قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 20 دج 30 دج 30 درج النسخة الاصلية وترجمتها 30 دج 50 دج 40 دج كما فيها من النسخة الأصلية : 0.30 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دوج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال الهاتف :15-66018 الى ح ج ب 50-3200 ج . تمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام عطاابهم . يؤدى عن تعيير العنوان 0,40 د. ج - ثمن النشر على اساس 10 دج للسيطر. فهرس
– قوانين واوامر
- أمر رقم 74-85 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تتميم المادتين 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية . 994
- أمر رقم 74-86 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المعهد العالي للبحرية . 995 مراسيم قرارات مقررات وزارة الاشغال العمومية والبناء
- مرسوم رقم 74-186 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد أسعار المواد الحجرية . 998 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 74 190 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 | الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن حل شركات الاسعاف | المنجمية. 999 وزارة المالية مرسوم رقم 74-191 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث خزينات جديدة للولايات . 1000 مرسوم رقم 74 192 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية | وزارة العدل . 1000
994 الجريدة الرسمية
- مرسوم رقم 74-193 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية . 1001 قرارات الولاة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1394 ه
- قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 | مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة الادراج ضمن ملك الدولة الخاص للقطعتين الحضريتين رقم 70 «بي» أ و 71 «بي» مجموع مساحتهما 1977,40م 2 الممنوحتين لبلدية الطاهير المختلطة سابقا بموجب المرسوم المؤرخ في 4 يونيو سنة 1902 واللتين كانتا قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو | معدتين كقطعتين احتياطيتين حول القرية 1003 سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الاعادة الى الملك الخاص للدولة للقطعتين الحضريتين رقم 76 ب أ 1 و 36 ب ج مجموع مساحتهما يبلغ 201 م2 المخصصتين لبلدية الطاهير المختلطة سابقا بموجب المرسوم المؤرخ في 4 يونيو سنة 1902 والمعدتين لغرس الاشجار حول القرية . 1003
- قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1394 الموافق II مايو سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بقابلية البيع للاملاك الضرورية لتحقيق مشروع بناء مختبر طبي بورقلة … 1003
- قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1394 الموافق II مايو سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بأن بناء مختبر طبي بورقلة من المنفعة العامة. - 1003 قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التخصيص مجانا لفائدة بلدية قسنطينة لقطعة أرض مساحتها 915 م2 تتكون من القطع رقم 177 «بي» و 178 و 179 «بي» و 180 « بي» و 181 «بي» و 181 «بي 2 و 189 و 190 و 191 «بي» و 192 بي» و 195 «بي» من مخطط مسح الأراضى قسم «ز» والقطعتين أ - ب المجردتين من أى رقم فى المخطط الكائنة بشارع قراند بقسنطينة وذلك قصد اتخاذها أساسا لتهيئة حضيرة مجانية للسيارات. 1003 قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض تتكون من القطعتين رقم 40 و 41 من مخطط التجزئة للدائرة الترابية لزراية القسم «أ» مساحتها 1600 م2 لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد اتخاذها أساسا لاقامة دار للبريد • 1004
- قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الاعادة الى أملاك الدولة الخاصة لقطعة أرض مساحتها 10 هكتارات تقريبا ممنوحة سابقا مع عقارات أخرى لبلدية سيقوس دائرة عين مليلة مع تخصيصها منطقة رعي للبلدية. 1004
- قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 15 مايو سنة 1974 صادر عن والى وهران يتضمن التصريح بقابلية التنازل عن القطعتين رقم 61 و 62 اللتين تملكهما الشركة الوطنية للحليب في اطار اشغال تحسين الطريق وهران - أرزو المنصوص عليهما في القرار المؤرخ في 21 يوليو سنة 1972 والقرار المؤرخ في 15 غشت سنة 1972 1004
- قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 18 مايو سنة 1974 صادر عن والى الاوراس يتضمن التخصيص لفائدة وزارة العدل لقطعة أرض مساحتها 1500 م2 قصد بناء قصر للعدالة بمراونة 1004 قوانين وأوامر أمر رقم 74-85 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تتميم المادتين 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير التجارة وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادتان 21 و 24 منه
الثلاثاء 7 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 995 يأمر بما يلى : المادة الاولى : تتمم المادة 21 المقطع الثالث من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمشار اليه أعلاه والمتعلق بتكوين لجان الصفقات لدى المؤسسات الاشتراكية كالآتي : ممثل عن الحزب،
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطنى الدرك الوطني)،
- ممثل عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني) . » المادة 2 : تتمم المادة 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه كالاتي : تحتوى لجان فتح الظروف علاوة على ممثلى المصلحة المتعاقدة، ممثلى الحزب ووزارة الدفاع الوطنى الدرك الوطني ووزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني). » المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر. المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر 1974 هواري بومدين امر رقم 74-86 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احدات المعهد العالى للبحرية باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
-
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ،
- وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولاسيما المادتان 5 مكرر و 5 مكرر 2 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67 200 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولاسيما المادة 9 مكرر منه ، وبمقتضى الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام- 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، وبمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين والنصوص اللاحقة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 65 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 72 195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 أبريل سنة 1969 المعدل بالقرار المؤرخ في 8 جمادي الثانية عام 1390 الموافق 10 غشت سنة 1970، والمتضمن تعيين المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية واختصاصاتها .. يأمر بما يلى : الباب الاول انشاء المعهد وهدفه المادة الاولى : تنشأ تحت تسمية المعهد العالى للبحرية والمعين أدناه باسم « المعهد » مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالي. ويوضع المعهد تحت وصاية الوزارة المكلفة بالملاحة البحرية التجارية .. المادة 2 : يعين مقر المعهد فى بو اسماعيل، ويمكن نقل هذا المقر بقرار من الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية الى أى مكان آخر من التراب الوطني. المادة 3 : يمكن احداث ملحقات للمعهد في أي مكان آخر من الساحل الوطني وذلك بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية . . المادة 4 : يكلف المعهد بما يلى : تكوين ضباط الملاحة البحرية والتجارية والصيد البحرى- وخدمة الموانىء وكذلك تكوين الاطارات الادارية للملاحة | البحرية التجارية والموانىء والصيد البحرى،
- تلبية احتياجات الملاحة البحرية الوطنية في نطاق تكوين المستخدمين من ملاحى قيادة التأطير والادارة حسب الكيفيات
996 الجريدة الرسمية التي تكون موضوع قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية تنظيم دورات الاتقان وتمرينات التطبيق أو التخصص
- وذلك في نطاق نشاطاته . الباب الثاني تنظيم التكوين المادة 3 : تحدد كيفيات الدخول للمعهد ونظام الدروس فيه بموجب مرسوم. المادة 6 : تجرى الدروس في المعهد طبقا لدورة خاصة بكل نموذج تكوين مؤمن وتختتم الدروس بمنح الدبلوم أو الشهادة (بروفي). المادة 7 : يستفيد تلاميذ المعهد من الراتب المسبق والمنافع المنصوص عليها في أحكام الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه . المادة 8 : تحدد برامج المعهد المطابقة لكل مستوى خاص بالتكوين بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية. المادة 9 : يتعين على تلاميذ المعهد المحرزين للدبلوم أو الشهادة (بروفي) عقب انتهاء تكوينهم أن يلبوا التزامات الخدمة الناجمة عن تعهدهم. الباب الثالث التنظيم الاداري المادة 10 : يتولى توجيه المعهد مدير ويتولى ادارته مجلس للادارة. ويجهز المعهد فضلا عن ذلك بمجلس بيداغوجي. الفصل الاول المدير المادة 11 : يعين مدير المعهد بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية. وتنهى مهامه على نفس الشكل. المادة 12 : يساعد المدير في مهامه وضمن نطاق تسيير المعهد : كاتب عام يعين بقرار يصدر عن الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية بناء على اقتراح المدير، وهو مكلف بالادارة العامة والتنسيق لجملة المصالح الادارية الخاصة بالمعهد وتنهى مهامه على نفس الشكل نواب مديرين مكلفون بمختلف الاقسام البيداغوجية
- ويعينون بقرار يصدر عن الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية. وتنهى مهامهم على نفس الشكل … للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1394 ه المادة 13 : يقوم المدير شخصيا بادارة جميع مصالح المعهد التي هي تحت سلطته، ويسهر على حسن سيرها مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتدخل سلطة الوصاية وسلطة مجلس الادارة. ويمثل المعهد أمام القضاء وفى جميع أعمال نشاطاته المدنية. المادة 14 : يقوم المدير بالتعيين في الوظائف وبأنهاء المهام منها بالنسبة للاعوان الموضوعين تحت سلطته، وذلك في نطاق القانون الاساسي الخاص والتعاقدات التي يخضعون لهاء باستثناء الاعوان المعينين من سلطة الوصاية والعون المحاسب والمراقب المالي للمعهد. ويمارس سلطته السلمية على جميع المستخدمين. المادة 15 : يضع المدير ميزانية المعهد ويلتزم بالنفقات ويأمر . بها ويبرم جميع الصفقات والاتفاقات والتعاقدات في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 16 : يضع المدير في نهاية السنة ، المالية، تقريراً عاما يتضمن نشاط المعهد ويوجهه الى سلطة الوصاية. المادة 17 : يحضر مدير المعهد اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى ويزوده بجميع المعلومات المفيدة. ويقوم باعمال الكتابة الخاصة بمجلس الادارة. الفصل الثاني مجلس الادارة المادة 18 : يتشكل مجلس الادارة على الوجه التالي : ممثل الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل وزير التعليم العالى والبحث العلمي، المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية- أو ممثله المدير العام للمكتب الوطني للصيد البحرى أو ممثله،
- المدير العام للمكتب الوطني للموانيء أو ممثله. المادة 19 : يحضر مدير المعهد والمراقب المالي للمعهد المنصوص عليه في المادة 35 اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى. المادة 20 : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية وبناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها. وتنتهى نيابة الاعضاء المعينين بانتهاء وظائفهم.
الثلاثاء 7 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 997 وفى حالة انقطاع نيابة أحد أعضاء مجلس الادارة لأى سبب كان يحل العضو المعين مجددا محله لحين انتهاء نيابته. المادة 21 : يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه . ويمكن له أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من مدير المعهد أو ثلث أعضائه. ويحدد جدول أعمال الاجتماعات لمجلس الادارة من طرف رئيس هذا المجلس بناء على اقتراح مدير المعهد. توجه استدعاءات الحضور مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع. ويجوز تنقيص هذه المهلة بالنسبة للاجتماعات غير العادية. المادة 22 : يمكن لمجلس الادارة أن يستعين بمشورة أي شخص اختصاصي في المسائل المدرجة في جدول الاعمال. المادة 23 : لا يمكن لمجلس الادارة أن يتداول الا بحضور نصف أعضائه . ويتخذ مقرراته بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 24 : يتداول مجلس الادارة في اطار التنظيم الجارى به العمل، ولا سيما في : النظام الداخلي للمعهد، ميزانيات وحسابات المعهد، شراء أو بيع أو اجارة العقارات الضرورية لسير المعهد، القروض الواجب عقدها، قبول الهبات والوصايا، التقرير السنوى المقدم من مدير المعهد. المادة 25 : تثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر مدرجة في سجل خاص وموقعة من رئيس وكاتب الجلسة. المادة 26 : تكون مقررات مجلس الادارة نافذة بعد شهر واحد من احالة المحضر الى سلطة الوصاية الا اذا عارضت فيها هذه الاخيرة صراحة . وان المقررات المتعلقة بالميزانيات والحسابات والتسوية المالية والقروض وتبول الهبات والوصايا والشراءات والبيوع والمبادلات أو بناء العقارات لا تصبح نافذة الا بعد المصادقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ووزير المالية خلال مهلة شهرين . المادة 27 : يرفع مجلس الادارة الى سلطة الوصاية كل اقتراح يتعلق بالتنظيم العام للتعليم ونظام الدروس وذلك بعد أخذ رأى المجلس البيداغوجي المنصوص عليه في المادة 28 من هذا الامر. الفصل الثالث المجلس البيداغوجي المادة 28 : ان للمعهد مجلسا بيداغوجيا يكلف بدراسة جميع التدابير المتعلقة بسير المعهد ولا سيما فيما يلى : تنظيم الدروس المناهج البيداغوجية،
- التنظيم العام للتعليم. المادة 29 : يتشكل المجلس البيداغوجي على الوجه التالي : مدير المعهد، رئيسا
- المسؤولون عن مختلف الاقسام الادارية والبيداغوجية التابعة للمعهد، ممثلان عن المعلمين في المعهد ممثلان ينتخبهما تلاميذ المعهد، ممثلان عن ضباط الملاحة البحرية التجارية ممثلان عن الملاحة البحرية الوطنية. المادة 30 : يمكن للمجلس البيداغوجي أن يضم اليه أي شخص مختص في مادة التكوين والبحث العلمي بقصد ادراك فعالية حسنة لنشاطات المعهد. المادة 31 : يعين أعضاء المجلس البيداغوجي لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية وبناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها عند الاقتضاء. وفي حالة انقطاع نيابة أحد أعضاء المجلس البيداغوجي فان العضو المعين مجددا يخلفه لحين انقضاء نيابته. المادة 32 : يجتمع المجلس البيداغوجي في جلسة عادية مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيسه.. ويمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية . ويبلغ جدول الاعمال المحدد من الرئيس إلى أعضاء المجلس البيداغوجي قبل ثمانية أيام من تاريخ الاجتماع وذلك بموجب الاستدعاء الموجه اليهم. الباب الرابع أحكام مالية المادة 33 : تشتمل ميزانية المعهد على ما يلى : في باب الموارد : - اعانات السير والتجهيز المخصصة من الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية أو الخاصة والمستفيدة من التكوين المتمم من طرف المعهد، الهبات والوصايا بما فيها الهبات المؤداة من الدولة أو الهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة
- الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد.
998 الجريدة الرسمية في باب النفقات : - نفقات سير المعهد والتجهيز الخاص بالدراسة والبحث وبصفة عامة النفقات الضرورية لانجاز أهداف المعهد. المادة 34 : تحضر الجداول التقديرية للموارد والنفقات من طرف مدير المعهد وتوجه بوقت واحد الى وزير الوصاية ووزير المالية وتكون مرفقة بجميع الاثباتات اللازمة. وينبغي أن ترفع قبل بدء السنة المتعلقة بها بمدة شهرين . وتعد المصادقة على الميزانية مكتسبة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما من تاريخ احالة هذه الاخيرة مالم يعارض فيها أحد الوزيرين. وفي هذه الحالة، فان مدير المعهد يحيل ميزانية جديدة لأجل المصادقة عليها وذلك خلال مدة 15 يوما من تاريخ تبليغ المعارضة . فتعد المصادقة مكتسبة عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما من تاريخ احالة الميزانية الجديدة. واذا لم تصدر المصادقة على الميزانية عند بدء السنة المالية، فانه يحق لمدير المعهد ان يقوم بالنفقات الضرورية لسير المعهد في حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصادق عليها في السنة المالية السابقة. المادة 35 : يجوز للمعهد أن يعقد قروضا متوسطة الاجل أو طويلة الاجل فى اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 36 : تضبط حسابات المعهد وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. ويقوم عون محاسب معين بقرار من وزير المالية بممارسة مهامه طبقا لأحكام المرسومين رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 ورقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المشار اليهما أعلاه، وذلك تحت سلطة مدير المعهد . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1394 ه المادة 37 : يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد بان مبلغ السندات أو البواقي التي لم تحصل بعد وكذلك أوامر الصرف الصادرة مطابقة للمحررات. وان الشيكات والحوالات وغيرها من وسائل التسديه الصادرة عن المعهد ينبغى أن توقع من المدير والعون المحاسب. المادة 38 : يرفع حساب التسيير من طرف المدير الى مجلس الادارة قبل أول مايو الذى يلى اقفال السنة المالية ويكون مرفقا بتقرير يحتوى على جميع المشروحات والايضاحات المفيدة للتسيير المالى الخاص بالمعهد. ثم يرفع بالتالي الى سلطة الوصاية ووزير المالية ويكون مرفقا بتقرير المدير وملاحظات المراقب المالي للمعهد المعين من وزير المالية والذي يمارس مهامه طبقا للتنظيم الجاري به العمل . المادة 39 : يخضع المعهد الزاميا لجميع المراجعات والتحقيقات التي يأمر بها الوزيران المعنيان. الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 40 : توضح أحكام هذا الأمر عند الاقتضاء بموجب نصوص لاحقة. المادة 41 : لا يمكن حل المعهد الا بموجب نص تشريعي يتضمن تصفية جميع أمواله والجهة التي تؤول اليها. المادة 42 : تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا الأمر والسابقة له ولا سيما الاحكام المتعلقة بالمدرسة الوطنية للملاحة البحرية في مدينة الجزائر . المادة 43 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر | سنة 1974. هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات م وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 74-186 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد أسعار المواد الحجرية
- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 66 112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلى،
الثلاثاء 7 رمضان عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر 999
- وبناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية والبناء، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدد الاسعار القصوى للمواد الحجرية المسلمة في أماكن استخراجها واعدادها حسب الاحكام المبينة فيما يلى : 1 - الاصناف العادية للحصى : السعر الاقصى العام 26 دج للمتر المكعب ما عدا :
- ولايات البليدة والجزائر وسكيكدة وقسنطينة ودائرتا تابلاط (ولاية المدية وصور الغزلان (ولاية البويرة) : 23 دج للمتر المكعب.
- ولايات الاصنام والجلفة والمدية باستثناء دائرة تابلاط المذكورة أعلاه ومستغانم والمسيلة ومعسكر : 30 دج للمتر المكعب .. دائرتا البيض والعين الصفراء من ولاية سعيدة : 35 دج |- للمتر المكعب. دائرة بشار من ولاية بشار : 50 دج للمتر المكعب. ولايات أدرار والاغواط باستثناء دائرة أفلو التي يطبق- عليها السعر الاقصى (العام) وبشار (باستثناء دائرة بشار المذكورة أعلاه) وتامنراست وورقلة ودائرتا المغير والوادى من ولاية بسكرة : 70 دج للمتر المكعب. ب - الاصناف الاخرى من الحصى :
- 70 % من الحدود القصوى للاسعار المبينة في الفقرة ا أعلاه بالنسبة للحصى من المقياس 40/25 و 70/40
- 60 % من الحدود القصوى للاسعار المبينة في الفقرة ا أعلاه، من الحصى العادي. ج - أنواع الرمل :
- 50 % من الاسعار القصوى المبينة في الفقرة أ أعلاه . وتشمل الاسعار المنصوص عليها أعلاه جميع الضرائب والاعباء بما في ذلك جميع المواد المطابقة للمواصفات التقنية النظامية . المادة 2 : لا يجوز أن تتعدى الاتاوة التى يحصل عليها ملاكو الاراضي التي تستخرج منها المواد الحجرية المشار اليها فى المادة الاولى، الحد الاقصى الذى قدره 0.30 دج للمتر المكعب من المواد المستخرجة. وهذا الحد لا يطبق على الاتاوات التي تحصل عليها أملاك الدولة فيما يخص المواد المستخرجة من ملك الدولة العام. | المادة 3 : يجوز بقرار من وزير الاشغال العمومية والبناء، مخالفة الحدود القصوى للاسعار المحددة فى المادة الأولى من هذا المرسوم عند وجود مبررات معينة في صعوبات الاستغلال .. وتحدد كيفيات تطبيق هذا القرار بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير التجارة. المادة 4 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر فى 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 74
- 190 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن حل شركات الاسعاف المنجمية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-116 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتعلق بالتنظيم الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي ولا سيما المادة 9 منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحل شركات الاسعاف المنجمية ابتداء من اول يوليو سنة 1974. المادة 2 : تحول اختصاصات شركات الاسعاف المنجمية وكذا حقوقها والتزاماتها الى صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم . المادة 3: يجب اقامة وكالات أو فروع محلية من قبل صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم في أماكن الاستغلالات المنجمية ومراكز نشاط أعوان المناجم أو بالقرب منها وذلك بعد موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 4 : يتكلف صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم بأصول وخصوم شركات الاسعاف المنجمية وذلك حسب جرد
1000 الجريدة الرسمية يتم الى 31 ديسمبر سنة 1974 وحسب الوضعية التي يوجد عليها عند هذا التاريخ. المادة 5 : يكلف مدير صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم بعمليات التصفية. المادة 6 : يكون موظفو شركات الاسعاف المنجمية موضوع اجراءات دمج في صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم أو في هيئة أخرى للضمان الاجتماعي دون أن ينجم عن هذا الادماج ضياع الامتيازات التي قد حصلوا عليها. المادة 7 : تلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 8 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر 1974 هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 74-191 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث خزينات جديدة للولايات ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبعد الاطلاع على الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-37 المؤرخ في 28 شوال عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للخزينة،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 259 71 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1394 ه يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث ستة عشر خزينة للولايات يحدد مقرها | كما يلى : أدرار الجلفة الاغواط جيجل أم البواقي سكيكدة بجاية سيدي بلعباس بسكرة قالمة البليدة مسيلة البويرة معسكر تامنر است تبسة . المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-192 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المادة 12 منه،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74 20 المؤرخ في 6 محترم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل، حامل الاختام برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 64 73 64 73 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974،
الثلاثاء 7 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1001 يرسم ما يلى : وزارة العدل في البابين المبينين فى الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حامل الاختام خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) مقيد في ميزانية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة وزارة العدل في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر قدره سنة 1974. خمسمائة ألف دينار (5000000 دج) يقيد في ميزانية هواري بومدين رقم الابواب الجدول « ا » العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 150.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 150.000 31 II المصالح القضائية رقم الابواب
- الاجور الرئيسية 200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : 500.000 الجدول « ب » العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 31 مصلحة التوثيق - 31 32 مصلحة التوثيق - الاجور الرئيسية 350.000 التعويضات والمنح المختلفة 150.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 500.000 مرسوم رقم 74-193 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية، في ميزانية جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المادة 12 منه، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 24-27 المؤرخ في 6
1002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1394 ه محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ثلاثمائة ألف دينار (3000000 دج) يقيد في ميزانية وزارة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73 64 المؤرخ التعليم الاصلى والشؤون الدينية، وفي الابواب المبينة في
- الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر والمتضمن قانون المالية لسنة 1974، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1974 سنة 1973 المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية اعتماد قدره الشعبية. ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر التعليم الاصلى والشؤون الدينية، وفي الابواب الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. رقم الابواب وزارة المبينة في سنة 1974. هواري بومدين الجدول « ا » العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التعليم الاصلى والشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-32 التعليم الاصلى - 34 - ΟΙ الادارة المركزية 34-31 التعليم الاصلى - رقم الابواب وزارة التعويضات والمنح المختلفة 100.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح تسديد النفقات 100.000 تسديد النفقات 100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : 300.000 الجدول « ب » العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) التعليم الاصلى والشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية
- التعويضات والمنح المختلفة 100.000 القسم السادس اعانات التسيير 36-41 اعانة لتسيير المركز الثقافي الاسلامي 200.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 300.000
الثلاثاء 7 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1003 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو سنة 1974 صادر عن وإلى قسنطينة يتضمن الاعادة الى الملك الخاص للدولة للقطعتين الحضريتين رقم 76 ب ا 1 و 36 ب ج | مجموع مساحتهما يبلغ 201 م2 المخصصتين لبلدية الطاهير | المختلطة سابقا بموجب المرسوم المؤرخ في 4 يونيو سنة 1902 والمعدتين لغرس الاشجار حول القرية بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 | مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يعاد الادراج ضمن ملك الدولة الخاص للقطعتين الحضريتين رقم 76 ب أ 1 و 36 ب ج مجموع مساحتهما يبلغ 201 م2 المخصصتين لبلدية الطاهير المختلطة سابقا بموجب المرسوم المؤرخ في 4 يونيو سنة 1902 والمعدتين لغرس الاشجار حول القرية. وتظهر القطعتان بالاضافة الى ذلك في المخطط الذى يبقى ملحقا بهذا القرار. ويوضع العقار الذي تمت اعادته تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة . قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 11 مايو سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بقابلية البيع للاملاك الضرورية لتحقيق مشروع بناء مختبر طبي بورقلة بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1394 الموافق II مايو سنة 1974 صادر عن والى الواحات، يصرح بقابلية البيع للاملاك الضرورية لتحقيق مشروع بناء مختبر طبى بورقلة. وتعين هذه العملية في المخطط الجزئي الموضوع لهذا الشأن. ويتم التسديد للملاكين الذين يعلن عن تنازلهم بالتراضي عن طريق حوالات ادارية . ويتحمل المتنازلون جميع الحقوق والاتاوات الواجبة الدفع الى الخزينة بسبب هذا التنازل . وتعفي وزارة الصحة العمومية من حقوق التسجيل الموضوعة على كاهل المشترى والمتعلقة بهذا التنازل للمنفعة العامة وذلك طبقا للمادة 511 من قانون التسجيل. قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 11 مايو سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بأن بناء مختبر طبى بورقلة من المنفعة العامة بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1394 الموافق | II مايو سنة 1974 صادر عن والى الواحات، يصرح بأن بناء مختبر طبى بورقلة من المنفعة العامة. ويرخص لوالى الواحات الممثل لوزير الصحة العمومية بالحصول سواء بالتراضي أم عن طريق نزع الملكية على العقارات التي يكون اقتناؤها ضروريا لتحقيق العملية المنشودة. وينبغى أن يتم نزع الملكية في أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ هذا القرار. قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة ينقسمن التخصيص مجانا لفائدة بلدية قسنطينة لقطعة أرض مساحتها 915م2 تتكون من القطع رقم 177 «بي» و 178 و 179 «بي» و 180 «بى» و 195 «بي» من مخطط مسح الاراضى قسم «ز» والقطعتين «بي» و 181 «بي» و 181 «بي»2 و 189 و 190 و 191 «بي» و 192 أ - ب المجردتين من أى رقم في المخطط الكائنة بشارع قراند بقسنطينة وذلك قصد اتخاذها أساسا لتهيئة حضيرة مجانية للسيارات بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتم التخصيص مجانا لفائدة بلدية قسنطينة لقطعة أرض مساحتها 915 م2 تتكون من القطع رقم 177 «بي» و 178 و 179 « بي» و 180 «بي» و 181 «بي» و 181 «بي» و 189 و 190 و 191 «بي» و 192 «بي» و 195 «بي» من مخطط مسح الاراضي قسم «ز» والقطعتين أب المجردتين من أى رقم في المخطط الكائنة بشارع قراند بقسنطينة وذلك قصد اتخاذها أساسا لتهيئة حضيرة مجانية للسيارات. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة الادراج ضمن ملك الدولة الخاص للقطعتين الحضريتين رقم 70 «بي» أ و 71 «بي» مجموع مساحتهما 1977,40 م2 الممنوحتين لبلدية الطاهير المختلطة سابقا بموجب المرسوم المؤرخ في 4 يونيو سنة 1902 واللتين كانتا معدتين تقطعتين احتياطيتين حول القرية بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة، يتم الادراج ضمن ملك الدولة الخاص للقطعتين الحضريتين رقم 70 «بي» أ و 71 «بي» مجموع مساحتهما 1977,40 م2 الممنوحتين لبلدية الطاهير المختلطة سابقا بموجب المرسوم المؤرخ في 4 يونيو سنة 1902 واللتين كانتا معدتين كقطعتين احتياطيتين حول القرية.
1004 الجريدة الرسمية وبالاضافة الى ذلك فان القطعتين مبينتين على المخطط الملحق بأصل هذا القرار. ويوضع العقار المدرج تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض تتكون من القطعتين رقم 40 و 41 من مخطط التجزئة للدائرة الترابية لزراية القسم «أ» مساحتها 1600 م2 لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد اتخاذها اساسا لاقامة دار للبريد بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة تخصص قطعة أرض تتكون من القطعتين رقم 40 و 41 من مخطط التجزئة للدائرة الترابية لزراية القسم «أ» مساحتها 1600 م2 لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد اتخاذها أساسا لاقامة دار للبريد وذلك مقابل مبلغ متناسب للقيمة الحقيقية قدره عشرة الاف وثمانين دينارا (100080 دج) . والعقار المذكور مبين بخط أحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الاعادة الى أملاك الدولة الخاصة لقطعة ارض مساحتها 10 هكتارات تقريبا ممنوحة سابقا مع عقارات أخرى لبلدية سيقوس دائرة عين مليلة مع تخصيصها منطقة رعي للبلدية بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة تعاد قطعة أرض ضمن أملاك الدولة الخاصة تتكون من القطعة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1394 ه | رقم 128 «بي» مساحتها 10 هكتارات تقريبا تتكون من صخور منحت لبلدية سيقوس (دائرة عين مليلة بموجب المرسوم المؤرخ في 8 مارس سنة 1892 مع تخصيصها منطقة رعى للبلدية . ويوضع العقار المدرج تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة.. قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 15 | مايو سنة 1974 صادر عن والى وهران يتضمن التصريح | بقابلية التنازل عن القطعتين رقم 61 و 62 اللتين تملكهما الشركة الوطنية للحليب في اطار اشغال تحسين الطريق وهران - ارزو المنصوص عليهما فى القرار المؤرخ في 21 يوليو سنة 1972 والقرار المؤرخ في 15 غشت سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 15 مايو سنة 1974 صادر عن والى وهران، يصرح بقابلية التنازل عن القطعتين رقم 61 و 62 اللتين تملكهما الشركة الوطنية للحليب وذلك في اطار اشغال تحسين الطريق وهران ارزو المنصوص عليهما في القرار المؤرخ في 21 يوليو سنة 1972 والقرار المؤرخ في 15 غشت سنة 1972.
- قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 18 مايو سنة 1974 صادر عن والى الاوراس يتضمن التخصيص لفائدة وزارة العدل لقطعة أرض مساحتها 1500 م2 قصد بناء قصر للعدالة بمروانة بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 18 مايو سنة 1974 صادر عن والى الاوراس، يتم التخصيص لفائدة وزارة العدل لقطعة أرض مساحتها 1500 م2 قصد بناء قصر للعدالة بمروانة. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر