أمر رقم 71-14 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 الوفاة للقطاع الفلاحي 403 ابريل سنة 1971 يتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية يؤمن العمال المزارعين وعائلاتهم ضد اخطار المرض والعجز والوفاة ويغطى مصاريف الامومة ويضمن للعمال المسنين معاشا للشيخوخة كما يضمن لهم بصفة انتقالية تقديم المنحة المنصوص عليها في المادة 31 أدناه (م)
المادة 2
فتح المادةان تقديم التعويضات تقوم به الصناديق التي سيوضع نظامها القانوني وكيفية تسييرها وتأدية عملها بموجب وبمقتضى القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر مراسيم .
سنة 1952 المعدل والمتضمن سن تدابير المراقبة وقواعد القضايا المتنازع فيها والعقوبات فيما يخص نظم الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية الفلاحية وحوادث العمل ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة وبمقتضى المرسوم رقم 68 - - 499 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يعهد بموجبه الى صندوق التعاون الفلاحي للتقاعد بتسيير جميع الانظمة التكميلية للتقاعد والاحتياط في المهن الفلاحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 24 ابريل سنة 1957 والمتضمن
الباب الاول — التأمين على المرض
المادة 3
فتح المادةيتعلق التأمين على المرض بما يلى ? :
1) تغطية المصاريف الطبية ونفقات الادوية ومصاريف الاقامة في المستشفى والتحليل ونفقات المختبر والفحص بالاشعة والعمليات الجراحية والتجهيز بالاجهزة بالنظارات وعلاج الاسنان واصلاحها ومصاريف العلاج والاستجمام في الحمامات المعدنية الجزائرية وذلك لفائدة المؤمن له ولأفراد عائلته ،
ب) منح تعويض يومى للمؤمن له المصاب بعجز بدني يمنعه من مواصلة أو استئناف عمله يثبت من طرف الطبيب المعالج .
المادة 4
فتح المادةتجرى الفحوص الطبية اما في مراكز الطب الجامعي التابعة لصناديق التأمينات الاجتماعية الفلاحية واما في مراكز الفحوص الخارجية التابعة لمؤسسات الاستشفاء .
وفي حالة ما اذا لم يستطع المريض أن ينتقل بسبب حالته الصحية الى مركز الطب الجامعي أو مركز الفحوص الخارجية التابع لمؤسسات الاستشفاء أو كان في حالة استعجال ، فيمكنه أن يتصل بطبيب من اختياره ويؤدى له مباشرة مجموع الاجرة احداث نظام للتأمينات الاجتماعية الفلاحية في الجزائر والمصدق الواجب دفعها عن الاتعاب ، وفي هذه الحالة تتضمن المصاريف عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 28 مايو سنة 1957 ، الطبية نفقات تنقل الطبيب… الجمعة 13 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 383 واذا لم يستطع المريض أن ينتقل أو كان في حالة استعجال ، فان المصاريف المترتبة عن العلاجات التي تلقاها خارج مراكز الطب الجامعي من طرف المساعدين الطبيين أو الممرضين الحائزين للشهادات القانونية أو من طرف القابلات الحائزات للشهادات القانونية والمؤهلات لمنح العلاجات ، تكون موضوعا للتسديد .
وللمؤمن له الذي تسلم وصفة من الطبيب أن يقدم هذه الوصفة الى صيدلى من اختياره ويؤدى مبلغها أما فيما يتعلق بالتحليلات وفحوص المختبرات والفحوص بالاشعة والتجهيز الآلى والتجهيز بالنظارات وعلاج الاسنان واصلاحها فللمؤمن له الاختيار بين المؤسسات والمختبرات المقبولة والاطباء المقبولين .
المادة 5
فتح المادةيجوز للمريض أن يدخل المستشفى اذا كانت حالته تتطلب ذلك وبعد الاطلاع على شهادة الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى . ويجوز للمؤمن لهم أن يتوجهوا أما للمؤسسات العمومية وأما للمؤسسات الخاصة المقبولة .
المادة 6
فتح المادةتكون النفقات المنصوص عليها في المقطع « أ »
من المادة 3 أعلاه ، موضوعا للتسديد بعد اثبات المصروف ، الى غاية 80 % وفي حدود النسب المحددة بالنسبة للنظام العام للضمان الاجتماعي وضمن الشروط المقررة في هذا النظام ومع التحفظات الموجودة فيه ، ما عدا في حالة تطبيق الاحكام الخاصة المنصوص عليها فى المادة 51 أدناه ..
ويرفع معدل تسديد المصاريف الى 100 ٪ في الحالات التالية :
1) اذا كانت النفقات المقدمة من طرف المؤمن له مدفوعة بمناسبة عمل أو مجموعة من الاعمال الطبية مخصص لها في القائمة العامة الخاصة بالاعمال المهنية معامل يساوى أو يفوق 50 ،
2) اذا تم الاعتراف ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل في هذا الموضوع وبعد صدور رأى المراقبة الطبية ، بأن المستفيد مصاب بأحد الامراض الطويلة المدة كمرض السل والامراض العقلية وداء السرطان وشلل الاعضاء ،
3) اذا كانت المصاريف مقدمة بمناسبة التزويد بالدم ومصل الدم الحيوى ومشتقاتهما أو بمناسبة وضع المواليد الذين ولدوا قبل الأوان ، في حاضنة صناعية .
ان نفقات الادوية ومصاريف التحليل والفحص في المختبر والفحص بالاشعة ونفقات التجهيز الآلى والتجهيز بالنظارات ونفقات علاج الاسنان واصلاحها ونفقات العلاج والاستجمام في الحمامات المعدنية الجزائرية لا يتم تسديدها الا اذا أمر بها الطبيب المعالج .
وجداول الحساب لتسديد نفقات الادوية والتعاريف الخاصة بالاتعاب الطبية والنفقات الاضافية الواجب دفعها للاطباء والمساعدين الطبيين ، هي التي يجرى العمل بها في النظام العام .
المادة 7
فتح المادةتمنح التعويضات العينية عن التأمين على المرض بدون تحديد وضمن الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم :
للمؤمن له نفسه ما دام غير قادر على المطالبة بمعاش العجزء
- للأولاد والزوجة الموجودين في الكفالة .
المادة 8
فتح المادةيساوى التعويض اليومى المنصوص عليه في المقطع « ب » من المادة 3 أعلاه ، نصف الاجرة اليومية الاساسية دون أن يفوق 1 على 60 من مجموع الاجرة الشهرية التي تدخل في حساب اقساط الاشتراك . ويستحق هذا التعويض ابتداء من اليوم الرابع من العجز عن القيام بالعمل وطيلة مدة ثلاثة أعوام لاقصى حد ويستحق عند الاقتضاء ، طيلة السنة الرابعة من اعادة التأهيل ضمن الشروط التي ستحدد بموجب مرسوم • وفي حالة الدخول الى المستشفى على حساب الصندوق .
يمنح التعويض بتمامه اذا كان للمؤمن له ولدان أو أكثر في الكفالة ..
ويخفض هذا التعويض :
بالخمس اذا كان للمؤمن له ولد واحد في الكفالة .
بالخمسين اذا كان المؤمن له متزوجا بدون أولاد .
- بثلاثة أخماس في جميع الحالات الاخرى
المادة 9
فتح المادةيكون للصناديق الحق ، في أن تكلف في كل وقت ، من يقوم على نفقتها من الاطباء المعتمدين أو أحد ممثليها بمعاينة المؤمن لهم اجتماعياً .
وفى حالة ما اذا اعترض المعنى بالامر على هذه المعاينات أو الفحوص الطبية فيجرد من حقوقه في نيل التعويضات وذلك بالنسبة للمدة التي جرى خلالها الاعتراض على المراقبة .
الباب الثاني — التأمين على العجز
المادة 10
فتح المادةيعتبر في حالة عجز ، المؤمن له الذي يعتريه عجر يخفض الثلثين على الاقل من قدرته على العمل وعلى الكسب .
أي يجعله غير قادر على الحصول في مهنة من الصنف الذي كان يمارسه قبل المعاينة الطبية الاولى ، على أجرة تفوق الثلث ..
من الاجرة العادية التي يتقاضاها فى نفس الناحية عمال تابعون لنفس الصنف • ويفتح العجز الحق في نيل معاش ضمن الشروط التي ستحدد بموجب مرسوم 384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه
المادة 11
فتح المادةعندما يبلغ المستفيد السن المحددة لنيل الفائدة الممنوحة للشيخوخة تحل هذه الفائدة محل المعاش الممنوح عن العجز .
المادة 12
فتح المادةيمنح المعاش دائما بصفة وقتية ، ويجوز اعادة النظر فيه بسبب تغيير يطرأ على حالة العجز ..
المادة 13
فتح المادةيحتفظ المؤمن له الحائز لمعاش العجز بالاستفادة من التعويضات المقدمة عينا فيما يخص :
ا) التأمين على المرض ،
ب) التأمين عن الامومة .
ج) حوادث العمل .
المادة 14
فتح المادةيكون للصناديق الحق دائما في أن تكلف في كل وقت طبيبا مقبولا لمعاينة المصابين بالعجز وذلك على نفقتها .
وتفصل النزاعات فيما يخص معدل العجز والعلاجات الملائمة ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 5-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 •
المادة 15
فتح المادةولكى يقوم الحق في نيل معاش العجز يجب أن تكون المعاينة الطبية الاولى لسبب العجز سابقة ليوم بلوغ المؤمن له الستين سنة من عمره
الباب الثالث — التأمين على الامومة
المادة 16
فتح المادةيغطى التأمين على الامومة نفقات الحمل والولادة وعواقبها ويجرى تسديد المصاريف الطبية ونفقات الادوية في شكل مبلغ اجمالى يحدد قدره بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ولا يمكن لأحد الاستفادة من تأمين الامومة الا اذا جرت الولادة على يد طبيب أو قابلة حائزة على شهادة .
وعلاوة على المبلغ الاجمالي الممنوح ، يقوم الصندوق المعنى بتسديد نفقات اقامة الأم والمولود في المستشفى طيلة مدة قصوى تبلغ ثمانية أيام وبنسبة 80 % اذا جرت الولادة في المستشفى • ويجوز أن تتم الولادة في عيادة مقبولة وفي هذه الحالة يجرى تسديد نفقات اقامة الأم والمولود طيلة مدة قصوى تبلغ ثمانية أيام وذلك بالاضافة الى المبلغ الاجمالي والنفقات المترتبة عن اقامة الأم في قاعة العمليات ..
ويتم هذا التسديد على أساس التعريفات المحددة بموجب اقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ولا يمكن أن يتجاوز على أي حال 80 % من المصاريف المنفذة فعلا .
المادة 17
فتح المادةاذا أمر الطبيب المعالج أو القابلة بأخذ قسط من الراحة فللمؤمن لها الحق في نيل تعويض يومى عن الراحة يساوى نصف الاجرة اليومية الاساسية بدون أن يتجاوز I على 60 من مجموع الاجرة الشهرية التي تدخل في حساب أقساط الاشتراك . ولا يستحق هذا التعويض الا بالنسبة للمدة التي انقطعت خلالها المؤمن لها عن كل عمل مأجور وفي حدود مدة قصوى قدرها ثمانية أسابيع
المادة 18
فتح المادةان التعويضات السابقة الذكر لا تمنح الا بقدر ما تكون المعاينة الطبية الأولى للحمل قد جرى اعلانها للصندوق المعنى في ظرف أربعة أشهر على الاقل قبل التاريخ المفترض للولادة وبقدر ما تكون المستفيدة قد خضعت للفحوص السابقة واللاحقة للولادة والمقررة في المادة 20 أدناه ..
المادة 19
فتح المادةيعاقب عدم القيام بالاجراءات المذكورة بطرح 20 % من المبلغ الاجمالى المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه .
المادة 20
فتح المادةان الكيفيات التي تجرى ضمنها الفحوص السابقة واللاحقة للولادة وكذلك الرقابة التي يمكن للصندوق أن يقوم باجرائها قبل وبعد الولادة تكون مطابقة للاحكام المعمول بها في النظام العام •
الباب الرابع — التأمين في حالة الوفاة
المادة 21
فتح المادةفي حالة وفاة مؤمن له يدفع رأسمال يساوى 90 مرة الاجرة اليومية الاساسية بدون أن يتجاوز ثلاثة أضعاف الاجرة الشهرية أو مبلغ التسبيق الشهري المتخذ أساساً لحساب اقساط الاشتراك الى :
أ) الزوج الباقى على قيد الحياة وغير المطلق ،
ب) في عدم وجود الزوج الباقى على قيد الحياة ، الفروع الموجودين في الكفالة ،
ج) وفي عدم وجود الزوج الباقى على قيد الحياة والفروع الموجودين في الكفالة ، الأصول الموجودين في الكفالة اذا كان المورث عازبا أو أيما .
المادة 22
فتح المادةتكلف صناديق التأمينات الاجتماعية التي يرفع اليها المستفيدون أمرهم بالاجراءات والتحقيقات وتكوين الملفات.
المادة 23
فتح المادةستحدد بموجب مرسوم كيفيات تطبيق أحكام هذا الباب .
الباب الخامس — احكام تتعلق بالمستفيدين من التشريعات الخاصة بحوادث العمل والمعاشات العسكرية
المادة 24
فتح المادةان المؤمن له المصاب بحادث عمل يحتفظ مع الاستفادة من أحكام التشريع المتعلق بحوادث العمل ، بالحقوق الممنوحة بمناسبة كل مرض غير ناتج من الحادث وكذا في حالة الحمل لنيل تعويضات التأمين المقدمة عينا عن المرض.
والامومة والعجز وذلك بقدر ما تتوفر فيه عند وقت الحادث شروط الخضوع والتسجيل .
الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 385 يمنع الجمع بين التعويض اليومي الممنوح طيلة مدة عدم القدرة الوقتية برسم التشريع المتعلق بحوادث العمل والتعويض اليومى الممنوح برسم التأمين عن المرض والامومة المنصوص عليهما في المادتين 3 و 17 من هذا الامر وعلى النقيض من ذلك يجوز للمؤمن له أن يتقاضى ابتداء من تاريخ الشفاء أو برء الجرح الناتج من حادث العمل ودون خصم مدة التعطيل ، التعويض اليومى الممنوح ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادتين 3 و 17 أعلاه ، وذلك اذا كان المرض سابقا بأكثر من ثلاثة أيام لتاريخ الشفاء أو برء الجرح يكون لصاحب الراتب الممنوح يمقتضى التشريع المتعلق بحوادث العمل ، الذى لا يمكنه أن يثبت الشروط التي ستحدد بموجب مرسوم ، الحق في نيل التعويضات العينية برسم التامين عن المرض والتأمين عن الامومة وذلك دون المساهمة في النفقات وبشرط أن يكون الراتب مناسبا لعجز عن القيام بالعمل يساوى على الاقل 66,66 % .
المادة 25
فتح المادةيكون للمؤمن لهم المصابين بمرض أو جروح اثناء الحرب والمستفيدين من التشريع المذكور ولأفراد عائلاتهم ، بالنسبة للامراض أو الجروح أو العاهات غير المشار اليها في التشريع المتعلق بالمعاشات العسكرية ، الحق في نيل التعويضات العينية برسم التأمين عن المرض ويستفيدون من التعويضات اليومية المنصوص عليها في هذا الامر غير انهم يعفون فيما يخصهم شخصيا من دفع النسبة المائوية من المساهمة في المصاريف الطبية ونفقات الادوية وغيرها وذلك اذا كانت هذه المصاريف والنفقات يتحملها المؤمن لهم المصابون بمرض أو عجز .
واذا نازع الصندوق في أصل الامراض أو الجروح أو العاهات فيجب على المؤمن لهم أن يقدموا الدليل على أن هذه
ج) عمال مؤسسات الدراس والاشغال الفلاحية .
د) مستخدمو التعاونيات الفلاحية ،
ه) موظفو هيئات التأمينات الاجتماعية والمنح العائلية الفلاحية ،
و) موظفو الهيئات والمكاتب الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
ز) وبوجه عام المستخدمون التابعون لسائر المجموعات المهنية الفلاحية المؤسسة قانونيا .
المادة 27
فتح المادةيجب أن يصرح لصندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية المعنى جميع العمال المشار اليهم في المادة السابقة وغير المسجلين وذلك في ظرف الثمانية أيام الموالية لتشغيلهم وضمن الكيفيات المحددة بموجب مرسوم
المادة 28
فتح المادةيستفيد من هذا النظام جميع العمال والمستخدمين المشار اليهم في المادة 26 أعلاه والذين يكونون قد قضوا 18 يوما على الاقل أو 120 ساعة من العمل خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ منح العلاجات التي يطلب تسديدها أو لتاريخ المعاينة الطبية للحمل أو لتاريخ الحادث والذين يجب عليهم أن يثبتوا علاوة على ذلك ، في حالة أمومة 10 أشهر من التسجيل عنه التاريخ المفترض للولادة .
ويجب على المؤمن له أن يثبت استكماله للشروط المقررة في الفقرة السابقة ليكون له الحق في نيل التعويضات المشار اليها في الفقرة 3 (ب) من المادة 3 أعلاه وذلك خلال الستة أشهر الأولى من التوقف عن العمل .
واذا كان التوقف عن العمل قد استمر بدون انقطاع الى أكثر من ستة أشهر فيجب أن يكون المؤمن له اجتماعياً قد تم تسجيله منذ اثنى عشر شهرا على الاقل عند تاريخ الامراض أو الجروح أو العاهات غير تابعة للتشريع المتعلق الانقطاع عن العمل أو تاريخ الحادث وان يثبت انه اشتغل بالمعاشات العسكرية .
ان أحكام الباب الاول لا تطبق على أصحاب المعاشات العسكرية المستفيدين من التعويض الممنوح برسم العلاجات والذين يمنع عليهم القيام بأى عمل .
الباب السادس — الخاضعون والمستفيدون
المادة 26
فتح المادةيجب أن ينتمى الى التأمينات الاجتماعية الفلاحية من يلي :
1) عمال الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا وعمال طيلة 72 يوما أو 480 ساعة خلال الشهور الاثني عشر المذكورة .
منها 120 يوما خلال الثلاثة أشهر السابقة للانقطاع عن العمل الذي تسبب فيه المرض أو الحادث أو المعاينة الطبية الاولى للحمل ليكون له الحق في نيل التعويضات المذكورة أعلاه .
بعد الشهر السادس من عدم القدرة عن القيام بالعمل
المادة 29
فتح المادةيلغى الحق في نيل التعويضات الممنوحة برسم التأمين عن المرض والامومة والوفاة وذلك بعد انقضاء الشهر الموالى للتاريخ الذى ينتهى فيه المؤمن له من استكمال الشروط المطلوبة للخضوع للتأمينات الاجتماعية الفلاحية .
وفى حالة تقديم التعويضات عند انتهاء المؤمن له من استكمال التعاونيات الفلاحية للانتاج التابعة لقدماء المجاهدين الشروط المذكورة يلغى دفع هذه التعويضات عند انقضاء وعلى العموم جميع العمال التابعين للمهن الفلاحية أو الغابية التي تسرى عليها الاحكام المتعلقة بحوادث العمل الفلاحي ،
ب) العمال المستخدمون عند أصحاب الحرف القرويين .
الشهر المشار اليه في المقطع السابق ويلغى دفع المتأخرات من معاش العجز عند انقضاء الثلاثة أشهر التي تدفع عنها هذه المتأخرات والتي مارس خلالها المؤمن له نشاطا مهنيا غير مأجور .. 386 الجريدة الرسمية واذا كان صاحب الحق يستفيد من التعويضات عند انتهائه من استكمال الشروط المطلوبة فليغي أيضا دفع هذه التعويضات له عند انقضاء مهلة شهر بعد التاريخ الذي ينتهى فيه استكماله لهذه الشروط .
المادة 30
فتح المادةان أفراد عائلة المؤمن له هم :
1) زوج المؤمن له غير العامل وغير المطلق .
غير انه لا يمكن لزوج المؤمن له أن يطالب بالتعويضات المنصوص عليها في هذا الامر اذا كان يستفيد من نظام الزامى للضمان الاجتماعي لو كان يمارس الحساب المؤمن له أو لحساب الغير نشاطا مهنيا لا يسبب انتماءه الى مثل هذا النظام وذلك بالنسبة لخطر المرض أو كان مقيدا في السجل التجاري .
ومن جهة أخرى يعتبر الزوج العامل الذى لا تتوفر فيه شروط العمل المطلوبة - كفرد من أفراد العائلة ، وبالتالى لا يجوز الاعتراض عليه بصفته مشتركا في الضمان الاجتماعي في نيل التعويضات التي يحق له أن يطالب بها عن زوجه .
ب) الاولاد الموجودون في الكفالة وهم الذين سبق تحديدهم في التنظيم المتعلق بالمنح العائلية للنظام العام .
الباب السابع — التأمين على الشيخوخة
الفصل الأول — منحة العمال المسنين
المادة 31
فتح المادةتعطى ، بصفة انتقالية ، منحة للعمال المسنين الذين ليست لهم موارد كافية والمسجلين في التأمينات الاجتماعية الفلاحية والبالغين 65 سنة من العمر أو أكثر والذين يثبتون انهم مارسوا في الجزائر بعد بلوغهم 50 سنة من العمر وطيلة مدة ستحدد بموجب مرسوم ، عملا يشكل آخر نشاط مهني مارسوه في احدى المهن المشار اليها في المادة 27 من هذا الامر .
وفي حالة الاصابة بالعجز يخفض كل من السن الخامس والستين والسن الخمسين المنصوص عليهما في المقطع السابق الى 60 عاما و 45 عاما .
وتعتبر داخلة في حساب سنوات العمل كفترات عمل متممة العلا فترات عدم القدرة المؤقتة عن القيام بالعمل التي كانت في الماضي موضوع تعويض ممنوح برسم التشريع المتعلق ه حوادث العمل وكذا فترات المرض والامومة والاستفادة من راتب ممنوح عن حادث عمل ومناسب لعدم قدرة دائمة عن القيام بعمل يساوى على الأقل 66,66 % .
ويستفيد العمال المستون الاجانب من هذه المنحة ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية ..
المادة 32
فتح المادةمساوي مبلغ هذه المنحة ثلث المبلغ من معاش التقاعد الذي يمكن أن يطالب به مؤمن له يثبت توفره على 30 رويتة على الاقل من التأمين أو على سنوات مشابهة معا للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه
المادة 33
فتح المادةلا تستحق المنحة الا اذا كان مجموع الموارد الشخصية للعامل وزوجه اذا كان متزوجا - لا يتجاوز مبلغا سيحدد بموجب مرسوم ..
واذا كان مجموع المنحة والموارد الشخصية يتجاوز الارقام المحددة بموجب مرسوم فتخفض المنحة تبعا لذلك ..
المادة 34
فتح المادةتثبت سنوات العمل بواسطة شهادات مسلمة من طرف أرباب العمل المتعاقبين ومؤشر عليها من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية .
وخلال فترة الخضوع الالزامي للتأمينات الاجتماعية الفلاحية ، لا يمكن أن تؤخذ سنوات العمل بعين الاعتبار الا اذا كانت موضوعا لدفع اقساط اشتراك مزدوجة أو مساهمات فى التأمينات الاجتماعية الفلاحية وذلك بالنسبة للفترة الواقعة بعد 30 يونيو سنة 1952 أو اذا اثبت العامل بواسطة شهادات من أرباب عمله بأنه قد عمل فعلا طيلة تلك الفترة . وفي هذه الحالة يمارس الصندوق المعنى ضد رب العمل أو أرباب العمل المتعاقبين المسؤولين عن عدم دفع المساهمات أو أقساط الاشتراك ، الطعن المنصوص عليه فى المادة 61 مكرر من القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 ..
المادة 35
فتح المادةوفي حالة وفاة المستفيدين من المنحة المخصصة للعمال المسنين تتقاضى الارملة التي كانت في الكفالة والتي لا تستفيد من الفائدة الممنوحة برسم أحد نظم الضمان الاجتماعي ولا تبلغ مواردها الحد الاقصى المحدد بموجب مرسوم اعانة دائمة تساوى ثلث منحة المتوفى اذ كانت تبلغ 65 سنة على الاقل أو ابتداء من التاريخ الذي تبلغ فيه هذا السن وبشرط أن يكون الزواج قد انعقد قبل أن يبلغ المورث 60 سنة وتمنح هذه الاعانة العمرية ضمن الكيفيات المذكورة أعلاه للارملة التي كانت في الكفالة والبالغة أقل من 60 سنة اذا تم الاعتراف بأنها غير قادرة على القيام بأي عمل .
المادة 36
فتح المادةيجب على صاحب المنحة أن يعلم بالتغييرات التي تطرأ على موارده والتي تستوجب تخفيض أو الغاء المنحة وذلك تحت طائل التجريد من الاستفادة بالمنحة .
المادة 37
فتح المادةيكلف صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية بتقديم المنحة في الدائرة التي كان يوجد بها آخر محل عمل لصاحب المنحة .
المادة 38
فتح المادةتحدد بداية التمتع بالمنحة المخصصة للعمال المسنين باليوم الاول من الشهر الموالى لتاريخ تقديم الطلب .
ان تاريخ تقديم الطلب هو التاريخ الذي يودع فيه المستفيد المحتمل من الفائدة الممنوحة عن الشيخوخة طلبا محررا لهذه الغاية في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية الفلاحية أو في الصندوق المركزى أو في صندوق لنظام غير فلاحي للضمان الاجتماعي أو في احدى الادارات المركزية أو في الولاية بعد الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 387 ويؤخذ هذا التاريخ بعين الاعتبار حتى وان كانت الفائدة الممنوحة عن الشيخوخة والمطلوبة من طرف المعنى بالامر ، غير الفائدة التي يمكنه أن يطالب بها في الواقع ..
ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن يكون تاريخ بداية التمتع سابقا لتاريخ فتح الحق في نيل التعويضات .
المادة 39
فتح المادةيتم حساب سنة العمل بنسبة 180 يوما في السنة على الاقل .
ويتم حساب الثلاثة أشهر من العمل بنسبة 45 يوما في ثلاثة أشهر لأقصى حد .
الفصل الثاني — التأمين على الشيخوخة
المادة 40
فتح المادةيحدث لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا التابعين لنظام التأمينات الاجتماعية الفلاحية تأمين الزامى للشيخوخة يضمن منح المعاشات التالية المخولة ضمن الكيفيات المحددة بعده :
معاش التقاعد المضاف اليه عند الاقتضاء الزيادات عن
- الاولاد والزوج الموجودين في الكفالة ..
- معاش الايلولة المضاف اليه عند الاقتضاء الزيادات عن الاولاد ، وكذا ابقاء بعض التعويضات المدفوعة برسم التأمينات - الاجتماعية الفلاحية…
المادة 41
فتح المادةيضمن التأمين الفلاحي على الشيخوخة معاش التقاعد للمؤمن له الذى يبلغ 60 سنة من العمر… وبالنسبة للمؤمن لهم الذين يثبتون 30 سنة على الاقل من التأمين أو على سنوات مشابهة ، يساوى المبلغ السنوى للمعاش حاصل الاجرة الفلاحية الدنيا المضمونة والمعمول بها مضروبا في 300 يوم من العمل .
يتم حساب سنة التأمين بنسبة 180 يوما من العمل لأدنى حد .
المادة 42
فتح المادةاذا اقتضى المؤمن له أقل من 30 سنة ولكن 10 أعوام على الاقل من التأمين أو ما يشابهه فان المبلغ السنوى للمعاش يساوى عدد الاجزاء الثلاثين من حاصل الاجرة الفلاحية الدنيا المضمونة والمعمول بها مضروبا في 300 يوم من العمل بقدر ما يثبت من أعوام من التأمينات أو ما يشابهها بدون أن يكون ناقصا عن المبلغ السنوى للمنحة المخولة للعمال المسنين ..
المادة 43
فتح المادةتضاف الى المعاش المنصوص عليه في المواد السابقة زيادة اجمالية تبلغ العشر وتدفع لكل مؤمن له من أحد الجنسين له ثلاثة أولاد على الاقل يعتبر أولادا يفتحون الحق في نيل هذه الزيادة ، الاولاد الذين كانوا طيلة تسعة أعوام على الاقل قبل بلوغهم السن السادس عشر في كفالة المستفيد أو زوجه ها وعلاوة على ذلك يزاد في قدر المعاش عند الاقتضاء وضمن الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم اذا كان الزوج الموجود في كفالة صاحب المعاش لا يستفيد من فائدة ممنوحة برسم تشريع للضمان الاجتماعي
المادة 44
فتح المادةان فترات التأمين لا يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد الحق في نيل المعاش الا اذا كانت موضوعا لدفع أقساط الاشتراك أو المساهمات في التأمينات الاجتماعية المحددة في النظام الجارى به العمل .
المادة 45
فتح المادةتعتبر مشابهة لفترات تأمين :
فترات العمل بالاجرة الواقعة بين أول يناير سنة 1947 وأول ابريل سنة 1963 ، ب الفترات التي استفاد خلالها المؤمن له من التعويضات المدفوعة نقدا برسم المرض أو الجراحة أو الامومة أو العجز والممنوحة من قبل نظام التأمينات الاجتماعية الفلاحية ، الفترات الواقعة بعد أول يناير سنة 1947 من عدم القدرة المؤقتة عن العمل والمعوضة برسم التشريع المتعلق بحوادث العمل وفترات عدم القدرة الدائمة عن العمل التي استفاد خلالها المعنى بالامر من راتب ممنوح برسم التشريع المتعلق بحوادث العمل ويناسب معدلا من عدم القدرة عن العمل يساوى على الاقل 66،66 ٪ وفترات الخدمة العسكرية القانونية أو الخدمة الوطنية .
وعلاوة على ذلك ، تعتبر كفترات تأمين مهما كان زمانها :
فترات المشاركة في حرب التحرير الوطني المصدقة بموجب التنظيم المتعلق بأفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، الفترات التي حضر خلالها المؤمن له في الجيش على أثر - تجنيد أو بصفة متطوع للحرب ..
ولا يمكن أن تؤخذ هذه الفترات بعين الاعتبار لتحديد الحق في نيل المعاش الا بقدر ما يثبت المؤمن له ثلاثة أعوام على الاقل من التأمين المحدد في المادة 44 أعلاه .
المادة 46
فتح المادةتستفيد أرامل أصحاب معاش الشيخوخة أو أرامل العمال الذين تتوفر فيهم عند وقت الوفاة شروط السن ومدة العمل ، من معاش الايلولة وذلك بشرط :
الا يستفدن من معاش ممنوح لهن برسم الضمان - الاجتماعي ، أن يكون لهن من العمر 60 سنة على الاقل ، أن يكون المورث تكفل بهن ،
- ان يكون زواجهن بالمورث انعقد منذ عامين على الاقل قبل الوفاة غير انه يجوز للارملة التي تستفيد من معاش الشيخوخة الممنوح لها برسم نشاطها الخاص ، أن تختار معاش الايلولة إذا كان هذا الاخير أكثر فائدة لها بعد 388 الجريدة الرسمية ويساوى معاش الايلولة نصف معاش العامل وتضاف اليه عند الاقتضاء الزيادة الممنوحة عن التكاليف العائلية والمنصوص عليها في المادة 43 أعلاه .
وفي حالة ما اذا ترك المورث عدة أرامل فيوزع معاش الايلولة بينهن حسب حصص متساوية على أن تؤول الزيادة عن تكاليف العائلة الى الارملة المعينة .
وفى حالة زواج الارملة يلغى المعاش ابتداء من اليوم الاول من الثلاثة أشهر المولية للزواج ..
المادة 47
فتح المادةاذا كان الزوج الباقى على قيد الحياة مصابا بعجز كامل فان المعاش المحسوب كما هو مذكور في المادة السابقة يقدم له مهما كان سنه اذا كانت الشروط لمنح المعاش الرئيسي متوفرة في الزوج المتوفى عند وقت وفاته .
غير انه اذا كان الامر يتعلق بأيم فيجب أن تكون زوجته قد قامت بصفة رئيسية بالنفقة العائلية من عملها الخاص
المادة 48
فتح المادةيكون لاصحاب معاش الشيخوخة الذين لا يقومون بأى عمل ، الحق في نيل التعويضات المقدمة عينا برسم التأمين عن المرض والممنوحة ضمن الشروط المحددة في الباب الأول من هذا الأمر ..
وعند وفاة صاحب المعاش تثبت الفائدة لزوجه اذا كانت لتوفر فيه الشروط المطلوبة .
يكون لاصحاب معاش الشيخوخة الذي حل محله معاش للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391
1) مال مخصص لمنح تعويضات اضافية الى المؤمن لهم اجتماعياً وعائلاتهم وذلك حسب الشروط التي ستحدد بموجب مرسوم
ب) عمل صحي واجتماعي لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وعائلاتهم .
المادة 52
فتح المادةان الشهادات والاشهارات الرسمية وجميع الاوراق الاخرى المتعلقة بتطبيق هذا الامر تسلم مجانا وتعفى من رسوم الطابع والتسجيل بشرط أن تكون مستندة بكيفية صريحة الى هذا الامر ان رسوم التسجيل وغيرها الواجب تحصيلها عن التبرعات المقدمة الى هيئات الضمان الاجتماعي هي نفس الرسوم المحصلة عن التبرعات المقدمة الى المستشفيات والملاجيء والمكاتب الخيرية .
المادة 53
فتح المادةان أحكام المحاكم أو أحكام المجالس القضائية وكذا النسخ المستخرجة منها أو نظائرها التنفيذية المسلمة وعلى وجه التعميم جميع العقود المتعلقة بالاجراءات التي يترتب عنها تطبيق التشريع المتعلق بالتأمينات الاجتماعية ، تعفى من اجراءات الطابع والتسجيل ويجب أن يشار فيها بكيفية صريحة الى هذه المادة ..
المادة 54
فتح المادةتعفى كذلك من رسم الطابع ، الاعلانات المعلقة المطبوعة أو غير المطبوعة الموضوعة من قبل هيئات الضمان الاجتماعي وكذا نشر المحاضر والكيفيات المتعلقة بتسيير هذه العجز ، الحق أيضا ، وبدون تحديد للمدة ، في نيل التعويضات الهيئات .
المقدمة عينا برسم التأمين عن المرض ، بالنسبة للمرض الذي فتح الباب لمنح معاش العجز
المادة 49
فتح المادةتصفى المعاشات ابتداء من اليوم الاول من الشهر الموالى لتاريخ ايداع الطلب النظامي للتصفية ، وتسدد للمعنى بالامر كل ثلاثة أشهر عند حلول الاجل .
الباب الثامن — التمويل
المادة 50
فتح المادةيضمن تمويل التعويضات المنصوص عليها في هذا الأمر بمساهمة رب العمل والعامل وتحدد نسبتها بموجب مرسوم .
الباب التاسع — احكام مختلفة
المادة 51
فتح المادةان حصة المصاريف الملقاة على عاتق المؤمن لهم اجتماعياً في مراكز الطب الجماعي ومراكز الفحوص الخارجية التابعة للمؤسسات الاستشفائية تتحملها بتمامها الصناديق برسم. تعويضات اضافية ..
وبعد تغطية التعويضات القانونية والتعويضات الاضافية المشار اليها في الفقرة السابقة ، يجب على الصناديق أن تنظم من فائض مواردها ما يلي :
المادة 55 : تكون جميع العقود المتعلقة بشراء العقارات وبالقروض التي يرخص للصناديق أن تقترضها معفاة من رسوم الطابع والتسجيل ومن الرسم الخاص بالرهن العقاري ..
المادة 56 : يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ابتداء من أول ابريل سنة 1971
المادة 57 : سيتم تمديد النظام العام للضمان الاجتماعي الى الفلاحة بموجب نص لاحق يتخذ بناء على تقرير مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 58 : تحدد بموجب مراسيم وبحسب الحاجة كيفيات تطبيق هذا الامر
المادة 59 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 60 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 .
هواري بومدين الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 389 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم رقم 82-119
مرسوم رقم 82-119 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 13 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين الدائم للمجلس الاعلى للامن . 648
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1399 الموافق 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن احداث وتنظيم لجنة للصفقات لدى المكتب الوطني للارصاد الجوية 40
-
مرسوم رقم 73-38
مرسوم رقم 73-38 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1973-1972 315
-
أمر رقم 72-64
امر رقم 72-64 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث التعاون الفلاحي
-
مرسوم رقم 71-72
مرسوم رقم 71 72 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على الامومة في القطاع الفلاحي . 405 الموافق
-
مرسوم رقم 71-71
مرسوم رقم 71-71 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين في حالة
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتعلق بمشاركة صندوق التعاون الفلاحي للتقاعد في أعباء المنح المرضية وتمويلها . 743
-
مرسوم رقم 71-76
مرسوم رقم 71-76 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية 418
-
مرسوم رقم 71-75
مرسوم رقم 71-75 مؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بالصندوق الاجتماعي لصناديق الضمان الاجتماعي الفلاحي . 416 للجمهورية الجزائرية الجمعة
-
مرسوم رقم 71-74
مرسوم رقم 71-74 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق منحة العمال المسنين في القطاع الفلاحي 412
-
مرسوم رقم 71-73
مرسوم رقم 71-73 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق المرض 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على 389 الشيخوخة في القطاع الفلاحي . 409
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.