قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين على السكة الحديدية . 732
المادة الأولى
فتح المادةتحدد التعريفات المطبقة على نقل المسافرين بواسطة السكة الحديدية على النحو الآتي :
- الدرجة الاولى : 10,1818 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد،
- الدرجة الثانية : 1292 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد.
الثلاثاء 30 جمادي الاولي عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 733
المادة 2
فتح المادةيحدد سعر النقل دون حساب الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على أداء الخدمات وحقوق الطابع بتطبيق التعريفة الاساسية المحددة في المادة الاولى أعلاه، على المسافات المحسوبة بالكيلومترات المذكورة في جدول الاسعار العام الخاص بنقل المسافرين والامتعة الملحق بالنسخة الاصلية من هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتضع الشركة الوطنية للنقل على السكة الحديدية تحت تصرف العموم صيغا عديدة للاشتراكات. وتحدد أساليب الاشتراك وكيفياته في جدول الاسعار العام الخاص بنقل مسافري الشركة الوطنية للنقل على السكة الحديدية.
المادة 4
فتح المادةتبقى الاشتراكات المطبقة على الطلبة والعمال لقطع المسافة بين المسكن ومقر العمل خاضعة للتعريفة الجاري بها العمل عند نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك خلافا لاحكام المادتين الاولى و 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيسمح للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بقبض مبلغ اضافي على التعريفة الاساسية بالنسبة الى بعض القطارات لاسيما القطارات التي تقطع المسافة رأسا، والقطارات المزودة بمراقد، وبعض الخدمات الاضافية التي تقدمها.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تطبق على التعريفة المقررة في المادتين 1 و 2 أعلاه، التخفيضات القانونية المذكورة في جدول الاسعار العام الخاص بنقل المسافرين والامتعة.
المادة 7
فتح المادةتكون التسعيرة المطبقة على القطارات الخاصة محل اتفاقيات تبرم بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والهيئات الملتمسة على أساس الحد الادنى من التسعيرة المقررة فى المادتين 1 و 2 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتسدد مبالغ تذاكر السفر غير المستعملة أو المستعملة جزئيا والسارية الصلاحية بناء على طلب المستعمل بعد خصم مبلغ من سعر التذكرة.
المادة و : يخضع الدخول الى الرصيف بالنسبة الى الاشخاص غير الحاملين تذكرة سفر صالحة الاستعمال، لشراء تذكرة رصيف يحدد سعرها وزير النقل والصيد البحرى.
المادة 10
فتح المادةيمكن كل مسافر له تذكرة سفر صالحة الاستعمال أن يودع أمتعته في مستودع الائتمان اذا كانت المؤسسات تتكفل بهذه الخدمة.
ويترتب على هذه الخدمة تحصيل مبلغ اضافي.
المادة 11
فتح المادةتخضع الامتعة غير المعفاة من الدفع لتحصيل مبلغ اضافي.
المادة 12
فتح المادةتخضع الامتعة المصرح بقيمتها لتحصيل اقتطاع حسب القيمة تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
المادة 13
فتح المادةتقوم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بحكم القانون بتسجيل الامتعة التي يمكن أن تعرقل المسافرين أو تزعجهم.
المادة 14
فتح المادةتسدد المبالغ المقبوضة بموجب نقل الامتعة التي تسحب قبل الركوب بعد خصم .
مبلغ منها.
المادة 15
فتح المادةتدفع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مبلغا تعويضات للمسافر في حالة ضياع أمتعته أو تلفها.
المادة 16
فتح المادةيتعرض كل مسافر يكون في وضع مخالف للقانون كما ورد تحديده في الجدول العام لتسعيرات نقل المسافرين على خطوط الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، لدفع غرامات زيادة على سعر التذكرة. 734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه
المادة 17
فتح المادةتحدد المبالغ الاضافية والغرامات والتعويضات المقررة فى المواد 5 و 8 و 11 و 12 و 14 و 15 بقرار مشترك بين وزير النقل والصيد البحرى ووزير التجارة.
تتم عمليات الخصم أو التسديد طبقا للاحكام الواردة في الجدول العام لتسعيرات نقل المسافرين والامتعة.
المادة 18
فتح المادةيتضمن الجدول العام لتسعيرات نقل المسافرين والامتعة على خطوط السكك الحديدية الاحكام المتعلقة بتوقيع عقد النقل.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982.
وزير التجارة وزير النقل والصيد عبد العزيز خلاف البحرى صالح قوجيل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.