ج.ر عدد 98 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة

- النسخة الأصلية 14 د.ج 24 درج 20 دوج 35 درج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج 30 د.ج 50 درج ய ، أوامر ومراسيم ، إعلانات وبلاغات

  • الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة- الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 لهاتف : 15-18-66 الى 17 ج ب 50-3200 في النسخة الأصلية . 0.25 د.ج ولمس النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج وقد لهم الفهارس محابا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند 0.30 د.ج . لمس البشر على أساس 1 دج للمطر . فهرس

قوانين وأوامر أمر رقم 72 64 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق

- 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث التعاون الفلاحي . 1592

  • في العقد لتسنين السابقية ( 1962-1909 1 : 0.35 دج تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدي عن تعبير السوان مراسيم قرارات مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ب مرسوم رقم 72-250 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 أمر رقم 72-65 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق الموافق
  • الاراضى 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعديلا في ميزانية 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع وعدد النخيل الممنوحة بعنوان الثورة الزراعية في ولاية الواحات. 1595 الدولة. - 1594 مرسوم رقم 72-251 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 أمر رقم 72 66 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق الموافق- 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث منحف وطنى الاراضي 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع وعدد النخيل الممنوحة بعنوان الثورة الزراعية في للمجاهد . 1595 ولاية الساورة. 1597

1592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو القعدة عام 1392 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1392 الموافق 16 | نوفمبر سنة 1972 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية. 1598 وزارة التجارة مرسوم رقم 72-253 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية. 1600 مرسوم رقم 72-254 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر | كتابة الدولة للمياه. 1600

- سنة 1972 يتضمن تعيين لجنة الترسيم لاعوان الادارة . 1598 قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر

- سنة 1972 يتضمن تعيين لجنة الترسيم للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة. 1598 وزارة المالية مرسوم رقم 22-252 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة العدل .. 1598 وزارة البريد والمواصلات -قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 أكتوبر سنة 1972 يتضمن فتح وتحديد رسم التيلكس بين الجزائر والجمهورية العربية اليمنية. 1602 قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 أكتوبر سنة 1972 يتضمن فتح وتحديد رسم التيلكس بين الجزائر وجمهورية جنوب اليمن الشعبية 1602 قوانين واوامر امر رقم 72-64 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق | 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث التعاون الفلاحي باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66-127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن انشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين ، وبمقتضى الامر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية ، المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام - 1391 وبمقتضى الموافق الامر 17 رقم 71 يونيو - سنة 1971 والمتعلق بمؤسسات التأمين التعاوني الفلاحي ، وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، صندوق التعاون الفلاحي للتقاعد بتسيير جميع الانظمة التكميلية للتقاعد والاحتياط في المهن الفلاحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة ، يأمر بما يلى : الفصل الاول مباديء التعاون الفلاحي المادة الأولى : ان التعاون الفلاحي هو مؤسسة مهنية فلاحية تهدف الى القيام لفائدة اعضائها المشتركين أو المنخرطين أو الخاضعين أو المستفيدين بجميع عمليات الاحتياط الاجتماعي أو التأمين أو التعويض ، المؤسسة على روح التعاون وذلك من غير أن يقصد تحقيق أرباح ولهذه الغاية يقوم من جهة بتأمين الاشخاص والاموال مع ضمان الاخطار من جميع الانواع التي تهدد المهنة الفلاحية وكذلك أخطار الهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ويقوم من جهة أخرى بضمان دفع الاعانات المتعلقة بالمنح العائلية وتغطية مصاريف الولادة . المادة 2 : ان تنظيم التعاون الفلاحي يأتي كما يلى : الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في المستوى الوطني ،- وبمقتضى المرسوم رقم 68 499 68 المؤرخ في 13 جمادي - الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحى فى المستوى الجهوي ،- الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمعهود بموجبه الى المكتب المحلي في المستوى المحلى •

الجمعة 2 ذو القعدة عام 1392 الجريدة الرسمية المادة 3 : تسرى على هيئات التعاون الفلاحي الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمطبقة على التعاونيات الفلاحية للتأمين والاحتياط وكذلك احكام هذا الامر والقوانين الاساسية الخاصة بهذه الهيئات من دون أن تكون داخلة في قطاع التأمينات التقليدية. المادة 4 : توضع هيئات التعاون الفلاحى تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي • المادة 5 : تتضمن الاخطار الفلاحية ما يلى : الاخطار الاجتماعية : للجمهورية الجزائرية 1593 المادة 8 : ان هيئات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي هي : الجمعية العامة . مجلس الادارة ، المديرية العامة . المادة 9 : يحدد تأليف وتسيير وصلاحيات الجمعية العامة ومجلس الادارة فى القانون الاساسى للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي . تحدد في نفس القانون الاساسى طريقة الانتخاب وصلاحيات أ) الحوادث الواقعة بسبب أو بمناسبة العمل والامراض | رئيس مجلس الادارة . المهنية ، ب الاخطار المنصوص عليها في الأمر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية وفي النصوص اللاحقة 2 (2) الاخطار غير الاجتماعية الداخلة في اطار احكام المادة الاولى من هذا الامر • الفصل الثاني الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي المادة 6 : يهدف الصندوق الوطنى للتعاون الفلاحي المنصوص عليه فى المادة 20 أعلاه الى القيام فى اطار احكام المادة الاولى من هذا الأمر بما يلى : أ) اعادة تأمين الصناديق الجهوية للتعاون الفلاحي بسعر الكلفة وتأمينها من الخسائر وجمعها في اتحاد فيدرالي ، ب تشجيع تقدم التعاون الفلاحي ولا سيما عن طريق الدفع والقبول فى اطار اعادة التأمين خارج البلاد، ج (ج) القيام بالمهام الآيلة اليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية وذلك سواء فيما يتعلق بالتأمينات الفلاحية أو بالنظم التكميلية للتقاعد والاحتياط ، د) تطبيق سياسة التأمين التعاوني الفلاحي ، ه) وبوجه عام تنمية عمل صحي واجتماعي اقتصادي بفائض موارد التعاون . وبناء عليه يمارس الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي جميع الصلاحيات المخولة المؤسسات التأمين التعاوني الفلاحي التي يسرى عليها عند تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون اساسي آخر للتعاون الفلاحى غير التعاون الجهوى والتي يحل محلها فيما يتعلق بالاموال والحقوق والواجبات من كل نوع المادة 7 : يحدد مقر الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بالجزائر ويجوز نقله الى كل مكان من التراب الوطني بموجب مقرر يتخذه مجلس ادارة هذا الصندوق بعد مصادقة السلطة الوصية .. المادة 10 : ان الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يديره مدير عام يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ان المدير العام يساعده كاتب عام ومديرون يعينون بموجب قرارات .. المادة 11 : يقوم المدير العام بالتسيير العادي للصندوق ويمارس سلطته على مجموع الموظفين طبقا للتشريع الجاري به العمل وللقانون الاساسي الخاص بهذا الصندوق . وعلاوة على ذلك يكلف بما يلى :

  • ابرام جميع العمليات التي لها صلة بهدف الصندوق الوطني تقديم المصاريف والامر بصرفها ،
  • تمثيل الصندوق الوطني في المحاكم وفي جميع أعمال الحياة المدنية توجيه وتنسيق نشاط الصناديق الجهوية في اطار تطبيق سياسة التأمين التعاوني الفلاحي . الفصل الثالث الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي المادة 12 : يهدف الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه الى القيام في اطار احكام المادة الأولى من هذا الامر ، بما يلى : أ) تسليم وثائق التأمين الفردية أو الجماعية الى كل شخص أو شركة أو جمعية لتغطية الاخطار الفلاحية ، ب القيام بالمهام التي تؤول اليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية وذلك سواء فيما يتعلق بالتأمين الاجتماعي الفلاحي وبالنظام التكميلى للتقاعد والاحتياط في المهن الفلاحية ، ج) القيام باحداث وتسيير جميع المصالح الاجتماعية والمؤسسات المهنية للاحتياط ، لفائدة الاشخاص المستفيدين .

1594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو القعدة عام 1392 ه وبناء عليه يمارس الصندوق الجهوى للتعاون الفلاحي جميع المادة 20 : سيتضمن فيما بعد نص له طابع تشريعي قانون الصلاحيات المخولة للمؤسسات التعاونية الفلاحية التي يسرى التعاون الفلاحي عليها عند تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية . الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، قانون أساسي للتعاون الفلاحي الجهوي والتي يحل محلها بالنسبة للاموال والحقوق والواجبات من كل نوع . المادة 13 : ان هيئات الصندوق الجهوي هي :

  • الجمعية العامة ،
  • مجلس الادارة
  • المديرية . المادة 14 : يحدد تأليف وتسيير واختصاصات الجمعية العامة ومجلس الادارة في القانون الاساسي للصناديق الجهوية للتعاون الفلاحي. يجب أن يكون القانون الاساسي للصندوق الجهوي مطابقا للقانون الاساسي النموذجي للصناديق الجهوية .. تحدد في هذا القانون الاساسي النموذجي طريقة انتخاب أعضاء مجلس الادارة وكذلك صلاحيات رئيس هذا المجلس المادة 15 : ان الصندوق الجهوى للتعاون الفلاحي يديره مدير يعين بموجب قرار يتخذه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح من المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. المادة 16 : يكلف مدير الصندوق الجهوى للتعاون الفلاحي بما يلى : القيام بالتسيير العادي للصندوق ، ابرام جميع العمليات التي لها صلة بهدف الصندوق ، تقديم المصاريف والامر يصرفها ، تمثيل الصندوق الجهوي في المحاكم وفي جميع أعمال | الحياة المدنية ، ممارسة السلطة على مجموع موظفى الصندوق الجهوى
  • طبقا للتشريع الجارى به العمل وللقانون الاساسي لهذا الصندوق . المادة 17 : تحدث المكاتب المحلية بموجب مقرر من مجلس ادارة الصندوق الجهوي . الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 18 : يؤدى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والصناديق الجهوية عملهما موقتا طبقا للتنظيم الجاري به العمل فيما يتعلق بالنظام المالى والحسابي المطبق على الهيئات التي يحل كل واحد فيما يخصه محلها . المادة 19 : ستحدد القوانين الاساسية النموذجية لصناديق التعاون الفلاحي بموجب مراسيم .. المادة 21 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 22 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر 1972 هواري بومدين أمر رقم 72-65 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 - الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعديلا في ميزانية الدولة باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء،
  • بناء على تقرير وزير المالية، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
  • و بمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-7 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الابتدائي والثانوى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71-86 المؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-8 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972. يأمر بما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره خمسة ملايين وتسعمائة واثنان وخمسون الفا وسبعمائة و خمسون دينارا (50932.750 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وفي الباب 31-31 « اجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي …

الجمعة 2 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره خمسة ملايين وتسعمائة واثنان وخمسون الفا وسبعمائة وخمسون دينارا 50952.750 دج ( يقيد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي، وفي الباب 31 65 « اجور

- الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي .. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير التعليم العالي والبحث العلمي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر 1972 هواري بومدين امر رقم 66 72-66 72 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث متحف وطني للمجاهد

باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، للجمهورية الجزائرية 1595 يأمر بما يلى : المادة الأولى : يحدث في الجزائر متحف وطني للمجاهد يكون مقره في السجن المدعو « سركاجي » ( بربروس ) سابقا. المادة 2 : يكون هدف المتحف الوطني للمجاهد جمع التحف وجميع الوثائق وحفظها، والتي لها علاقة بكفاح التحرير الوطني خلال المدة المتراوحة بين عام 1954 و عام 1962. كما يمكنه جمع آية شهادة تتعلق بالتحقق من هذه الاشياء او الوثائق . المادة 3 : ان المتحف الوطنى للمجاهد هو مؤسسة عمومية ذات شخصية مدنية واستقلال مالى يقوم بالوصاية عليها وزير قدماء المجاهدين. ويحدد تنظيم وسير المتحف الوطنى للمجاهد بموجب نص لاحق. المادة 4 : يمكن احداث متاحف جهوية للمتحف المذكور في التراب الوطني. المادة 5 : تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا الامر. المادة 6 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات

وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 72-250 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع الاراضى وعدد النخيل الممنوحة بعنوان الثورة الزراعية في ولاية الواحات ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية

1596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو القعدة عام 1392 ه وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع |

- الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 72-108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية يرسم ما يلى : المادة الأولى : يجرى التقسيم الجغرافى لولاية الواحات بالنسبة لتطبيق منح الاراضى والنخيل بعنوان الثورة الزراعية الى 6 ، مناطق، وذلك بحسب التحديد الوارد في الملحق رقم المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : تكون حصص الأراضى والنخيل الممنوحة بعنوان الثورة الزراعية، ضمن مساحات الحد الادني والحد الاقصى وفقا للتحديد الوارد في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم وذلك بالنسبة لكل من المناطق المذكورة في المادة الأولى اعلاه، باستثناء الاراضى والنخيل التابعة للقطاع الخاص والمؤممة طبقا لاحكام الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971. المادة 3 : تحدد بنصوص لاحقة مساحات الاراضي وعدد النخيل المستثناة من التطبيق المشار اليه في المادة 2 اعلاه والتي ستمنح بعنوان الثورة الزراعية . المادة 4 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر 1972 هواري بومدين الملحق رقم 1 ولاية الواحات حديد المناطق المنطقة الأولى : دائرة الاغواط : بلدية الاغواط : بكاملها

- بلدية الارباع : بكاملها المنطقة الثانية : دائرة ورقلة :

  • بلدية ورقلة : بكاملها
  • بلدية برج عمر ادريس : بكاملها دائرة توقرت بلدية توقرت : بكاملها-
  • بلدية الحجيرة : بكاملها
  • بلدية طيبات : بكاملها المنطقة الثالثة : دائرة غرداية
  • بلدية غرداية : بكاملها
  • بلدية بريان : بكاملها
  • بلدية القرارة : بكاملها
  • بلدية متليلي الشعانبة : بكاملها دائرة القليعة :
  • بلدية القليعة : بكاملها دائرة ابن صالح بلدية اين صالح : بكاملها- بلدية أولف : بكاملها المنطقة الرابعة : دائرة توقرت : بلدية جامعة : بكاملها-
  • بلدية المغير : بكاملها المنطقة الخامسة : دائرة الوادي : بلدية الوادي : بكاملها بلدية دبيلة : بكاملها بلدية قمار : بكاملها بلدية كوينين : بكاملها- بلدية رباح بكاملها- المنطقة السادسة : مساحات الاستثمار غير الممنوحة بتاريخ اول اكتوبر سنة 1972

الجمعة 2 ذو القعدة عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1597 الملحق رقم 2 مساحات المنح نوع الاراضي المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 المنطقة 5 المنطقة 6

- الاراضي غير المفروسة والمسقية (بالهكتار) من 0.5 الى 1,5 من 5 الأراضي المغروسة والمسقية (بعدد النخيل) * الى I 0,50 من 0.5 الى 1 من 0.5 الى 1 من 0.5 الى 1 انواع دقلة نور 140-90 70 100 80 120-70 100 65 80 انواع اخرى 450-350 350-250 350-250 300-200 350-250 ان مساحة الحصة الممنوحة لا يمكن ان تتجاوز على اى حال 1,50 ه مهما كانت المنطقة المعنية مرسوم رقم 72-251 72 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع الاراضي وعدد النخيل الممنوحة بعنوان الثورة الزراعية في ولاية الساورة ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 1 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على ميثاق الثورة الزراعية
  • وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 72 108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بإنجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية يرسم ما يلى : المادة الأولى : يجرى التقسيم الجغرافي لولاية الساورة بالنسبة لتطبيق منح الاراضى والنخيل بعنوان الثورة الزراعية الى منطقتين، وذلك بحسب التحديد الوارد في الملحق رقم المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : تكون حصص الأراضى والنخيل الممنوحة بعنوان الثورة الزراعية، ضمن مساحات الحد الادنى والحد الاقصى : وفقا للتحديد الوارد في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم، وذلك بالنسبة لكل من المنطقتين المذكورتين في المادة الأولى اعلاه، باستثناء الاراضي والنخيل التابعة للقطاع الخاص والمؤممة طبقا لاحكام الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971. المادة 3 : تحدد بنصوص لاحقة مساحات الاراضي وعدد النخيل المستثناة من التطبيق المشار اليه في المادة 2 اعلاه والتي ستمنح بعنوان الثورة الزراعية. المادة 4 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972. هواري بومدين الملحق رقم 1- ولاية الساورة تحديد المنطقتين المنطقة الأولى : دائرة بشار : جميع البلديات دائرة بني عباس : جميع البلديات
  • دائرة تيميمون : بلدية تينركوك وبلدية تاغوزي
  • دائرة تيندوف : جميع البلديات. المنطقة الثانية : دائرة أدرار : جميع البلديات
  • دائرة تيميمون : جميع البلديات ماعدا ما يتبع منها لتينر كوك وتاغوزي.

1598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو القعدة عام 1392 ه الملحق رقم 2 مساحات المنح نوع الاراضي المنطقة رقم 1 المنطقة رقم 2 I - الاراضي العارية والمسقية (بالهكتار) المياه المستغلة من 1 الى 1,50 0,50 المياه غير المستغلة من 0.50 الى I -

  1. الاراضي المغروسة والمسقية * عدد النخيل من كل نوع المياه المستغلة 360 500 360-500 المياه غير المستغلة 215 285 215-285 لا يجوز في أي حال ان تتجاوز المساحة الممنوحة هكتارين مهما كانت المنطقة المعنية .. وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1392 الموافق 16 نوفمبر سنة 1972 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية

بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1392 الموافق 16 نوفمبر سنة 1972 اكتسب الجنسية الجزائرية : مريم : فيرجيس، المولودة في 4 مايو سنة 1966 بمدينة الجزائر (الدائرة الثالثة). الياس فيرجيس، المولود في 28 نوفمبر سنة 1967

- بمدينة الجزائر (الدائرة الاولى). وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تعيين لجنة الترسيم لاعوان الادارة بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة 1972، يحدد تشكيل لجنة الترسيم لاعوان الادارة كما يلى : السادة : فضيل بوعياد، مدير الادارة العامة، رئيسا

  • سعيد بلغول، متصرف ورئيس مكتب، عضواً سيدي موسى موسى عون ادارة مرسم وعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأعوان الادارة، معين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بالنسبة للسلك المذكور .. قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تعيين لجنة الترسيم للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة- بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة 1972، يحدد تشكيل لجنة الترسيم للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة كما يلى :
  • السيد فضيل بوعياد، مدير الادارة العامة، رئيسا السيد سعيد بلغول، متصرف ورئيس مكتب عضواً- الآنسة حجام الزهراء، ضاربة على الآلة الكاتبة، عضوة- في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة ومعينة بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بالنسبة للسلك المذكور. وزارة المالية مرسوم رقم 72-252 72 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة العدل ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 و المتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه ،
    • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-6 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل، حامل الاختام برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ستمائة وسبعة وتسعون الف دينار (6970000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العدل وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.

الجمعة 2 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1599 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حامل الاختام. ستمائة وسبعة وتسعون الف دينار (6970000 دج) يقيد في كل فيما ميزانية وزارة العدل وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الرسمية الملحق بهذا المرسوم. وحرر يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 الجدول «ا» رقم الابواب العناوين وزارة العدل العنسوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (دج) الادوات وتسيير المصالح -34 OT الادارة المركزية تسديد النفقات

- 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 34 11 المصالح القضائية - تسديد النفقات 34 15 المصالح القضائية - الالبسة 34 23- مصالح السجون - اللوازم 32-34 مصلحة التوثيق - الادوات والاثاث 34 33- مصلحة التوثيق - اللوازم 34 34 مصلحة التوثيق - التكاليف الملحقة 34 + 35 مصلحة التوثيق - الالبسة 200.000 5.000 119.000 80.000 50.000 40.000 23.000 120.000 5.000 93-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ نفقات تحضير وتسيير المؤتمرات 37 11 نفقات القضاء الجنائي 20.000 25.000 10.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 697.000 الجدول (( ب ) رقم الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 22 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 348.000

1600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو القعدة عام 1392 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف 91-33 المنح العائلية الاجتماعية 120.000 القسم الرابع عر الادوات وتسيير المصالح 1 مصالح السجون تسديد النفقات 21-34 92-34 الايجارات 100.000 99.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 21-35 صيانة واصلاح البنايات لمصالح السجون 30.000 مرسوم رقم 72-253 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة.
  • وبمقتضى الأمر رقم 77-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-13 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره خمسون الف دينار (50.000 دج) مفيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية وفى الباب 31-31 - التعليم الاصلي الاجور الرئيسية .. مجموع الاعتمادات المفتوحة 697.000 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره خمسون الف دينار (50.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية وفى الباب 31-03 «الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها .. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر | سنة 1972. هواري بومدين | مرسوم رقم 72 254 مؤرخ في 26 شوال عام 1392- الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية كتابة الدولة للمياه- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة،
  • وبمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972ء

الجمعة 2 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1601 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 22 المؤرخ في 5 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن | مليونان وخمسون الف دينار (2.050.000 دج) يقيد في توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للميساء ميزانية كتابة الدولة للمياه وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ الملحق بهذا في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 المرسوم. والمتضمن قانون المالية لسنة 1972، المادة 3: يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مليونان وخمسون الف دينار (200500000 دج) مقيد في وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر ميزانية كتابة الدولة للمياه وفى البابين المبينين في الجدول سنة 1972 « أ ، الملحق بهذا المرسوم. ९ الجدول « ا » رقم الابواب العناوين كتابة الدولة للمياه العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية -31 II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 790.000 1.260.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 200500000 دج الجدول « ب » رقم الابواب العناوين كتابة الدولة للمياه وسائل المصالح العنوان الثالث القسم الاول الاعتمادات المفتوحة (دج) الموظفون - مرتبات العمل -31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 30.000 $ 31-15 عمال الدولة - الاجور الرئيسية 31-16 عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة القسم الثالث 170.000 400.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 91-33 المنح العائلية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 13-34 المصالح الخارجية - اللوازم 18-34 المياه - تأمين مجاري المياه 50.000 250.000 150.000

1602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو القعدة عام 1392 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم الخامس اشغال الصيانة -35 16 المياه - اشغال الصيانة والاصلاح 800.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 200500000 دج وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 اكتوبر سنة 1972 يتضمن فتح وتحديد رسم التيلكس بين الجزائر والجمهورية العربية اليمنية ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

- ولا سيما المادة د 285 منه 6 وبمقتضى الامر رقم 66-1 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 |

  • الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقتراح مدير المواصلات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان رسم الوحدة في الاتصالات بالتيلكس مع الجمهورية العربية اليمنية يحدد بما قدره 36,72 فرنكا ذهبيا. المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لمراسلة التيلكس لمدة تقل أو تساوي ثلاث دقائق ويؤدى عن المراسلات التي تتجاوز هذه المدة، علاوة على رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة اضافية. المادة 3 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من أول نوفمبر سنة 1972 وهو تاريخ فتح مصلحة التيلكس في هذا الاتصال . المادة 4 : يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1392 الموافق 23 أكتوبر عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 اكتوبر سنة 1972 يتضمن فتح وتحديد رسم التيلكس بين الجزائر وجمهورية جنوب اليمن الشعبية ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. ولا سيما المادة د 285 منه ، وبمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة .. النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقتراح مدير المواصلات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان رسم الوحدة في الاتصالات بالتيلكس منع جمهورية جنوب اليمن الشعبية يحدد بما قدره 36,72 فرنكا ذهبيا المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لمراسلة التيلكس لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق • ويؤدى عن المراسلات التي تتجاوز هذه المدة، علاوة على رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة اضافية. المادة 3 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من أول نوفمبر سنة 1972 وهو تاريخ فتح مصلحة التيلكس في هذا الاتصال . المادة 4 : يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 أكتوبر 1972 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 14 شارع عبد القادر بن مبارك - الجرانير