قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1398 الموافق 9 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين الوحدات الاقتصادية للمكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض قصد تنصيب مجالس العمال. 963
المادة الأولى
فتح المادةتتكون المؤسسة الاشتراكية للمكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض، من وحدة المقر الموجودة بقصر المعارض - الصنوبر البحرى - الحراش .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير العلاقات الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1398 الموافق 9 أكتوبر 1978 محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.