ج.ر عدد 52 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الأدارة والتحرير

  • سنة ة الشهر ة أشهر– النسخة الأصلية 14 دي 24 د.ع 20 205 النسخة الأصلية ة وترجمتها 24 د.ج د.ج .40 30 د.ج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسميسة 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر ما فيها لفات الارسال 17 الهاتف : 18.15 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لي النسخة الأصلية : 25 دج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لصائف الورق 0.30 دج ثمن النشر على أساس 3 و ج للسطر . 0.50 د. ج - نمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 دج الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 71 37 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391

الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بايقاف عقد العمل خلال فترة الخدمة الوطنية . 870 أمر رقم 71-38 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391

- الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بنظام نقل المسافرين مجانا وبالتعريفة المخفضة على شبكة السكك الحديدية . - 871 أمر رقم 71-39 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391

- الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بنظام الارشاد البحرى .. 872 | أمر رقم 77-40 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391

- الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 67 171 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن تأسيس المركز الوطني التربوي الفلاحي . 873 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1307 الموافق 15 مارس سنة 1971 يتضمن تنظيم لجنة الدراسة لاستغلال الارصاد الجوية والطيران … 874

870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1391 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1391 الموافق 15 مارس سنة 1971 يتضمن تنظيم لجنة المستخدمين التقنيين للطيران .. 875 وزارة الدولة المكلفة بالنقل. مرسوم رقم 71-168 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن اسناد الارشاد البحرى الى المكتب الوطني للموانيء 876 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 71-170 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن التنظيم الادارى للمركز الوطني التربوي الفلاحي .. 876 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 تتضمن تغيير ألقاب وتصحيح حالات مدنية .. 877 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف تلاميذ مراقبين في فرع الاستغلال 879 قوانين وأوامر امر رقم 71-37 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بايقاف عقد العمل خلال فترة الخدمة الوطنية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير

- العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 المادة 2 : ان للعامل او المتدرب الحق - عند تسريحه في ادراجه من جديد فى منصبه الاصلى في الآجال المنصوص عليها في المادة 4 ولو زيادة عن العدد المقرر . المادة 3 : اذا كان المنصب الذي شغله العامل او المتدرب قد ألغي ، فان له الحق في الأدراج فى منصب مماثل ولو زيادة عن العدد المقرر فى المؤسسة او فى احدى وحداتها . المادة 4 : يبقى حق الادراج مكتسبا للمعنيين خلال فترة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسريحهم الفعلي الا ان هذا الاجل يمدد بثلاثة اشهر بالنسبة للذين قد سرحوا مع الفوج الاول من الخدمة الوطنية . المادة 5 : يستفيد العامل المدرج من كل الامتيازات التي جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | | | | اكتسبها وقت ذهابه الى الخدمة الوطنية تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتمم بموجب الامر رقم 69-6 المؤرخ في اول صفر عام 1389 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن من الخدمة الوطنية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 69-48 المؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للمدعوين للخدمة الوطنية ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : لا يمكن فسخ عقد عمل أو تمهين ابرم مع عامل أو متدرب امتثل لالتزامات الخدمة الوطنية . ويوقف تنفيذ يعقد العمل أو التمهين خلال فترة الحضور في الخدمة الوطنية .. المادة 6 : تطبق احكام هذا الامر ايضا ، على العمال والمتدربين الذين يقومون حاليا بالخدمة الوطنية وكذلك على الذين قد سرحوا بعنوان الفوج الاول من الخدمة الوطنية . المادة 7 : ان الحضور في خدمة العلم يوقف فترة الاشعار ولو أن احد الطرفين قد اعلن عن فسخ العقد الاسباب مشروعة ، ما عدا في حالة ما اذا كان العقد قد ابرم لعمل مؤقت ينتهى اثناء فترة الخدمة الوطنية . المادة 8 : في حالة تعديل النظام التشريعي للمؤسسة التي كان يشتغل فيها العامل او المتدرب حين ذهابه ، فان عقد العمل تستمر صلاحيته مع صاحب المؤسسة الجديد بدون القيام بأي اجراء من طرف العامل او المتدرب . المادة 9 : في حالة مخالفة احكام المواد السابقة من طرف رب العمل فان للعامل أو المتدرب الحق في تعويض يساوى

الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية أجرة ثلاثة أشهر على أساس المرتب الرئيسي المناسب لمنصبه السابق دون مس بالتعويضات التي يستحقها من جهات أخرى . المادة 10 : ان كل مخالفة لاحكام المواد من 1 الى 9 يتعرض مقترفوها لغرامة تتراوح من 500 إلى 2000 دج تطبق على كل مخالفة وتتعدد بتعددها . المادة 11 : يكلف مفتشو ومراقبو العمل والشؤون الاجتماعية بمراقبة وتطبيق احكام هذا الامر المادة 12 : تحدد مراسيم وقرارات عند الحاجة - كيفيات | تطبيق هذا الامر المادة 13 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما المواد من 25 الى 28 من الكتاب الاول لقانون العمل . المادة 14 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 . هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 871 الباب الاول المستفيدون الفصل الاول مجانية النقل المادة 2 : يستفيد من مجانية النقل : أ) عجزة وضحايا حرب التحرير الوطني برسم القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 ، ب) اصحاب المعاشات والمعزولون عن العمل برسم الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 الذين لهم معدل عجز يساوي او يفوق 50% ، ج (ج) الشخص المرافق للمكفوف برسم القانون رقم 63-200 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 ، د) الشخص المرافق للعاجز المستفيد من أحكام المادة 13 من الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 .. الفصل الثاني التعريفة المخفضة المادة 3 : يستفيد من تخفيض من التعريفات المطبقة على امر رقم 71-38 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 | المسافرين العاديين والمنصوص عليها في التعريفة العامة للسكك الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بنظام نقل المسافرين مجانا وبالتعريفة المخفضة على شبكة السكك الحديدية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ،
  • وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بإحداث معاش عن العجز وبحماية ضحايا حرب التحرير الوطنى ، ولا سيما العمادة 15 منه ، وبمقتضى القانون رقم 63 200 المؤرخ في 8 يونيو سنة | 1963 - والمتعلق بالحماية الاجتماعية للمكفوفين في الجزائر | ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز ولا سيما المادة 57 منه ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان النقل مجانا وبتعريفة مخفضة على السكك الحديدية يخضع للاحكام التالية : الحديدية : أ) أعضاء العائلات الكبيرة ، ب عجزة وضحايا حرب التحرير الوطني ، ج) المكفوفون المدنيون ، د طلبة وتلاميذ المؤسسات المنصوص عليها في المادة 7 بعده ، ه) اصحاب المعاشات والمعزولون عن العمل بسبب الحرب، و) العسكريون . يشمل هذا التخفيض الذي يصح لركوب العربات من الدرجة الاقتصادية فقط ، تذاكر الذهاب والاياب العادية غير أنه يمكن تمديد صلاحيته لركوب العربات من الدرجة الثانية بالنسبة للعسكريين الذين لهم رتبة ضابط صف والعربات من الدرجة الاولى بالنسبة للعسكريين الذين لهم رتبة ضابط . المادة 4 : ان العائلات التي لها على الاقل ثلاثة أولاد عزب يبلغون اقل من 18 عاما والتي لا تتجاوز مواردها السنوية مبلغاً سيحدد بموجب قرار وزاري مشترك ، تمنح لها بناء على طلب رئيسها بطاقة تعريف شخصية تفتح للاب والام وكل واحد من الاولاد البالغين اقل من 18 عاما الحق في نيل تخفيض قدره 30 % • المادة 5 : يستفيد من تخفيض قدره 50 % :
  • عجزة وضحايا حرب التحرير الوطني المشار اليهم في القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمصابون بعجز يتراوح معدله بين 30 % و 50 % .

872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1391 ه اصحاب المعاشات والمعزولون عن العمل برسم الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق و غشت سنة 1967 . المادة 6 : يستفيد المكفوفون المدنيون الحائزون للبطاقة الخاصة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 63-200 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 من تخفيض قدره 50 % • المادة 7 : يستفيد من تخفيض قدره 40 % يمنح بمناسبة عطل الشتاء والربيع والصيف :

    • الطلبة المقيدون في مؤسسة للتعليم العالى تابعة للوزارة المكلفة بالتعليم العالى ،
  • طلبة المدارس العليا ،
  • طلبة المعاهد التقنولوجية . المادة 8 : يستفيد العسكريون من التخفيضات المطبقة على التعريفات وذلك بمجرد تقديمهم أمر اجازة وبطاقة عسكرية وتحدد معدلات هذه التخفيضات من قبل وزير الدفاع الوطني. المادة 9 : يمكن لادارة السكك الحديدية ان تجعل بعض الطبقات من المجتمع ، ولا سيما العمال ، تستفيد في نطاق سياستها التجارية من فوائد خاصة بالتعريفات تمنح لركوب بعض القطارات وللمسافات الفاضلة بين محل الاقامة ومكان العمل .. الباب الثاني التكاليف المالية الفصل الاول التمويل من ميزانية الدولة المادة 10 : ان ضياع الارباح الناتج للسكك الحديدية من تطبيق المقاطع أ و ب و ج و د من المادة 2 والمقاطع أو ب و ج و د و ها من المادة 3 من الباب الاول أعلاه تعوض كل سنة بهبة مقيدة في « التكاليف المشتركة » من ميزانية الدولة وتدفع إلى ادارة السكك الحديدية • الفصل الثاني التمويل من قبل المتقاعدين من ادارة السكك الحديدية المادة 11 : ان ضياع الارباح الناتج للسكك الحديدية من تطبيق المادة 3 يسوى باتفاق بين :
  • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وادارة السكك الحديدية بالنسبة للطلبة في المؤسسات التابعة لهذه الوزارة ، المؤسسات المعنية وادارة السكك الحديدية بالنسبة- لطلبة المدارس العليا وطلبة المعاهد التقنولوجية ،
  • وزارة الدفاع الوطني وادارة السكك الحديدية بالنسبة للمستفيدين من المقطع و .. المادة 12 : يمكن للادارة والمؤسسات العمومية والخاصة ان تحصل بواسطة اتفاق يبرم ضمن الكيفيات المحددة في المادة II اعلاه على فوائد تعريفية خاصة تمنح للموظفين والاجراء او اشباههم التابعين لها . المادة 13 : تعرض الاتفاقات المنصوص عليها في المادتين II و 12 على موافقة وزير الدولة المكلف بالنقل . المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما : المواد 8 و 9 و 10 من القانون المؤرخ في 29 اكتوبر سنة 1921 .
  • المواد 5 و 6 و 7 و 8 من القانون المؤرخ في 11 ديسمبر 1922 • المادتان 1 و 2 من القانون المؤرخ في 2 يوليو سنة 1941. المادة 15 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 هواري بومدين أمر رقم 71 39 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 - يونيو سنة 1971 يتعلق بنظام الارشاد البحرى باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • و بمقتضى الامر رقم 71 29 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني للموانيء ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يتشكل الارشاد البحرى في المساعدة التي يقدمها الى ربابنة السفن الموظفون التابعون للمكتب الوطني للموانئ والمقبولون من طرف الدولة لقيادة السفن عند دخولها الموانىء وخروجها منها وذلك فى الموانىء والخلجان والمياه البحرية المادة 2 : يكون الارشاد الزاميا لجميع السفن الجزائرية والاجنبية باستثناء السفن المشار اليها في المادة 7 من هذا الامر ويتم في الحدود الادارية التابعة لكل ميناء . المادة 3 : يجب على كل سفينة تجارية تدخل المنطقة التي يلزم فيها الارشاد ان تعطى الاشارة لنداء المرشد.

الجمعة 12 جمادى الأولى عام 1991 ه الجريدة الرسمية وان الكيفيات العملية للاشارات هي المحددة في النظم الداخلية لمحطات الارشاد . ويجب على السفينة التي تريد ان تخرج من المنطقة المذكورة ، ان تشعر السلطة بذلك . المادة 4 : تبتدىء عملية الارشاد من وقت قدوم المرشد الى السفينة وفي حدود المحطة وتنتهي بوصول السفينة الى المحل المقصود في مكان الارساء ، على جانب الرصيف أو في حدود المحطة . المادة 5 : يجب على زبان السفينة ان يسهل على المرشد الذي يتقدم الى سفينته ، لزوله على ظهرها وان يمنحه جميع الوسائل اللازمة للدنو منها وللصعود اليها على أحسن الاحوال من الامن والسلامة . ويسجرة انتهاء عملية الارشاد يتعين عليه ان يقوم بنفس الواجبات لانزال المرشد من سفينته ويجب عليه كذلك ان يعلم المرشد الذي يصعد الى سفينته بمقدار غوص السفينة وسرعتها وكيفيات تحركها . المادة 6 : يجب على المرشد ان يساعد السفينة التي تتقدم غيرها او التي يعين لخدمتها بموجب دور خدمته . غير انه يجب عليه ، مع وجود واجبات اخرى من خدمته ، ان يقدم مساعدته للسفيئة التي تكون فى حالة خطر حتى وان لم يكن مطلوبا لذلك ، ويجب عليه ان يقدم هذه المساعدة بمجرد ما يشاهد الخطر الذى يحدق بالسفينة أو بمجرد ما يخبر به المادة 7 : تعفى من الخضوع لعمليات الارشاد :

  • السفن الشراعية التي تقل حمولتها من 100 طن .
  • السفن ذات الدفع الميكانيكي والتي تقل حمولتها عن 150 طنا م السفن ذات الدفع الميكانيكي المخصصة لتحسين وصيانة ومراقبة الموانىء ومداخلها كالمراكب الجرارة والقوارب الحمالة والسفن الجرافة والزوارق المسطحة لنقل البضائع ، السفن التابعة لمصلحة المنارات والعوامات الارشاد السفن- وتحذيرها .. المادة 8 : تحدد تعريفات الارشاد من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية . المادة 9 : يجب على ربان كل سفيئة خاضعة لواجب عملية الارشاد ان يدفع رسوم هذه العملية حتى وان لم يلجأ الى خدمات الارشاد . المادة 10 يكون الوكلاء المستودعون للسفينة او في عدمهم . ربانها ، مسؤولين شخصيا عن دفع الرسوم لدى دخول منطقة الارشاد وعند الخروج منها . المادة 11 : ان الاعطاب التي تحدث لوحدة الارشاد خلال عمليات الارشاد او اثناء الحركات الصعود المرشد إلى السفينة او لنزوله منها تتحملها السفينة . المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما القانون المؤرخ في 28 مارس سنة 1928 والمرسوم المؤرخ في 7 غشت سنة 1929 للجمهورية الجزائرية 873 المادة 13 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 هواري بومدين أمر رقم 71 ص 40 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 67-171 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن تأسيس المركز الوطني التربوي الفلاحي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 12 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-171 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن التأسيس المركز الوطني التربوى الفلاحي …. يأمر بما يلى : المادة الأولى : تلفى المادة 4 من الامر رقم 67-177 المؤرخ . فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن تأسيس المركز التربوى الفلاحي وتعوض بما يلى : المادة 4 : ان المركز الوطني التربوي الفلاحي يديره مجلس ادارة ويسيره مدير عام يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويساعد المدير العام كاتب عام ومديرون سيحدد عددهم ومهامهم بموجب مرسوم . يعين الكاتب العام والمديرون بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى يتخذ بناء على اقتراح من المدير العام . ويوضع لدى المدير العام مجلس اتقان » . المادة 2 : تحل تسمية المدير العام مكان تسمية المدير في جميع مواد الامر رقم 67-171 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمشار اليه اعلاه المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 17 يونيو سنة 1971 . هواري بومدين

874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الاولى عام 1391 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني T قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1391 الموافق 15 مارس سنة 1971 يتضمن تنظيم لجنة الدراسة لاستغلال الارصاد الجوية والطيران ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني ، ووزير الدولة المكلف بالنقل .. ووزير الداخلية ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70 64 المؤرخ في 8 شعبان عام

- 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن احداث مجلس وطني للطيران ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 13 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 والمتعلق بتأليف المجلس الوطني للطيران ومهمته ، ولا سيما المادة و منه ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : ان لجنة الدراسة الخاصة باستغلال الارصاد الجوية والطيران ، تشكل على الوجه التالي : الرئيس : مدير الطيران المدنى ، الاعضاء : ممثلان عن وزارة الدفاع الوطني ، ممثل عن وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، ممثل عن وزارة الداخلية ، ممثل عن وزارة الاشغال العمومية والبناء ، ممثل عن وزارة المالية . المادة 2 : يتولى كتابة اللجنة ممثل عن المؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران ، الذي يعينه وزير الدولة المكلف بالنقل . المادة 3 : يجوز للرئيس ان يوسع تشكيل اللجنة بضم اختصاصيين اليها ، تكون لهم اصوات استشارية ويختارون | نظرا لاختصاصهم او بناء على تمثيلهم بعض المصالح التقنية | للطيران العسكرى او المدنى ، وذلك باقتراح اعضاء اللجنة . المادة 4 : يدعو الرئيس اللجنة للانعقاد ، بناء على طلب :
  • المجلس الوطنى للطيران الذي يتلقى توجيهاته ، : - وزير الدفاع الوطني ، وزير الدولة المكلف بالنقل المادة 5 : ان هدف اللجنة ينصرف الى دراسة المسائل الداخلة في اختصاصها وذات المصلحة المشتركة بين الطيران المدنى والطيران العسكرى ، بقصد تنسيق نشاطاتهما في نطاق التنمية الاقتصادية للبلاد والدفاع الوطني . وهي تدلى بالآراء او تقدم مشاريع النصوص التنظيمية بوقت واحد الى كل من :
  • المجلس الوطني للطيران ، وزارة الدفاع الوطنى مديرية السلاح الجوى) ، وزارة الدولة المكلفة بالنقل مديرية الطيران المدني) •- المادة 6 : تكلف اللجنة ، طبقا للمادة السابقة ، بما يلى : 1 (1) فحص وعند الاقتضاء ، دراسة : نصوص الاتفاقيات الدولية التي تهم أمن الملاحة الجوية والتحليق فوق التراب الوطني ،
  • النصوص القانونية والانظمة والتعليمات المتعلقة بتجهيز الخطوط الجوية والمطارات . 2 (2) تنسيق النظريات التقنية المتعلقة بالملاحة الجوية ومراقبة الطيران الجوى والتجهيز الاساسي للطيران ، 3 (3) تنسيق اجراءات الطيران الجوى ، (4) دراسة تنظيم الفضاء الجوى بشكل يحقق التنمية المتناسقة لنشاطات المستعملين المدنيين والعسكريين واقصى ما يمكن في مستوى الامن بالنسبة للنقل الجوى العمومي ، (5) تنسيق برامج شراء الادوات والتجهيزات ، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالطيران المدنى وفقا للتعريف الوارد في المخططات الجهوية لمنظمة الطيران المدني الدولي والاحتياجات الخاصة بالطيران العسكرى وفقا لمستلزمات الدفاع الوطني في الميادين التالية : المواصلات ومعالجة وسائل الاعلام ، المعونات اللاسلكية للملاحة الجوية ، مراقبة السير الجوى ولا سيما بواسطة الرادار ، الحماية الخاصة بالارصاد الجوية ،
  • المعلومات الخاصة بالملاحة الجوية ، منشآت الهندسة المدنية الخاصة بالمطارات ، ومراكز المناورات ومساحاتها والمعونات البصرية والبنايات ومحطات الطائرات ومرائب الطائرات ومستودعات التموين بالوقود ووسائل التموين بالوقود .

الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية معونات التقرب والهبوط . وسائل مكافحة الحريق ،

  • التحريات عن الطائرات المستغيثة وانقاذها ،
  • الدفاع الجوى الكشف والتعرف 000 الخ) 6 (6) متابعة وانجاز برامج الانشاء والتجهيز وشروط تنفيذها 7). متابعة الدراسات والاشغال التي تهم مجموع السلامة الجوية ، 8 (8) تحضير المعارض والاحتفالات الوطنية المتعلقة بالملاحة الجوية ، 9 (9) اعداد قوائم تتضمن المحطات الحساسة للطيران المدنى، (10) فحص ودراسة مخططات المصادرة والتعبئة في حالة الطوارىء او الازمة او الحرب وتنظيم استعمال وسائل الطيران المدنى عند هذا الاحتمال . المادة 7 : يكلف مدير السلاح الجوى بوزارة الدفاع الوطني ومدير الميزانية بوزارة المالية ومدير الاشغال العمومية بوزارة الاشغال العمومية والبناء والمدير العام للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية ومدير الطيران المدنى بوزارة الدولة المكلفة بالنقل، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 139 الموافق 15 مارس سنة 1971 • عن رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة المكلف بالنقل وزير الدفاع الوطني رابح بيطاط الكاتب العام وزير الاشغال العمومية والبناء مولاي عبد القادر شابو عبد القادر زيباك وزير الداخلية وزير المالية احمد مدغري اسماعيل محروق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1391 الموافق 15 مارس سنة 1971 يتضمن تنظيم لجنة المستخدمين التقنيين للطيران ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع طني ، ووزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . للجمهورية الجزائرية 875 وبمقتضى الامر رقم 70-64 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن احداث المجلس الوطني للطيران ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 13 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 والمتعلق بتأليف المجلس الوطنى للطيران ومهمته ، ولا سيما المادة و منه ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : ان الجنة الدراسة الخاصة بالمستخدمين التقنيين للطيران ، تشكل على الوجه التالي :
  • الرئيس : ممثل مديرية السلاح الجوى ، الاعضاء : ممثل وزارة الدفاع الوطني ، ممثلان عن وزارة الدولة المكلفة بالنقل . ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية التابعة لوزارة الداخلية ، ممثل عن وزارة المالية ، يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا . المادة 2 : يتولى كتابة اللجنة ممثل عن مديرية السلاح الجوى . المادة 3 : يجوز للرئيس ان يوسع تشكيل اللجنة ، بضم اختصاصيين اليها تكون لهم اصوات استشارية ، ويختارون نظرا لاختصاصهم او بناء على تمثيلهم لبعض المصالح التقنية ، وذلك باقتراح من اعضاء اللجنة . المادة 4 : يدعو الرئيس اللجنة للانعقاد بناء على طلب :
  • المجلس الوطنى للطيران الذى يتلقى توجيهاته ، وزير الدفاع الوطني ،
  • وزير الدولة المكلف بالنقل . المادة 5 : ان هدف اللجنة ينصرف الى الدراسة الداخلة في اختصاصها والمتعلقة بالمشاكل المشتركة بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الدولة المكلفة بالنقل ، فيما يخص المستخدمين التقنيين للطيران . ولهذا الغرض فانها تدلى بآرائها وتعد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي توجهها في آن واحد الى كل من :
  • المجلس الوطني للطيران ،
  • وزارة الدفاع الوطنى مديرية السلاح الجوى) ، وزارة الدولة المكلفة بالنقل مديرية الطيران المدني) . المادة 6 : تكلف اللجنة ، طبقا للمادة السابقة ، بما يلى : 1 (1) كيفيات التعيين : تقدير الاحتياجات وتحديد قواعد الانتقاء وتنسيق الاجراءات ،
  • (2 (2) طريقة التكوين : تكييف البرامج ، وتنسيق التكوين الخاص بالمستخدمين والتخصصات بقصد معادلة الشهادات المدنية والعسكرية ، واعتماد سياسة للتوجيه الخاص بالطيران الخفيف والرياضي والتكوين والتخصص خلال الاستخدام …

3 (3) شروط الاستخدام : مراقبة الاهلية البدنية والمحافظة على مستوى الأهلية ، واعتماد برامج الصيانة الخاصة بالاهلية العملية العسكرية بالنسبة للمستخدمين العسكريين الذين يجرى الحاقهم في الطيران المدنى . 4 (4) التدرج الوظيفي : تنسيق مشاريع القوانين الاساسية للوظائف المدنية والعسكرية ودراستها وتحويل وادراج المستخدمين العسكريين بالمؤسسات الخاصة بالنقل والعمل الجوى . (5) الاعباء الخاصة بالميزانية : اقتراح الحلول . المادة 7 : يكلف مدير السلاح الجوى بوزارة الدفاع الوطني والمدير العام للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية ومدير الطيران المدني بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ومدير الميزانية بوزارة المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1391 الموافق 15 مارس 1971 عن رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة المكلف بالنقل وزير الدفاع الوطني رابح بيطاط الكاتب العام مولاي عبد القادر شابو وزير المالية وزير الداخلية اسماعيل محروق احمد مدغري وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 71 168 مؤرخ في 24 ربيع الثماني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن اسناد الارشاد البحرى الى المكتب الوطني للموانىء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ،
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-29 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني للموانيء ، وبمقتضى الامر رقم 71-39 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام الارشاد البحرى . يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان وظيفة الارشاد البحرى المحددة في المادة. الأولى من الأمر رقم 11 ع 39 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام الارشاد البحرى تؤول الى المكتب الوطني للموانيء . المادة 2 : تحل النقابات المهنية لمحطات الارشاد التابعة الموانىء عنابة وسكيكدة وبجاية وجيجل ومدينة الجزائر ومستغانم ووهران - ارزير والغزوات . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 4 : ستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم ، بحسب الحاجة ، من قبل وزير الدولة المكلف بالنقل . المادة 5 الجزائرية : ينشر هذا الديمقراطية المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 • هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 71-170 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن التنظيم الاداري للمركز الوطني التربوي الفلاحي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في - II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-171 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن تأسيس المركز الوطني التربوى الفلاحي والمعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71-40 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان المدير العام للمركز الوطني التربوي الفلاحي يساعده كاتب عام وثلاثة مديرين :
  • يكلف الكاتب العام بادارة المركز وبالتنسيق بين مصالح المركز ،
  • ويكلف مدير التربية :
  • باجراء دراسات التخطيط والبرمجة في مسائل التعليم والتكوين الفلاحى مع المديريات المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،

الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية بتحديد اساليب ومناهج التعليم الواجب تطبيقه على مختلف مستويات التكوين والتعليم ، 1 بابتكار برامج ومحتويات التعليم والتكوين ،

  • بمراقبة وتقدير التعليم الفلاحي ،
  • باجراء البحوث التربوية .. ويكلف مدير التكوين بالترقية والتكوين التربوى والتانى لموظفي التعليم . ويكلف مدير توزيع المعلومات التقنية بما يلى : انتاج واكتساب المواد التربوية اللازمة لجميع انواع التعليم والتعميم ، تركيز واستغلال المستندات الخارجية الخاصة بالمركز
  • الوطني التربوى الفلاحي ذات الفائدة التقنية أو التربوية ، توزيع المعلومات التقنية والتربوية في الاوساط الريفية. المادة 2 : سيحدد التنظيم الادارى الداخلي للمركز الوطني التربوى الفلاحى بموجب قرار وزاري مشترك يتخذه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية . المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 . هواري بومدين وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 تتضمن تغيير القاب وتصحيح حالات مدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ،-
  • وبمقتضى القانون المؤرخ في II جرمينال عام II المتعلق بالاسماء وتغيير الالقاب المتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، 1 وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في - 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان السيد بلقاسم العلاوى محمد بن بلقاسم ، المولود بمدينة الجزائر في 5 يناير سنة 1938 شهادة الميلاد رقم 69 ) يدعى من الآن فصاعدا : العلاوى محمد بن بلقاسم . للجمهورية الجزائرية المادة 2 : لا يجوز لوكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنى ان يطلب التأشير على هامش العقد المقيد في سجل الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام واحد وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراضي أمام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 11 جرمينال عام 11 والمتمم بالامر المؤرخ في 3 غشت سنة 1958 . المادة 3: يكلة ، وزير العدل ، حامل الالحمام ، بعنفية هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 . هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
  • بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ،
  • وبمقتضى القانون المؤرخ في II جرمينال عام 11 المتعلق بالاسماء وتغيير الالقاب المتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ،
  • وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 - جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين : تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان السيد جغاب على ، المولود بالقرارة (الواحات) سنة 1922 ) عمره 18 عاما في سنة 1940 حسب شهادة من السجل الاصلى رقم (33) يدعى من الآن فصاعدا : العلمي على . المادة 2 : ان السيد جناب عبد القادر ، المولود بغرداية ( الواحات ) في 26 غشت سنة 1955 ( شهادة الميلاد رقم (500) يدعى من الآن فصاعدا : العلمي عبد القادر . المادة 3 : ان الآنسة جغاب مينة ، المولودة بالقرارة (الواحات) في 24 يونيو سنة 1959 (شهادة الميلاد رقم 270) تدعى من الآن فصاعدا : العلمي مينة . المادة 4 : ان الآنسة جغاب عيساوية ، المولودة بالقرارة الواحات) في 24 ابريل سنة 1961 شهادة الميلاد رقم (241) تدعى من الآن فصاعدا : العلمي عيساوية . المادة 5 : ان السيد جغاب طه ، المولود بالقرارة (الواحات) في 3 نوفمبر سنة 1962) شهادة الميلاد رقم (608) يدعى من الآن فصاعدا : العلمي طه ..

878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الاولى عام 1391 ه المادة 6 : ان السيد جغاب غزالى ، المولود بالقليعة (الواحات) في 20 نوفمبر سنة 1963) شهادة الميلاد رقم (491) يدعى من الآن فصاعدا : العلمي غزالي . المادة 7 : ان الآنسة جغاب خيرة ، المولودة بالاغواط (الواحات) في 18 يونيو سنة 1965 شهادة الميلاد رقم (664) تدعى من الآن فصاعدا : العلمي خيرة . المادة 8 : ان السيد جغاب مالك ، المولود بالاغواط الواحات) في 7 غشت سنة 1967 شهادة الميلاد رقم (859) يدعى من الآن فصاعدا : العلمي مالك . المادة 9 : ان السيد جغاب باديس ، المولود بالاغواط ( الواحات ) في 24 اكتوبر سنة 1968 شهادة الميلاد رقم 1173 ) يدعى من الآن فصاعدا : العلمي باديس . المادة 10 : ان الآنسة جغاب العدوية ، المولودة بالاغواط والواحات) في 25 ديسمبر سنة 1970 (شهادة الميلاد رقم (1795) تدعى من الآن فصاعدا : العلمي العدوية . المادة 11 : لا يجوز لوكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنيين أن يطلب التأشير على هامش العقود المقيدة في سجلات الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام واحد وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض امام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في II جرمينال عام II والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 . المادة 12 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 • هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون المؤرخ في II جرمينال عام 11 المتعلق بالاسماء وتغيير الالقاب المتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان السيد جغاب عمر ، المولود بالقرارة | ( الواحات) سنة 1926 ( A 14 عاما في سنة 1940 حسب شهادة من السجل الاصلى للبلدية المذكورة رقم (24) يدعى من الآن فصاعدا : العلمي عمر . المادة 2 : ان الآنسة جغاب خديجة ، المولودة بالقرارة الواحات) في 28 غشت سنة 1952 ( شهادة الميلاد رقم (196) تدعى من الآن فصاعدا : العلمي خديجة . المادة 3 : ان السيد جغاب الحاج العلمى ، المولود بالقرارة الواحات) في 5 فبراير سنة 1955 (شهادة الميلاد رقم (31) يدعى من الآن فصاعدا : العلمي الحاج العلمي . المادة 4 : ان السيد جغاب ياسين ، المولود بالقرارة الواحات) في 21 ديسمبر سنة 1958 شهادة الميلاد رقم (552) يدعى من الآن فصاعدا : العلمي ياسين . المادة 5 : ان الآنسة جغاب أمينة ، المولودة بالقرارة (الواحات) في 29 اكتوبر سنة 1962 (شهادة الميلاد رقم (595) تدعى من الآن فصاعدا : العلمي أمينة . المادة 6 : ان السيد جغاب جمال عبد الناصر ، المولود بتوقرت ( الواحات في 25 نوفمبر سنة 1964 (شهادة الميلاد رقم (1334 يدعى من الآن فصاعدا : العلمي جمال عبد الناصر . المادة 7 : ان السيد جغاب محمد الامين ، المولود بالقرارة . (الواحات) في 29 يوليو سنة 1966 (شهادة الميلاد رقم (492) يدعى من الآن فصاعدا : العلمي محمد الأمين . المادة 8 : ان السيد جغاب نعمان ، المولود بالقرارة (الواحات) في 14 يونيو سنة 1968 (شهادة الميلاد رقم (376) يدعى من الآن فصاعدا : العلمي نعمان . المادة 9 : ان السيد جغاب حمزة ، المولود بالاغواط (الواحات) في 18 فبراير سنة 1970 (شهادة الميلاد رقم (260). يدعى من الآن فصاعدا : العلمي حمزة • المادة 10 : لا يجوز لوكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنيين أن يطلب التأشير على هامش العقود المقيدة في سجلات الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام واحد وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض امام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في II جرمينال عام II والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 . المادة 11 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 .. هواري بومدين

الجمعة 2 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

    • بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون المؤرخ في II جرمينال عام II المتعلق- بالاسماء وتغيير الالقاب المتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ،
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان السيد أنجل جير هارد فيلهم ترانز ، المولود ببرلين (المانيا) فى 4 مايو سنة 1920 يدعى من الآن فصاعدا : الحاج عبد الله . المادة 2 : ان السيد أنجل جان بيار ، المولود بعين بوسيف أمدية فى 4 ابريل سنة 1955 شهادة الميلاد رقم 2 من البلدية المذكورة) يدعى من الآن فصاعدا : الحاج محمد . المادة 3 : ان الآنسة أنجل مليكة ، المولودة بقصر البخارى (المدية في 19 مايو سنة 1956 (شهادة الميلاد رقم (192) تدعى من الآن فصاعدا : الحاج مليكة المادة 4 : ان الآنسة أنجل نادية ، المولودة بالبرواقية (المدية) في 15 فبراير سنة 1960 (شهادة الميلاد رقم (5) تدعى من الآن فصاعدا : الحاج نادية . المادة 5 : ان السيد أنجل جمال ، المولود بالاغواط (الواحات) في 3 سبتمبر سنة 1963 (شهادة الميلاد رقم (741) يدعى من الآن فصاعدا : الحاج جمال . المادة 6 : ان السيد أنجل عبد الله ، المولود في 19 فبراير سنة 1965 بورقلة شهادة الميلاد رقم (194) يدعى من الآن فصاعدا : الحاج عبد الله • المادة 7 : لا يجوز لوكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنيين أن يطلب التأشير على هامش العقود المقيدة في سجلات الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام واحد وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض امام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في II جرمينال عام II والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 . المادة 8 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 | يونيو سنة 1971 م هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 879 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف تلاميد مراقبين في فرع الاستغلال- ان وزير البريد والمواصلات . ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته . وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 35 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السنن للتعيين فى الوظائف العمومية . يقرران ما يلى . المادة الأولى : تنظم مسابقة خارجية لتوظيف تلاميذ مراقبين ( فى فرع الاستغلال ) ، بمدرسة متخصصة للبريد والمواصلات. وتجرى الاختبارات يوم أول غشت 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الإدارة بعد المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين (30) . المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه : والمثبتين حصولهم على شهادة الاهلية للتعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها .

880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1391 ه ويجب أن يكون المترشحون بالدين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند أول يناير سنة 1971 ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دول أن يتجاوز هذا الحد 35 سنة ، كما ان هذا الحد يمكن أن يؤخر بنسبة مسعاوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات . المادة 4 : ان المشاركة في المسابقة تتوقف على توقيع المترشحين لتعهد يلتزمون بموجبه بالخدمة الفعلية في ادارة البريد والمواصلات مدة 9 سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ دخولهم الى المدرسة المتخصصة للبريد والمواصلات .. المادة 5 : ان ملف الترشيح يجب أن يحتوى على الوثائق التالية :

  • شهادة ميلاد يقل تاريخها عن 3 أشهر ،
  • شهادة جنسية يقل تاريخها عن 3 أشهر ،
  • أصل الشهادة المدرسية . وبالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ، خلاصة من السجل البلدى ، والا فمذكرة تبليغ المقرر . يجب أن يوجه طلب المشاركة في المسابقة المرفق بالوثائق المذكورة أعلاه ، الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات التابع لها محل اقامة المترشح المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نسوع الاختبارات المعامل المدة
  • انشاء في موضوع عام 3 3 بس
  • دراسة نص 3 س الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الموارد والانتاج ) 2 2 س اختبار في اللغة العربية 3 13 ينقط كل اختبار من صفر الى 20 .. وفيما يخص الاختبار باللغة العربية فلا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقاط الزائدة على 10 . ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل ، بعد تطبيق العوامل ، على 80 نقطة من مجموع الاختبارات . وكل علامة تقل عن 6 تكون مسقطة بالنسبة لكل اختبار المادة 7 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها ويوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة على. النحو التالي : مدير الموظفين والهياكل أو مندوبه ، رئيسا : مدير البريد والمصالح المالية ، أو مندوبه ،
  • نائب مدير التكوين أو مندوبه ويجوز للجنة الامتحان أن تستأنس براي اي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة . المادة 8 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كثلاميذ مراقبين ويوجهون الى مدرسة متخصصة للبريد والمواصلات لمتابعة دروس في التعليم المهني . المادة 9 : يعين التلاميذ الناجحون في امتحان التخرج كمراقبين متمرنين ويوضعون تحت تصرف الادارة لتعيينهم حسب درجة الترتيب، في أحد المناصب الصافرة بالتراب الوطني حيث يتابعون تمرينهم . المادة 10 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المراسيم رقم 66 146 ورقم 68-517 ورقم 89-121 المشار اليها أعلاه • المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن گيسوان المطبعة الرسمية : 2 3 2 2 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر