قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 1606
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الوزاري ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 | المشترك الى تحديد تعريفات نقل المسافرين بين والمتعلق بنظام نقل المسافرين مجانا والتعريفة المدن والضواحي وكذلك البضائع بواسطة السكة المخفضة على خطوط السكة الحديدية المعدل، الحديدية :
الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1607 التعريضات المطبقة على نقل المسافرين بين المدن
المادة 2
فتح المادةتحدد تعريفات نقل المسافرين بين المدن بواسطة السكة الحديدية على النحو التالي :
الدرجة الاولى : = 0,2454 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد.
الدرجة الثانية : = 50,1744 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد.
المادة 3
فتح المادةيحدد سعر النقل بتطبيق التعريفة الاساسية المحددة فى المادة الثانية أعلاه، على المسافات المحسوبة بالكيلومترات المذكورة في جدول الاسعار العام الخاص بنقل المسافرين والامتعة.
المادة 4
فتح المادةتضع الشركة الوطنية للنقل على السكة الحديدية تحت تصرف العموم صيفا عديدة للاشتراكات.
وتحدد الانواع المختلفة للاشتراكات وكذلك اجراءاتها وكيفياتها في جدول الاسعار العام الخاص بنقل مسافرى الشركة الوطنية للنقل على السكة الحديدية .
المادة 5
فتح المادةيسمح للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية بقبض مبلغ اضافي على التعريفات عندما تقدم خدمات اضافية حجز التذاكر، التزويد بالمراقد أو عندما تضع تحت التصرف قطارات خاصة مثل القطارات التي تقطع المسافة بدون توقف).
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تطبق على التعريفات المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه التخفيضات القانونية المذكورة في جدول الاسعار العام الخاص بنقل المسافرين والامتعة.
المادة 7
فتح المادةتكون التسعيرة المطبقة على القطارات الخاصة محل اتفاقيات تبرم بين الشركة الوطنية | النقل بالسكة الحديدية والهيئات الملتمسة على أساس الحد الادنى من التسعيرة المقررة في المادتين 2 و 3 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتسدد مبالغ تذاكر السفر غير المستعملة جزئيا والتي لم تنقض صلاحيتها كما هو مبين في جدول الاسعار العام الخاص بنقل المسافرين بواسطة السكة الحديدية، بناء على طلب المستعمل بعد خصم مبلغ من سعر التذكرة.
المادة 9
فتح المادةيخضع الدخول الى الرصيف في المحطات بالنسبة إلى الاشخاص غير الحاملين تذكرة سفر صالحة الاستعمال، لشراء تذكرة رصيف يحدد سعرها من قبل وزير النقل.
المادة 10
فتح المادةيمكن لكل مسافر له تذكرة سفر صالحة الاستعمال أن يودع أمتعته في مستودع الائتمان اذا كانت المؤسسات تتكفل بهذه الخدمة.
ويترتب على هذه الخدمة تحصيل تعريفة.
المادة II : تخضع الامتعة غير المعناة من الدفع الى حق التسجيل.
المادة 12
فتح المادةتخضع الامتعة المصرح بقيمتها الى دفع تعريفة حسب القيمة الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
المادة 13
فتح المادةتقوم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بحكم القانون بتسجيل الامتعة التي يمكن أن تعرقل المسافرين أو تزعجهم.
المادة 14
فتح المادةتسدد التسعيرات المقبوضة والخاصة بنقل الامتعة المودعة للارسال، والتي تسحب قبل خروجها من مؤسسة التسجيل بعد خصم مبلغ.
المادة 15
فتح المادةتدفع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مبلغا تعويضيا للمسافر في حالة ضياع أمتعته أو تلفها.
المادة 16
فتح المادةيتعرض كل مسافر يكون في وضع مخالف للقانون كما ورد تحديده في جدول الاسعار العام الخاص بنقل المسافرين بواسطة السكة الحديدية، لدفع غرامات زيادة على سعر التذكرة. 1608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه
المادة 17
فتح المادةتحدد جميع الحقوق والغرامات والتسعيرات والمبالغ الاضافية المنصوص عليها في المواد 5 و 8 و 10 و II و 12 و 14 و 15 و 16 من قبل وزير النقل.
المادة 18
فتح المادةتبين الاحكام الخاصة بالاكتتاب في عقد النقل في المدونة العامة لتسعيرات نقل المسافرين عبر السكة الحديدية.
التسعيرات المطبقة على نقل المسافرين في الضواحي
المادة 19
فتح المادةتحدد تعريفات نقل المسافرين في الضواحي على أساس مراحل تتكون من 3 مراحل فرعية، تكون كل مرحلة فرعية مطابقة لمسافة قدرها عشر كيلومترات.
المادة 20
فتح المادةتحسب التعريفات المطبقة على خدمات المصلحة المشار اليها في المادة 19 على أساس العناصر التالية :
- التعريفة الاساسية : 1 دينار للمرحلة ،
- التعريفة عن كل مرحلة فرعية : 1 دج.
البضائع
- الفسفات
- الحديد
- المحروقات
- المواد الحديدية
- الاسمنت الحبوب
- الدقيق والسميد
- الاسمدة
- الحلفاء البلح
المادة 21
فتح المادةتحسب التعريفات المخصصة الاشتراكات الطلبة والعمال بالنسبة للمسافة الممتدة بين المنزل ومكان العمل أو التكوين كالاتي :
- تخفيض 50 بالنسبة للاشتراكات الشهرية | المطابقة ل 25 ذهاب واياب.
- تخفيض %40 بالنسبة للاشتراكات اليومية | المطابقة ( 7 ذهاب واياب.
تحسب أسعار الاشتراكات على أساس التعريفات المحددة في المادة 2 أعلاه.
المادة 22
فتح المادةيحدد أقل تحصيل مهما كانت الدرجة المركوبة والمسافة المقطوعة ب 2,50 دج.
التعريفات الخاصة بنقل البضائع
المادة 23
فتح المادةتحدد التعريفات المتوسطة لنقل البضائع السبينة ادناه بالسكة الحديدية كالآتي :
وحدة القيس التعريفة طن 28,50 طرو 19,50 طن / كلم 0,242 طن / كلم 0,236 طرة / كلم 0,224 طن / كلم 0,202 طن / كلم 0,213 طن / كلم 0,208 طن / كلم 0,266 طن / كلم 0.182 الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية
المادة 24
فتح المادةتحدد تعريفات نقل البضائع غير الموجودة في المادة 23 أعلاه بالسكة الحديدية بتطبيق زيادة %40 %40% من التعريفات المتوسطة السارية المفعول عند تاريخ سريان مفعول هذا القرار.
المادة 25
فتح المادةتحدد التعريفات المطبقة على النقل الخاص للبضائع بالسكك الحديدية بالتراضي في اطار العلاقات بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والزبن.
المادة 26
فتح المادةتحدد مبالغ التسعيرات المحددة في جدول الاسعار العام الخاص بنقل البضائع من قبل وزير النقل.
أحكام عامة
المادة 27
فتح المادةتكون التعريفات الخاصة بنقل للجمهورية الجزائرية 1609 المسافرين والبضائع على السكة الحديدية المحددة في المواد 2 و 20 و 21 و 22 و 24 و 25 و 26 أعلاه، غير خاضعة للرسم الوحيد الاجمالي المفروض على أداء الخدمات وحقوق الطابع.
المادة 28
فتح المادةبلغى القرار الوزاري المشترك في 30 ديسمبر سنة 1982 المشار اليه أعلاه.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986.
وزير النقل عن وزير التجارة رشيد بن يلس الامين العام مراد دلسي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 67-130
- أمر رقم 71-38
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 66-114
- مرسوم رقم 67-131
- مرسوم رقم 82-148
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.