قرار مؤرخ في 23 شوال عام 139 الموافق II ديسمبر سنة 1971 يتضمن اقامة اول « اسيهار » بتمنراست وكيفياته 1803
المادة الأولى
فتح المادةيقام بتمنراست معرض يدعى « اسيهار »
من 25 ديسمبر سنة 1971 الى 10 يناير سنة 1972
المادة 2
فتح المادةيرخص باستيراد المنتجات التي اصلها من ليبيا ومالي وموريطانيا والنيجر ونيجيريا ، الواردة في القائمة « أ » الملحقة بهذا القرار وبيعها بدون حقوق ورسوم طيلة مدة اقامة الاسيهار » .
المادة 3
فتح المادةيرخص ببيع المنتجات التي اصلها من الجزائر الواردة في القائمة « ب » الملحقة بهذا القرار وتصديرها بدون رسوم طيلة مدة اقامة « الاسيهار »
المادة 4
فتح المادةان المنتجات الواردة فى القائمتين « أ » و « ب »
لا ينبغي ان تباع الا بالتجزئة •
المادة 5
فتح المادةلا يجوز ان يحول ايراد بيع السلع الواردة في القائمة « أ ، باية حالة من الاحوال •
المادة 6
فتح المادةيجوز ان تكون السلع الواردة في القائمة « ب »
موضوع بيع بالجملة :
أ ) يجب ان تكون هذه المنتجات مخصصة للتصدير ،
ب ) يجب ان يتم تصدير هذه المنتجات طبقا للتنظيم النافذ ، المتعلق بالتجارة الخارجية والمبادلات .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 139 الموافق II ديسمبر 1971 عياشي ياكر القائمة « أ »
سلع اصلها من ليبيا ومالى وموريطانيا والنيجر ونيجيريا :
ذرة بيضاء ، سمن مملح ،
- ماشية ( غنم ، بقر ، ابل ) .
- لحم مقدد
- طماطم مجففة ، جبن مجفف ،
- قماش تارى أزرق يسمى « غينيا » .
- عطور لتحسين الجلد وادهان ترقية .
صبغة تسمى صبغة السودان ،
- جلود حمراء مدبوغة ، نحاس احمر واصفر ، جلود حيوانات غير معالجة .
- - القائمة « ب »
سلع اصلها من الجزائر :
زرابي تلمسان وانسجة من كل نوع .
أغطية قطنية ومن مواد اخرى ، قماش غير مبيض ، شاش مخطط بخطوط صفراء ، شاش من قطن ابيض ، فيبران اسود ، قماش قطني رقيق ابيض ، نسيج « 7 » ابيض وذو لون موحد وازهار ، قماش بافرات ابيض ومخطط ، قماش مصنوع ابيض وازرق ، قماش من الفيبران والقطن المورد من مختلف الانواع والمخصص للنساء حياك للحجاب ، 1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1391 ه
- جلاليب وزرابي غرداية ،
- ثياب مختلفة الصنع ،
- ملابس الاولاد ( بونيترى ) ،
- احذية ،
- تمور ،
- صابون منظف في علب ،
- كؤوس الشاي ، خل ،
- شاي صيني ، عجين ودقيق ، زيت الزيتون وزيت الكاوكاو ، -
- ادوات منزلية وادوات اخرى من البلاستيك ،
- اواني من الالومنيوم ، امشاط مربعة من الخشب للطوارق رقم 6-7-8 6 -
- جلود للنعال ، اواني المطبخ المطلاة المكلفنة والمصبوبة ، 1 الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الستة أشهر
- خيط الخياطة من كل نوع ، عطور لتحسين الجلد وادهان معطرة ، منتجات الحدادة للبساتين والنجارة ولصنع الاقفال 6
- ساعات عادية ، سجاير الشركة الوطنية للتبغ والكبريت ، عصير الفواكه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.