مرسوم رقم 76 - - 86 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن احداث شهادة التسيير كائنة بسعيدة لفائدة المكتب العمومي للسكن المتعدل الكراء والادارة البحرية بالمعهد العالي البحرى
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة للتسيير والادارة البحرية .
وتعدد البرامج وتنظيم التعليم قصد الحصول على هذه الشهادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 2
فتح المادةيوظف المترشحون لشهادة التسيير والادارة البحرية بعد نجاحهم في اختبارات مسابقة الدخول التي يحدد تنظيمها بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف | بالبحرية التجارية ضمن الشروط التالية :
د أن يكون المترشح من الجنسية الجزائرية .
2 - أن يكون المترشح :
أ) محصلا على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معادلة لها ، ب من سلك مرتب في السلم II وعمل مدة عامين على الاقل في ادارة عمومية .
ج) قد قام بمهام ذات مسؤولية خلال ثلاث سنوات على الاقل في القطاع البحرى وقد أثبت مستوى السنة النهائية من التعليم الثانوى ... 3 يجب أن يكون المترشح مؤهلا للخدمة في البحر ومن جنس الذكور ، 4 يجب أن يكون المترشح متحررا من التزامات الخدمة الوطنية 5 أن يكون قد بلغ سن 28 سنة على الأكثر عند حلول 31 ديسمبر من سنة المسابقة.
يؤخر حد السن بسنة عن كل ولد في الكفالة وعن كل سنة من الخدمة العمومية وعن المدة المقضية في الكفاح التحريري والخدمة الوطنية وذلك في حدود 5 سنوات .
المادة 3
فتح المادةتسمح شهادة التسيير والادارة البحرية لحاملها في اطار النظام الجارى به العمل الادراج في سلك المتصرفين للتسجيل البحرى .
المادة 4
فتح المادةتحدد مدة الدراسة قصد الحصول على شهادة التسيير والادارة البحرية، باربع سنوات
المادة 5
فتح المادةتسلم شهادة التسيير والادارة البحرية من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
المادة 6
فتح المادةيكلف الوزير المكلف بالبحرية التجارية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وخرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 ..
هواري بومدين 704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1396 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 79-230
مرسوم رقم 79-230 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل (استدراك) . 460
-
مرسوم رقم 79-226
مرسوم رقم 79-226 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-193 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمديرى التسجيل البحرى (استدراك) . 459
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتعلق بتنظيم التعليم يقصد الحصول على دبلوم التسيير والادارة البحرية . 42
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.