مقرر
مقرّر مؤرّخ في 22 رجب عام 1447 الموافق 11 جانفي سنة 2026، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2026
المادة الأولى
فتح المادةيمدّد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2026 إلى غاية 31 مايو سنة 2026 على الساعة الرابعة ( 16:00 ) زوالا.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1447 الموافق 11 جانفي سنة 2026 .
عبد الكريم بوالزرد وزارة الشباب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.