قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس سنة 1974 يتضمن انشاء مستشفى مدني في سيق (ولاية وهران) • 584
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مستشفى مدنى فى سيق (ولاية وهران) •
المادة 2
فتح المادةيخضع هذا المستشفى الجديد الذي بني كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، الى التشريع الساري المفعول وخاصة الى أحكام المرسوم رقم 57 1090 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1957 والنصوص اللاحقة به والمتعلقة بالمستشفيات والملاجىء العمومية في الجزائر ...
المادة 3
فتح المادةيزود المستشفى الجديد بالاراضي والمباني والحقوق العقارية وكذلك الادوات الواردة في الجرد يوم الافتتاح
المادة 4
فتح المادةستحدد فيما بعد سعة المستشفى التقنية وصنفه وعدد العاملين فيه المسموح به . .
المادة 5
فتح المادةيحول مستشفى سيق المختلط السابق ذو سعة تقنية تقدر ب 401 سريرا، الى مصلحة ملحقة بالمستشفى الجديد ويصبح بذلك موضوعا تحت إدارة اللجنة الادارية ومدير هذه المؤسسة الاخيرة
المادة 6
فتح المادةيزود المستشفى الجديد بكل الاموال المنقولة والعقارية التي كان مجهزا بها المستشفى السابق، ويخلف هذا الاخير فى كافة الحقوق والالتزامات ويتولى الاصول والخصوم.
وتحول الهبات والوصايا التي كان لها تخصيص معين في المؤسسة المذكورة الى المستشفى الجديد مع التخصيص نفسه.
المادة 7
فتح المادةيسرى هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ..
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير الهياكل الاساسية والميزانية ووالى وهران ومدير الصحة لدى المجلس التنفيذى لولاية وهران، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس سنة 1974 عن وزير الصحة العمومية الكاتب العام جلول نميش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 73-65
- مرسوم رقم 57-1090
- مرسوم رقم 66-73
- مرسوم رقم 73-6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.