مقرر
مقرّر مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 26 مارس سنة 2015، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة
المادة الأولى
فتح المادةيمدد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2015 إلى غاية 30 أبريل سنة 2015 على الساعة الرابعة (4) زوالا.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 26 مارس سنة .2015 محمد جلاب وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.