مرسوم تنفيذي رقم 97-107 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 كفالة الاستثمارات الفلاحية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ صندوق كفالة الاستثمارات الفلاحية، ويدعى في صلب النص " الصندوق ".
الصندوق ذو طابع تعاضدي وليس له غرض ربحي.
المادة 2
فتح المادةيتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 3
فتح المادةيوطّن الصندوق لدى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن ينخرط في الصندوق، الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يمارسون.
أنشطة في قطاعات الفلاحة والغابات والصيد البحري وأنشطة أخرى مرتبطة بها، لا سيما الأشخاص الذين لهم صفة مشتركين في صناديق التعاضدية الفلاحية. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يصبح الانخراط في الصندوق فعليا بمجرد ما يتبنى المنخرط النظام الداخلي ويدفع حقوق الانخراط الناجمة عن ذلك.
المادة 5
فتح المادةيكفل الصندوق القروض الطويلة المدى التي تمنحها صناديق التعاضدية الفلاحية.
لا تعفي كفالة الصندوق بأي حال الهيئة المقرضة من أن تأخذ وتشترط ضمانات حقيقية و/ أو شخصية من المقترض ويجب أن تشكّل الضمانات المذكورة كفالة أولية تسبق كفالة الصندوق.
المادة 6
فتح المادةتكون كفالة الصندوق محدودة بسبعين في المائة ( 70% ) من المبالغ المستحقة غير المدفوعة، ويتعلّق ذلك خاصة بالاعتمادات المحققة فعلا وفق هدف تخصصها .
المادة 7
فتح المادةيحلّ الصندوق باستخدام كفالته محل المقرض فيما يخص الديون التي له على الدائن وذلك في حدود المبالغ الفعلية التي يجب على هذا الأخير ردها .
و في حالة استرجاع كل الدين أو بعضه وما لم تكن هناك اتفاقية مخالفة صريحة، تخصص المبالغ المسترجعة أولويا إلى مبلغ الدين الرئيسي قصد اقتسامها بين الصندوق والمقرض الأصلي حسب نسب المبالغ غير المدفوعة.
المادة 8
فتح المادةبعدما يدفع للمقرض ما له مقابل الجزء المكفول، يمكن أن يتفق الصندوق والمقرض مع المقترض على جدول زمني للتسديد متى توفر الشرطان الآتيان : 8-1 - استقلال العجز عن التسديد مع حسن نية المقترض، وكونه ناجم عن أسباب ظرفية غير متوقعة تكون قد أصابت الإنتاج أو ممتلكات المستثمرة. 8-2 - يشكّل إنجاز الضمانات الحقيقية وقيم الملكية ضررا أكيدا يلحق مواصلة نشاطه الإنتاجي.
لا يمكن أن يتجاوز الجدول الزمني الذي يحدد على هذا النحو خمس ( 5 ) سنوات.
المادة 9
فتح المادةتوزع أرباح الصرف الناتجة عن تقسيط التسديد والتخفيضات على الصندوق والهيئة المقرضة حسب نسب مساهمات كل منهما. / العدد 20 29 ذو القعدة عام 1417 ه تخضع المبالغ غير المدفوعة التي يمدد أجلها هكذا، لقبض اشتراكات يتحملها المقترض ويجب عليه أن يدفعها مسبقا.
الفصل الثاني — الإدارة - التسيير العمل
المادة 10
فتح المادةيسند الإشراف على الصندوق إلى مجلس إدارة يتكون من خمسة ( 5 ) أعضاء يعينهم وزير الفلاحة بقرار لمدة أربع ( 4 ) سنوات ويتوزعون كما يأتي : * ممثلان اثنان عن التعاضدية الفلاحية تختارهما الجمعية العامة للصندوق الوطني من بين أعضائها، * ممثل الوزير المكلف بالمالية * ممثل الوزير المكلف بالفلاحة * ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة.
يشارك المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية في أشغال مجلس الإدارة مشاركة استشارية.
المادة 11
فتح المادةينتخب مجلس إدارة الصندوق رئيسا من بين أعضائه وتلغى عضويته حسب أحكام النظام الداخلي.
المادة 12
فتح المادةيتمتّع مجلس إدارة الصندوق بكل صلاحيات الإدارة لا سيما الصلاحيات الآتية : * يعد مشروع النظام الداخلي للصندوق، * يقرر منح الضمان بعد دراسة الطلبات، * يدرس طلبات التغطية التي يقدمها المقرض في شأن المستحقات غير المدفوعة ويقرّر تنفيذ الضمان * يتعاقد على القروض ويأمر بصرف النفقات، ويدرس ميزانية الصندوق وحساباته، * يضبط حدود المقاطعات التي تغطيها اللجان الجهوية المنصوص عليها في المادة 17 أدناه.
المادة 13
فتح المادةيتمتع رئيس مجلس الإدارة بالصلاحيات الآتية : * يأمر بصرف النفقات، 29 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية * يمثل الصندوق أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يوقع العقود والاتفاقيات التي تربط الصندوق بالمنخرطين فيه وبالهيئات المقرضة والغير.
ويقدم للوصاية تقريرا عن أنشطة الصندوق.
المادة 14
فتح المادةيتولّى المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية تسيير الصندوق وسيره..
المادة 15
فتح المادةعملا بأحكام المادة 14 أعلاه، وبالاتصال مع رئيس الصندوق، يمكن المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية أن يفوض كل صلاحياته أو بعضها إلى مساعديه المباشرين وإلى مسيري الصناديق الجهوية، لا سيما فيما يخص فتح الحسابات المالية وتوقيع أوامر الدفع.
المادة 16
فتح المادةتشكّل لجنة جهوية تمثل الصندوق يرأسها ممثل الغرفة الفلاحية في الولاية.
تتكون اللجنة من خمسة ( 5 ) أعضاء وتبين بدقة طريقة تعيين هؤلاء الأعضاء في النظام الداخلي للصندوق
المادة 17
فتح المادةتضطلع اللجنة الجهوية بالصلاحيات التي يفوضها إليها صراحة مجلس الإدارة.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 18
فتح المادةتتكوّن موارد الصندوق من : * المساعدات والإعانات المالية سواء الداخلية أم الخارجية التي تأذن بها الوصاية * حقوق الانخراط والاشتراكات التي يدفعها المنخرطون * حصص صناديق التعاضدية الفلاحية على الفوائد التي تنتجها عن القروض الممنوحة الفلاحين، * مساهمات صناديق التعاضدية الفلاحية التي تقتطع من فوائضها بعد إقفال الميزانيات * استرجاع الأموال الناتج عن تحقيق ضمانات المنخرطين العاجزين * القروض والمساعدات الظرفية * أرباح الصرف على المبالغ غير المدفوعة المؤجلة، * العائدات المالية الناتجة عن إيداع الأموال وتوظيفها، * الهبات والوصايا.
المادة 19
فتح المادةتتكوّن نفقات الصندوق من : * المبالغ المضمونة التي تدفع للدائنين المقرضين، * تكاليف سير الصندوق والخدمات المنفذة لحسابه، * المصاريف المالية الناتجة عن القروض النفقات الأخرى المحتملة.
المادة 20
فتح المادةتمسك محاسبة الصندوق على الشكل التجاري وبكيفيّة متميّزة عن محاسبة الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية المكلف بتسييره.
تبدأ السنة المحاسبية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةيوافق الوزير المكلف بالفلاحة على القانون الداخلي للصندوق بمقرّر بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق.
المادة 22
فتح المادةيمكن الصندوق أن يستفيد تخصصات مالية من الدولة في شكل مساعدات نهائية.
تحدد كيفيات منح هذه التخصصات بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالفلاحة والمالية والتخطيط.
المادة 23
فتح المادةيمكن الصندوق أن يطلب من الدولة مقابل الضمان عندما يتعلّق الأمر بكفالة القروض الطويلة المدى المخصصة للاستثمارات التي تندرج ضمن أعمال تنمية الفلاحة والصيد البحري والغابات، وفقا للأولويات والتوجيهات التي تحددها الدولة مسبقا. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تحدد قرارات وزارية مشتركة بين الوزراء المكلفين بالفلاحة والمالية والتخطيط، كلما دعت الحاجة، . الأعمال الأولوية وأصناف الاستثمار التي من شأنها أن تستفيد مقابل الضمان من الدولة.
وتحدد هذه القرارات الشروط والأحكام العملية الخاصة بمقابل الضمان .
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.