أمر رقم 75-56 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن احداث المعهد الجزائري للتجارة الخارجية «كومكس» والمصادقة على قانونه الاساسي . 838
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية في مدينة الجزائر. وهو يعد مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي .
المادة 3
فتح المادةيخضع المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتنظيم الاشتراكي للمؤسسات وكذلك للقانون الاساسي الملحق بهذا الامر .
المادة 4
فتح المادةتكون مهمة المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية تقييم المبادلات الخارجية للجزائر وذلك بترقية الصادرات ومردودية المؤونات الوطنية من كل نوع فى اطار السياسة التجارية المقررة من طرف الحكومة والتي يقع تطبيقها على وزير التجارة .
المادة 5
فتح المادةيعد المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية تاجرا في علاقاته مع الغير .
المادة 6
فتح المادةلا يمكن حل المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية الا بموجب نص ذي طابع تشريعي يتضمن تحديد تصفيته و تخصيص أمواله .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى الامر رقم 72-28 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام | الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن اختصاصات المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض ، وبمقتضى الامر رقم 73-63 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث المجلس الوطني للتجارة الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية والمسمى بمختصر «كومكس» ويصادق على قانونه الاساسي | المرفق بهذا الامر .
ويعد المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادي وموضوعة تحت وصاية وزير وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 • هواري بومدين الملحق القانون الاساسي للمعهد الجزائرى للتجارة الخارجية
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيعد المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى وتجارى وشخصية معنوية واستقلال مالي .
المادة 2
فتح المادةيكون مقره في مدينة الجزائر . ويمكن نقله الى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التجارة .
الباب الثاني — الهدف
المادة 3
فتح المادةيكلف المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية، في اطار التجارة . المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يلى :
الجمعة 23 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 839
ا - تشجيع الصادرات بجميع الوسائل الملائمة للتسويق ودراسات العرض والطلب والاعلام والتكوين ماعدا تنظيم وتسيير الاسواق والمعارض .
يتولى المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية التوسع التجارى وانعاش الممثليات التجارية الجزائرية في البلاد الاجنبية وفقا للاوضاع المنصوص عليها في الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية وكذلك مراسيم التطبيق الخاصة بالامر المذكور .
ب - المساعدة على معرفة أسواق الاستيراد بشكل أفضل وذلك بالبحث عن أفضل مصادر التموين عن طريق الدراسة المقارنة عن الصفات والاسعار والنظر في شروط انجاز الواردات .
ج - المساهمة الفعلية فى التكوين العلمي للاعوان القائمين بالعمليات، الذين يمارسون أعمالهم فى المقاولات ذات الاختصاص التجاري .
د اقامة علاقات متواصلة مع الهيئات المماثلة الاجنبية بوصفها الهيئة الوحيدة الرسمية الجزائرية المختصة لهذا الغرض .
ه - مراقبة الجودة ،
و - تمثيل الادارة التجارية لدى المؤسسة الجزائرية للتنسيق وللملكية الصناعية .
ز - المساهمة في أشغال لجان الصفقات للمؤسسات الاشتراكية .
استغلال الآراء الصادرة عن المجلس الوطني للتجارة て الخارجية .
الباب الثالث — الهيكل والتسيير والتشغيل
المادة 4
فتح المادةيخضع هيكل المعهد وتسييره وتشغيله للمبادىء المدرجة في الميثاق الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام المقررة بموجب الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وكذلك للنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 5
فتح المادةان هيئات المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية هي :
- - جمعية العمال ، مجلس المديرية ، المدير العام ، مدير الوحدات عند الاقتضاء ،
- اللجان الدائمة
المادة 6
فتح المادةيتولى ادارة المعهد مدير عام يعين بمرسوم ويخضع لاحكام المادتين 6 و 62 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ويساعده مدير عام مساعد طبقا للمادة 63 من الأمر المذكور .
المادة 7
فتح المادةيتمتع المدير العام بجميع الصلاحيات لتأمين السير السليم للمؤسسة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لجمعية العمال بمقتضى المادة 19 وما يليها من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، والمجلس المديرية المنصوص عليه في المادة 57 وما يليها من الامر المذكور .
وله أن يتخذ جميع المقررات والمبادرات اللازمة لهذا الغرض ..
الباب الرابع — الوصاية والمراقبة
المادة 8
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للنصوص التشريعية والنصوص التنظيمية المحددة للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية وادارات الدولة الأخرى .
المادة 9
فتح المادةيوضع المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية تحت وصاية وزير التجارة .
المادة 10
فتح المادةيتولى وزير الوصاية توجيه ومراقبة نشاط المعهد الجزائري للتجارة الخارجية، ولا سيما :
- تحديد التنظيم الداخلى للمؤسسة والمصادقة على نظامها الداخلي ، المصادقة على التقرير السنوى لنشاط المدير العام، - تعيين وعزل مديري المصالح ، تلقى المعلومات عن تسيير المؤسسة من المدير العام ، -
- الترخيص بانشاء الوكالات ، تحديد السياسة العامة الداخلة فى الهدف الرئيسي للمؤسسة .
المادة 11
فتح المادةيتولى أيضا وزير التجارة بالاشتراك مع وزير المالية، ما يلي :
تحديد النظام المالي ،
- المصادقة على الجداول التقديرية السنوية للنفقات .
والايرادات ،
- الترخيص بكل قرض أو هبة أو وصية ، المصادقة على موازنة الحسابات السنوية للمؤسسة ومنح براءة الذمة عن حسن التسيير ، اصدار القرار بتخصيص الارباح طبقا للتشريع الجاري به العمل .
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 12
فتح المادةيخضع الهيكل المالى للمعهد الجزائري للتجارة الخارجية للاحكام المتعلقة بالهياكل المالية للمؤسسات .
المادة 13
فتح المادةتتكون موارد المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية بصفة رئيسية مما يلى : القروض وعند الاقتضاء الهبات والوصايا .
المادة 14
فتح المادةيمكن للمعهد الجزائري للتجارة الخارجية اتمام جميع العمليات التجارية والمالية والاموال المنقولة والعقارية المتصلة بهدفه .
المادة 15
فتح المادةيتولى مراقبة حسابات المعهد الجزائري للتجارة | الخارجية مندوب للحسابات يعين من قبل وزير المالية . 840 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رجب عام 1395 ه ويجوز لمندوب الحسابات الاطلاع على جميع الوثائق والقيام بجميع التدقيقات في عين المكان •
المادة 16
فتح المادةتضبط محاسبة المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية على الشكل التجاري .
وتمسك الحسابات على أساس كل سنة مالية تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر .
ضمن نفس الاوضاع المقررة بشأنه .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمعهد الجزائرى للتجارة الخارجية مدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة جمعية العمال ..
ويرفع بالتالي لوزير التجارة --
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 78-176
مرسوم رقم 78-176 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 19 يوليو سنة 1978 يتضمن الغاء المعهد الجرائري للتجارة الخارجية . 720
-
أمر رقم 76-33
أمر رقم 76-33 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن الحاق غرفة التجارة والصناعة للجزائر العاصمة بالمعهد الجزائرى للتجارة الخارجية 410
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.