مرسوم رقم 74-2 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم الطب المجاني في القطاعات الصحية. 82
المادة الأولى
فتح المادةبمقتضى الامر رقم 73-65 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تأسيس الطب المجاني في القطاعات الصحية، تخضع للمجان :
- استشفاء المرضى ، الاعمال الخاصة بالعمليات العاجلة الطبية والجراحية والتوليد وطب الاطفال الحماية الطبية للصغار لغاية السنة السادسة عشرة من العمر، وأولاد الشهداء القصر والاشخاص البالغين من العمر أكثر من 60 عاما، والمجاهدين الحائزين على بطاقة المعالجة والناقصين جسمانيا المعاينات وفحوص الاشعاع والمختبر والفحوص الاختصاصية والمداواة والمعالجات خارج المؤسسات الاستشفائية، جميع أولويات الصحة العمومية والامراض التي تكتسى صبغة اجتماعية والتي ستحدد قائمتها بقرار من وزير الصحة العمومية
المادة 2
فتح المادةان الادوية التي يصفها أطباء القطاعات الصحية تسلم مجانا لجميع المرضى التابعين لاحدى الحالات المذكورة في المادة السابقة ..
الجمعية أول محترم عام 1594 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةان الادوية التي يصفها اطباء القطاعات الصحية فيما يخص الاخطار الطفيفة التي لا تدخل في الحالات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، تسلم مجانا مع مساهمة المرضى .
ويحدد مقدار تلك المساهمة بقرار من وزير الصحة العمومية .
المادة 4
فتح المادةان منح أجهزة التبديل ووضعها تكون موضوع أحكام خاصة تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية .
المادة 5
فتح المادةتمول ميزانيات القطاعات الصحية من ميزانية الدولة والحصص الملقاة على عاتق مؤسسات الضمان الاجتماعي والجماعات المحلية .
وتتولى تحصيل تلك الحصص مباشرة المصالح المعنية بوزارة المالية .
وتدرج تلك الحصص فى ميزانية القطاعات الصحية .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية ووزير المالية والوزراء المعنيون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1395 الموافق - 3 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بالمساعدة الطبية في المؤسسات العقابية . 1275
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة 1974 يتضمن تحويل المنشآت الاساسية للصحة العمومية التابعة للتعاون الفلاحى الى وزارة الصحة العمومية . 282
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد معدل مساهمة المرضى في النفقات الناجمة عن تقديم الأدوية. 305 304 فبراير سنه وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية بجامعة قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 304 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الاصلي. 306
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد معدل مساهمة المرضى في النفقات الناجمة عن تقديم الادوية في المراكز الطبية الاجتماعية. 85
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد معدل مساهمة المرضى في النفقات الناجمة عن تقديم الادوية. 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.