أمر رقم 71 66 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق - 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 71 38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام نقل المسافرين مجانا وبالتعريفة المخفضة على شبكة السكك الحديدية . 1495
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 2 و 3 و 5 من الامر رقم 71-38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو .
سنة 1971 المذكور اعلاه ، كما يلى :
المادة 2
فتح المادةيستفيد من مجانية النقل :
1 - العاجزون المصابون بعجز مساوى ل 50 % فما فوق من جراء حرب التحرير الوطني ، وذلك بعنوان القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 ، ب المتقاعدون والمعفون من الخدمة ، وذلك بعنوان الامر رقم 67 153 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والذين يبلغ معدل عجزهم ما يساوى او يزيد على 50 % ، ج الشخص المرافق للاعمى ، وذلك بعنوان القانون رقم 63 200 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 ،
د - الشخص الثالث المرتبط بالعاجز المستحق بموجب المادة 13 من الامر رقم 67 153 المؤرخ في 3 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 ،
ه - الشخص الثالث المرتبط بالعاجز المستحق بحسب المادة 6 من القانون رقم - 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 .
ينقل المستفيدون من هذه المادة بالدرجة الاقتصادية » .
المادة 3
فتح المادةالفقرة ب : الاشخاص المصابون بالعجز في حرب التحرير الوطني » .
المادة 5
فتح المادةالفقرة 2 : المتقاعدون والمعفون من الخدمة بعنوان الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والذين يتراوح معدل عجزهم من 25 الى 45 % . α .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 71-38
- مرسوم رقم 63-179
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 72-19
أمر رقم 72 19 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 وزارة الداخلية الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 71-38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.