أمر رقم 71 72 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 2 نوفمبر - الموافق سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريسل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور . 1549
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة ن 252 من الامر رقم 71-15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور ، وتتمم بالاحكام التالية :
المادة ن 252 : يؤهل لاستيفاء الغرامات الاجمالية المنصوص عليها في المادة ق 29 ، أعوان المجموعات المتنقلة للشرطة والدرك الوطنى المزودين بدفاتر الايصال ذات الارومات والمشار اليها في المادة ن 256 »
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 139 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 72-249
مرسوم رقم 72-249 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تأليف اللجنة لتنظيم الالعاب السابعة للبحر الابيض المتوسط . 1585
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 71-15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.