مرسوم رقم 74-3 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وتسيير المراكز الطبية الاجتماعية التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات الوطنية . 83
المادة الأولى
فتح المادةيجب على المراكز الطبية الاجتماعية التابعة لهيئات الضمان الاجتماعى والتعاونيات والمؤسسات الوطنية القائمة بكافة التراب الوطني أن تحصل على ترخيص من وزير الصحة العمومية حسب الشروط المذكورة في المواد التالية • للجمهورية الجزائرية 83
المادة 2
فتح المادةتكلف تلك المراكز بنشاط طبي خصوصا بطيب العمل في مستوى مؤسسة أو في مستوى عدة مؤسسات وذلك طبقا لقانون العمل الساري المفعول ..
المادة 3
فتح المادةخلافا لنص المادة 2 اعلاه يمكن أن يكون النشاط المذكور طبا علاجيا في المؤسسات الوطنية ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني أو في مصالح الأمن أو السيادة الوطنية .
وهذا الاستثناء يمنحه وزير الصحة العمومية .
المادة 4
فتح المادةيتم تعيين الموظفين الاطباء وشبه الطبيين من طرف وزير الصحة العمومية دون غيره وذلك قصد القيام بتسيير المراكز الطبية الاجتماعية.
ويكافأ أولئك الموظفون طبقا لجدول الرواتب والاجور المعمول به
المادة 5
فتح المادةان رخصة انشاء أو تحويل أو توسيع أو الغاء مركز طبي يمنحها وزير الصحة العمومية بناء على تقرير مسبب تقدمه الهيئة أو المؤسسة المعنية .
المادة 6
فتح المادةان المراكز الطبية الاجتماعية ووحدات العلاج التي لا يطابق نشاطها أحكام المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم تصبح :
أما مدرجة كوحدات للقطاعات الصحية بموجب مقرر - مشترك لوزير الصحة العمومية والوزير المعنى ،
- واما يرخص لها كمراكز مفتوحة لعمال الهيئة أو المؤسسة المعنية ولذويهم والسكان . . وفي الحالة الثانية يدرج عملها في برنامج تضعه مصالح وزارة الصحة العمومية .
و تقوم بتسييرها الهيئة أو المؤسسة المعنية ويتولى مراقبتها التقنية مدير القطاع الصحي المعنى
المادة 7
فتح المادةان المراكز المفتوحة بهذه الطريقة للعمال وذويهم والسكان تقوم مجانا بجميع المعاينات وفحوص المختبر والاشعاع والمداواة والمعالجات خارج المراكز .
وتدفع للمرضى الادوية الموصوفة لهم مقابل مساهمة جزافية تحدد بقرار وزاري مشترك •
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفية تطبيق هذا المرسوم بقرارات من وزير الصحة العمومية أو قرارات وزارية مشتركة عند الاقتضاء .
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية ووزير المالية والوزراء المعنيون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 هواري بومدين الجيز بداية الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعية أول محرم عام 1200 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 80-135
مرسوم رقم 80 135 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 يتمم المرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 المتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية والاجتماعية واللجان الطبية والهياكل الاخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة . i 693
-
مرسوم رقم 74-167
مرسوم رقم 74 167 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية . 811
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة 1974 يتضمن تحويل المنشآت الاساسية للصحة العمومية التابعة للتعاون الفلاحى الى وزارة الصحة العمومية . 282
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد معدل مساهمة المرضى في النفقات الناجمة عن تقديم الادوية في المراكز الطبية الاجتماعية. 85
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.