امر رقم 73-52 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 - الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور. 1205 حل الشركة الوطنية للمواد الدهنية ونقل اموالها ونشاطاتها الى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية. 1206
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة ق الاولى من الامر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور على الوجه التالي :
المادة ق الاولى : وتطبق نفس العقوبات على كل سائق مركبة، يعلم بأن هذه المركبة قد أحدثت اصابة أو تسببت فيها ولم يتوقف، محاولا بذلك الهرب من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي قد تترتب عن تلك الاصابة . وتسرى العقوبات
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة ق 2 من الامر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور، على الوجه التالي :
المادة ق 2 : بيد أنه اذا ارتكب أحد الاشخاص المشار اليهم فى المادة السابقة، في نفس ظروف الوقت والمكان، جريمة القتل الخطأ أو الجرح الخطأ المنصوص عليهما في المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات، تطبق عليه المادة 290 من قانون العقوبات المتضمنة مضاعفة العقوبات المشار اليها في المادتين المذكورتين أعلاه » •
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة ق 29 من الامر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور، على الوجه التالي :
المادة ق 29 : كل شخص يخالف أحكام التشريع أو نظام ضبط السير عبر الطرق، يعاقب بغرامة لا يتجاوز حدها الاقصى مبلغ 400 دج، ويمكنه أن يؤدى غرامة جزافية خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 392 من قانون الاجراءات الجزائية .
وتؤدى الغرامة بواسطة طابع ذى قيمة مطابقة لمبلغ الغرامة الجزافية المقررة .
ويترتب على دفع الغرامة الجزافية في الاحوال والشروط المنصوص عليها في هذه المادة انقضاء مفعول الدعوى العمومية، فضلا عن استبعاد تطبيق جملة القواعد المتعلقة بحالة تكرار العقوبة .
بيد ان اجراءات الغرامة الجزافية لا يمكن سلوكها في الحالتين التاليتين :
I اذا كانت المخالفة المحققة تعرض المخالف لعقوبة أخرى غير العقوبة المالية أو لتعويض أضرار مسببة للاشخاص أو الممتلكات . 2 في حالة وقوع مخالفات بوقت واحد ، وكان لا يمكن أن تطبق على احداها على الاقل اجراءات الغرامة الجزافية .
ويتعين على المخالف، لوفاء الغرامة الجزافية على الوجه الصحيح، أن يستكمل مجموع الاحكام المنصوص عليها في
المادة 253
فتح المادةوما يليها من هذا القانون »
المادة 4
فتح المادةتضاف المادة ن 239 مكرر الى الفصل 2 من الباب 2 والكتاب الثاني من الامر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور، والتالي نصها :
المادة ن 239 مكرر : يسوغ للمعنيين المعارضة في مقرر المشار اليها أعلاه، دون المساس بالعقوبات المتعلقة بالجرائم | الوضع في الحظيرة، وذلك أمام وكيل الدولة التابع لمكان وقوع أو الجنح التي قد تضم الى جنحة الهرب المحددة في هذه الفترة . ..
المخالفة، ويتعين على هذا القاضي تأييد التدبير أو رفعه في مهلة لا تتجاوز خمسة أيام ، .. 1206 الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةتعدل الفقرة 2 من المادة ن 239 والفقرة 4 من المادة ن 240 والفقرة 4 من المادة ن 241 من الامر رقم 71-15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور على الوجه التالي :
المادة ن 239 فقرة 2 : ويأمر بالوضع في الحظيرة ضابط أو عون الشرطة القضائية المختص قانونا، وذلك في الاحوال التالية . .
والباقي بدون تغيير المادة ن 240 فقرة 4 : وعندما يكون مالك المركبة المقرر وضعها في الحظيرة، مقيما أو ساكنا فى نطاق دائرة اختصاص ضابط أو عون الشرطة القضائية الذي اتخذ التدبير، فيجوز لهذا الاخير اسناد حراسة المركبة الى مالكها، فتسحب البطاقة الرمادية عندئذ من هذا الاخير وترسل للوالي . .
المادة ن 241 فقرة 4 : ويجب أن يبلغ مالك المركبة تدبير الوضع في الحظيرة من قبل ضابط أو اعوان الشرطة القضائية الذي وضع محضر التدبير المذكور، مالم يكن السائق هو مالك المركبة أو كان مالكها حاضرا حين وضع المحضر » .
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة ن 251 من الامر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور، على الوجه التالي :
المادة ن 251 : مع مراعاة أحكام المادة ق 29 فقرة 4، يطبق الاجراء الخاص بالغرامة الجزافية على المخالفات المعاقب عليها بغرامة يبلغ حدها الأقصى 400 دج والمنصوص عليها في هذا القانون » .
المادة 7
فتح المادةتلغى المواد من ن 252 الى ن 260 من الامر رقم 71 – 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور، وتعوض كما يلى :
المادة ن 252 : عند التحقق من المخالفة، يسلم اعلام بالمخالفة للسائق أو يترك الاعلام على المركبة في حالة غيابه ويحدد نموذج الاعلام بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل، حامل الاختام، ووزير الدولة المكلف بالنقل » .
المادة ن 253 : تطبيقا للمادة ق 29، يسدد مبلغ الغرامة الجزافية عن طريق لصق طابع صادر خصيصا لهذا الغرض عن وزارة المالية، وذلك في المكان المخصص له من الاعلام بالمخالفة »
المادة ن 254 : ينبغى على المخالف الزاميا ان يحرر في اعلام المخالفة جميع المعلومات المطلوبة منه » • المادة ن 255 : يجب ان يصل الاعلام بالمخالفة بعد ملئه كما ينبغى الى المصلحة المشار اليها فيه، وذلك في مهلة ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ تحقيق المخالفة » .
المادة ن 256 : اذا لم يراع المخالف أحكام المواد السابقة، فلا تعد الغرامة الجزافية كغرامة مسددة ، • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1393
المادة 8
فتح المادةيحدد بموجب مرسوم التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ تحصيل هذه الغرامات بواسطة الطابع
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 10
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول أكتوبر سنة 1973 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 71-15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.