مرسوم تنفيذي رقم 97-150 مؤرخ في 3 محرم عام 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم الموافق أول أبريل سنة 1995 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها. 13
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، مادة 5 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 مكرّر : تسند انتقاليا إدارة الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية وكل صندوق من الصناديق الجهوية، المنشأة تطبيقا للأمر رقم 72-64 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1972 والمذكور أعلاه، إلى لجان إدارية مؤقتة.
تضطلع اللجان الإدارية المؤقتة المشرفة على الصناديق بالصلاحيات المسندة وفق القانون الأساسي إلى الأجهزة المداولة في تلك الصناديق. / العدد 28 4 محرم عام 1418 ه عندما ينشأ الصندوق قانونيا وفق أحكام هذا المرسوم، تتوقف اللجنة الإدارية المؤقتة عن ممارسة أعمالها بقوة القانون.
يوضح وزير الفلاحة والصيد البحري، عند الحاجة، بقرار كيفيات تطبيق هذه المادة ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.