أمر رقم 74-46 مسؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تعميم الامر رقم 71-75 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الامر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور بالمادتين التاليتين :
المادة 28 مكرر
فتح المادةماعدا الاستثناءات من القواعد المنصوص عليها في المادتين ن 27 و ن 28 المتعلقتين بأولوية المرور في مفترقات الطرق بين :
الطرق المصنفة كطرق كبرى - الطرق غير المصنفة كطرق كبرى الطرق الواقعة في مناطق العمران ينبغي على كل سائق اذا كانت الاشارة تفرض عليه ذلك، أن يترك المرور للمركبات السائرة على الطريق الآخر أو الطرق الاخرى، دون توقف اجبارى وعدم الشروع بذلك الا بعد التأكد من امكانية هذا العمل بدون خطر»
المادة 29 مكرر
فتح المادةان مفترقات الطرق المنصوص عليها في المادتين من 28 مكرر و ن 29 المذكورتين أعلاه تعين على الوجه التالي :
1 - بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالاشغال العمومية بالنسبة للطرق المصنفة كطرق رئيسية وذلك اذا كانت واقعة خارج المناطق العمرانية، وبموجب قرار من الوالى اذا كانت واقعة داخل المناطق العمرنية ب بموجب قرار من الوالى، بالنسبة لطرق الولايات اذا كانت واقعة خارج المناطق العمرانية الجمعة 19 ربيع الأول عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 415 ج بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، في جميع - الاحوال الاخرى ان القرارات المنصوص عليها في الفقرات أ و ب و ج أعلاه تصدر بعد أخذ رأى رئيس مصلحة الشرطة والدرك المختص اقليميا ومدير التجهيزات الاساسية والتجهيز في الولاية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.