أمر رقم 67-153

أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الباب الاول — مبادىء عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الباب الثاني — الحق في نيل المعاش الخاص بالعجز

الفصل الاول — شروط نيل الحق في المعاش

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الفصل الثاني — المعاشات النهائية والمعاشات الوقتية

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

الفصل الثالث — معدل المعاشات

المادة 9

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

عُدِّل بموجب أمر رقم 70-5 (ج.ر عدد 8 لسنة 1970)

آخر صيغة معروفة

المادة 14

فتح المادة

الفصل الرابع — إعادة النظر بسبب التفاقم

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

الباب الثالث — حق تلقي الحقوق في المعاش

الفصل الاول — الحق في المعاش

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

الفصل الثاني — تحديد المعاش

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

الباب الرابع — الحقوق المخولة لمتلقي حقوق العسكريين المفقودين

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

الباب الخامس — الاجراءات الادارية لتصفية والمنح المعاشات

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

الباب السادس — اعادة النظر وطرق الطعن

الفصل الاول — اعادة النظر

المادة 42

فتح المادة

الفصل الثاني — طرق الطعن

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

الفصل الثالث — التسليفات على المعاشات

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

الباب السابع — احكام مختلفة تتعلق بدفع المعاشات

الفصل الاول — عدم قابلية الحوالة وعدم امكانية الحجز

المادة 47

فتح المادة

الفصل الرابع — قواعد تتعلق بالجمع بين المعاشات

المادة 51

فتح المادة

الباب الثامن — العناية - العلاجات - اعادة التأهيل - الضمان الاجتماعي

المادة 52

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

الفصل الثاني — وقف تخويل الحق في المعاش

المادة 49

فتح المادة

الفصل الثالث — تقادم التسبيقات

المادة 50

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

الباب التاسع — احكام مختلفة

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم رقم 76-82

    مرسوم رقم 76-82 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تأسيس معيار للمعدلات الطبية للعجزة 602

  • مرسوم رقم 74-60

    مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450

  • مرسوم رقم 73-157

    مرسوم رقم 73-157 مؤرخ في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت سنة 1973 يتضمن انهاء النظام الانتقالي المنصوص عليه في المادة 39 من الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز -

  • أمر رقم 71-38

    أمر رقم 71-38 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بنظام نقل المسافرين مجانا وبالتعريفة المخفضة على شبكة السكك الحديدية . - 871

  • أمر رقم 70-5

    أمر رقم 70 5 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن تعديل المادة 13 من النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز ، الملحق بالامر رقم 67-153 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز 107

  • أمر رقم 69-7

    امر رقم 69 7 مؤرخ فى 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن احداث صندوق التقاعدات العسكرية 171

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.