مرسوم رقم 83-422 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يعدل المرسوم رقم -75 86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية. 1832
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 45 من المرسوم رقم
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 20 من المرسوم -75 86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 على النحو رقم 75-86 المؤرخ في 24 يو يوليو سنة 1975 المذكور - أعلاه، على النحو الآتى :
«تسلم أهلية الملازم الاول في الملاحة بأعالى البحار للحائزين شهادة الملازم الاول في الملاحة بأعالي البحار، الذين استكلموا 12 شهرا في الملاحة الفعلية منها ثمانية أشهر على الاقل قضوها على متن سفن من المصنف الاول».
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 21 من المرسوم رقم 65-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 على النحو الآتى :
«تسلم شهادة نقيب فى الملاحة بأعالى البحار بعد امتحان يجرى على المترشحين الحائزين أهلية الملازم الاول في الملاحة بأعالى البحار المتحصلين | عليها في اطار أحكام المادة الاولى من هذا المرسوم، اذا استكملوا 24 شهرا من الملاحة الفعلية منها 12 شهر على الاقل بصفة ملازم أول في الملاحة بأعال البحار على متن سفن من الصنف الاول أو الثاني» |
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 22 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 على النحو الآتي :
تسلم أهلية النقيب في الملاحة بأعالى البحار للحائزين شهادة النقيب في الملاحة بأعالي البحار الذين استكملوا 24 شهرا من الملاحة الفعلية منها 12 شهرا على الاقل قضوها على متن سفن من الصنف الاول».
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 44 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 على النحو الآتي :
تسلم أهلية الملازم الاول الميكانيكي من الدرجة الأولى للحائزين شهادة الملازم الاول | الميكاونيكي من الدرجة الأولى، الذين أتموا بعد حصولهم على الشهادة 12 شهرا من الملاحة الفعلية في خدمة المكائن على متن سفن تساوى قوتها أو تفوق 2200 كيلواط.
الآتى :
«تسلم شهادة المهندس الميكانيكي في البحرية التجارية المحدثة بالمرسوم رقم 82-297 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، بعد امتحان يجرى على المترشحين الحائزين أهلية الملازم الاول الميكانيكي من الدرجة الأولى الحاصلين عليها في اطار أحكام المادة 4 من هذا المرسوم الذين استكملوا 24 شهرا في الملاحة الفعلية منها 12 شهرا على الاقل بصفة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الاولى في خدمة المكائن على متن سفن تساوى قوتها أو تفوق 4100 كيلواط » .
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 46 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 على النحو الآتى :
«تسلم أهلية الضابط الميكانيكي من الدرجة الأولى للحائزين شهادة المهندس الميكانيكي في البحرية التجارية الحاصلين عليها وفقا لاحكام المادة 5 أعلاه، والذين استكملوا 24 شهرا في الملاحة الفعلية في خدمة المكائن منها 18 شهرا على الاقل قضوها على متن سفن تساوى قوتها أو تفوق 4100 كيلواط».
المادة 7
فتح المادةيتسلم الضباط الذين أحرزوا شهادة الضباط الميكانيكي من الدرجة الأولى تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 75 86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 المذكور أعلاه ، شهادة المهندس الميكانيكي في البحرية التجارية بشرط أن تتوفر فيهم شروط ستحدد في المستقبل.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 1834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161
« تلغى أحكام المرسوم رقم 83-422 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-161
مرسوم تنفيذي رقم 97-161 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات، وشهادات الكفاءة، الخاصة بالملاحة التجارية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 75-86
- يعدّل مرسوم رقم 65-86
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.