أمر رقم 76 41 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 71-70
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المادة الاولى من الامر رقم 71-70 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن احداث المركز الوطني للطب الرياضي، وتعوض بالاحكام التالية :
«المادة الاولى : تحدث تحت تسمية المركز الوطني للطب الرياضي وباختصار «م . و . ط . ر» ، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري لها الشخصية المدنية والاستقلال المالى ويشار اليها فيما يلى بلفظة المركز فقط»
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المادة 4 من الامر رقم 71-70 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية :
«المادة 4 : يكون مقر المركز بالجزائر العاصمة ويمكن للمركز قصد تأدية مهمته في مجموع التراب الوطني أن يقيم مراكز فرعية ملحقة في الولايات تسمى المراكز الطبية والرياضية. ويحدد عدد ومقر وسير المراكز الطبية والرياضية بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالرياضة ووزير الصحة العمومية
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المادة 5 من الامر رقم 71-70 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية :
المادة 5
فتح المادةيشتمل التنظيم الادارى للمركز على ما يلى :
أ) كتابة عامة مكلفة من جهة بأن تضع تحت تصرف مصالح المركز جميع الوسائل البشرية والمادية اللازمة لسيرها، ومن جهة أخرى بتنسيق جميع نشاطات المركز ،
ب) قسم طبي للرياضات الجماهيرية، مكلف بتنظيم وسير ومراقبة الطب الرياضي الخاص بالممارسين للحركة الرياضية الوطنية ، ج (ج) قسم طبي لرياضات التفوق ، مكلف بتنظيم وادارة .
الحماية الطبية للرياضيين المتفوقين والموظفين المعلمين وتقنيي التربية البدنية والرياضية .
د قسم للمساعدة الطبية والرياضية، مكلف بتنظيم وادارة المصالح الخاصة بعلاج حوادث الرياضة والتربية البدنية والرياضية للمعوقين ،
ه) قسم للدراسات والتكوين مكلف بترقية وتنظيم التعليم والبحث في ميدان الطب وعلوم الاحياء المطبقة في الرياضات .
ويحدد التنظيم الادارى عند الاقتضاء بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية ان التنظيم الاستشفائي ونشاطات التعليم والبحث الخاصة بالمركز، تكون موضوع نصوص لاحقة اذا اقتضى الامر» .
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المادة 7 من الامر رقم 71 70 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية :
المادة 7
فتح المادةيساعد المدير العام كاتب عام ومديرو الاقسام.
ويعين الكاتب العام ومدير و الاقسام بقرار من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح المدير العام
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 .
هواري بومدين الجمعة 30 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 يتضمن ترقية متصرفين بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 :
الدرجة الثانية يرقى السيد عبد المجيد بوكابوس من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 10 شهور و 19 يوما .
- يرقى السيد دراجي سواى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 20 يناير سنة 1975 .
يرقى السيد خالد غرابة من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1975 - • يرقى السيد مصطفى شول من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء 16 يناير سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها II شهرا و 15 يوما .
يرقى السيد عبد اللطيف بن زين من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 31 يناير سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 11 شهرا .
- يرقى السيد بوعلام جمعة من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول مارس سنة 1974 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 10 شهور • .. يرقى السيد سي أحمد رفاد من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول أبريل سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة | 1974 بأقدمية قدرها 9 شهور • يرقى السيد عيسى نواجي من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء | من أول يوليو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 باقدمية قدرها 6 شهور يرقى السيد محمد على بن حبيب من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 5 مايو سنة 1975 ..
يرقى السيد عبد القادر العماري من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول مارس سنة 1975 .
يرقى السيد سعيد يونسى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 16 يوما .
يرقى السيد مصطفى دحو من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1974، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 11 يوما .
يرقى السيد عبد المالك دردور من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها شهر واحد و 15 يوما
- يرقي السيد بوزيان دحو شنين من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 22 يونيو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 6 شهور و 9 أيام .
يرقى السيد الطيب عطوش من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و II يوما
- يرقى السيد محمد سعيد مزيان من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 24 مارس سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 9 شهور و 7 أيام .
يرقى السيد جمعة ايجمعتين من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 19 يناير سنة 1975 .
يرقى السيد فضيل بن يزار من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1975 .
يرقى السيد أو لعيد حميطوش من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 4 شهور 10 ...
يرقى السيد الياس شريف زروق من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول مارس سنة 1975 . 576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ربيع الثاني عام 1396 هم يرقى السيد الاخضر تريكية من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1974، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها شهر واحد .
يرقى السيد ابراهيم زروقي من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 6 شهور • يرقى السيد عمار بن حفيظ من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يناير سنة 1975 .
- يرقى السيد ميلود بالسعيد من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 18 ديسمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 13 يوما يرقى السيد بشير بن عباجي من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول أبريل سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 9 شهور يرقى السيد محمد الطاهر بن محمود من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول فبراير سنة 1975 يرقى السيد رشيد طبيشى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يناير سنة 1975 يرقى السيد عيسى شبيرة من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول مارس سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 10 شهور يرقى السيد محمد قصباوى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1974 يرقى السيد بلقاسم مسعودى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1974 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 16 يوما ...
يرقى السيد محمد أمزيان بلقاضى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 مارس سنة 1975
- يرقى السيد الاخضر بوغابة من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 22 ديسمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 9 أيام . . - يرقى السيد مصطفى بوسومة من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة سنة 1974 بأقدمية قدرها شهران و 26 يوما الدرجة الثالثة يرقى السيد أزواو حساين من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1974 يرقى السيد عمرو قليمي من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 16 يونيو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 6 شهور و 15 يوما • يرقى السيد محمد أحمد أذان من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 8 ديسمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 23 يوما ..
يرقى السيد محمد جاوى من الدرجة الثانية الى | الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها شهر واحد .
يرقى السيد محمد بن سالم من الدرجة الثانية الى | الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 7 ديسمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 24 يوما .
يرقى السيد يوسف شبلى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1975 يرقى السيد جمال الدين مناماني من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1973 ثم الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة | 1974 بأقدمية قدرها 4 شهور .
يرقى السيد محمد بورحلة من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1972 ثم الى الدرجة الثالثة (الرقم | الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 شهور .
- يرقى السيد موسى بن قوقام من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من II يونيو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 6 شهور و 20 يوما يرقى السيد عبد المجيد تبون من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة | 1974، بأقدمية قدرها عام واحد و 4 شهور ..
الجمعة 30 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 577
- يرقى السيد عبد الكريم مريم من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 شهور .
- يرقى السيد أحمد زوليم من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 ثم الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 4 شهور .
يرقى السيد سليمان جيدل من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد وعشرة شهور ترقى السيدة قرمية فرية من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972 ثم الى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 شهور يرقى السيد بشير قائد على من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء | من أول سبتمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 4 شهور .
- يرقى السيد قايد حبيش من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء | من أول سبتمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 4 شهور .
يرقى السيد مختار مقدم من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول فبراير سنة 1973، ثم الى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول غشت سنة 1974، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 5 شهور .
يرقى السيد عبد المؤمن فوزى بن مالك من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1973، ثم الى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1974، ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 3 شهور و 16 يوما .
يرقى السيد بن يوسف بلحاج عابد من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلال (345) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1973، ثم الى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 3 شهور ..
- يرقى السيد محمد بن عبد القادر مرابط من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يناير سنة 1975 .
يرقى السيد أحمد ساعي من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1975 ..
يرقى السيد عبد المالك بوجلال من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 شهور .
يرقى السيد أحمد زيغم سيد من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 26 يناير سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 5 أيام ..
- يرقى السيد ابراهيم سبع من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 16 يوليو سنة 1974، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 5 شهور و 15 يوما • يرقى السيد بشير سنوسى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 15 يناير سنة 1974، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها II شهرا و 16 يوما .
ترقى الآنسة فاطمة بن منصور من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 18 ديسمبر سنة 1974 ، وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 13 يوما ،
- يرقى السيد أحمد بوسعيد من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 22 نوفمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها شهر واحد و 9 أيام ..
يرقى السيد بن ذهبية بورحلة من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 28 ديسبمر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 3 أيام .
يرقى السيد الاخضر ضرباني من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها شهر واحد و 29 يوما .
يرقى السيد بوتوشنت خماش من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يناير سنة 1975 يرقى السيد محمد سعيد لسوني من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 6 شهور .
يرقى السيد حسين أكلى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (370) ابتداء 578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ربيع الثاني عام 1396 ه من 31 يوليو سنة 1974، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 5 شهور .
يرقى السيد محمد شلغوم من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يناير سنة 1974، ثم الى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1974، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 5 شهور .
يرقى السيد مراد بن سطا على من الدرجة الثانية الى من أول غشت سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 5 شهور .
- يرقى السيد بوعلام ابراهيمي من الدرجة الأولى إلى | الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي 345 ابتداء من 18 يناير سنة 1973 ثم الى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 18 يناير سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 13 يوما .
يرقى السيد يحيى طعام من الدرجة الاولى الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء | الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 345 ابتداء من 22 فبراير سنة 1973 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 10 شهور و 9 أيام .
يرقى السيد سعيد بولحروف من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد .
يرقى السيد عبد المالك تمرات من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 مايو سنة 1973 ، ثم الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها شهر واحد و 29 يوما .
يرقى السيد على يحيى شريف من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1973 ، ثم الى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالي (370) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 4 شهور .
يرقى السيد على مغريسي من الدرجة الاولى الى الدرجة - الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1973، ثم الى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 6 شهور .
يرقى السيد أحمد مداب من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 345 ابتداء من أول فبراير سنة 1973، ثم الى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول غشت سنة 1974، ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 5 شهور .
يرقى السيد محمد بو يوسف من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 6 ديسمبر سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 313 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 25 يوما .
يرقى السيد حسين أمزار من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 345 ابتداء من أول غشت سنة 1973. ثم الى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول فبراير سنة 1975 يرقى السيد شريف هارون من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 17 أبريل سنة 1973، ثم الى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 17 أكتوبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها شهران و 14 يوما .
يرقى السيد عيسى صفاح من الدرجة الثانية إلى | الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلال (370) ابتداء من 9 يونيو سنة 1975 .
يرقى السيد على كمال عبد الوهاب من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 345 ابتداء من أول يناير سنة 1973 ثم الى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلاني (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 6 شهور .
- يرقى السيد حميد بلحاج من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلال (370) ابتداء من 14 ديسمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 17 يوما . .
- يرقى السيد عيسى هنى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 شهور يرقى السيد عبد القادر بونكراف من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عامان و 4 شهور .
يرقى السيد حسين أمزار من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول فبراير سنة 1973 ثم الى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول غشت سنة 1974 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 5 شهور ...
الدرجة الرابعة يرقى السيد مكى سويسى من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 13 أبريل سنة 1975 .
يرقى السيد سعيد بلعريبي من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 باقدمية قدرها 6 شهور .
الجمعة 30 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579 يرقى السيد ابراهيم شاشوه من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) | ابتداء من أول أبريل سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها و شهور يرقى السعيد بوزيان منصوره من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من II مارس سنة 1975 يرقى السيد عبد المجيد مقران من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 ثم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972 ثم الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 4 شهور يرقى السيد بوجمعة بوجمعي من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 4 شهور يرقى السيد عبد الله بن عربية من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 22 فبراير سنة 1975 يرقى السيد عبد القادر أفطوش من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 شهور • يرقى السيد جمال الدين دكالى من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلال (395) ابتداء من 19 مارس سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 9 شهور و 12 يوما .
يرقى السيد بوعلام معين من • الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 4 يونيو سنة 1971 ثم الى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 4 يونيو سنة 1972 ثم الى الدرجة الرابعه الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 4 يونيو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 6 شهور و 27 يوما • يرقى السيد مسعود قاسى من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة من سلك المنصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 6 شهور .
يرقى السيد عمار رزيق من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة من سلك التصرفين الرقم الاستدلالي (393) ابتداء من 18 يونيو سنة 1975 يرقى السيد ابراهيم بن عزيزة من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 30 يونيو سنة 1975 .
يرقى السيد محمد العربي بساعى من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1973، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و II يوما يرقى السيد عبد الكريم لاروم من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1975 .
يرقى السيد اسطمبولى بودغن من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 11 أبريل سنة 1974، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 8 شهور و 20 يوما .
- يرقى السيد مصطفى بلعريف من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 6 ديسمبر سنة 1974 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 25 يوما •
- يرقى السيد مصطفى بن منصور من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 15 أبريل سنة 1975 .
يرقى السيد نصر الدين العربي من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 10 يناير سنة 1973، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 11 شهرا و 21 يوما .
يرقى السيد محمد الصغير تافت بوزيد من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 16 يناير سنة 1975 .
- يرقى السيد أحمد براج من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 16 غشت سنة 1974، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 4 شهور و 15 يوما
- يرقى السيد عبد الكريم رمضاني من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1973، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 3 شهور .
يرقى السيد الطاهر فريحات من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (305) ابتداء من أول أبريل سنة 1973، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 9 شهور .
- يرقى السيد عبد السلام بوزار من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 345) ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1971 ثم الى الدرجة الثالثة والرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1972 ثم الى الدرجة الرابعه الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1974، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها شهر واحد و 6 أيام . 580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ربيع الثاني عام 1396 ه .
- يرقى السيد عبد اللطيف زيدى من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من II غشت سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 4 شهور و 20 يوما .
ترقى السيدة عائشة بلخديم من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1974 .
يرقى السيد محمود بايو من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول غشت سنة 1974، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 5 شهور يرقى السيد العربي فلاح من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1974، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 6 شهور .
يرقى السيد شريف أبترون من الدرجة الثالثة إلى
- الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1974، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها شهر واحد و 28 يوما .
يرقى السيد محمد بكوش من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 4 شهور .
يرقى السيد سعيد سنوسى من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1974، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها شهر واحد و 29 يوما .
يرقى السيد محمد الصغير جارى من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 26 ديسمبر سنة 1972، ثم الى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى 395) ابتداء من 26 يونيو سنة 1975 .
يرقى السيد ميلود بن تواتى من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1975 .
يرقى السيد عبد القادر تيجاني من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عامان عامان و 4 شهور .
- يرقى السيد حمادة بن حسين من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول فبراير سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها II شهرا .
يرقى السيد حسن عالم من الدرجة الثالثة ال الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (305) ابتداء من أول مارس سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 باقدمية قدرها 10 شهور .
يرقى السيد محمد عزيز شريف من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من السلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 مارس سنة 1971، ثم الى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 مارس سنة 1972، ثم الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 2 مارس سنة 1974، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 9 شهور و 29 يوما .
يرقى السيد محمد العربي سي أحمد من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 23 فبراير سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 10 شهور و 8 أيام .
وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية اسماؤهم :
عبد الله ولد بوشتة المولود سنة 1938 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : كارى عبد الله .
عبد الله بن محمد المولود في 13 يونيو سنة 1923 بمدينة الجزائر ،
- عبد القادر بن الاخضر المولود في 4 يناير سنة 1934 بالاربعاء (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : زيان عبد القادر .
عجرودي عبد الله المولود في 14 أبريل سنة 1929 ببني صاف (تلمسان) أحمد بن عبد الله المولود في 25 يوليو سنة 1936 ببني حواء (الاصنام) .
أحمد ولد على المولود في 3 غشت سنة 1904 بتيارت ويدعى من الآن فصاعدا : غرباوى أحمد أحمد بن حمدى حمو المولود سنة 1930 بتمسمان اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : حمدى حموش المولود في 16 يونيو سنة 1957 بمدينة الجزائر (الدائرة الثالثة) ، حمدى فاطمة المولودة في 23 نوفمبر سنة 1959 بمدينة الجزائر (الدائرة الخامسة) حمدي محمد المولود في أول أكتوبر سنة 1962 بمدينة الجزائر (الدائرة الخامسة) ، حمدى عبد الله المولود في 17 غشت سنة 1964 بمدينة الجزائر (الدائرة الخامسة) ، حمدى صفية المولودة في 20 يناير سنة 9167 بمدينة الجزائر (الدائرة الخامسة) ، حمدى نعيمة المولودة في 15 غشت سنة 1971 بمدينة الجزائر (الدائرة الخامسة، ويسمى المدعو أحمد بن حمدى من الآن فصاعدا : حمدى أحمد ..
الجمعة 30 ربيع الثاني عام 1396 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 581
- علال بن قدور المولود سنة 1923 بايماجارن تا فرسيت ، اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : علال فتيحة المولودة في 12 مارس سنة 1960 ببرج الكيفان الجزائر العاصمة) ، علال نورية المولودة في 26 مايو سنة 1963 ببودواو، علال رزيقة المولودة في 18 أبريل سنة 1972 ببودواو الجزائر العاصمة) ويدعون من الآن فصاعدا : دراوي ،علال، دراوي فتيحة دراوى نورية، دراوى رزيقة .
عمر ولد بومدين المولود في 7 يونيو سنة 1933 بسيدي لحسن (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن على عمرو .
عماري محمد المولود سنة 1946 بعين تالوت (تلمسان) بغدادي بغدادي المولود سنة 1921 بتامكسالت بلدية سيدي مجاهد (تلمسان) وابنته القاصرة : بغدادي عمارة المولودة في 27 أكتوبر سنة 1960 بوجدة (المغرب)
- بارودي ولد ميمون المولود في 2 يونيو سنة 1938 بالعامرية (سيدي بلعباس) وأولاده القصر : رحمونة بنت بارودي المولودة في أول سبتمبر سنة 1960 بالعامرية، نور الدين ولد بارودي المولود في 7 مايو سنة 1963 بالعامرية، رشيدة بنت بارودي المولودة في 9 نوفمبر سنة 1969 بالعامرية ميلود ولد بارودي المولود في 5 مايو سنة 1971 بالعامرية، ثريا بنت بارودي المولودة في 4 مارس سنة 1974 بالعامرية، (سيدي بلعباس) ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن يحيى بارودي ، ابن يحيى رحمونة، ابن يحيى نور الدين ابن يحيى رشيدة ابن يحيى ميلود ، ابن يحيى ثريا .
باس بن سعيد المولود سنة 1910 بدوار آيت و انارقي - بني ملال، اقليم مراكش (المغرب) .
بلحسن على المولود سنة 1915 بعين صبرة (تلمسان) .
بلحسن فاطمة زوجة فرطاس عياد المولودة سنة 1914 بحاسي الغلة (سيدي بلعباس) بلهاشمي محمد المولود سنة 1929 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) .
بلحسين الحسن المولود سنة 1918 بالحساسنة الغرابة (سعيدة) بلحسين محمد المولود في 9 نوفمبر سنة 1940 بعين الطلبة (سيدي بلعباس)
- بلقاسم رمضان المولود سنة 1942 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) .
بالمحجوب جمعة أرملة بومعزة الاخضر المولودة سنة 1916 بعين الحديد (تيارت) ابن عمرو معمر المولود في 4 سبتمبر سنة 1933 بعين بنيان الجزائر العاصمة) ابن ميلود عبد القادر المولود في 24 مارس سنة 1939 پيشار اين ميلود مباركة المولودة في 14 يونيو سنة 1943 ببشتار برناوى حليمة، زوجة حمادي مسعود، المولودة في 2 يوليو سنة 1928 بالبليدة ..
بوعمامة محمد المولود في 17 مايو سنة 1945 بالجزائر العاصمة (الدائرة الثالثة وأولاده القصر : بوعمامة سمير المولود في 19 فبراير سنة 1969 بالجزائر العاصمة (الدائرة الرابعة)، بوعمامة آسيا المولودة في 15 يونيو سنة 1970 بالحراش، بوعمامة فائزة المولودة في 15 أكتوبر سنة 1971 بالحراش الجزائر العاصمة) • بوشعيب أحمد المولود في 18 مايو سنة 1952 بالبرواقية (المدية) بوشعيب بن محمد المولود سنة 1907 ببودينار السريف (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : بوشعيب محمد .
بوخارى ربيعة، زوجة معلم أحمد المولودة في أول سبتمبر سنة 1949 ببني مسهل بلدية ندرومة (تلمسان) بريك محمد المولود سنة 1930 ببشار، وأولاده القصر :
بريك عز الدين المولود في 12 نوفمبر سنة 1959 ببشار، بريك فوزية المولودة في 9 غشت سنة 1961 بدبدابة (بشار)، بريك جمال المولود في 16 مارس سنة 1963 بدبدابة (بشار)، بريك زهيرة المولودة في 31 مايو سنة 1965 ببشار، بريك عبد اللطيف المولود في 7 غشت سنة 1968 ببشار، بريك عبد ربي المولود في 18 ديسمبر سنة 1970 بدبدابة (بشار) ، بريك صليحة المولودة في 8 ديسمبر سنة 1972 بدبدابة (بشار) .
شلغومي بوعامر المولود في 5 مارس سنة 1945 بوهران .
- شاووش محمد المولود سنة 1910 ببوفاطيس (وهران) .
شنافي بوفلجة المولود سنة 1918 بعين نكروف بلدية عين تالوت (تلمسان)
- دحمان عبد الرحمن المولود سنة 1938 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) وأولاده القصر : دحمان فاطمة المولودة في 3 يونيو سنة 1969 بمغنية دحمان ميلود المولود في 27 ابريل سنة 1970 بمغنية دحمان خديجة المولودة في 3 يونيو سنة 1971 بمغنية (تلمسان) درفوف سكينة، زوجة عبد الرحمن بن أحمد المولودة سنة 1927 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس) جبلي مامة، أرملة عمرو بن ميمون المولودة سنة 1908 بسيدى بن عدة (سيدي بلعباس) .
- جبلى نبية، أرملة ريفي محمد المولودة في سنة 1910 بسيدي بن عدة (سيدي بلعباس) .
عبد الله جيلالي المولود في 28 أبريل سنة 1941 بالحسيان الطوال بلدية بوفاطيس (وهران) .
دكالي الزهراء، أرملة تاكوشت ابراهيم المولودة سنة 1918 ببني صاف (تلمسان) دراوى أحمد المولود في 24 غشت سنة 1930 بفرندة "
(تيارت) وأولاده القصر : دراوى فاطمة المولودة في 21 مايو سنة 1960 بفرندة (تيارت) دراوى خيرة المولودة في 20 فبراير سنة 1962 بفرندة، دراوى محمد المولود في أول مارس سنة 1964 بفرندة دراوى عبد القادر المولود في 24 ديسمبر سنة 1965 بفرندة دراوي داودية المولودة في 4 غشت سنة 1968 582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ربيع الثاني عام 1396 ه بفرندة، دراوى عمرو المولود في أول أكتوبر سنة 1970 بفرندة دراوى روبة المولودة في 28 مارس سنة 1973 بفرندة (تيارت) .
مد ظريفة بنت محمد، زوجة بن جيلالى الهواري المولودة في II مايو سنة 1949 بوهران .
ادريسية بنت محمد، أرملة الكوش أحمد المولودة في سنة 1933 بفقيق اقليم وجدة (المغرب) وابنتاه القاصرتان : حليمة بنت أحمد المولودة في 19 سبتمبر سنة 1958 بالمرسى الكبير، الكوش عائشة، المولودة في 27 ابريل سنة 1960 بالمرسى الكبير وهران) وتدعى المسماة ادريسية بنت محمد من الآن فصاعدا الكوش ادريسية ..
الماحي بن بوعرفة المولود في II يناير سنة 1938 بحاسي الغلة سيدي بلعباس ويدعى من الآن فصاعدا : جيلالي الماحي.
مباركة بنت موسى زوجة ضربان مسعود المولودة في 18 غشت سنة 1947 بالجزائر العاصمة الدائرة الثالثة) .
فاسي محمد المولود في 19 غشت سنة 1924 بفرندة (تيارت) .
فتيحة بنت أحمد، زوجة بعوش ميلود، المولودة في II
- الآن فصاعدا : دريسي ديسمبر سنة 1938 بتلمسان، وتدعى من فتيحة .
- فاطمة بنت على زوجة مويسى على المولودة في 19 أبريل سنة 1940 بتارقة سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا :
ابن على فاطمة فاطمة بنت ديدوح أرملة عبد الرحمن بن محمد المولودة | في 16 يونيو سنة 1964 بعين ،يموشنت قلعي سعيد المولود في 25 يناير سنة 1967 بعين تموشنت قلعي راضية المولودة في 10 غشت سنة 1969 بعين تموشنت ، قلعي نجاة المولودة في 14 أبريل سنة 1971 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) حبيب ولد بوسحابة المولود سنة 1922 بالمالح (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بوسحابة الحبيب حبيب ولد عمر المولود في 14 ديسمبر سنة 1941 بأغلال (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بوعزة حبيب حبيبة بنت الحاج أحمد، زوجة بوفيسة عبد الله المولودة سنة 1923 ببني صاف (تلمسان) ، وتدعى من الآن فصاعدا :
بوعلة حبيبة حبيبة بنت محمد زوجة مكيكة مختار ، المولودة سنة 1922 بتار هجيرت أحفير ، اقليم وجدة (المغرب) ..
حشلاف سعيد المولود في 16 فبراير سنة 1941 بالعامرية - (سيدي بلعباس)، وأولاده القصر : حشلاف على المولود في 14 ديسمبر سنة 1965 بالعامرية، حشلاف فاطمة المولودة في 17 ديسمبر سنة 1967 بالعامرية ، حشلاف مصطفى المولود في 29 يونيو سنة 1970 بالعامرية ، حشلاف نعيمة المولودة في 16 ديسمبر سنة 1972 بالعامرية، حشلاف رشيد المولود في 13 أكتوبر سنة 1974 بالعامرية (سيدي بلعباس) ..
- حدو سليمان المولود سنة 1918 بعين الطلبة (سيدى بلعباس) ، وأولاده القصر : حدو سعيد المولود في 17 أكتوبر سنة 1958 بعين الطلبة، حدو عزيزة المولودة في أول مايو في سنة 1911 بالمالح سيدي بلعباس) وتدعى من الآن | سنة 1962 بعين الطلبة (معيدي بلعباس) فصاعدا : مساهل فاطمة .
فاطمة بنت حمدي زوجة بوعمامة محمد المولودة في 13 يونيو سنة 1951 بالبرج البحرى الجزائر العاصمة) وتدعى من الآن فصاعدا : حمدى فاطمة فاطمة بنت محمد المولودة في 16 يناير سنة 1952 بالسوقر (تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا : طيبي فاطمة ، فاطنة بنت محمد، أرملة ميمون بوغزال قبيلة عبد تار القادر هجيرت أحفير المولودة في - سنة 1934 بدوار سيدى اقليم وجدة (المغرب) وابنتها القاصرة : الغسيرة حياة المولودة في 8 يوليو سنة 1962 بليفوراست (فرنسا) ، وتدعى المسماة فاطنة بنت محمد من الآن فصاعها : الغسيرة فاطمة فلاحى موسى المولود في 20 يناير سنة 1942 بالمعازيز - بلدية مغنية (تلمسان) قلعي خديجة، زوجة بغور ادريس المولودة في 24 نوفمبر سنة 1918 ببني صاف (تلمسان) • قلعى الطيب المولود في 25 يناير سنة 1926 بعين تموشنت سيدي بلعباس)، وأولاده القصر : قلعي بوسيف المولود في 21 أبريل سنة 1958 بعين تموشنت ، قلعي نصيرة المولودة في 16 مايو سنة 1960 بعين تموشنت قلعيي جزائرية المولودة في 15 يونيو سنة 1962 بعين تموشنت قلعي ميمون المولود الحاج على ولد على المولود سنة 1922 بالحساسنة الغرابة (سعيدة)
- حليمة بنت محمد أرملة درقاوي عبد القادر المولودة سنة 1916 بتلاغ (سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا :
كريم حليمة .
حمادي ميلود المولود في 24 يناير سنة 1943 بشعبة
- القاصرة : حمادي فتيحة المولودة اللحم (سيدي بلعباس) وابنته في 24 سبتمبر سنة 1968 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس) ..
حمداني عبد القادر المولود سنة 1926 بالسوقر (تيارت) .
حنيفي بن محمد المولود في 16 سبتمبر سنة 1930 بستيق (معسكر) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد حنيفي • هواري بن ادريس المولود في 22 أكتوبر سنة 1945 بتا مزورة (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بشير | هواري حسينة بنت محمد المولودة في 22 ديسمبر سنة 1932 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : موسى حسينة .
هلال فاطمة ، زوجة صياح عبد القادر المولودة في 14 مارس سنة 1949 بالعين الصفراء (سعيدة) قدور ولد أحمد المولود سنة 1920 بالحساسنة الغرابة - | (سعيدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن يحيى قدور الجمعة 30 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 583 قديري محيى الدين المولود سنة 1919 بتلمسان، وأولاده القصر : قديري - خديجة المولودة في 8 نوفمبر سنة 1958 بتلمسان، قديري حورية المولودة في 17 مايو سنة 1960 بتلمسان قديري مولاي اسماعيل المولود في 16 مارس سنة 1964 - بتلمسان ، قديري زبيدة المولودة في 17 فبراير سنة 1966 بتلمسان قديري مريم المولودة في 2 أبريل سنة 1968 | بتلمسان ...
كاري بومدين المولود سنة 1911 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) كبداني قويدر المولود في 26 مايو سنة 1945 ببني صاف (تلمسان) كبدانى مهدى المولود في 17 أبريل سنة 1944 ببني صاف (تلمسان) كنزة بنت محمد الطيب ، زوجة مكاس أحمد المولودة في 25 سبتمبر سنة 1943 بسبته (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بوقفة كنزة .
خديجة بنت بريك، أرملة خالقى عمر المولودة سنة 1937 بقصر منوقة ، ملحقة الريساني ، اقليم قصر السوق (المغرب) وأولادها القصر : خالقى محمد المولود سنة 1958 ببشار، خالقي العربي المولود سنة 1960 ببشار، وتدعى المسماة خديجة بنت بريك من الآن فصاعدا : بريك خديجة ..
خديجة بنت محمد ، زوجة ابن عبد القادر محمد المولودة - سنة 1930 بقصر عين الشعير ملحقة بإعنان اقليم قصر السوق (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد القادر خديجة .
- خالدي بتوله زوجة أريس جيلالي المولودة سنة 1925 بيني صاف (تلمسان) .
خالدي بوسيف المولود سنة 1926 ببني صاف تلمسان وأولاده القصر : خالدى مليكة المولودة في 9 سبتمبر سنة 1958 ببني صاف (تلمسان ، خالدي رشيد المولود في 17 أكتوبر سنة 1961 ببني صاف خالدي فاطمة المولودة في 23 يناير سنة 1965 ببني صاف، خالدى نورية المولودة في 8 غشت سنة 1966 ببني صاف (تلمسان) . 1 خالدي قدور المولود في 8 مارس سنة 1933 ببني صاف (تلمسان) ..
خالد بن محمد المولود في 4 مارس سنة 1945 بتيارت ، ويدعى من الآن فصاعدا : بوخرس خالد .
خيرة بنت سعيد المولودة في سنة 1952 بعين الاربعاء - (سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمرو خيرة.
- خيرة بنت محمد ، أرملة عمرو بن محمد المولودة في 14 يونيو سنة 1910 بسيدي بلعباس ، وتدعى من الآن فصاعدا :
بلبشير خيرة
- قويدر بن عمرو المولود سنة 1917 بالعامرية (سيدي بلعباس) ، وأولاده القصر بارودي ولد قويدر المولود في | أول ديسمبر سنة 1957 بالعامرية هوارية بثت قويدر المولودة في 22 يونيو سنة 1960 بالعامرية سيدي بلعباس)، ويدعون من الآن فصاعدا : موساوي قويدر موساوي بارودي موساوي هوارية ..
قويدر ولد بوترفاس المولود في 3 يناير سنة 1942 ببني صاف (تلمسان) ، ويدعى من الآن فصاعدا : نعيمي قويدر.
قويدر بن قدور المولود سنة 1910 بأولاد زروق ، قبيلة بني - درار أحفير ، اقليم وجدة (المغرب) ، وابنه القاصر :
ابن يحيى ولد قويدر المولود في 18 أبريل سنة 1958 بسيدي على بوسيدي سيدي بلعباس) ، ويدعان من الآن فصاعدا :
علودي قويدر علودي بن يحيى لحسن عبد الله المولود في 21 يناير سنة 1914 بدوار بوعروس بلدية مليانة (الاصنام) ، وابنته القاصرة : الحسن فتيحة المولودة في 23 أكتوبر سنة 1957 بفركة (البليدة) .
العتيقى ميمون المولود في 13 أكتوبر سنة 1937 بالحناية (تلمسان) ، وأولاده القصر : العتيقى نجاة المولودة في 16 مارس سنة 1962 بسيدي سليمان اقليم القنيطرة (المغرب) العتيقى فاطمة المولودة في 31 مايو سنة 1964 بسيدي سليمان اقليم القنيطرة (المغرب) ، العتيقي على المولود في 20 فبراير سنة 1967 بوهران العتيقى فاطمة المولودة في 22 يوليو سنة 1968 بوهران، العتيقى الهوارى المولود في 31 أكتوبر سنة 1970 بوهران العتيقي عائشة المولودة في 19 يناير سنة 1975 بوهران .
الهوارية بنت الحسن المولودة في 11 أكتوبر سنة 1947 بالمرسى الكبير (وهران) العلمي ميلود المولود في 27 فبراير سنة 1945 بسيدى بن يبقى بلدية قديل (وهران) الهوارية بنت ميمون ، زوجة بوعجاج مزيان المولودة في 31 يوليو سنة 1939 بمسرغين (وهران) ، وتدعى من الآن فصاعدا - بوحجاج الهوارية .
العريشي محمد المولود سنة 1934 بالعرائش اقليم طيطوان (المغرب) ، وأولاده القصر : العريشي أحمد المولود في 26 سبتمبر سنة 1968 بسعيدة ، عبد النبي ولد محمد المولودة في 5 مارس سنة 1970 بسعيدة العريشي حفيظة المولودة في 22 مارس سنة 1972 بسعيدة، العريشي هاشمية المولودة في 22 أكتوبر سنة 1974 بسعيدة الوافية بنت حدو، زوجة سجرارى عبد القادر المولودة في 21 فبراير سنة 1936 بوهران محياوي مصطفى المولود في 26 فبراير سنة 1943 بحاسي الغلة (سيدي بلعباس) ..
- منقور ولد محمد المولود سنة 1938 بدوار سيدي سعيد بلدية عين الكيحل سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا :
خالدي منقور المروك على المولود سنة 1926 ببوتليليس (سيدي بلعباس) ، وأولاده القصر : مروك بقوق المولود في 2 مارس سنة 1957 ببوتليليس، مروك عمرو المولود في 28 أكتوبر سنة 584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ربيع الثاني عام 1396 ه 1959 ببوتليليس، مروك حسن المولود في 31 يناير سنة 1967 ببوتليليس سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بوستة على ، بوستة بقوق ، بوستة عمرو ، بوستة حسن محياوى مامة ، زوجة عريف سعيد المولودة في 17 مايو - سنة 1940 ببني صاف (تلمسان) ..
مغربي فاطمة ، زوجة بن على بن عودة المولودة في أول مايو سنة 1922 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) مراكشي بوعزة المولود في 15 سبتمبر سنة 1922 بعين - تموشنت (سيدي بلعباس) :
مريم بنت بونوار ، أرملة قويدر بن ميمون المولودة سينة 1906 بالعامرية سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا :
بوجمعة مريم مرزوق بن عيسى المولود في 22 فبراير سنة 1947 - بالعلايمية بلدية المحمدية (معسكر) مسعود بن حمادي المولو دفى 26 يوليو سنة 1935 بالقبة الجزائر العاصمة ، وأولاده القصر : جمادي الزهراء المولودة في 20 أكتوبر سنة 1958 بالحراش (الجزائر العاصمة) حمادي لويزة المولودة في 20 يوليو سنة 1960 بالحراش، حمادي حفيظة المولودة في 8 فبراير سنة 1962 بالحراش حمادي محمد المولود في 29 مايو سنة 1965 بالحراش الجزائر العاصمة) ويدعى المسمى مسعود بن حمادي من الآن فصاعدا :
حمادي مسعود .
- مزيان ميلود المولود سنة 1938 بتا مزورة (سيدي بلعباس)، وأولاده القصر : يحيى بن مزيان المولود في 13 اكتوبر سنة 1965 بتامزورة ، محمد بن مزيان المولود في 26 أكتوبر سنة 1966 بتامزورة، رحمة بنت مزيان المولودة في 8 سبتمبر سنة 1971 بتامزورة (سيدي بلعباس) ، ويدعون من الآن فصاعدا : عزاوي ميلود ، عزاوي يحيى عزاوي محمد ، عزاوي رحمة .
ميلود بن على المولود في 25 مارس سنة 1943 بعين
- الكيحل سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : زناسني ميلود ميلود ولد رايس المولود سنة 1916 بدوار غرابة بلدية المالح (سيدي بلعباس) .
ميمون فاطمة أرملة ميمون محمد المولودة في 3 يونيو سنة 1946 بالمحقن بلدية أرزيو (وهران) ميمون الهوارى المولود في 13 أبريل سنة 1940 بالمحقن بلدية أرزيو (وهران) مينة بنت محمد ، أرملة بلغيث محمد المولودة سنة 1931 - ببوذنيب (المغرب)، وأولادها القصر : مولاى الحبيب بن محمد المولود في 24 أكتوبر سنة 1957 بقنادسة (بشار) مليكة بنت | محمد المولودة في 14 يونيو سنة 1959 بقنادسة، خديجة بنت محمد المولود في 14 يونيو سنة 1961 بقنادسة ، خديجة بنت محمد المولودة في 17 أكتوبر سنة 1963 بدبدابة (بشار) ويدعون من الآن فصاعدا : بلغيث مينة بلغيث مولاي الحبيب بلغيث مليكة ، بلغيث الطيب، بلغيث خديجة ...
رات محمد بن مزيان المولود سنة 1904 بتيزي أوزلي اقليم تازة (المغرب) ، وأولاده القصر : الزهراء بنت محمد المولودة في 23 مارس سنة 1957 بمسرغين (وهران)، نورة بنت محمد المولودة في 12 غشت سنة 1961 بمسرغين، محمد بن محمد المولود في 20 يناير سنة 1964 بوهران، خيرة بنت محمد المولودة في 24 مارس سنة 1967 بمسرغين، بوعامر بن محمد المولود في 15 يناير سنة 1970 بمسرغين (وهران) •
- محمد بن محمد المولود في 22 سبتمبر سنة 1930 بعين الكيحل (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عمرو محمد.
محمد بن محمد المولود في 17 فبراير سنة 1937 بوهران وأولاده القصر : محمد بن محمد المولود في أول ديسمبر سنة 1959 بوهران، عبد الهادى محمد بن محمد المولود في 2 مايو سنة 1962 بوهران، على بن محمد المولود في 29 سبتمبر سنة 196 بوهران ، هجيرة بنت محمد المولودة في 31 مارس سنة 1971 بوهران • محمد بن محمد المولود في 8 يناير سنة 1933 بالعامرية سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : دحو محمد محمد بن محمد المولود في 6 مارس سنة 1949 بالحراش (الجزائر) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد محمد محمد بن محمد المولود في II يوليو سنة 1948 بحاسي الغلة (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : دحو محمد .
محمد ولد مبارك المولود في 23 ديسمبر سنة 1935 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلال محمد .
- محمد بن مختار المولود سنة 1928 بكبدانة (المغرب) ، وأولاده القصر : مختار بن محمد المولود في 22 يناير سنة 1957 بالعامرية، رحمونة بنت محمد المولودة في 20 يونيو سنة 1959 بالعامرية جميلة بنت محمد المولودة في 27 مايو سنة 1961 بالعامرية فاطمة بنت محمد المولودة في 17 غشت سنة 1963 بالعامرية نادية بنت محمد المولودة في 9 نوفمبر سنة 1964 بالعامرية، فتحي بن محمد المولود في 28 مارس سنة 1968 بالعامرية، بارودي بن محمد المولود في 20 مايو سنة 1971 بالعامرية (سيدي بلعباس) • محمد ولد عبد الكريم المولود في 8 مارس سنة 1935 ببوخنيفيس سيدي بلعباس) .
محمد ولد بوشتة المولود سنة 1941 بكبدانة (المغرب) وأولاده القصر : الزهراء بنت محمد المولودة في 6 ديسمبر سنة 1961 ببني صاف جميلة بنت محمد المولودة في 18 مارس سنة 1966 ببني صاف، الزبير بن محمد المولود في 25 سبتمبر سنة 1969 ببني صاف خالد بن محمد المولود في 28 يونيو سنة 1971 ببني صاف (تلمسان ويدعون من الآن فصاعدا : ستوتي محمد، ستوتى الزهراء، ستوتى جميلة، ستوتى الزبير، ستوتى خالد ...
ل محمد ولد بونوار المولود سنة 1931 بالمعازيز، بلدية الجمعة 30 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 585 حمام بوغرارة (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : زياني محمد .
محمد بن الحبيب المولود في 9 سبتمبر سنة 1947 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : ابن طلحة محمد ...
- محمد ولد الاخضر المولود في 18 فبراير سنة 1931 بمشرع الصفا (تيارت) محمد بن الاعلام المولود في 18 مارس سنة 1951 بالجزائر العاصمة (الدائرة الثالثة) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن سالم محمد محمد بن ميمون المولود سنة 1930 بابن شعيب بلدية الرمشي (تلمسان) محمد بن محمد المولود في 21 مارس سنة 1948 بمعسكر وأولاده القصر : على بن محمد المولود في II أبريل سنة 1971 بمعسكر، جمعية بنت محمد المولودة في 5 أبريل سنة 1973 بمعسكر، ويدعون من الآن فصاعد : عامر محمد، عامر على ، عامر جمعية محمد بن محمد قرمات المولود سنة 1911 بدوار أولاد بن يخلف، قبيلة بني أوريماش الشمالية قيدات اكليم إقليم وجدة (المغرب) وأولاده القصر : غرماح خديجة المولودة في 6 مارس سنة 1958 بيوب (سعيدة) غرماح محمد المولود في 26 ويدعون من الآن فصاعدا : مريني محمد مريني الزهراء، مريني الهوارية، مريني نصيرة مريني جميلة مريني حليمة مريني بارودي مريني فتيحة مريني آمنة محمد بن عبد النبي المولود سنة 1931 بعين الطلبة (سيدى بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : صحادة محمد محمد بن أحمد المولود سنة 1925 بشعبة اللحم (سيدى بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بالاعرج محمد ...
محمد بن بالخير المولود سنة 1934 بابن سكران (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : محجوب محمد محمد بن بومدين المولود في 20 مارس سنة 1949 بالعامرية (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : شريف محمد .
محمد ولد ابراهيم المولود في أول سبتمبر سنة 1938 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : محجوب محمد .
- موحى شايب المولود في 28 يناير سنة 1946 بتسالة سيدي بلعباس ويدعى من الآن فصاعدا : وارد شايب .
محمد ولد ديدى المولود في 18 غشت سنة 1943 بعين تموشنت سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : المكي يونيو سنة 1960 بيوب، غرماح شادية المولودة في 6 ديسمبر | محمد سنة 1962 بيوب غرماح الزهراء المولودة في 24 نوفمبر سنة 1965 بيوب، غرماح خليفة المولود في 26 يونيو سنة 1970 بيوب (سعيدة ويدعى المسمى محمد بن محمد قرمات من الآن فصاعدا :
غرماح محمد محمد ولد الطيب المولود سنة 1941 بمسيردة التحاتة بلدية مغنية (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : العيدي محمد.
- مويدر ولد حسين المولود سنة 1903 بتيليوم سيدى بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : مويدة محمد مراد بن على المولود في 27 يوليو سنة 1950 بالجزائر العاصمة (الدائرة الثالثة ويدعى من الآن فصاعدا : مدنى مراد .
مريني بومدين المولود في 2 يوليو سنة 1949 بتلمسان • محمد بن عبد القادر المولود في 22 أبريل سنة 1937 ببوتليليس (وهران) وأولاده القصر : على بن محمد المولود في 26 مارس سنة 1964 بالعامرية سيدي بلعباس) عائشة بنت محمد المولودة في 14 أبريل سنة 1967 ببطيوة (وهران) ، عبد القادر بن محمد المولود في 28 مايو سنة 1968 ببطيوة (وهران) .
- محمد بن عبد القادر المولود في 20 مايو سنة 1932 بالعامرية سيدي بلعباس وأولاده القصر : الزهراء بنت محمد المولودة في 17 ديسمبر سنة 1957 بوهران، الهوارية بنت محمد المولودة في 13 نوفمبر سنة 1960 بوهران نصيرة بنت محمد المولودة في 12 أكتوبر سنة 1962 بوهران جميلة بنت محمد المولودة في 20 غشت سنة 1964 بالعامرية (سيدي بلعباس) حليمة بنت محمد المولودة في 6 مارس سنة 1966 بالعامرية، بارودي بن محمد المولود في 18 أكتوبر سنة 1967 بالعامرية فتيحة بنت محمد المولودة في 16 ديسمبر سنة 1969 بالعامرية.
آمنة بنت محمد المولودة في 15 أبريل سنة 1973 بالعامرية ، محمد بن حامد المولود في 2 نوفمبر سنة 1945 بوهران وأولاده القصر : مختار بن محمد المولود في 6 يوليو سنة 1970 بوهران، عبد الله بن محمد المولود في II غشت سنة 1971 بوهران، سليمة بنت محمد المولودة في 14 أبريل سنة 1973 بوهران .
محمد بن حمو المولود سنة 1924 بتابودة تمسمان اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : أحمدو بن محمد المولود في أول سبتمبر سنة 1961 بالاصنام فاطمة بنت محمد المولودة في 6 مايو سنة 1964 بالاصنام حسن بن محمد المولود في 16 مارس سنة 1966 بالاصنام، أحمد بن محمد المولود في 21 أبريل سنة 1968 بالاصنام، زهيرة بنت محمد المولودة في 24 مايو سنة 1972 بالاصنام .
محمد بن حسن المولود سنة 1925 بدويرة آيت عيسى (المغرب) وأولاده القصر : جوهر بنت محمد المولودة في 18 أكتوبر سنة 1957 ببوتليليس (سيدي بلعباس ، نور الدين بن محمد المولود في 18 يناير سنة 1960 ببوتليليس شريفة بنت محمد المولودة في 4 فبراير سنة 1964 ببوتليليس بوتليليس بن حسن المولود في 8 سبتمبر سنة 1966 ببوتليليس (سيدي بلعباس) ويدعون من الآن فصاعدا : مختاري محمد مختاري جوهر مختاري نور الدين مختاري ،شريفة مختاري بوتليليس .
- نقادي يحيى المولود سنة 1927 بسيدي عبد اللى .
(تلمسان) .
الوافي عمرو المولود سنة 1909 بعين الصفاء احفير، اقليم وجدة (المغرب) ورديغي عبد الله المولود سنة 1889 ببني صاف (تلمسان) .
ربيعة بنت حمدى المولودة في 4 غشت سنة 1951 ببوفاريك (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : حمدى ربيعة . 586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 30 ربيع الثاني عام 1396 رقية بنت العربي، أرملة مولاي عبد الرحمن المولودة سنة
- 1915 بالريصاني (المغرب) وابنتها القاصرة : مولاى خضرة المولودة في 3 مارس سنة 1958 بوهران .
رقية بنت سليمان المولودة في 23 يناير سنة 1954 بعين | - التركى بلدية مليانة (الاصنام) .
صدوق أحمد المولود سنة 1929 ببني سيدل، اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : فاطمة بنت صدوق المولودة في 5 يناير سنة 1959 بالمرسى الكبير محمد بن صدوق المولود في 21 أكتوبر سنة 1960 بالمرسى الكبير، عبد القادر بن صدوق المولود في 21 ديسمبر سنة 1962 بالمرسى الكبير، مليكة بنت صدوق المولودة في 31 ديسمبر سنة 1964 بالمرسى الكبير ، فريدة بنت صدوق المولودة في 13 يناير سنة 1966 بالمرسى الكبير، عبد الكريم بن صدوق المولود في 24 يناير سنة 1968 بالمرسى الكبير، ميمون بن صدوق المولود في 19 مارس سنة 1969 بالمرسى الكبير، نصيرة بنت صدوق المولودة في 5 مايو سنة 1971 بالمرسى الكبير، سميرة بنت صدوق المولودة في 28 سبتمبر سنة 1973 بالمرسى الكبير (وهران) .
صحراوى أحمد المولود سنة 1940 بمولاي العربي بلدية عين الحجر (سعيدة) .
صحراوى مامة، أرملة مولاى على المولودة في 21 مارس سنة 1913 بالحناية (تلمسان) .
سعيد بن الهامل المولود سنة 1930 بالعامرية سيدى بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : خلوفي السعيد سعيد بن مدني حمو المولود سنة 1939 بتيزي وزو .
سعيد بن محمد المولود في 28 أكتوبر سنة 1937 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بالحاج سعيد.
سلام بن شعيب المولود سنة 1907 بتمسمان السريف اقليم الناظور (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : مهدي سلام .
سوسى محمد المولود في 16 ديسمبر سنة 1943 ببني صاف (تلمسان) تواتي أحمد المولود في 15 مايو سنة 1941 بزناتة بلدية الرمشي (تلمسان) تهامي فاطمة المولودة في 7 مايو سنة 1947 بشراقة (الجزائر العاصمة) • يمينة بنت أحمد، زوجة صياح محمد المولودة في 5 ديسمبر سنة 1951 بسيدي بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا : صياح يمينة .
يمينة بنت أحمد، زوجة حماني جيلالي المولودة في 19
- فبراير سنة 1942 بسيدي بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا :
مولاى يمينة .
يمينة بنت عمرو، زوجة موساوى بارودي المولودة في 18
- يوليو سنة 1944 بالعامرية سيدي بلعباس) وابنتها القاصرة :
موساوي فتيحة المولودة في 26 أكتوبر سنة 1967 بالعامرية سيدي بلعباس) وتدعى المسماة يمينة بنت عمرو من الآن فصاعدا : وافي يمينة .
يمينة بنت محمد، زوجة عمور أحمد المولودة في 31 مايو - سنة 1932 بمسرغين (وهران) .
يمينة بنت محمد، زوجة الحسن بن حسنين المولودة في 26 مارس سنة 1915 بأرزيو (وهران) .
يمينة بنت مبارك زوجة سليماني محمد المولودة سنة 1920 ببوتليليس (وهران) .
يوسف ولد بن سعيد المولود في أول يناير سنة 1947 بتنيرة (سيدي بلعباس) .
- زهية بنت صالح، أرملة عبد السلام بن أحمد المولودة في سنة 1925 بمليلة (المغرب) ...
زكراوى عبد القادر المولود سنة 1920 بوادي برقش (سيدي بلعباس وأولاده القصر : زكراوي فتيحة المولودة في 30 مايو سنة 1957 بأوبليل سيدي بلعباس)، زكراوى عائشة المولودة في 26 مارس سنة 1961 بوادى برقش سيدي ) بلعباس) ، زكراوى حليمة المولودة في 4 فبراير سنة 1965 بوادي برقش .
زكراوى بلعيد المولود سنة 1922 بوادي برقش (سيدي بلعباس) .
- زناسني عبد القادر المولود في 12 يونيو سنة 1932 بالرمشي (تلمسان) زناسني أحمد المولود في 20 يوليو سنة 1944 ببني صاف (تلمسان) .
- زناسني فضية زوجة الهامل العياشي المولودة في 26 غشت سنة 1938 ببني صاف (تلمسان)، وأولادها القصر :
الهامل زليخة المولودة في 15 مارس سنة 1960 بالغزوات، الهامل فتيحة المولودة في 22 أكتوبر سنة 1962 بالغزوات الهامل بوسيف المولود في 19 أبريل سنة 1968 بالغزوات (تلمسان) .
زناسني فاطمة المولودة في 2 سبتمبر سنة 1937 ببني صاف (تلمسان) زناسني الهاشمي المولود في 24 نوفمبر سنة 1938 ببني صاف (تلمسان) .
زناسني خديجة أرملة ابن الطيب بوسيف المولودة في 12 ديسمبر سنة 1933 ببني صاف (تلمسان) .
- زناسني الاعرج المولود في 16 مارس سنة 1928 ببني صاف (للمسان) ، وابنته القاصرة : زناسني نصيرة المولودة في 24 أكتوبر سنة 1967 بوهران .
زناسني محمد المولود سنة 1929 بسيدي عبد اللي (تلمسان) ، وأولاده القصر : زناسني فتيحة المولودة في 7 سبتمبر سنة 1961 بسيدى عبد اللى تلمسان)، زناسني عبد اللي المولود في 17 أبريل سنة 1965 بسيدي عبد اللي، زناستي فاطنة المولودة في 31 غشت سنة 1966 بسيدي عبد اللي زناسني رابحة المولودة في 25 ديسمبر سنة 1968 بسيدى عبد اللي (تلمسان) (0) الجمعة 30 ربيع الثاني عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 587 زناسنى يمينة أرملة يحياوى عبد القادر المولودة سنة 1910 ببركان اقليم وجدة (المغرب) زيتوني عبد القادر المولود في 12 يوليو سنة 1920 ببني صاف (تلمسان) ، وأولاده القصر : زيتوني عنثر المولود في 12 يونيو سنة 1959 ببني صاف، زيتونى عبد المجيد المولود في 2 مايو سنة 1962 ببني صاف ، زيتوني يامنة المولودة في 12 يونيو سنة 1965 بوهران ...
الزهراء بنت عمرو، زوجة قوميد بوحجار المولودة في 23 مايو سنة 1944 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله الزهراء .
فاطمة بنت سعيد أرملة تحلاييت بالعربي المولودة في أول - مايو سنة 1926 بعين تموشنت (سيدي بلعباس ، وتدعى من الآن فصاعدا : فزي فاطمة .
ناصر بن محمد المولود سنة 1908 بدمناط اقليم مراكش | - (المغرب) ، وابنتاه القاصرتان : كلثوم بنت ناصر المولودة في 7 نوفمبر سنة 1958 بوهران ، نزيهة بنت ناصر المولودة في 8 مايو سنة 1962 بوهران نوالة عامر المولود سنة 1935 بتسول، اقليم وجدة - (المغرب) ، وأولاده القصر : نوالى فاطنة المولودة في 15 يوليو سنة 1959 بوجدة (المغرب) ، نوالى محمد المولود في 4 أبريل سنة 1961 بوجدة (المغرب) ليمام بن عامر المولود في 6 مايو سنة 1964 بتلمسان ، خديجة بنت عامر المولودة في 25 نوفمبر سنة 1966 بتلمسان، فوزية بنت عامر المولودة في 25 فبراير سنة 1969 بتلمسان ، ويدعى الاولاد القصر من الآن فصاعدا :
نوالة فاطنة نوالة محمد نوالة ليمام نوالة خديجة نوالة فوزية.
نور الدين بن عبد السلام المولود في 15 مارس سنة 1947 بوهران .
أورقية بنت محمد المولودة في أول مارس سنة 1948 - بشعبة اللحم (سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا :
أدرقال أورقية .
ربيعة بنت محمد أرملة منصورى العربي المولودة سنة. 1920 بفقيق قصر أوداغير اقليم وجدة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : منصوري ربيعة .
- راشدى الهوارى ولد عبد السلام المولود في 14 يناير سنة 1943 ببني صاف (تلمسان) .
- رحمة بنت شايب زوجة بن زينه جيلالي المولودة في 10 غشت سنة 1934 بموزاية (البليدة) .
رحماني العربي المولود سنة 1926 بالعامرية سيدى بلعباس) سالمي خيرة ، أرملة بالاطرش عبد الرحمن المولودة سنة 1937 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان)، وولداها القاصران :
بالاطرش علال المولود سنة 1960 بوجدة (المغرب) ، بالاطرش عبد القادر المولود في 22 غشت سنة 1962 ببني واسين (مغنية) .
سعودي محمد المولود سنة 1916 بدوار آيت بوحدو، فرقة أهل داداس اقليم ورزازات (المغرب) ، وأولاده القصر :
رشيد بن محمد المولود في II مارس سنة 1957 بتيارت، محمد بن محمد المولود في أول يوليو سنة 1959 بتيارت صادق بن محمد المولود في 3 غشت سنة 1960 بتيارت، عبد الحميد بن محمد المولود في 13 ديسمبر سنة 1961 بتيارت ، عبد الله ولد محمد المولود في 21 أبريل سنة 1966 بتيارت، ويدعى الاولاد القصر من الآن فصاعدا : سعودي ،رشيد سعودي محمد سعودي صادق ، سعودي عبد الحميد ، سعودي عبد الله .
- سنية بنت زمورى زوجة حلو عبد القادر المولودة في 8 مارس سنة 1932 بوهران ، وتدعى من الآن فصاعدا : زمورى سنية .
سوسي سعدية، زوجة بهلول سعيد المولودة في 13 فبراير سنة 1942 بالمالح (سيدي بلعباس) سوسى محمد المولود سنة 1928 بكبداني الريف (المغرب) وأولاده القصر : سوسى زبيدة المولودة في 10 مايو سنة 1964 بالقلعة (مستغانم) ، سوسي عواد المولود في 14 يونيو سنة 1966 بالقلعة ، سوسي أحمد المولود في أول أبريل سنة 1969 بالقلعة، سوسى منور المولود في 9 ديسمبر سنة 1971 بالقلعة (مستغانم) تواتي بن حمدى المولود في 19 مارس سنة 1951 بمستغانم ويدعى من الآن فصاعداً : ابن عمرو تواتي .
يعقوبي مصطفى المولود في 2 مايو سنة 1938 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس) .
يمينة بنت بن عبد الله المولودة في 25 سبتمبر سنة 1942 ببني صاف (تلمسان) يمينة بنت محمدى المولودة في 2 فبراير سنة 1936 بمسرغين (وهران) وأولادها القصر : ظريفة بنت محمد المولودة في 13 نوفمبر سنة 1957 بمسرغين (وهران) ، على بن محمد المولود في 23 أبريل سنة 1960 بوهران، مصطفى بن محمد المولود في 15 نوفمبر سنة 1961 ببئر الجير (وهران)، مليكة بنت محمد المولودة في 26 ديسمبر سنة 1963 بوهران، عمر بن محمد المولود في 14 يونيو سنة 1965 بوهران، نعيمة بنت محمد المولودة في 9 أبريل سنة 1967 بوهران، وتدعى المسماة يمينة بنت محمدى من الآن فصاعدا : يوسفى يمينة .
يمينة بنت الطيب المولودة في 14 ديسمبر سنة 1945 بوهران الزهراء بنت ميمون أرملة بوعريشة الطيب المولودة سنة 1921 بالغزوات (تلمسان) زناسنى بوسيف المولود في 15 يونيو سنة 1947 ببني صاف (تلمسان)
- زناسني سعيد المولود في 9 يناير سنة 1945 ببني صاف (تلمسان)
- الزهراء بنت أحمد المولودة في 3 فبراير سنة 1940 بعين الكيحل سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : ماحي الزهراء . 588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ربيع الثاني عام 1396 ه وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 71-70
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.