قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول ذى الحجة عام 1391 الموافق 17 يناير سنة 1972 يتضمن تحديد مبلغ الدخل السنوى الاقصى الذي يترتب عليه منح حق الاستفادة من التخفيض المسمى « العائلات الكبيرة ، في النقل على السكك. الحديدية . 226
المادة الأولى
فتح المادةيعين الحد الاقصى للدخل السنوي العام ، الذي يترتب عليه الاستفادة من التخفيض المسمى «العائلات الكبيرة ، باثني عشر الف دينار ( 120000 دج ) وذلك تطبيقا للمادة 4 من الامر رقم 71-38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 .
المادة 2
فتح المادةيجب اثبات هذا الدخل بما يلى :
- شهادة الاجر ، تسلمها المؤسسة صاحبة العمل للمستخدمين ومماثليهم ،
- شهادة الدخل العائلى بالنسبة للاشخاص الآخرين ، يسلمها المجلس الشعبي البلدى لمكان سكناهم ونسخة الجداول الجبائية او شهادة عدم تكليفهم بالضريبة سواء أكان دخلهم يبلغ الحد الادنى المطلوب أم لا ، اما الاشخاص الذين ليس لهم أي دخل فانهم يقدمون شهادة بفقر حالهم يسلمها المجلس الشعبي البلدى لمكان.
سكناهم .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى والمدير العام للشركة.
الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في اول ذى الحجة عام 1391 الموافق 17 يناير سنة 1972 وزير الدولة المكلف بالنقل وزير العمل والشؤون رابح بيطاط الاجتماعية محمد سعيد معزوزي الثلاثاء 14 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 227
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.