أمر رقم 72-28 ملغى

أمر رقم 72-28 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن اختصاصات المكتب الوطني قرارات مؤرخة في 27 و 28 محرم و 2 و 9 صفر عام 1392 للاسواق الدولية والمعارض . الموافق 13 و 14 و 17 و 24 مارس سنة 1972 تتضمن حركة كة 725 في سلك المترجمين 729

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 72-28

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-63

    « تلغى جميع أحكام الامر رقم -71 61 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971، والامر رقم 72-28 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المذكورين أعلاه ماعدا الاحكام المتعلقة بانشاء الديوان الوطني للاسواق الدولية »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 87-63

    مرسوم رقم 87-63 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يغير اسم المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض فيجعله الديوان الوطنى للاسواق والتصدير ويعدل قانونه الاساسي. 340

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.