مرسوم تنفيذي رقم 92-292 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن تطبيق أحكام المادتين 37 و 38 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد . 1518
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم نظام النقل المجاني او التخفيض من تكلفته المطبق على المجاهدين المعطوبين وذوي حقوق الشهداء والاشخاص المرافقين لكبار المعطوبين طبقا لاحكام المادتين 37 و 38 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمذكور اعلاه.
الباب الاول — مجانية النقل
المادة 2
فتح المادةيستفيد مجانية النقل بواسطة شبكات النقل البري والسكك الحديدية : 1
1 - كبار المعطوبين دائمو الاعاقة المحتاجون الى مساعدة الغير 2 الشخص المرافق لكبار المعطوبين الدائمي الاعاقة المعينين في الفقرة السابقة. 3 المعطوبون الذين تساوي نسبة عطبهم 50% او تفوق، والمعطوبون الذين تتراوح نسبة عطبهم بين 50 الى 80%.
4 - ذوو حقوق الشهداء، كما هم محددون في المادة 19 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه اصول الشهيد وارملته او ارامله وابناؤه) .
الى مساعدة الغير.
كما يستفيد الشخص المرافق للمعطوب الكبير دائم الاعاقة من هذه المجانية نفسها.
الباب الثاني — الاسعار المخفضة
المادة 4
فتح المادةيستفيد تخفيضا بنسبة 50% من الاسعار | العادية لنقل المسافرين : 1 على الخطوط الجوية والبحرية الدولية :
- كبار المعطوبين دائموا الاعاقة، المحتاجين الى مساعدة الغير الشخص المرافق للمعطوب الكبير دائم الاعاقة المعين في الفقرة السابقة.
- كبار المعطوبين الذين تساوي نسبة عطبهم 85% او تفوق ذلك.
2 - على الخطوط الجوية والبحرية الداخلية :
كبار المعطوبين الذين تساوي نسبة عطبهم 85% او تفوق ذلك .
ذوو حقوق الشهداء، كما ورد تحديدهم في المادة 19 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه اي) اي) اصول الشهيد وارملته او ارامله وابناؤه) . 3 على الخطوط البرية والسكك الحديدية :
المعطوبون الذين تتراوح نسبة عطبهم بين 30% 50
المادة 5
فتح المادةيستفيد تخفيضا بنسبة 40% من الاسعار العادية لنقل المسافرين على الخطوط الجوية الداخلية والدولية المعطوبون الذين تتراوح نسبة عطبهم بين 50%
الباب الثالث — التكاليف المالية
المادة 6
فتح المادةلا يستثني التخفيض المرخص به، المحدد في المادتين 4 و 5 اعلاه التخفيضات الاخرى ذات الطابع التجاري التي تمنحها مؤسسات النقل.
المادة 7
فتح المادةتتحمل ميزانية الدولة الخسائر في ايرادات النقل الناجمة عن مجانية النقل والتخفيضات الممنوحة عملا بالمادة 4 اعلاه.
وتسدد المبالغ المستحقة للناقلين وفقا للاجراءات المقررة في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةيمكن ان تبرم اتفاقيات في اطار احكام هذا المرسوم، بين وزارة المجاهدين ومؤسسات النقل العمومي للمسافرين.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو س 1992 سيد احمد غزالي قرارات، مقررات ، آراء وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-139
مرسوم تنفيذي رقم 07-139 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يح دد كيفيات استفادة أرامل الشهداء والمجاهدين وذوي الحقوق من مجانية النقل أو التخفيض من تكلفته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.