مقرر

مقرّر مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 26 مارس سنة 2015، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.