أمر رقم 72-28 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن اختصاصات المكتب الوطني قرارات مؤرخة في 27 و 28 محرم و 2 و 9 صفر عام 1392 للاسواق الدولية والمعارض . الموافق 13 و 14 و 17 و 24 مارس سنة 1972 تتضمن حركة كة 725 في سلك المترجمين 729
المادة الأولى
فتح المادةان اختصاصات المكتب الجزائري للنشاط التجارى القديم المتعلقة بمراقبة الجودة وتجهيز الانتاج للتصدير ومراقبة شروط الشحن والنقل البحرى للارسالات البعيدة الخاصة بالمنتجات المضبوطة وتحضير وتطبيق مقررات الادارات المختصة التى لها علاقة بهذه الرقابات والمعونات التقنية والتربوية المقدمة للمصدرين المهنيين في ورشاتهم، والمحولة بالامر رقم 71-83 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971، والمشار اليه أعلاه، الى المكتب الوطني للاسواق والمعارض، تمارسها المؤسسات العمومية المعنية مباشرة فيما يخص صادراتها، وذلك ابتداء من نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةستوضح عند الاقتضاء بموجب مرسوم كيفيات تطبيق هذا الامر .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا الامر ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وجرد بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-63
« تلغى جميع أحكام الامر رقم -71 61 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971، والامر رقم 72-28 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المذكورين أعلاه ماعدا الاحكام المتعلقة بانشاء الديوان الوطني للاسواق الدولية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 62-026
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 71-61
- أمر رقم 71-83
- مرسوم رقم 63-419
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-63
مرسوم رقم 87-63 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يغير اسم المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض فيجعله الديوان الوطنى للاسواق والتصدير ويعدل قانونه الاساسي. 340
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.