مرسوم رقم 71-77 معدَّل

مرسوم رقم 71-77 مؤرخ في 9 صفر عام 1397 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة . 421

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-119 (ج.ر عدد 13 لسنة 1982)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-98 (ج.ر عدد 62 لسنة 1973)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-157 (ج.ر عدد 28 لسنة 1984)

آخر صيغة معروفة

المادة 7

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-98 (ج.ر عدد 62 لسنة 1973)

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-95 (ج.ر عدد 40 لسنة 1974)

آخر صيغة معروفة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 74-95

    « تلغى المادة 7 من المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في وصفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة. وتعوض أحكامها بالنص التالي : «المادة 7 : يحدد المعدل »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-98

    « تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 كما يلى : ه يعتبر كمستفيد من المنح المنصوص عليها في هذا المرسوم كل أرباب العائلات الذين يعملون في »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم رقم 84-157

    مرسوم رقم 84-157 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة . 1065

  • مرسوم رقم 82-119

    مرسوم رقم 82-119 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 13 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين الدائم للمجلس الاعلى للامن . 648

  • مرسوم رقم 74-95

    مرسوم رقم 74-95 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1394 الموافق أول مايو سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم . الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد الدوائر الانتحابية 77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة و توزيع مقاعد المجالس الشعبية للولايات 71 532 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة . 548

  • أمر رقم 72-64

    أمر رقم 72 64 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق - 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث التعاون الفلاحي . 1592 - في العقد لتسنين السابقية ( 1962-1909 1 : 0.35 دج تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدي عن تعبير السوان مراسيم قرارات مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ب

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتعلق ببعض الكيفيات الخاصة بأداء المنح العائلية في الفلاحة 743

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يكلف بموجبه مؤقتا الصندوق المركزي للتعاون الاجتماعي الفلاحي بتسيير نظام المنح العائلية في الفلاحة - 743

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتعلق بالاحتفاظ بالمنح العائلية فى الفلاحة دون مقابل العمل الفعلي . 742

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.