قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد معدل مساهمة المرضى في النفقات الناجمة عن تقديم الأدوية. 305 304 فبراير سنه وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية بجامعة قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 304 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الاصلي. 306
المادة الأولى
فتح المادةان الاعمال المذكورة بعده تعتبر مجانية بمقتضى المرسوم رقم 74-2 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تنظيم الطب المجاني في القطاعات الصحية :
- استشفاء المرضى
- الاعمال الخاصة بالاستعجالات الطبية والجراحية والتوليد وطب الاطفال
- الحماية الطبية للصغار لغاية سن السادسة عشرة ولذوى حقوق الشهداء وللاشخاص البالغين من العمر اكثر من 60 سنة وللمجاهدين الحائزين على بطاقة المعالجة وللناقصين جسمانيا
- المعاينات وفحوص الاشعاع والمختبر والفحوص الاختصاصية والمداواة والمعالجات العادية.
مجموع الاعمال التي تكتسي صبغة الاولوية للصحة العمومية ولا سيما :
- أعمال التطعيم،
- الوقاية الصحية المدرسية
- حماية الامومة والطفولة
- مكافحة حمى المستنقعات،
- مكافحة مرض السل، مكافحة الرمد الحبيبي -
- مكافحة الامراض الزهرية
- الوقاية من النقرس الحاد
- حفظ الصحة العقلية
- التربية الصحية.
- معالجة الامراض ذات الصبغة الاجتماعية ولا سيما :
- أمراض السرطان
- الامراض العقلية
- أمراض القلب مرض السكر.
المادة 2
فتح المادةان الادوية التي يصفها اطباء القطاعات الصحية في جميع الحالات المذكورة في المادة السالفة الذكر، تقدم كلها مجانا. | المادة 3 : ان الأدوية التي يصفها اطباء القطاعات الصحية فيما يخص و الاخطار الطفيفة ، التي لا تدخل في الحالات 306 الجريدة الرسمية المبينة في المادة الاولى اعلاه، تقدم مجانا مع مراعاة تقديم مساهمة من المرضى.
وتحدد هذه المساهمة بمبلغ 3 دج.
المادة 4
فتح المادةيلغي القراران التاليان :
I - القرار المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد معدل مساهمة المرضى في النفقات الناجمة عن تقديم الادوية، 2 القرار المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد معدل مساهمة المرضى في النفقات الناجمة عن تقديم الادوية في المراكز الطبية الاجتماعية.
المادة 5
فتح المادةيكلف الولاة ومديرو الصحة العمومية بالولايات و مديرو القطاعات الصحية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة 1974 عمر بوجلاب وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.