أمر رقم 71-15 معدَّل

أمر رقم 71-15 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1391 الموافق 5 مارس سنة ابريل سنة 1971 يتضمن قانون المرور •

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
أمر رقم 71-15

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 73-52

    « تلغى المواد من ن 252 الى ن 260 من الامر رقم 71 – 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور، وتعوض كما يلى : المادة ن 252 : عند التحقق من المخالفة، يسلم اعلام »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 71-72

    « تلغى المادة ن 252 من الامر رقم 71-15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور ، وتتمم بالاحكام التالية : المادة ن 252 : يؤهل لاستيفاء الغرامات الاجمالية »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
  • مرسوم رقم 76-132

    مرسوم رقم 76-132 مؤرخ في 4 رمضان عام 1396 الموافق للدخول الى سلك مهندسي التطبيق في الاشغال العمومية 30 غشت سنة 1976 يتضمن تتميم أحكام المرسوم رقم 72-103 والبناء . 1132

  • أمر رقم 74-46

    أمر رقم 74-46 مسؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تعميم الامر رقم 71-75 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل

  • أمر رقم 73-52

    امر رقم 73-52 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 - الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور. 1205 حل الشركة الوطنية للمواد الدهنية ونقل اموالها ونشاطاتها الى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية. 1206

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتعلق بتسجيل واعادة تسجيل السيارات 311

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 30 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - يونيو سنة 1972 يتضمن شروط استعمال الانوار للضباب والانوار الكشافة الموجهة وانوار السير الى يمكن للسيارات ان تكون مجهزة بها. الخارقة مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت - الوراء التي سنة 1972 يتضمن تعيين مدير جامعة قسنطينة . 1143 1140

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 8 يونيو سنة 1972 يتضمن تاريخ تطبيق بعض احكام قانون المرور. 1160

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1.392 الموافق 21 ابريل

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1392 الموافق 4 1972 يتعلق بقياس الصوت الصادر من السيارات المفروضة على الاجهزة الصامتة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1392 الموافق 24 ابريل سنة 1972 يتعلق بالجهاز المبطيء المفروض على بعض السيارات المخصصة للنقل المشترك للمسافرين 620

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 يتعلق باجهزة الإشارة السابقة للمركبات ذات محرك 700

  • مرسوم رقم 72-103

    مرسوم رقم 72-103 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تكليف الدرك الوطني بصنع و تركيب لوحات تسجيل السيارات . 700

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير البكالوريا للتعليم الثانوى . سنة 1972 يتضمن تطبيق احكام المادة ن 80 من قانون المرور لاجل الاستعمال الاجبارى لدليل السرعة على بعض السيارات . 391 393

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 يتعلق بسير العربات المجرورة بواسطة الخيل والمجهزة باطارات حديدية . 275

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 139 الموافق 25 يناير سنة 1972 يتضمن تحديد شروط التنوير والاشارة في المركبات الناقلة للخشب غير المنشور او الاخشاب التي يتجاوز طولها مقاس السيارة • 227

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 139 الموافق 25 يناير سنة 1972 يتضمن تحديد شروط الكبح المفروضة على المركبات ذات المحركات المخصصة للزراعة وللاشغال العمومية وعلى المقطورات ونصف المقطورات والاجهزة المربوطة بهذه المركبات 227

  • أمر رقم 71-72

    أمر رقم 71 72 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 2 نوفمبر - الموافق سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريسل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور . 1549

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 يتعلق بالعلامات المميزة للسيارات المخصصة للنقل العمومي والخاص للبضائع 1197

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 58-1216 (غير متوفر في المدونة)
  • يلغي 58-1217 (غير متوفر في المدونة)
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.