مقرر

مقرّر مؤرّخ في 22 رجب عام 1447 الموافق 11 جانفي سنة 2026، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2026

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.