أمر رقم 71-38 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بنظام نقل المسافرين مجانا وبالتعريفة المخفضة على شبكة السكك الحديدية . - 871
المادة الأولى
فتح المادةان النقل مجانا وبتعريفة مخفضة على السكك الحديدية يخضع للاحكام التالية :
الحديدية :
أ) أعضاء العائلات الكبيرة ، ب عجزة وضحايا حرب التحرير الوطني ،
ج) المكفوفون المدنيون ، د طلبة وتلاميذ المؤسسات المنصوص عليها في المادة 7 بعده ،
ه) اصحاب المعاشات والمعزولون عن العمل بسبب الحرب،
و) العسكريون .
يشمل هذا التخفيض الذي يصح لركوب العربات من الدرجة الاقتصادية فقط ، تذاكر الذهاب والاياب العادية غير أنه يمكن تمديد صلاحيته لركوب العربات من الدرجة الثانية بالنسبة للعسكريين الذين لهم رتبة ضابط صف والعربات من الدرجة الاولى بالنسبة للعسكريين الذين لهم رتبة ضابط .
المادة 4
فتح المادةان العائلات التي لها على الاقل ثلاثة أولاد عزب يبلغون اقل من 18 عاما والتي لا تتجاوز مواردها السنوية مبلغاً سيحدد بموجب قرار وزاري مشترك ، تمنح لها بناء على طلب رئيسها بطاقة تعريف شخصية تفتح للاب والام وكل واحد من الاولاد البالغين اقل من 18 عاما الحق في نيل تخفيض قدره 30 % •
المادة 5
فتح المادةيستفيد من تخفيض قدره 50 % :
- عجزة وضحايا حرب التحرير الوطني المشار اليهم في القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمصابون بعجز يتراوح معدله بين 30 % و 50 % . 872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1391 ه اصحاب المعاشات والمعزولون عن العمل برسم الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق و غشت سنة 1967 .
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-66 (ج.ر عدد 90 لسنة 1971)
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-66 (ج.ر عدد 90 لسنة 1971)
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-19 (ج.ر عدد 48 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-19 (ج.ر عدد 48 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
ان المواد 2 و 3 و 5 و 10 من الامر رقم 71 38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، تعدل وتتمم كما يلي ان المواد 2 و 3 و 5 و 10 من الامر رقم 71 38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، تعدل وتتمم كما يلي
المادة 6
فتح المادةيستفيد المكفوفون المدنيون الحائزون للبطاقة الخاصة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 63-200 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 من تخفيض قدره 50 % •
المادة 7
فتح المادةيستفيد من تخفيض قدره 40 % يمنح بمناسبة عطل الشتاء والربيع والصيف :
- - الطلبة المقيدون في مؤسسة للتعليم العالى تابعة للوزارة المكلفة بالتعليم العالى ،
- طلبة المدارس العليا ،
- طلبة المعاهد التقنولوجية .
المادة 8
فتح المادةيستفيد العسكريون من التخفيضات المطبقة على التعريفات وذلك بمجرد تقديمهم أمر اجازة وبطاقة عسكرية وتحدد معدلات هذه التخفيضات من قبل وزير الدفاع الوطني.
المادة 9
فتح المادةيمكن لادارة السكك الحديدية ان تجعل بعض الطبقات من المجتمع ، ولا سيما العمال ، تستفيد في نطاق سياستها التجارية من فوائد خاصة بالتعريفات تمنح لركوب بعض القطارات وللمسافات الفاضلة بين محل الاقامة ومكان العمل ..
الباب الثاني — التكاليف المالية
الفصل الاول — التمويل من ميزانية الدولة
المادة 10
فتح المادةان ضياع الارباح الناتج للسكك الحديدية من تطبيق المقاطع أ و ب و ج و د من المادة 2 والمقاطع أو ب و ج و د و ها من المادة 3 من الباب الاول أعلاه تعوض كل سنة بهبة مقيدة في « التكاليف المشتركة » من ميزانية الدولة وتدفع إلى ادارة السكك الحديدية •
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-19 (ج.ر عدد 48 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-19 (ج.ر عدد 48 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
ان المواد 2 و 3 و 5 و 10 من الامر رقم 71 38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، تعدل وتتمم كما يلي ان المواد 2 و 3 و 5 و 10 من الامر رقم 71 38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، تعدل وتتمم كما يلي
الفصل الثاني — التمويل من قبل المتقاعدين من ادارة السكك الحديدية
المادة 11
فتح المادةان ضياع الارباح الناتج للسكك الحديدية من تطبيق المادة 3 يسوى باتفاق بين :
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وادارة السكك الحديدية بالنسبة للطلبة في المؤسسات التابعة لهذه الوزارة ، المؤسسات المعنية وادارة السكك الحديدية بالنسبة - لطلبة المدارس العليا وطلبة المعاهد التقنولوجية ،
- وزارة الدفاع الوطني وادارة السكك الحديدية بالنسبة للمستفيدين من المقطع و ..
المادة 12
فتح المادةيمكن للادارة والمؤسسات العمومية والخاصة ان تحصل بواسطة اتفاق يبرم ضمن الكيفيات المحددة في المادة II اعلاه على فوائد تعريفية خاصة تمنح للموظفين والاجراء او اشباههم التابعين لها .
المادة 13
فتح المادةتعرض الاتفاقات المنصوص عليها في المادتين II و 12 على موافقة وزير الدولة المكلف بالنقل .
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما :
المواد 8 و 9 و 10 من القانون المؤرخ في 29 اكتوبر سنة 1921 .
- المواد 5 و 6 و 7 و 8 من القانون المؤرخ في 11 ديسمبر 1922 • المادتان 1 و 2 من القانون المؤرخ في 2 يوليو سنة 1941.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 هواري بومدين
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 2
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-66 (ج.ر عدد 90 لسنة 1971)
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-66 (ج.ر عدد 90 لسنة 1971)
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-19 (ج.ر عدد 48 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-19 (ج.ر عدد 48 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
ان المواد 2 و 3 و 5 و 10 من الامر رقم 71 38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، تعدل وتتمم كما يلي ان المواد 2 و 3 و 5 و 10 من الامر رقم 71 38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، تعدل وتتمم كما يلي
المادة 3
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-66 (ج.ر عدد 90 لسنة 1971)
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-66 (ج.ر عدد 90 لسنة 1971)
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-19 (ج.ر عدد 48 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-19 (ج.ر عدد 48 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
ان المواد 2 و 3 و 5 و 10 من الامر رقم 71 38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، تعدل وتتمم كما يلي ان المواد 2 و 3 و 5 و 10 من الامر رقم 71 38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، تعدل وتتمم كما يلي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-66
« تعدل وتتمم المواد 2 و 3 و 5 من الامر رقم 71-38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو . سنة 1971 المذكور اعلاه ، كما يلى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 63-99
- قانون رقم 63-200
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 67-153
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-75
مرسوم تنفيذي رقم 24-75 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-269
مرسوم تنفيذي رقم 98-269 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-38
مرسوم تنفيذي رقم 96-38 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 20 15 يناير سنة 1996، يتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع، الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-334
مرسوم تنفيذي رقم 96-334 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحيين تعريفة نقل البضائع المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به مراسيم فردية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. . 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-263
مرسوم تنفيذي رقم 96-263 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين كما هي محددة في المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مراسيم فردية
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994 16 ، يتضمن تحديد تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1415 الموافق 25 يونيو سنة 1994 والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 28 يناير سنة 1992 ، يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 761
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-292
مرسوم تنفيذي رقم 92-292 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن تطبيق أحكام المادتين 37 و 38 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد . 1518
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 1099
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 927
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 1606
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين على السكة الحديدية . 732
-
مرسوم رقم 77-188
مرسوم رقم 77-188 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بنقل الافراد العسكريين والعتاد العسكرى من قبل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية . 1283
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول ذى الحجة عام 1391 الموافق 17 يناير سنة 1972 يتضمن تحديد مبلغ الدخل السنوى الاقصى الذي يترتب عليه منح حق الاستفادة من التخفيض المسمى « العائلات الكبيرة ، في النقل على السكك. الحديدية . 226
-
أمر رقم 71-66
أمر رقم 71 66 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق - 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 71 38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام نقل المسافرين مجانا وبالتعريفة المخفضة على شبكة السكك الحديدية . 1495
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.