قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 يتضمن احداث شهادة
المادة الأولى
فتح المادةينظم المعهد العالي البحري، في اطار تعليمه البحري، تكوينا يستجيب لإحتياجات البحرية الوطنية فيما يخص المتخصصين في النقل البحري للبضائع والمنتوجات الخطيرة، وينشأ لهذا الغرض في اطار التنظيم المتعلق بالشهادات وشهادات الكفاءة الخاص بالبحرية التجارية وتنظيم التعليم البحري، شهادة كفاءة في النقل البحري للبظائع والمنتوجات الخطيرة.
ا المادة 2 : يفتح التكوين قصد الحصول على الشهادة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه للضباط التابعين للبحرية التجارية أو عند الاقتضاء لكل شخص آخر معني بالنقل البحري للبضائع والمنتوجات الخطيرة.
المدة المطلوبة للتكوين خمسة ( 5 ) أسابيع.
المادة 3
فتح المادةيرفق برنامج التكوين وتوقيت الدروس والأعمال التطبيقية بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987.
رشيد بن يلس وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر 386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 رجب عام 1408ه إختصاصها في ولايات الشلف وتيزي وزو والمسيلة وتيبازة.
إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 84-09 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 والبويرة | 1987 الذي يحدد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة لإدارة المالية وتنسيقها، وكذلك جمعها في مستوى الولاية
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة المؤرخ في 2 | عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 والمتضمن فبراير سنة تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر 1984 والتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد. اختصاصها، المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في 16 وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ | يونيو سنة 1986، في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة يقرر ما يلي : 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المادة الأولى : تحدد قائمة مفتشيات أملاك المالية، الدولة ودوائر إختصاصها في ولايات الشلف
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-212 المؤرخ والبويرة، وتيزي وزو، والمسيلة، وتيبازة، طبقا للجدول في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة الآتي :
مفتشية أملاك الدولة في الشلف مفتشية أملاك الدولة في بوقادير مفتشية أملاك الدولة في تنس مفتشية أملاك الدولة في المسيلة مفتشية أملاك الدولة في سيدي عيسى مفتشية أملاك الدولة في بوسعادة مفتشية أملاك الدولة في عين الملح ولاية الشلف الشلف : مقر الولاية وادى الفضة بني راشد أولاد عباس - الكريمية حرشون - بني بوعاتب - أم الدروع - شطية - أولاد فارس الابيض مجاجة - بوزغاية - الزبزجة - بنايرية.
بوقادير - وادى سلى - صبحة - عين مران - الهرنفة - تاوقريت الظهرة - أولاد بن عبد القادر - سنجاس – الحجاج.
تنس - سيدى عكاشة - أبو الحسن - تلعصة - سوق البقر - تاجنة بني حواء - بريرة وادى قوسين المرسى مصدق.
ولاية المسيلة المسيلة : مقر الولاية أولاد دراج - المعاضيد - أولاد عدى القبالة – برهوم دهاهنة مقرة - بلعايبة - عين خضراء - المطارفة - الصوامع - حمام الضلعة ونوغة - تارمونت أولاد منصور أولاد ماضي - شلال.
سيدي عيسى عين الحجل سيدى هجرس - زرارقة - بني يلمان بوطي السايح.
بوسعادة - أولاد سيدى ابراهيم - بن سرور سيدي عامر - ولتان بن زوح - أولاد سليمان - الزرزور - الحوامد – مسيف – خبانة المعارف تامسة - وادى الشعير - الهامل .
عين الملح – سيدي محمد عين الريش - جبل مسعد مجدل - أولاد عطية - سليم - بئر الفضة عين فارس الأربعاء 13 رجب عام 1408ه مفتشية أملاك الدولة في البويرة مفتشية أملاك الدولة في سور الغزلان مفتشية أملاك الدولة في عين بسام مفتشية أملاك الدولة في الاخضرية مفتشية أملاك الدولة في تيزي وزو مفتشية أملاك الدولة في عزازقة مفتشية أملاك الدولة في الاربعاء نايت ايران مفتشية أملاك الدولة في ذراع الميزان الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 387 ولاية البويرة البويرة : مقر الولاية مشد الله - بزيت - عين الترك تاوريرت حنيف الصهاريج - بشلول - الاسنام - العجيبة - الحيزر - تاغزوت أهل القصر - أولاد راشد الشرفاء - غبالو.
سور الغزلان - الدشمية - المرة – ريدان - برج أوخريص تاقديت - مزدور ديرخ الحجرة الزرقاء - المعمورة.
عين بسام - عين العلوى - سوق الخميس - الماجن - بئر غبالو - الخبوزية - روراوة - الهاشمية - عين الحجر وادى البردى.
الاخضرية - بودربالة - بوكرم -قرومة - معلة - اليسرى القادرية عمر – جباحية .
ولاية تيزي وزو تيزي وزو : مقر الولاية ذراع بن خدة تيرمتين - سيدى نعمان - بني زمنزر - تادمايت - المعاتقة - سوق الاثنين - آيت محمود بني عيسى بني دوالة - تقزيرت - مزرانة - واقنون – بوجيمة - جبل عيسى ميمون - افليسن - ماكودة.
عزازقة - ايفيغاء - أزفون - آيت شفعة - بوزقن - بني زيكي - أجر – فريحة - أغريب - مقلع - الصومعة - آيت خليلي - يعكورون - أقرو - تيميزارت - زكرى - ايلولة . أمالو الاربعاء نايت ايراثن - آيت قواشة - آيت أومالو – بني يني - أرجن - تيزى راشد - عين الحمام - أبي يوسف آيت يحي - أقبيل - ياطفان - ابود. رارن ايفرحونن اليلتين - أمسوحال - واسيف - آيت بومهدي آيت تودرت .
ذراع الميزان - فريقات - عين الزاوية – بوغني – أسي يوسف - مشتراس - بونوح - واضية - آيت بوعدو – أقني قفران - تيزى نثلاثة - تيزى غنيف - مكيرة - وادى قصارى. 388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 رجب عام 1408ه ولاية مفتشية أملاك الدولة في تيبازة تيبازة :
تيبازة مقر الولاية مفتشية أملاك الدولة في شرشال شرشال - سيدي سليمان - سيدي غيلاس حجرة النص مناصر – سيدي عمر - قوراية - مسلمون - الداموس – الارهاط – بني ميلك - مفتشية أملاك الدولة في حجوط حجوط - مراد أغبال.
- أحمر العين - بورقيقة - الناظور سيدي راشد .
مفتشية أملاك الدولة في الشراقة الشراقة - أولاد فايت - عين البنيان - درارية – العاشور - بابا حسن - خرايصية – السحاولة – .
مفتشية أملاك الدولة في القليعة القليعة - الشعيبة - بواسماعيل - خميستي – بوهارون - عين تقورايت - خطاطبة - فوكة - دواودة .
مفتشية أملاك الدولة في زرالدة زرالدة - سطاويلي - السويدانية - الدويرة - المعالمة - الرحمانية.
المادة 2
فتح المادةيعدل الجدولان الملحقان بالقرارين المؤرخين في 31 غشت سنة 1985 وفي 16 يونيو سنة 1986 وفقا للجدول المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987.
عن وزير المالية.
الأمين العام مقداد سيفي قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1408 الموافق 22 نوفمبر سنة 1987 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 19 فبراير سنة 1983 المتضمن تحديد أسعار قارة للتبديل بالنسبة للنفقات المتعلقة بدفع الأجور والمنح الدراسية في الخارج .
إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن إنشاء البنك المركزي الجزائري، وتحديد قانونه الأساسي، وبمقتضى القانون رقم 64 – 111 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 والمتضمن إنشاء الوحدة النقدية الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل وبعد الإطلاع على القرار المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 والمتضمن تحديد أسعار قارة للتبديل بالنسبة للنفقات المتعلقة بدفع الأجور والمنح الدراسية في الخارج يقرر ما يلي:
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 8 من القرار المؤرخ في 19 فبراير سنة 1983 المتضمن تحديد أسعار قارة للتبديل بالنسبة للنفقات المتعلقة بدفع الأجور والمنح الدراسية في الخارج، كالتالي:
" المادة 8 : يكون السعر القار للتبديل المحدث في المادة الأولى موضوع مقرر من وزير المالية خلال الشهر الأول من كل سنة.
الأربعاء 13 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 389 يكون تعديل المقرر بنفس الكيفية ويمكن أن يمتد إلى عملة أو عدة عملات " .
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1408 الموافق 22 نوفمبر سنة 1987.
عبد العزيز خلاف () مقرر مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1408 الموافق 8 نوفمبر سنة 1987 يتضمن اعتماد مساح قصد اعداد وثائق مسح الاراضي.
بموجب مقرر مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1408 الموافق 8 نوفمبر سنة 1987 يعتمد مؤقتا السيد عبد المولى بن عصمان الساكن ببومرداس لمدة سنة واحدة من أجل اعداد وثائق مسح الاراضي المشار اليه في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بوضع مسح الأراضي العام الداخل ضمن ممارسة مهامه .
وزارة الري والغابات قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1408 الموافق 20 يناير سنة 1988، يعدل المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 يناير سنة 1985، الذي ينظم الصيد السياحي الذي يمارسه الاجانب في مجموعة منظمة.
إن وزير الري والغابات والصيد البحري، ووزير المالية، ووزير الثقافة والسياحة، بمقتضى المرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 الذي يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة | 1985 ، الذي ينظم الصيد السياحي الذي يمارسه الاجانب في مجموعة منظمة يقررون ما يلي :
المادة الاولى : تعدل المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يلي :
المادة 7 : يحدد مبلغ حقوق الصيد بثلاث مائة دينار جزائري (300) دج) لكل صياد ولكل مدة صيد " .
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1408 الموافق 20 يناير سنة 1988 عن وزير الري والغابات والصيد البحرى نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات عيسى عبد اللاوى عن وزير المالية عن وزير الثقافة والسياحة الامين العام الامين العام مقداد سيفي أحمد نوى قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتعلق بانشاء وحدة بحث في ميدان "حماية الاوساط القابلة للتأثر بالتلوثات والاضرار" لدى الوكالة الوطنية الحماية البيئة.
إن وزير الري والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في | 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني، 390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 رجب عام 1408ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-457 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية لحماية البيئة، وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث،
- وبناء على رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة، يقرر ما يلي :
المادة الأولى : تنشأ لدى الوكالة الوطنية الحماية البيئة وحدة بحث في ميدان "حماية الاوساط القابلة للتأثر بالتلوثات والاضرار " وتسمى في صلب النص "الوحدة".
المادة 2 : يخضع الكيان العلمي الذي ينشئه هذا القرار لأحكام المرسومين رقم 83-455 ورقم 83-457 المؤرخين في 23 يوليو سنة 1983 المذكورين أعلاه، ويكلف في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه بتطوير محاور البحث المتعلقة بما يأتي على الخصوص :
- تحليل المشاكل المادية التي تعانيها البيئة حاليا ومستقبلا قصد إعداد خريطة التلوث وتطوره وخريطة قابلية الاوساط للتلوث، وتقدير ذلك،
- إعداد نظام خاص بالمعايير المتعلقة بحماية المحيط ومكافحة التلوثات والاضرار،
- تطوير أساليب وتقنيات وطرق ترمي الى الوقاية من التلوثات والاضرار والقضاء عليها وتطبيق ذلك، إعداد أساليب خاصة باعادة استعمال الفضلات السائلة والغازية وتدفقاتها وباسترجاعها، التنشيط والمشاركة في تنظيم التلوثات المحلية ومابين القطاعات المساهمة في نشاطات البحث الوطنية في ميادين السمامة البيئوية والاخطار الصناعية والتلوث .
المنتشر.
المادة 3
فتح المادةيكون تحقيق الاهداف المحددة في
المادة 2
فتح المادةالمذكورة أعلاه موضوع برامج وأجال يوافق عليها المحافظ السامي للبحث.
تقنن البرامج والآجال المذكورة وتنشر حسب | الكيفيات التي يعدها المحافظ السامي للبحث لهذا الغرض.
المادة 4
فتح المادةعملا بأحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تشتمل الوحدة على مايأتي :
فريق التلوثات المحلية، فريق التلوثات الخاصة، فريق التقنولوجيات والاساليب.
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم | رقم 83-455 . 455 . المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 | المذكور اعلاه، يتخذ المدير العام للوكالة الوطنية لحماية البيئة جميع التدابير اللازمة، ويخول مدير الوحدة كل سلطة تسمح له باعداد برنامج البحث وبضمان سير هذا الكيان العلمي سيرا حسنا.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 محمد رويغي وزارة البريد والمواصلات مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 ، يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالأعمال مؤقتا، بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988، صادر عن وزير الأربعاء 13 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 391 البريد والمواصلات، يعين السيد لحسن شويطر، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، نائب مدير التكوين وتحسين المستوى، قائما بالاعمال مؤقتا، بوزارة البريد والمواصلات.
لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 | يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1408 | الموافق 30 ابريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفي الادارة المركزية لوزارة المجاهدين.
إن الوزير الأول، ووزير المجاهدين ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-125 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم رقم 85 201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تكوين الدواوين الوزارية المعدل يقررون ما يلي :
المادة الاولى : يهدف هذا القرار الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير الادارة المركزية لوزارة المجاهدين وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة 71 من المرسوم رقم 85-125 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور اعلاه.
المادة 2 : يحدد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة المجاهدين ب 313 عون، يوزعون كالآتي :
الموظفون المؤطرون : 85 عونا، الموظفون ذوو المهارة : 31 عونا .
الموظفون المنفذون : 197 عونا.
المادة 3 : يلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات بأصل هذا القرار.
المادة 4 : يمكن في حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة.
المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل 1987 .
وزير المجاهدين L وزير المالية محمد جغابة عبد العزيز خلاف ( عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1407 الموافق 7 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تحويل ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية على المنتجات ذات الإستعمال الصيدلاني من المحافظة السامية للبحث إلى المؤسسات الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية في الجزائر. ووهران وقسنطينة.
إن وزير التجارة ووزير المالية، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الأمر رقم 74-12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، 392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 رجب عام 1408ه وبمقتضى المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المعدل بالمرسوم رقم 81-09 المؤرخ في 24 يناير سنة 1981 المتعلق بالرخص الإجمالية للإستيراد وبمقتضى المرسوم رقم 82-163 المؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 المتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية لمدينة الجزائر :
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-164 المؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية في قسنطينة وبمقتضى المرسوم رقم 82-165 المؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 المتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية في وهران وبمقتضى المرسوم رقم 84-390 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1404 المتعلق بتطبيق احتكار الدولة على التجارة الخارجية لاسيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 المتضمن إنشاء المحافظة السامية للبحث يقررون ما يلي:
المادة الأولى : تحول ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية على المنتوجات الصيدلانية من المحافظة السامية للبحث الى المؤسسات الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية في الجزائر ووهران وقسنطينة .
المادة 2 : ان التعريفات الجمركية التي هي موضوع التحويل المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه تم نقلها الى الملحق المرفق وقد أدرجت في قائمة "ب" الخاصة بالمؤسسات الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية في الجزائر ووهران وقسنطينة
المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1408 الموافق 7 سبتمبر سنة 1987.
وزير الصحة الأمين العام لرئاسة العمومية الجمهورية جمال الدين حوحو مولود حمروش عن وزير التجارة الأمين العام مراد مدلسي ( الملحق 28.13.53 : مركبات أخرى من الفلور ماعدا حامض الفلوريبدريك (99% أدنى حد من النقاوة) 28.13.54 : مركبات من الكلور والبروم واليود (99% أدنى حد من النقاوة) 28.13.56 : مركبات من الكبريت غير الانيدريد السلفورية وحامض السولفاميد (99% | أدنى حد من النقاوة) 28.13.64 مركبات من الفوسفور (%99 %99 أدنى حد من النقاوة) 28.13.65 : مركبات من الكربون غير الانيدريد الكربوني (99% أدنى حد من النقاوة) 28.28.02 : الاوكسيد والايدروكسيد الليتيوم (99) أدنى حد من النقاوة) 28.28.12 : أوكسيد وأيدروكسيد الكلسيوم (99% أدنى حد من النقاوة) 28.28.13 : بيروكسيد الكلسيوم
(95) أدنى حد من النقاوة) 28.28.42 : أوكسيد وايدروكسيد | النيكل (95) أدنى حد من النقاوة) الأربعاء 13 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 393 Ex28.28.84 : أوكسيد النحاس ( 97 ) أدنى حد من النقاوة)
85. 28 . 28 Ex : ايدروكسيد النحاس (%97 %97 أدنى حد من النقاوة) 91 .28.28 : أوكسيد الزئبق ( 99 أدنى حد من النقاوة)
34 . 11 . 29 Ex : الديهيد الصمغ الجاوي
(98) أدنى حد من النقاوة)
12 . 29 Ex : مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منترنة أو منترزة من المنتوجات الواردة في الرقم
11 . 29 (99) أدنى حد من النقاوة) 13.01 . Ex29 : اسيتون (99٪ أدنى حد من النقاوة) 29.13.13 Ex : عنبر طبيعي من نوع كوديكس فقط) D 13 . 29 Ex : خلون كحولي وخلون الديهيد (98) أدنى حد من النقاوة) . 14 . 29 x : أملاح حامض النمليك (%99 %99 ني حد من النقاوة)
07 . 14 . 29 Ex : اسيتات السوديوم (99% أدنى حد من النقاوة) 29.14.15 Ex : اسيتات الكلس ( 95 % ) أدنى حد من النقاوة)
16 . 14 . 29 Ex : اسيتات النحاس (98) أدنى حد من النقاوة)
17 . 14 . 29 Ex : املاح أخرى من حامض الاسيتات (98) أدنى حد من النقاوة)
21 . 14 . 29 : اسيتات الميتيل (99) أدنى حد من النقاوة)
22 . 14 . 29 : اسيتات الايتيل (99) أدنى حد من النقاوة)
35 . 14 . 29 EX : حامض تريكلور أسيتيك وأملاحه وأستيره (99) أدنى حد من النقاوة)
41 . 14 . 29 Ex : الحامض البروبيوني (%99 %99 أدنى حد من النقاوة)
81 . 14 . 29 Ex : حامض الصمغ الجاوي (%99 %99 أدنى حد من النقاوة)
82 . 14 . 29 Ex : أملاح حامض الصمغ الجاوي (99% أدنى حد من النقاوة)
83 . 14 . 29 Ex : استير حامض الصمغ الجاوي (99 أدنى حد من النقاوة)
85 . 14 . 29 Ex : حامض مونوكلورو ديكلورو وحامض الصمغ الجاوى وأملاحه واستيره
(99) أدنى حد من النقاوة)
12 . 22 . 29 Ex : ايقزا ميتيلينيد يامين وأملاحه (99% أدنى حد من النقاوة)
29 . 29 : مشتقات عضوية من الايدرازين أو من الايدروكسيلامين ( 99% أدنى حد من النقاوة ) .
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988 يحدد شروط استيراد السلع المخصصة لأسيهار تامنغست الخامس عشر وتصديرها وبيعها.
إن وزير التجارة ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 68-380 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن وقف العمل بالنظام المطبق على بعض المنتجات المستوردة فيما يخص التعريفة الجمركية وقانون الرسوم على رقم الاعمال وبمقتضى الامر رقم 71-61 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 رجب عام 1408ه 1971 والمتضمن أحداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة | 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 لاسيما المادة 28 منه وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 لاسيما المادة 53 منه وبمقتضى الامر رقم 74-11 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن تحرير تجارة التصدير وبمقتضى الامر رقم 74-12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع، وبمقتضى الامر رقم 75-57 المؤرخ في 15 | رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تعديل تسمية المكتب الوطني للمعارض والتوسع التجاري واختصاصاته وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال وبمقتضى الامر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة
- وبمقتضى الامر رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل بالمرسوم رقم 86-27 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1986 | والمرسوم رقم 87-246 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة | 1987
- وبمقتضى الامر رقم 87-63 المؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 | والمتضمن تغيير اسم المكتب الوطني للأسواق الدولية | والمعارض وجعله الديوان الوطني للاسواق والتصدير وتعديل قانونه الاساسي
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد مصدر وقائمة المنتجات التي تستفيد عند استيرادها من نظام وقف الرسوم الجمركية والرسوم على رقم الأعمال، يقرران ما يلي :
المادة الأولى : يجرى أسيهار تا منغست الخامس عشر من أول الى 21 مارس سنة 1988.
المادة 2 : تفتح المشاركة في أسيهار تامنغست الخامس عشر بقوة القانون للحرفيين والمؤسسات العمومية والخاصة الجزائرية والحرفيين والمؤسسات من البلدان المجاورة.
المادة 3: يمكن البضائع الواردة من البلدان المجاورة ان تستورد وتباع اثناء مدة انعقاد الأسيهار حسب الشروط المحددة في هذا القرار.
والبضائع المقبولة للاستيراد والتصدير هي البضائع المذكورة في القوائم الملحقة بهذا القرار.
المادة 4 : تتكون حظيرة أسيهار تا منغست كما تحددها السلطة الادارية المختصة في شكل مستودع عمومي تحت الرقابة الجمركية حسب الشروط المحددة في المادة 143 من قانون الجمارك طيلة مدة تحددها ادارة الجمارك بمقرر. , لا تودع البضائع المستوردة من البلدان المجاورة المشاركة الا في حظيرة الاسيهار أو في أي مستودع آخر تحت الرقابة الجمركية في تامنغست.
وكل مستودع للبضائع يكون خارج هذه الاماكن سيعد مستودعا احتياليا.
المادة 5 : يمكن البضائع المذكورة في القائمتين " أ " و" ب " الملحقتين بهذا القرار ان يستوردها عارضو البلدان المجاورة مع اعفائها من الاجراءات الخاصة بتنظيم التجارة الخارجية.
ويجب ان تكون هذه البضائع موضوع ايداع :
كفالة مصرفية أو ائتمان لدى قابض الجمارك يساوى مبلغهما الحقوق والرسوم المتعلقة بها.
الأربعاء 13 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395
المادة 6 : تباع البضائع المذكورة في القائمة "1" بالتجزئة لزوار الاسيهار في حدود احتياجاتهم الشخصية معفاة من الحقوق والرسوم.
ويمكن ان تباع البضائع المذكورة في القائمة "ب" بعد تخليصها من الحقوق والرسوم :
- اما بالجملة للمؤسسات العمومية والهيئات الحكومية الجزائرية
- واما بالتجزئة لزوار الاسيهار في حدود احتياجاتهم الشخصية.
يسمح للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الأجانب من زوار الاسيهار باقتناء المنتجات الوطنية المعروضة في الاسيهار مقابل الدفع بالعملة القابلة للتحويل المصرح بها لدى مراكز الجمارك الحدودية | وتصديرها معفاة من الرسوم باستثناء المنتجات المدعومة من الدولة.
المادة 7
فتح المادةلا تستفيد من أحكام المادة 6 أعلاه البضائع الاجنبية التي تصل الى الاسيهار او التي يمكن ان تصل اليه بعد انتهاء التظاهرة.
المادة 8
فتح المادةيمكن البضائع غير المبيعة في اطار الاحكام الواردة في المادتين 5 و 6 اعلاه بعد ثلاثين يوما من انتهاء الاسيهار أن يعاد تصديرها او ان تحول الى مستودع آخر موضوع تحت الرقابة الجمركية.
المادة 9
فتح المادةلا يخصص حاصل بيع البضائع المستوردة الا لشراء بضائع جزائرية مذكورة في القائمة "ج " .
يجب ان تودع المبالغ غير المستعملة لاقتناء مشتريات أثناء الاسيهار لدى وكالة البنك الوطني الجزائري في تامنغست بعد ثلاثة (3) أيام على الاكثر من اختتام الاسيهار ولايمكن ان تخصص الا لدفع ثمن مشتريات من البضائع الجزائرية المخصصة للتصدير حسب الشروط المحددة في هذا القرار.
المادة 10
فتح المادةتبقى البضائع غير المذكورة في الملاحق "أ" و"ب" و"ج" خاضعة لنظام القانون العام.
المادة 11
فتح المادةيسمح أثناء الاسيهار بتصدير البضائع المقتناة لقاء حاصل المبيعات المتحققة معفاة من اجراءات التجارة الخارجية.
وبعد ثلاثين (30) يوما من اختتام التظاهرة تخضع الصادرات من البضائع المقتناة بحاصل المبيعات للتنظيم الخاص بالتجارة الخارجية.
المادة 12
فتح المادةتسوق البضائع الجزائرية المخصصة للسوق الداخلية وفقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 13
فتح المادةينشأ مستودع يوضع تحت الرقابة الجمركية داخل حظيرة الاسيهار وتسند ادارته الى مؤسسة عمومية تعتمدها ادارة الجمارك.
المادة 14
فتح المادةتتكون موارد الاسيهار من اعانات تخصص للجنة التنظيم ومن ايرادات حقوق الدخول
المادة 15
فتح المادةتتمثل المساعدة التي يقدمها الديوان الوطني للاسواق والتصدير الى لجنة التنظيم المحلية في ما يأتي :
تنظيم الحملة الاشهارية تعيين مسؤولين مؤهلين للعمل في مستوى هذه اللجنة سواء فيما يخص التصور العام للتظاهرة أم فيما يخص سيرها.
الاستجابة الى كل طلب تتقدم به لجنة التنظيم من شأنه أن يحسن مستوى تنظيم الاسيهار.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988.
وزير التجارة عن وزير المالية محند أمقران شريفي الأمين العام مقداد سيفي الملحق القائمة ९९ البضائع التي مصدرها البلدان المجاورة والمقبولة للاستيراد معفاة من الحقوق والرسوم.
الفواكه الجافة التوابل، الفلفل الاحمر المجفف 396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 رجب عام 1408ه العسل، السمن الشاي الاخضر السكر في شكل قالب
- الدخن شحوم الزيوت النباتية، الصمغ العربي، الخشب الصلب الاحمر خشب النجارة المنسوجات على حالها او المفصلة الجاهزة والمصممة خصيصا للجنوب، الأواني الخاصة بتحضير الشاي الصبغة المعروف " بالسودان "، الجلود الخام
- الخيام التقليدية الاغطية الآلات الموسيقية التقليدية منتجات الصناعة الحرفية الشاش الاسود.
القائمة " ب وو البضائع التي مصدرها البلدان المجاورة او الواردة منها والمقبولة للاستيراد مع دفع الحقوق والرسوم.
الفواكه المدارية، الدراجات النارية والدراجات المختصرة بمحرك اضافي تقل قوته عن 50 س 3 آلات التصوير العجلات المطاطية والعجلات الداخلية الساعات وأدواتها، المراوح الكهربائية.
الأثاث مواد التأثيث، آلات موسيقية عصرية.
المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع القائمة " ج "
البضائع المسموح بتصديرها عصير الفواكه او الخضر التمور والتين الجاف انواع البسكويت العجائن الغذائية الطماطم المجففة،
- أنواع المربي ملح المنجم، منسوجات وأغطية قطنية أغطية صوفية وأقمشة جوخية منسوجات على حالها او مفصلة جاهزة
- أقمشة مصبوغة بالاسود من نوع "الرقيبات"، أقمشة خام، أقمشة قطنية مخططة، أقمشة ليفانية وقطنية مواد من الملابس الجاهزة منتجات الصناعة الحرفية العطور ومواد الزينة الصابون والصابون المعطر، الادوات الصحية، الادوات البلاستيكية الطلاء والبرنيق القماش الباش الخيام وأدوات التخييم الاحذية الجلد الاصطناعي بأنواعه، تبغ النشق او الشمة، الخردوات العامة الخيوط والحبال الكهربائية الأثاث .
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.