قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد معدل مساهمة المرضى في النفقات الناجمة عن تقديم الادوية. 4
المادة الأولى
فتح المادةبمقتضى المرسوم رقم 74 2 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تنظيم الطب المجاني في القطاعات الصحية، تخضع للمجان الاعمال المذكورة بعده :
استشفاء المرضى ، الاعمال الخاصة بالعمليات العاجلة والجراحية والتوليد وطب الاطفال ،
- الحماية الطبية للصغار لغاية السنة السادسة عشرة من العمر، وأولاد الشهداء القصر والاشخاص البالغين من العمر أكثر من 60 عاما، والمجاهدين الحائزين على بطاقة المعالجة والناقصين جسمانيا،
- المعاينات وفحوص المختبر والاشعاع والفحوص الاختصاصية والمداواة والمعالجات العادية ، جميع الاعمال التي تكتسي صفة الاولوية للصحة العمومية ولا سيما :
- أعمال التطعيم .
- الوقاية الصحية المدرسية ،
- حماية الأمومة والطفولة ،
- مكافحة حمى المستنقعات ،
- مكافحة السل ،
- مكافحة الرمد الربيعي ،
- مكافحة الامراض الزهرية .
- الحماية من النقرس الحاد حفظ الصحة العقلية ، التربية الصحية ، المعالجة الأمراض ذات الصبغة الاجتماعية ، ولا سيما .
أمراض السرطان ، ت الامراض العقلية الامراض القلبية .
مرض السكر .
المادة 2
فتح المادةان الادوية التي يصفها أطباء القطاعات الصحية في جميع الحالات المذكورة في المادة السابقة تقدم مجانا 6 بكاملها .
المادة 3
فتح المادةان الادوية التي يصفها أطباء القطاعات الصحية فيما يخص الاخطار الطفيفة والتي لا تدخل في الحالات المذكورة في المادة الاولى أعلاه ، تقدم مجانا مع مساهمة المرضى.
و تحدد هذه المساهمة على الوجه التالي :
أ - ب 3,00 دج مهما كانت قيمة الوصفة الطبية المقدمة طبقا لجدول الادوية المقبولة في وحدات العلاج التابعة للقطاعات الصحية ، ب عندما تقدم الوصفة الطبية طبقا لجدول الادوية المقبولة في الصيدليات :
يدفع المريض قيمة دوائه لغاية مبلغ 10,00 دج ، ويساهم المريض جزافيا في حدود 10,00 دج ، بالنسبة لكامل الوصفة الطبية والتي تكون قيمتها فوق ال 10,00 دج ومهما بلغت قيمتها .
المادة 4
فتح المادةعندما يجرى شراء الادوية الموصوفة، مباشرة من المريض، فيتم التسديد له من طرف مؤسسات الضمان الاجتماعي وفقا للشروط التالية :
أ - تؤدى من المريض تمام قيمة الوصفات الطبية التي لا تزيد قيمتها على ال 10,00 دج ،
ب - وتسدد للمريض الوصفات الطبية التي تتجاوز قيمتها 10,00 دج بعد تخفيض المساهمة الجزافية التي تكون على عاتق المريض والمحددة ب 10,00 دج وذلك مهما كانت قيمة تلك الوصفة .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير العمل الصحي في وزارة الصحة العمومية ومدير الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمدير المكلف بالضمان الاجتماعي في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والولاة ومدير الصحة العمومية للولايات ومسؤولو الهيئات المعنية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير 1974 عمر بوجلاب الجمعة أول محرم عام 1394 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.