قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنية 6 اشهر النسخة الاصلية 20 هج 30 دج 30 دج النسخة الاصلية وترجمتها 30 درج 50 د.ج 40 دج كما فيها ثمن النسخة الأصلية : 0.30 دمج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال الهاتف: 6601815 الى 17 ح ج ب 50 3200 ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 دمج وتسلم الفهارس مجاناً للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0,40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 دج للسطر . فهرس
- قوانين وأوامر امر رقم 73-65 مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق
- 28 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تأسيس الطب المجانى فى القطاعات الصحية. 2 مراسيم قرارات مقررات وزارة الدفاع الوطني
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1393 الموافق 27 نوفمبر سنة 1973 يتضمن الحاق قاض. 3 وزارة الداخلية
- قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1393 الموافق 3 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تأليف اللجان المتساوية الاعضاء المحدثة لدى المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة ( المصلحة الوطنية للحماية المدنية ) بوزارة الداخلية . 4 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 73 88 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد مساحات الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية تلمسان (استدراك) . 5 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1393 قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1393 الموافق 3 ديسمبر | الموافق 4 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تمديد وكالة ممثلى- سنة 1973 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير لميزانية الولاية. 3 الموظفين والادارة الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة المالية. 5
2 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو الحجة عام 1393 ه مقرر مؤرخ في 24 شوال عام 1393 الموافق 20 نوفمبر |
- سنة 1973 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة. 6 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1393 الموافق 5 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع التحويل والارسال. 6 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ فى اول ربيع الثاني عام 1393 الموافق 4 مايو سنة 1973 صادر عن والى سعيدة يتضمن تعديل المادة الاولى من القرار المؤرخ في 20 فبراير سنة 1973 والمتضمن منح بلدية سعيدة قطعة ارض مساحتها 1170480 مترا مربعا تابعة | للقطاع المسير ذاتيا الامير عبد القادر لاتخاذها اساسا لبناء محطة لتصفية المياه. 8 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعة ارض لبلدية سوق النعمان قصد استعمالها اساسيا لبناء اربعة مساكن مساحتها 466,32 م2 تابعة للقطعة الريفية رقم 13 «بي » 8 اعلانات وبلاغات
- اعلان رقم 77 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1393 الموافق 27 نوفمبر سنة 1973 صادر عن وزير المالية يتضمن تحديد اجراءات وكيفيات تحويل الاموال برسم العقود التي تبرمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى طبقا لاحكام قانون الصفقات العمومية. 9 قوانين وأوامر امر رقم 73-65 مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تأسيس الطب المجاني في القطاعات الصحية باسم الشعب ان رئيس مجلس الثورة ورئيس الحكومة ورئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير الصحة العمومية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ،
- وبما أن الجزائر قد شرعت منذ الاستقلال بتطوير تنميتها لتحقيق ترقية الانسان، وقد واكب هذا التطوير تطبيق سياسة تنمية نشأت جذورها من المبادىء الاشتراكية التي اختارها بلدنا بشكل لا رجعة فيه
- وبما أن النتائج المسجلة بصفة خاصة لهذا اليوم، في جميع الميادين كانت حاسمة، وذلك منذ التصحيح الثورى ل 19 يونيو سنة 1965 الذي اتخذ كهدف لبناء مجتمع اشتراكي يسعى لايجاد عدالة اشتراكية كاملة
- ولتحقيق ذلك، فان تطبيق الثورة الصناعية والثورة الزراعية وكذلك الثورة الثقافية، قد اتاح تدعيم استقلالنا الاقتصادي وتهييء الرقي الاجتماعي وحيث ان التحولات الايجابية قد سجلت في جميع الميادين ولاسيما في قطاع الصحة العمومية، وأصبح التمتع بالصحة والرفاهية من الحقوق التي أخذت تتجسم بصفة زائدة لفائدة جميع المواطنين، وبما أن هذا الشاغل قد اصبح ملموسا، بفضل سلسلة من النشاطات في ميدان الجهاز الاساسى الاستشفائي والتكوين الكثيف للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والهيكلة المنجزة على مستوى القطاعات الصحية، وأخيرا بفضل مكافحة الكوارث الاجتماعية، وبما أن الحق في التمتع بالصحة والرفاهية يصبح كذلك اكثر فعالية مع تطبيق مجانية العلاجات لفائدة جميع المواطنين، وانه لا بد من ادراكه عن طريق مجانية جميع الخدمات الطبية المؤداة في المصالح العمومية للعلاجات والاستشفاء، .
- وبما أنه ينبغى تجسيم هذا التوجيه السياسي على الصعيد القانوني الذي يتيح الانجاز التطبيقي للترقية الاشتراكية والذي
الثلاثاء 7 ذو الحجة عام 1393 الجريدة الرسمية يكون المنطلق لدينامكية كافة العناصر المكونة للهيكل الصحى في هذا البلد
- وبما أن هذا التدبير الذى يعبر عن رغبة السلطة الثورية في ان تنتفع الجماهير الشعبية من نتائج سياسة التنمية الاشتراكية، يلبى ما يصبو اليه شعبنا من ترقية وعدالة اجتماعية، وبعد استطلاع رأى مجلس الثورة ومجلس الوزراء يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان اعمال الصحة العمومية وأشغال التشخيص ومعالجة المرضى وقبولهم في المستشفيات تكون مجانية في جميع القطاعات الصحية .. للجمهورية الجزائرية 3 المادة 2 : تمول الدولة والهيئات العمومية التابعة لها الميزانيات المستعملة للقطاعات الصحية. المادة 3 : تحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية بموجب مرسوم المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر. المادة 5 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973.. هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1393 الموافق 27 نوفمبر سنة 1973 يتضمن الحاق قاض بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1393 الموافق 27 نوفمبر سنة 1973 ، يلحق السيد محى الدين بن عيسى المستشار بالمجلس القضائي لوهران بوزارة الدفاع الوطنى لفترة خامسة قدرها سنة إبتداء من 15 ديسمبر 1973 وتقوم وزارة الدفاع الوطنى باقتطاع الاقساط والمساهمات الواجب أداؤها، وتدفعها مباشرة للصندوق الجزائرى للتعاون والوقاية الاجتماعية للموظفين الجزائريين والصندوق الجزائري العام للتقاعد. كما تتولى وزارة الدفاع الوطنى دفع المساهمة المتعلقة باثبات الخدمات التي قام بها المعنى بالامر خلال مدة الحاقه بالادارة المركزية . وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1393 الموافق 3 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير لميزانية الولاية ان وزير الداخلية،
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1399 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 100 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 70 154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وايراداتها، وبمقتضى المرسوم رقم 70 156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ولا سيما المادة الاولى منه وبمقتضى المرسوم رقم 73 134 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تطبيق المادة 27 من الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 وتسوى وضعية المعنى بالامر بمفعول رجعي طبقا للاحكام السابقة الذكر.. الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية
يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد النسبة الدنيا للاقتطاع المطبق من طرف الولايات على ايرادات تسييرها والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار ب 20 % لسنة 1974 . المادة 2 : تؤخذ كأساس لحساب مبلغ الاقتطاع الايرادات الآتي ذكرها :
- حساب رقم 74 اختصاص مصلحة الصندوق المشترك للجماعات المحلية (صندوق الضمان والتضامن سابقا)
- حساب 75 - الضرائب غير المباشرة
- حساب 76 - الضرائب المباشرة بعد حسم المساهمة في صندوق الضمان للضرائب غير المباشرة)
- حساب 77 - الرسم الوحيد على السيارات. المادة 3 : يكلف الولاة وامناء خزائن الولايات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1393 الموافق 3 ديسمبر 1973 احمد مدغري قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1393 الموافق 3 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تأليف اللجان المتساوية الاعضاء المحدثة لدى المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة ( المصلحة الوطنية للحماية المدنية ) بوزارة الداخلية سد بموجب قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1393 الموافق 3 ديسمبر سنة 1973 ، تؤلف اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك ضباط الحماية المدنية كما يلى : I - الرئيس : السيد الطيب بوزيد المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة ويخلفه عند وجود عائق السيد نور الدين بن مهيدي مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية. 2 - ممثلو الادارة : أ - بصفتهم اعضاء مرسمين : السيدان : مهدي املال جمال الدين رشيد مرادي ب - بصفتهم اعضاء نواب : السيدان : عبد الله بن عربية الطاهر غريس. 3 - ممثلو الموظفين : أ - بصفتهم اعضاء مرسمين : السيدان : بومدين برباري عبد السلام غرود. ب - بصفتهم اعضاء نواب : السيدان : عبد القادر خالفي حسين عيساوي. وتؤلف اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك ضباط الصف للحماية المدنية كما يلى : 1 - الرئيس : السيد الطيب بوزيد المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة ويخلفه عند وجود عائق، السيد نور الدين بن مهيدي مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية. 2 ممثلو الادارة : أ - بصفتهم اعضاء مرسمين : السادة : مهدي املال جمال الدين رشيد مرادي الطاهر غريس . ب - بصفتهم اعضاء نواب : السادة : عبد الله بن عربية مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية محاند أعراب رقان. 3 - ممثلو الموظفين : أ - بصفتهم اعضاء مرسمين : السادة : مجوب بن عزوز
الثلاثاء 7 ذو الحجة عام 1393 ه الجريدة الرسمية محمد فار الذهب عبد الله عبد المالك . ب - بصفتهم اعضاء نواب : نواري جميلي محمد ايفروجن عبد الله عبد المالك. وتؤلف اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاطفائيين للحماية المدنية كما يلى : I - الرئيس : السيد الطيب بوزيد المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة ويخلفه عند وجود عائق السيد نور الدين بن مهيدي مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية. 2 - ممثلو الادارة : ا - بصفتهم اعضاء مرسمين : السادة : مهدي املال جمال الدين رشيد مرادي الطاهر غريس. ب بصفتهم اعضاء نواب : السادة : عبد الله بن عربية محاند أعراب رقان على عتابة. 3 - ممثلو الموظفين : أ - بصفتهم اعضاء مرسمين : السادة : محاند أعراب، محمد در دور يوسف باش خزناجي ب - بصفتهم اعضاء نواب : السادة : يوسف غريب محمد بوعرفة عبد القادر رباحي. للجمهورية الجزائرية 5 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 73-88 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد مساحات الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة فى ولاية تلمسان (استدراك)
- - الجريدة الرسمية - العدد 59 الصادر في 24 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 24 يوليو سنة 1973. الصفحة 830 - الملحق رقم 2 المنطقة 4 - (2 (2) غير المسقية بدلا من : 30 الى 60 يقرأ ما يلى : 30 الى 65. وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1393 الموافق 4 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تمديد وكالة ممثلى الموظفين والادارة الاعضاء فى اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة المالية ان وزير المالية، ووزير الداخلية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 والمتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء بوزارة المالية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء لاسلاك الملحقين الاداريين والاعوان الاداريين
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو الحجة عام 1393 والضاربين على الآلة الكاتبة وأعوان المكاتب وأعوان المصالح المعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1390 الموافق 14 ابريل سنة 1971،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام | 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 والمتعلق بتنظيم الانتخابات قصد تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 رمضان عام 1391- الموافق 27 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء
- وبناء على المحضر المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1971 والمتعلق بالعمليات الانتخابية وباعلان نتائج الانتخاب الذى وقع في 4 اكتوبر سنة 1971، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تمدد وكالة ممثلى الموظفين والادارة الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة المالية بستة أشهر طبقا لاحكام المادة 5 الفقرة 2 من المرسوم رقم 66-143 المؤرخ | في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، وذلك ابتداء من 14 اكتوبر سنة 1973. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1393 الموافق 4 ديسمبر 1973 وزير المالية وزير الداخلية اسماعيل محروق احمد مدغري مقرر مؤرخ في 24 شوال عام 1393 الموافق 20 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة بموجب مقرر مؤرخ في 24 شوال عام 1393 الموافق 20 نوفمبر سنة 1973، يحدد عدد السيارات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة كما يلى : التخصيص س س س . ن . خ س . ن . ت ملاحظات الادارة المركزية 30 4 المصالح الخارجية 15 128 المجموع 45 132 س. س. : سيارة سياحية . 4 س . ن . خ : جيب شاحنة صغيرة وسيارات تقل حمولتها عن طن
واحد. 19 س . ن ث : سيارات نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد. وتسجل السيارات المشار اليها اعلاه بناء على طلب مديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي وذلك تطبيقا : للنصوص التنظيمية المعمول بها. وزارة البريد والمواصلات سنة 1968 والامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والامر رقم 72 II المؤرخ في 4 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1393 الموافق | ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 . 5 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع التحويل والارسال ان وزير البريد والمواصلات . ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 25 منه المعدل والمتمم بالامر رقم 68-98 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل |
- وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على : الموظفين ومن يماثلهم
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر : عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين،
الجمعة 3 ذو الحجة عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 7 وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام المادة 5 : تمنح زيادات فى النقط للمترشحين من اعضاء جيش 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف | التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرية الوطني حسب العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة | المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص | التي عدلته وتممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم . 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-351 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لسلك مراقبى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح مسابقة داخلية لتوظيف مراقبين في فرع التحويل والارسال . وتجرى الاختبارات في II و 12 مايو سنة 1974 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة. وينتهي التسجيل في قوائم الترشيح يوم 21 فبراير سنة 1974 المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين (30) • المادة 3 : تفتح المسابقة للاعوان المتخصصين في التركيبات الالكتروميكانيكية ، المرسمين في رتبتهم والمثبتين لاقدمية قدرها سنتين فى هذه الرتبة، وكذا للعمال المهنيين من الصنف الأول المنتمين لاحد اختصاصات فرع التحويل والارسال المرسمين في رتبتهم والحاصلين على أقدمية قدرها سنة واحدة على الاقل في الدرجة الثالثة من هذه الرتبة . ولا ينبغى أن يتجاوز المترشحون سن الخامسة والثلاثين عند أول يناير 1974 المادة 4 : يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 40 سنة. ويؤخر هذا الحد أيضا بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات • الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمشار اليه أعلاه. المادة 6 : يجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق التالية :
- طلب للمشاركة في المسابقة موقع من طرف المترشح، نسخة من شهادة الميلاد
- شهادة الجنسية
- نسخة مطابقة للاصل من الشهادة أو الدبلوم وعند الاقتضاء :
- بطاقة عائلية للحالة المدنية .
- مضمون السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل
- انشاء حول موضوع عام 3 - ساعات 3 رياضيات ساعتان 2
- كهرباء 3 ساعات 3 اسئلة مهنية 3 ساعات 5 اختبار في اللغة العربية ساعة واحدة - المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر إلى 20 ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في العربية. وبعد تطبيق العوامل يجب ان يكون المترشح قد حصل على 130 نقطة عن مجموع الاختبارات . المادة 9 : يشتمل اختبار الرياضيات على حل مسألتين تتعلقان بمواد مستخرجة من برنامج السنة الثالثة سابقا من الثانويات والتكميليات . المادة 10 : يتعلق اختبار الكهرباء بمعالجة مسألتين من الدروس وبحل مسألة أو تمرين تطبيقي . المادة 11 : يتعلق اختبار الاسئلة المهنية بمعالجة ثلاثة اسئلة تختار من ضمن اثنى عشر سؤالا حول المواد الآتية : الهاتف الأولى : سؤال واحد ، تركيب أجهزة المشتركين : سؤالان ،
- الهاتف المتعدد : سؤال واحد ،
- الهاتف الاتوماتيكي : سؤالان ،
- الهاتف الاتوماتيكي الريفي : سؤالان ،
- البرق : سؤالان ،
- الخطوط ذات المسافات الطويلة : سؤالان • ان البرنامج المفصل للاختبارات في الرياضيات والكهرباء . والاسئلة المهنية يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار
المادة 12 : ان الاختبار في اللغة الوطنية يتضمن ثلاث مجموعات من التمارين : المجموعة الأولى وتنقط من 0 الى 8 تشتمل على نص
- متبوع باسئلة بسيطة ،
- المجموعة الثانية وتنقط على 6 تشتمل على أسئلة نحوية ولغوية مستعملة ، المجموعة الثالثة وتنقط على 6، تشتمل على أسئلة تؤدى- الى تحرير فقرة . وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تؤدى للرسوب. المادة 13 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات او ممثله، رئيسا |-
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله مدين الموظفين والتكوين المهني أو ممثله مدير الادارة العامة أو ممثله مدير البريد أو ممثله مدير المصالح المالية أو ممثله، مدير تجهيزات المواصلات أو ممثله مدير استغلال المواصلات أو ممثله ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم .. المادة 14 : يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين المقبولون للمشاركة في المسابقة. وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد . المادة 15 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم، ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات . المادة 16 : ان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون كمراقبين متمرنين ويتبعون دروسا في التكوين المهني. المادة 17 : يوضع المعنيون بالامر، أثر انتهاء دروس التكوين المهني، تحت تصرف الادارة ويعينون في أي منصب من المناصب الشاغرة بكامل التراب الوطني. وفي حالة رفضهم الالتحاق بمناصبهم يفقدون حقهم فى النجاح في المسابقة . المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1393 الموافق 5 نوفمبر 1973 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرارات الولاة قرار مؤرخ في اول ربيع الثاني عام 1393 الموافق 4 مايو سنة 1973 صادر عن والى سعيدة يتضمن تعديل المادة الاولى من القرار المؤرخ في 20 فبراير سنة 1973 والمتضمن منح | بلدية سعيدة قطعة ارض مساحتها 1170480 مترا مربعا تابعة | للقطاع المسير ذاتيا الامير عبد القادر لاتخاذها اساسا لبناء محطة لتصفية المياه- بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1393 الموافق 4 مايو سنة 1973 صادر عن والى سعيدة تعدل المادة الاولى من القرار المؤرخ في 20 فبراير سنة 1973 كما يلى : تمنح بلدية سعيدة قطعة أرض مساحتها 1170480 مترا مربعا تابعة للقطاع المسير ذاتيا طاهرى غزوي قصد بناء محطة لتصفية المياه . . والباقي بدون تغيير .. قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعة ارض لبلدية سوق النعمان قصد استعمالها اساسا لبناء اربعة مساكن مساحتها 466,32 م2 تابعة للقطعة الريفية رقم 13 «بي » بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، تمنح قطعة أرض مجانا لبلدية سوق النعمان قصد استعمالها اساسا لبناء أربعة مساكن، مساحتها 466,32م2 تابعة للقطعة الريفية رقم 13 «بي» المسجلة تحت رقم 900 بدفتر المحتويات رقم 1 للاملاك غير المخصصة لمكتب قسنطينة (قسم الخروب) ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.
الثلاثاء 7 في الحجة عام 1393 ه الجريدة الرسمية اعلانات للجمهورية الجزائرية 6 وبلاغات مم اعلان رقم 77 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1393 الموافق 27 نوفمبر سنة 1973 صادر عن وزير المالية يتضمن تحديد اجراءات وكيفيات تحويل الاموال برسم العقود التي تبرمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى طبقا لاحكام قانون الصفقات العمومية
الباب الاول أولا ) - أحكام أولية ثانيا ) - تكوين الملف 1 الوثائق الواجب تقديمها بالنسبة لكل العقود
- ب - الوثائق الخصوصية الواجب تقديمها بالنسبة لكل عقد الباب الثاني شروط التحويل ا - تحرير الشروط المالية ب - كيفية حساب الجزء القابل للتحويل ८ الاعلان عن التأشيرات . الباب الثالث احكام عامة ا - التنظيمات المالية ب تنفيذ عمليات التحويل ج - تكوين الملف المالي د شروط تصفية الملف المالي. الباب الرابع احكام مشتركة أولا ) احكام أولية ان هذا الاعلان الذي يلغى ويخلف الاعلان رقم 59 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968، هدفه تحديد الاجراءات والكيفيات الخاصة بتحويل الاموال الناتجة عن العقود المبرمة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى مع المقاولات الاجنبية وتحديد كيفية تمثيل وتكوين ملف التحويل ويجب على الهيئات المذكورة أعلاه أن ترسل الى مديرية المالية الخارجية ملفا مكونا طبقا للاحكام التالية : ثانيا ) تكوين الملفات 1 - الوثائق الواجب تقديمها بالنسبة لكل العقود ا - مشروع العقد .. يجب تقديم المشروع على شكل مشروع نهائي قبل توقيعه .. لتمكين التعديلات المحتملة التي تستلزمها متطلبات مراقبة الصرف - ولا يدخل أى عقد حيز التنفيذ الا بعد الحصول على موافقة وزارة المالية .. مديرية المالية الخارجية . ب - تقدير عام يشمل المبلغ الاجمالي للعقد الدينارات والجزء القابل للتحويل دون حساب الضرائب والرسوم الجزائرية . ج فرز المبالغ القابلة للتحويل والمبالغ القابلة للتسديد
- بالدينار الجزائري ويجب أن يمكن هذا الفرز من التأكيد مما يلى :
- اذا كانت المبالغ المخصصة للتحويل لا تتجاوز المبالغ المستحقة فعلا من قبل الطرف المتعاقد الاجنبي اذا كانت النفقات التي تصرف في الجزائر بالدينار قد كانت متوقعة من قبل. تعد وتصادق الهيئات العمومية المعنية التي تكون مسؤولة عن قيمة البيان المقدم الجداول الخاصة بتحديد المبلغ القابل للتحويل . (2) الوثائق الخصوصية الواجب تقديمها بالنسبة لكل عقد ا - صفقات الاشغال جدول يبين العدد والصفة والاجر ومدة الاقامة بالجزائر بالنسبة للتقنيين الاجانب المشغلين بموجب العقد . في حالة التحويل برسم استعمال العتاد المستورد الى الجزائر تحت نظام القبول المؤقت لا بد أن يرفق جدول مدعم بمبررات كافية، يحدد تاريخ شراء العتاد بالقيمة الحقيقية عند ادخاله للمنطقة الجمركية الوطنية ومدة استعماله في الاشغال موضوع العقد. ويجب أن ترفق بالملف كل العناصر الخاصة بالحساب المستعمل لتحديد مبلغ الكراء . جدول يبين سعر نقل العتاد من مكان وجوده بالخارج- الى الميناء الموجه اليه بالجزائر . حساب تقديري للاستغلال يخص نشاط المقاولة الاجنبية- بالجزائر بموجب العقد، ويبين نتائج هذه النشاطات . ب - صفقات الدراسات الخاصة باداء الخدمات أو التعاون التقني
- جدول يبين العدد والصفة والاجر ومدة الاقامة بالجزائر - للتقنيين الاجانب المشغلين بموجب العقد . التأشيرة المسبقة لكتابة الدولة للتخطيط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 71-133 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام : 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 اذا كانت مطلوبة جدول تلخيصي معد على أساس كل العناصر المكونة لقيمة العقد، يبين المبالغ المقابلة للتسديد بالدينار أو الصلة A
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو الحجة عام 1393 ه الاجنبية وكذا معدل سعر التحويل المطبق وذلك حسب المكان التي تمت فيه الخدمات ( الجزائر والخارج ) . يجب أن يحوى العقد السعر الاجمالي للخدمات المعتبرة كما يجب أن يرفق بقائمة للاسعار أو بتقدير مفصل لمجموع الخدمات واللوازم ويشتمل هذا السعر تقييم الاموال والخدمات واللوازم التي تتكلف بها الجهة الجزائرية السكن) - المعاش النقل) . ج - عقود التوريد الوثائق التي يتطلبها تنظيم التجارة الخارجية والصرف ) رخصة الاستيراد - تأشيرة الاحتكار - فاتورة مؤشر عليها من قبل مصالح الجمارك بالنسبة للمنتجات الحرة ) . د عقود المشاريع الجاهزة ( المفتاح باليد ) . ان هذا النوع من العقود يجب أن تبين السعر الاجمالي لمختلف أنواع اللوازم والخدمات التي يتطلبها تحقيقها، وهذا البيان يمكن أن يكون موضوع جداول ترفق بالعقد . ه - عقود المهندس المعماري
- بطاقة تقنية يؤشر عليها صاحب المشروع، تحدد مبلغ الاجور وبيان المبالغ القابلة للتحويل . رخصة ممارسة مهنة المهندس المعمارى بالجزائر مسلمة- من قبل وزارة الاشغال العمومية والبناء . و - عقود البراءات أو استغلال الرخص رأى المعهد الجزائري لتحديد الصناعة والملكية الصناعية . الباب الثاني شروط التحويل ا - تحرير الشروط المالية يجب أن تكون العملة المعتمد عليها في الفاتورات، بدون تغيير، الدينار الجزائري ماعدا العقود المبرمة في اطار اتفاقات المقاصة . ويمكن أن تكون العملة المعتمد عليها في الفاتورات أو في التسديد اذا كان الامر يتعلق بعقود التزويد هي عملة البلد الذي تكون المقاولة المتعاقدة من جنسيته أو عملة البلد الذي تستورد منه أصلا الاجهزة المستوردة . ويجب الا تكون هذه العملات موضوع ضمان صرف أو شرط الذهب ويجب أن يوضح في كل الصفقة أن البنك المركزى الجزائرى هو البنك الذى يستوطن فيه الملف المالي للصفقة ويجب على كل مقاولة أجنبية وقعت عقدا مع هيئة جزائرية تطبق عليها أحكام هذا الاعلان أن تفتح فور توقيع العقد، حسابا داخليا غير مقيم لصفقة عمومية «حساب داخلى غير مقيم الصفقة عمومية . . ويجب ان يفتح هذا الحساب بالنسبة لكل صفقة ولا يمول الا بغرض تسوية نفقات تمت في الجزائر، وناتجة عن العقد الذي فتح من أجله هذا الحساب . وتنتهي صلاحية تسيير الحساب بعد ستة أشهر من تلقى - الاداءات موضوع العقد المعنى . ان المؤسسة المصرفية التي يفتح لديها الحساب الداخلي غير المقيم هي وحدها التى لها صلاحية القيام بتحويل الاموال الى بلد المقاولة الطرف في العقد. وان فتح هذا الحساب غير لازم بالنسبة لعقود التوريد البسيطة ( لا تشمل مقابل اداء خدمات ولا تركيب ولا غير ذلك ) . ب - كيفية حساب الجزء القابل للتحويل 1 (1) الصفقة الخاصة بالاشغال ا - الاجور ان مبالغ الاجور الخالصة كلها قابلة للتحويل ماعدا تعويضا يساوى أو يقل عن 100 دينار مائة دينار في اليوم وبالنسبة لكل خبير . وهذا التعويض يمثل نفقات الاقامة للتقنيين الاجانب بالجزائر . ب - النقل ان نفقات نقل العتاد المقبول بصفة مؤقتة قابلة للتحويل بالنسبة للمسافة المتراوحة ما بين مكان وجود العتاد بالخارج، والميناء الموجه اليه بالجزائر . ج - نفقات المركز ان هذه النفقات تمثل مجموع تدخلات المركز في اطار العقد - وهذا المنصب الذي هو قابل للتحويل في مجموعه لا يجوز أن يتجاوز 1,50 % من مبلغ العقد .. د استهلاك العتاد يهم الامر تعويض استهلاك العتاد المقبول بصفة مؤقتة بالجزائر قصد استعماله في الورشات موضوع العقد. ويقترح مبلغ هذا الاستهلاك في اطار نشرة خصوصية للقائمة العامة للاسعار . : ويحدد بالرجوع الى معدل الاستهلاك المعمول به وتبعا لاستعمال العتاد في الورشة . ومهما يكن من أمر فان المبلغ المقبول تحويله لا يمكن أن يتجاوز قيمة العتاد وقت دخوله الى الحدود الجمركية الوطنية، ويجب أن تثبت قيمة العتاد وقت دخوله الى الحدود الجمركية الجزائرية ..
الثلاثاء 7 ذو الحجة عام 1393 الجريدة الرسمية ه - التكاليف الاجتماعية ان التكاليف الاجتماعية قابلة للتحويل بعد تقديم الاثبات الكافي، ولكن لا يمكن أن تتجاوز 40 % من مبلغ الاجور الموزعة على المستخدمين الاجانب القادمين الى الجزائر . و - السفر ان نفقات النقل من الخارج الى الجزائر للتقنيين المشغلين في اطار عقد، قابلة للتحويل شريطة الا تكون موضوع تسديد مسبق. 2 ) صفقات الدراسات والخدمات العامة أو التعاون التقني يكون الرجوع فيما يخص تحويل الاجور ونفقات السفر والتكاليف ونفقات المركز الى الاحكام المنصوص عليها فيما يخص عقود الاشغال . ان أجور التقنيين العاملين في الخارج فقط، في اطار عقد، قابلة للتحويل في مجموعها ولا بد من ارفاق الملف بجدول مبين للاجور ومحدد للعدد وصفة هؤلاء التقنيين، ويجب أن تصادق عليها الهيئة الجزائرية المتعاقدة … 3 ) التوريدات ان مبلغ التوريدات الخالص مع اجرة الشحن والتأمين أو مبلغ التوريدات عند تسليمها في ميناء الشحن قابل للتحويل طبقا لاحكام تنظيم التجارة الخارجية والصرف. واذا تم عقد التأمين بالجزائر من قبل المورد فان مبلغ علاوة التأمين يجب أن يحول بالعملة الصعبة. ويمكن أن تقوم البنوك الوطنية بالجزائر بالعمليات المالية المتماشية مع تنظيم الاستيراد المتمم في اطار العقود، فور استكمال الشكليات المنصوص عليها بموجب تنظيم التجارة الخارجية والصرف المعمول به .. ويعاد الى الاذهان في هذا الصدد الى أن كل الواردات مهما كان مصدرها خاضعة للالتزام بالاستيطان المسبق مهما كان مبلغها . ولا ينبغى ادراج قيمة الخدمات التركيب، المساعدة التقنية أو غيرها ضمن سعر التقديرات •
- (4) عقود المشاريع الجاهزة يجب أن يبين ملف التحويل المقدم بالنسبة لهذا النوع من العقود السعر الاجمالي للتوريدات وقيمة الخدمات والاداءات الاخرى التي يستلزمها تحقيق المشروع، وتعد الجداول التي تبين مجموع الاداءات من قبل الهيئة العمومية الجزائرية الطرف في العقد المسؤولة عن ذلك . وفيما يخص تحويل قيمة الاداء موضوع العقد من هذا النوع فلابد من الرجوع الى : ا - الاحكام المنصوص عليها بالنسبة لعقود التوريد فيما يخص التوريدات. للجمهورية الجزائرية 11 ب - الاحكام المنصوص عليها بالنسبة لعقود الاشغال والدراسات واداء الخدمات فيما يخص الخدمات. ج الاحكام المنصوص عليها بالنسبة لعقود الرخص والبراءات بالنسبة للاداءات من هذا النوع. وستهتم البنوك الوطنية بالجزائر بالحصول من الهيئة العمومية الجزائرية على كل المبررات اللازمة بالنسبة لهذه المناصب موضوع التحويل القيمة وتبرير مختصر لاجور شهادات البراءات من المعهد الجزائرى لتحديد الصناعة والملكية الصناعية) . ومن المعروف أن الملف الخاص بالتحويل يجب ان يحدد : سعر وقائمة العتاد الذي تم شراؤه فى عين المكان، سعر اليد العاملة المحلية، وبصفة عامة تبرير لمجموع النفقات بالدينار والضرورية لتنفيذ العقد. (5) عقود المهندس المعماري يشمل عقد المهندس عادة ثلاث مهمات : مهمة أ : درس ما قبل المشروع مهمة ب : التنفيذ مهمة ج : حراسة الاشغال واقتراحات التسوية. ان الحصص القابلة للتحويل بموجب هذه العقود هي :
- 50 % من مبلغ الاجور بموجب مهمة أ، اذا كان العقد يشمل مهمات أو ب و ج،
- 25 % من مبلغ العقد فى حالة ما اذا كان العقد يشمل أقل من ثلاث مهمات. (6) عقود الرخص أو استغلال البراءات والمهارة ان علاوات البراءات ونفقات استغلال الرخصة قابلة للتحويل بعد أخذ رأى المعهد الجزائرى لتحديد الصناعة والملكية الصناعية وهذا الرأى غير لازم بالنسبة لعقود المهارة. ج - الاعلان عن التأشيرات 1 الموافقة المسبقة تمنح هذه الموافقة عند مناقشة العقد بين المتعاقدين، بطلب من هيئة عمومية جزائرية. وهذه الموافقة تعد بمثابة التزام بترخيص التحويلات اذا كانت مطابقة لهذا النص أو هي موضوع مصادقة صريحة من قبل مديرية المالية الخارجية، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. وتتم هذه الموافقة بعد شهر اقصى أجل، ابتداء من تاريخ تسليم الملف الكامل لمديرية المالية الخارجية. 2 (2) الموافقة النهائية تحصل هذه الموافقة عندما يحرز العقد على كافة التأشيرات المطلوبة بموجب التنظيم المعمول به تأشيرة المراقب المالى - رأى اللجنة المركزية للصفقات تأشيرة كتابة الدولة للتخطيط) (اذا كانت مطلوبة) الموافقة المسبقة لمديرية المالية الخارجية.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو الحجة عام 1393 ه الباب الثالث احكام عامة ا - التنظيمات المالية يمكن ان يطبق معدل سعر التحويل المحدد برسم عقد ما، على التسبيق أو القسط المدفوع. ب - تنفيذ عمليات التحويل لا يجوز أن يستفيد من شروط التحويل سوى المتعاقدين غير المقيمين من الهيئات العمومية الجزائرية. ويمكن للمتعاقدين المقيمين أن يحصلوا على رخص التحويل لتسوية استيراد تجهيزات أو خدمات لازمة لتنفيذ العقود التي أبرموها تطبيقا لتنظيم القانون العام. واذا كانت مجموعة من المقاولات مكونة من مقيمين فان المبلغ القابل للتحويل يجب أن يحدد على اساس الحصة من العقد العائد للمقاولة غير المقيمة. ويقتطع البنك الوطنى المستوطن به بالجزائر، فور الحصول | على العناصر الأولية لملف الاستيطان وثائق التعاقد المؤشر عليها من قبل اللجنة المركزية للصفقات العمومية والمراقب المالي، المصادق عليها من قبل مديرية المالية الخارجية وبعد التسديد من قبل هيئة عمومية جزائرية الحصة القابلة للتحويل المحددة لتنفيذ عملية التحويل الى البلد الذي تحمل جنسيته المقاولة الاجنبية وذلك بطلب من الهيئة العمومية الجزائرية وبالتوالى في كل القسط المدفوع لتسوية الصفقة. ج - تكوين الملف المالي يجب على الهيئة الجزائرية ان تقدم لحساب المتعاقد معها، الاجنبي زيادة عن الأوراق الثابتة المبينة من قبل، وهذا بالنسبة لكل حالة من حالات التحويل ما يلى : -
- الاقتطاع الخاص بهيئات الضمان الاجتماعي والتقاعد بالخارج
- شهادة من الادارة الجبائية تؤكد دفع الحقوق والرسوم المترتبة عن العقد. المقرر أو المقررات المسلمة من قبل المصلحة المختصة- اذا كان العقد يحتوى على تكوين مهني بالخارج I نسخة من محضر انهاء الاشغال أو تسليم العتاد أو القيام بالخدمات موضوع العقد. وهذه النسخة تشهد الهيئة العمومية الجزائرية بأنها مطابقة للواقع. 2 (2) واذا اقتضى الامر اعلان الغاء العقد. الباب الرابع أحكام مشتركة ويعاد التذكير الى أن المبادىء الاساسية التي يعتمد عليها في تحديد الحصة القابلة للتحويل هي الآتية :
- الضرورة المطلقة لوصول الاجهزة أو المرفق المستورد،
- عدم وجود الاجهزة أو المرفق المعنى في السوق الوطنية ، تقديم كل الاوراق الثبوتية المطلوبة. وكقاعدة عامة فان العقود التي يدخل موضوعها مباشرة في اطار نشاط الهيئة العامة هي وحدها التي تخول الحق في التحويل . و تهتم البنوك الوطنية من جهة اخرى بتجنب وقوع تحويلات مضاعفة وهذا بالاعتماد على التنظيم التابع للقانون العام الاستيراد - تحويلات الاجور) . ويجب على البنوك الوطنية بالجزائر أن تبعث بشكل محضر الى مديرية المالية الخارجية والى البنك المركزى الجزائري ما يلى : 1 - طيلة مدة العقد وفى كل ثلاثة اشهر لائحة تبين بالنسبة لكل عقد ما يلى :
- المبالغ المحولة ، المبالغ المدفوعة بالدينار،
- نوع ومدة الاداء. 2 في نهاية العقد، تقديم حساب ختامي للتحويلات المنجزة على شكل جدول ملخص للدفوعات بالدينار والعملة - الاجنبية، التي تمت مع بيان تاريخ التحويل. تطبق احكام هذا الاعلان ابتداء من اول يناير سنة 1974. تحدد اعلانات أخرى في المستقبل الاجراءات والشروط التي يمكن أن تفوض تأشيرة مديرية المالية الخارجية اذا اقتضى
- الوثائق الجمركية التي تثبت دخول العتاد الى الجزائر | الامر الى مصالح المراقبة المالية ومديريات المصالح المالية بالنسبة للعتاد المقبول بصفة مؤقتة. د - شروط تصفية الملف المالي يقام بتصفية الملف المالى بمجرد تسليم البنك الاوراق | التالية : التابعة للولايات بالنسبة للعقود التي تبرمها الولايات والجماعات المحلية. وحرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1393 الموافق 27 نوفمبر سنة 1973. اسماعيل محروق المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجرائر