أمر رقم 72 19 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 وزارة الداخلية الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم
المادة الأولى
فتح المادةان المواد 2 و 3 و 5 و 10 من الامر رقم 71 38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، تعدل وتتمم كما يلي :
الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 713
المادة 2
فتح المادةيستفيد من مجانية النقل :
1 - عجزة حرب التحرير الوطنى المستفيدون من القانون رقم 63 99 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1963 والذين يساوى معدل عجزهم أو يفوق 50 % ،
ب - اصحاب المعاشات والمسرحون برسم الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق و غشت سنة 1967 والذين يساوى معدل عجزهم أو يفوق 50 % ، الشخص الذي يرافق الكفيف برسم القانون رقم ج 63-63 200 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 ، د الشخص المرافق للعاجز المستفيد من أحكام المادة 13 من الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 ،
ه - الشخص المرافق للعاجز المستفيد من أحكام المادة 6 من القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 .
يتم نقل المستفيدين من هذه المادة في الدرجة الاقتصادية ما عدا المستفيدين المشار اليهم في الفقرات أ و ب و دو ه .
المادة 3
فتح المادةالمقطع ب : عجزة حرب التحرير الوطني .
الفقرة الأخيرة : يشمل التخفيض المذكور الذي يصح في عربات الدرجة الاقتصادية دون غيرها التذاكر للذهاب والتذاكر للذهاب والاياب العادية ، الا انه يمكن تمديد صحة التخفيض الى العربات من الدرجة الثانية ومن الدرجة الاولى وذلك بالنسبة الى كل من العسكريين الذين لهم رتبة ضباط صف أو ضباط وبالنسبة الى المستفيدين المشار اليهم في المقطعين ب و ه » . » المادة 5 : المقطع 2 : اصحاب المعاشات والمسرحون من الحرب برسم الامر رقم 67-53 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والذين يتراوح معدل عجزهم من 25 الى 45 ٪ ، . » المادة 10 : ان الخسائر من الايرادات التي تحصل للمسكك الحديدية من تطبيق المقاطع أ و ب و ج و د و ه من المادة 2 أعلاه » ( الباقي بدون تغيير ..
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ، ولا سيما الامر رقم 71 66 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 1099
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 927
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.