قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1400 الموافق 29 نوفمبر سنة 1979 يحدد شروط استيراد البضائع لعرضها في أسهار تامنراست الثامن وتصديرها وبيعها . 1390
المادة الأولى
فتح المادةيجرى أسهار تامنراست الثامن من 20 ديسمبر سنة 1979 حتى 4 يناير سنة 1980،
المادة 2
فتح المادةيمكن استيراد البضائع التي أصلها ومنشؤها البلدان المجاورة التى تشارك في الاسهار، وعرضها وبيعها خلاله، حسب الشروط المحددة في هذا القرار .
ويقصد بالبضائع التي مصدرها ومنشؤها البلدان المجاورة المنتجات المستخرجة من أرض أو باطن أرض البلدان المجاورة أو المصنوعة في البلدان المجاورة .
المادة 3
فتح المادةيشكل نطاق أسهار تامنراست، كما تحدده السلطات الادارية المختصة، مستودعا خاضعا للجمرك، خلال فترة تحدد كل سنة بقرار اداري .
لا يجوز ايداع البضائع المستوردة المدرجة في القائمة أ المرفقة من البلدان المجاورة المشاركة بدون أخذ رسوم عليها، الا في نطاق الاسهار، أو فى أى مستودع آخر خاضع للجمارك في تامنر است .
ويعد كل مستودع للبضائع من هذا النوع المحدث خارج هذه الاماكن مستودعا للتهريب .
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تستورد البضائع المدرجة في القائمة. أ المرفقة بهذا القرار بدون أخذ رسوم عليها، ومع الاعفاء من الاجراءات المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية .
كما يمكن بيع تلك البضائع خلال مدة الاسهار بعد تخليصها من الجمرك بدفع الحقوق والرسوم (ماعدا المنتجات التي تستفيد من نظام وقف حقوق الجمارك والرسوم المترتبة على رقم الاعمال ، طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 المذكور أعلاه)، وذلك ضمن الشروط التالية : 1 بالجملة للمؤسسات الاشتراكية المختصة التي تتمتع باحتكار الاستيراد، 2 بالتجزئة، لزوار الاسهار حسب احتياجات المشترين الشخصية .
ويمكن بيع هذه البضائع بعد انتهاء الاسهار، في اطار نظام التجارة الخارجية الجارى به العمل، بعد دفع الحقوق والرسوم الجمركية .
المادة 5
فتح المادةيخصص ايراد بيع البضائع المستوردة لشراء المنتجات الجزائرية المعروضة في الاسهار، والمدرجة في القائمة - ب 1 - المرفقة بهذا القرار، ولا يمكن، على أي حال، أن يكون موضوع تحويل، أما المبالغ غير المستعملة في الشراء من الاسهار الثامن، فيجب ايداعها في وكالة البنك الوطني الجزائرى بتامنراست، بعد ثلاثة أيام على الأكثر من انتهاء الاسهار، ولا يمكن تخصيصها الا لتسديد مشتريات البضائع الجزائرية المدرجة في القائمة ب 1 المخصصة للتصدير، حسب الشروط المحددة في هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةتسوق المنتجات الجزائرية المصدر المبينة في القائمة ب 1 المرفقة بهذا القرار، حسب الشروط التالية :
أ تباع البضائع المخصصة للسوق الداخلية طبقا للنظام الجارى به العمل ، ب يرخص بيع البضائع المخصصة للتصدير، مهما كانت ثمياتها، في اطار نظام التجارة الخارجية الجارى به العمل . 1392 الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةيحظر تصدير المنتجات المبينة في القائمة ب 2 - المرفقة بهذا القرار .
المادة 8
فتح المادةتبقى البضائع المبينة في القوائم أ و ب 1 و ب 2 خاضعة لنظام القانون العام .
المادة و : يمكن لوزير التجارة ووزير المالية أن يعدلاً أحكام هذا القرار أو يتماه اذا اقتضت الحاجة ذلك .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير العلاقات الخارجية ومدير الدراسات والبرامج بوزارة التجارة، ومدير الجمارك ومدير الضرائب بوزارة المالية ووالى تامنراست والمدير العام للمكتب الوطني للمعارض والتوسع التجارى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1400 الموافق 29 نوفمبر سنة 1979 .
وزير التجارة وزير المالية عبد الغنى العقبي محمد يعلى القائمة «أ»
المنتجات التي منشؤها ومصدرها البلدان الممثلة في الاسهار الثامن لتامنراست I الحيوانات الحية ، 2 اللحوم والسلابة المملحة أو المجففة أو المقددة ، -3 الفواكه والخضر ، 4 الفلفل الاحمر المجفف ، -5 الذرة البيضاء ، 6 الماشية (الغنم والبقر والابل) ، 7 التوابل ، 8 الزبدة الحارة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثة محرم عام 1400 ه
و - الجبن المجفف ، 10 الطماطم المجففة ، II - الفواكه الافريقية المجففة ، 12 ، العسل ، -13 الكاوكاو الماكول، 14 - قوالب السكر ، 15 الشاي الاخضر ،
16 - دقيق السمك وزيوته ، 17 شحوم الزيوت النباتية ،
18 - الحناء ، 19 الصبغة المسماة «السودان» ،
20 - الصمغ العربي والانواع الاخرى (الراتنج والبلاسم الطبيعية) ، 21 جلود الحيوانات الخام ، 22 المنسوجات المصنوعة خصيصا لمناطق الجنوب وغير المصنوعة بالجزائر ،
23 - الصوف ، 24 الشاش الاسود ، 25 الخشب الصلب الاحمر المستعمل في الصناعة التقليدية بالهقار ، 26 خشب النجارة ، -27 28 مواد التعطير والزينة والتجميل ، 28 منتوجات الصناعة التقليدية (ماعدا الاواني النحاسية) .
القائمة ب 1 - المنتجات التي منشؤها الجزائر 1 الخضر اليابسة ، 6 ،
2 - الدقيق ، -3 السميد والكسكسي والبيسكويت ،
4 - الشعير في أكياس ، الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1393
5 - العجائن الغذائية ، 6 الفواكه والخضر ، - -7 الفواكه والخضر المصبرة ، 8 عصير الفواكه ، 9 التين المجفف ، 10 التمور ، II اللحوم،
12 - الزيوت النباتية ،
13 - الخل ، 14 الحليب المركز ، - 15 الشاي الاخضر ،
16 - السكر ،
17 - التبغ والسجاير ،
18 - الاحذية ، 19 الاقمشة والاغطية القطنية ، 20 الاغطية الصوفية ، 21 الاقمشة ، 22 الاقمشة السوداء من نوع «الرقيبات» ، - -23 القماش الخام ، 24 الاقمشة «بازان» الابيض المخطط ، 25 الاقمشة الليفية والقطنية ذات الزهور المناسبة للنساء ،
26 - كؤوس الشاى ، -27 مبيدات الحشرات ،
28 - الادوات الحديدية ، 29 منتجات الصناعة التقليدية ،
30 - الصبغة ، -31 المنظفات ، 32 المواد البلاستيكية ،
33 - مواد التعطير والزينة والتجميل ،
34 - الملح ، 35 الاثاث ،
36 - الدراجات والدراجات النارية ، -37 الاسلاك والاحبال الكابلات الكهربائية ،
38 - الاجهزة المنزلية الكهربائية ، 39 أدوات تفصيل الملابس . - القائمة ب 2 - المنتجات المحظورة عن التصدير الخضر اليابسة 2 الحليب المركز ، -3 السميد، -4 الشعير في أكياس، 5 السكر، - 6 الشاي الاخضر، - 7 الدقيق، - 8 الزيوت النباتية - 9 العجين الغذائي، - 10 القهوة .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 74-11
- أمر رقم 68-380
- أمر رقم 71-61
- أمر رقم 75-57
- أمر رقم 72-68
- أمر رقم 76-102
- أمر رقم 76-104
- قانون رقم 78-02
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.