قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن من تصريح الزامى بدخول السفن الى الموانىء والمراسي. 1494
المادة الأولى
فتح المادةيسن تصريح اجبارى بالدخول الى الموانىء والمراسى أو المياه البحرية، بالنسبة لكل السفن التجارية.
المادة 2
فتح المادةيحرر التصريح بالدخول المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، حسب النموذج الملحق بأصل هذا القرار. ويعد التصريح ويوقعه قائد السفينة تحت مسؤوليته.
للجمهورية الجزائرية 1495
المادة 3
فتح المادةيستلم التصريح المرشد المكلف بمساعدة السفينة في اطار الامر رقم 77 39 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، ويسلمه للقيادة.
المادة 4
فتح المادةيسلم التصريح باستعجال الى السلطة المكلفة بتفتيش الامن البحرى.
المادة 5
فتح المادةتطبق أحكام المواد من 265 الى 272 من الأمر رقم 76 -- المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى على كل تصريح مزيف .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987.
رشيد بن يلس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.