قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتعلق بتسجيل واعادة تسجيل السيارات 311
المادة 4
فتح المادةكل سيارة او مقطورة مسجلة في الجزائره و تغادرها، يجب ان تكون مزودة بشارة مطابقة للميزات التالية :
- - مكونة من الحرفين .. بأحرف لاتينية كبيرة بارتفاع 50 مم على الاقل، وسمك 10 مم على الاقل
- لون اسود على ارضية بيضاء بشكل اهليلجي محوره الاصلى افقى، وابعاده 175 هم من العرض على الاقل و 115 هم من الارتفاع.
مثبتة في مؤخرة السيارة او المقطورة وتثبت لزوما هذه الشارة ضمن لوحة خاصة مركبة على السيارة في وضع عمودي وتناسق متعامد على المسطح الطولى للسيارة. ولا يمكن طبع هذه الشارة بالطلاء على السيارة ذاتها.
المادة 5
فتح المادةيحظر وضع شارات متميزة أو رموز على السيارات أو المقطورات التي يكون نوعها او تركيبها او اشكالها أو
المادة الأولى
فتح المادةكل سيارة يتم تسجيلها في الجزائر، يخصص | ألوانها أو ابعادها، سببا في وقوع التباس مع الاشارات لها رقم متسلسل يسمى « رقم التسجيل ، يسلمه والى الولاية التي تتنقل فيها السيارة.
ويدرج هذا الرقم في ايصال التصريح بالسير ( البطاقة الرمادية)، وتسلم هذه البطاقة الى مالك السيارة من قبل مصالح الولاية تنفيذا لاحكام قانون المرور ( المادتان ن 99 و ن (111) .
المادة 2
فتح المادةان السيارات التي تشكل خطرا على المرور نظرا لقدمها أو استعمالها السييء تمنحب من المرور عند اعادة تسجيلها من قبل مصالح الدرك الوطني، مالم يقرر خلاف ذلك مهندس المناجم بعد المعاينة التقنية. ويجرى السحب طبقا لاحكام المادة ن 244 من الامر رقم 71 15 المؤرخ في و صفر عام 1391 الموافي 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور.
المادة 3
فتح المادةيثبت رقم التسجيل بشكل ظاهر تماما في مقدمة و مؤخرة السيارة، على قطعة تركب على السيارة وتتميز عن قاعدة السيارة وهيكلها. وتسمى هذه القطعة المركبة على السيارة لوحة التسجيل، ويجب ان تكون ارضية هذه الأخيرة عاكسة للثور وبلون يتغير تبعا لنظام التسميرة الجمركية المطبقة على السيارة.
وكل مقطورة يزيد وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة، عن 750 كم، يجب أن تحمل رقم تسجيل يثبت على مؤخرة السيارات ضمن الشروط المذكورة اعلاه.
المميزة المقبولة رسميا.
المادة 6
فتح المادةيتكون رقم التسجيل من مجموعة ارقام عربية بارزة وثابتة لا تبلى بالاستعمال.
يكون رقم التسجيل، تبعا لصنف السيارة، التي يخصص لها أحد الاشكال التالية :
أولا - الاصناف العادية : السيارات التي يقطن اصحابها في الجزائر وهم غير خاضعين لنظام جمركي خاص I اللون : لوحة أمامية : ارقام سوداء على ارضية عاكسة بيضاء رمادية ، لوحة خلفية : ارقام سوداء على أرضية عاكسة لونها أصفر .
2 - تشكيل الرقم : يشكل رقم التسجيل من الشمال الى اليمين :
أ + يشير الى الولاية الحاصل لديها التسجيل، وفقا للجدول المذكور بعده :
ولاية الجزائر ΟΙ ولاية عنابة 02 ولاية الأوراس 03 ولاية قسنطينة 04 ولاية الاصنام 05 312 الجريدة الرسمية ولاية المدية об ولاية مستغانم 07 ولاية الواحات 08 ولاية وهران 09 ولاية سعيدة 10 ولاية الساورة 11 ولاية سطيف 12 ولاية تيارت 13 ولاية تيزي وزو 14 ولاية تلمسان 15 ب من مجموعة ثلاثة ارقام عربية، يفصلها خط صغير واضح، عن الرقم السابق، وتتميز بالسنة التي وضعت فيها السيارة للسير بالنسبة للعددين (الأولين وصنف السيارة بالنسبة للعدد الثالث).
اما الارقام الممثلة الصنف السيارات، فهي :
سيارات السياحة I 1 سيارات الشحن . 2 سيارات الشحن الصغيرة 3 سيارات ركاب كبيرة (حافلات) 4 جرارات طرق 5 جرارات الحرى 6 سيارات خاصة 7 1 مقطورات وشبه مقطورات 8 دراجات نارية 9
ج - من مجموعة اربعة ارقام منفصلة عن المجموعة السابقة بخط صغير واضح تمثل رقم التسلسل الزمني لتسجيل السيارة في الصنف والسنة التي وضعت للسير والولاية المقصودة، وهذا الرقم يمكن ان يشتمل على اربعة اعداد أي من 1 إلى 9.999 وبالنسبة للسيارات التي تكون سنة وضعها للسير مجهولة قان الارقام التي تشير الى هذه السنة تستبدل برقم - 22 ثانيا - الاصناف الخاصة : السيارات المتنقلة مع الاعفاء الموقت من حقوق الجمرك أو الخاضعة للقواعد الخاصة المتعلقة بالسير
1 - الاصناف المسماة : هيئة دبلوماسية وقنصلية التي تستفيد من استيراد سياراتها مع الاعفاء الموقت ( الاصناف القديمة CMD CCCD- ( اللون :
يكون لون اللوحة الامامية والخلفية بارضية عاكسة لونا أخضر مع احرف وأرقام سوداء للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول صفر عام 1393 ه 2 (2) تشكيل الرقم :
تحدد مصالح وزارة الشؤون الخارجية تسجيل سيارات الهيئات الدبلوماسية . واما صنع اللوحات وتركيبها فيكونان على عاتق الدرك الوطني . 2 11 - الاصناف المسماة استيراد موقت» « .IT » والمملوكة للاعوان الدبلوماسيين والقنصليين أو مماثليهم والمقيمين في الجزائر يتشكل رقم التسجيل من ثلاث مجموعات أرقام منفصلة عن بعضها بخط صغير ظاهر :
أ رسم تخطيطي يدل على الولاية التي سجلت لديها السيارات .
ب - رسم تخطيطي برقم 66 .
ج - مجموعة متشكلة من أربعة اعداد على الاكثر .
يثبت هذا الرقم على كل لوحة تسجيل ذات الأحرف السوداء على أرضية بلون أخضر فاتح وعاكس .
3 - الاصناف المسماة» ترانزيت موقت - TT - يتشكل رقم التسجيل من ثلاث مجموعات أرقام منفصلة عن بعضها بخط صغير ظاهر :
أ - رسم تخطيطي يدل على الولاية التي سجلت لديها السيارة
ب - رسم تخطيطي برقم 88 1
ج - مجموعة متشكلة من 4 أعداد على الاكثر .
ويثبت هذا الرقم على كل لوحة تسجيل ذات الأحرف الحمراء على أرضية بلون ابيض وعاكس.
4 - أصناف التعاون التقني والثقافي (سابقا .C.T ( وهي السيارات المملوكة للاعوان الاجانب العاملين في الجزائر بعنوان التعاون التقني والثقافي .
1 - اللون :
يكون لون اللوحة الامامية والخلفية بأرضية عاكسة للون الازرق السماوي مع أرقام صفراء .
2 - تشكيل الرقم :
يتشكل التسجيل من ثلاث مجموعات أرقام منفصلة عن بعضها بخط صغير ظاهر : t
1 - رسم تخطيطي يدل على الولاية التي سجلت لديها السيارة ب رسم تخطيطي برقم 99 .
ج - مجموعة متشكلة من إعداد يمكن أن تصل إلى خمسة أعداد بصفة استثنائية (100000 وما فوق الثلاثاء اول صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 313
5 - الاصناف الخاصة بأملاك الدولة : السيارات المملوكة للدولة :
تختص وزارة المالية بتسجيل السيارات الداخلة في هذا ، الصنف، أما صنع وتثبيت اللوحات فتكونان على عاتق الدرك الوطني .
ويتشكل رقم التسجيل من :
رقم التعريف ويمكن أن يصل إلى خمسة أعداد .
ويثبت هذا الرقم في اللوحة الامامية والخلفية بلون أبيض على أرضية عاكسة لونها أحمر ..
6 - أصناف سيارات السير الموقت : ( سابقا - - WW ) وهي السيارات الجديدة أو التي سبق أن رخص لها بالسير الموقت العمليات محدودة قبل تسجيلها بصفة نهائية أو وقف التسجيل الذي منح لها ... 1 1 - اللون :
يتشكل لون اللوحات الاماميه والخلفية بارقام سوداء على أرضية بيضاء وعاكسة .
2 - تشكيل الرقم :
يبقى رقم التعريف نفس الرقم التابع للصنف العادي بيد أن الارقام المخصصة للصنف يستعاض عنها بصفر بالنسبة للسيارات التابعة للصنف القديم وصفرين بالنسبة للصنف . سابقا .
ويتشكل رقم التسجيل من ثلاث مجموعات أرقام منفصلة عن بعضها بخط صغير ظاهر :
ا - رسم تخطيطي يدل على الولاية .
ب رسم تخطيطي 00 يدل على الصنف ،
ج - مجموعة متشكلة من خمسة أعداد على الأكثر .
وخلافا لما نص عليه بالنسبة للاصناف الأخرى، فان لوحات تسجيل هذه السيارات يجب أن تكون مركبة بشكل يسهل رفعها ، نظرا لطابعها الوقتي .
ان نماذج تسجيل هذه السيارات وفقا لهذه المادة ، مدرجة في الملحق الموفق بهذا القرار .
المادة 7
فتح المادةتكون لوحات تسجيل السيارات على شكل مستطيل ذي ضلع كبير بوضع أفقى ..
وتكون مقاييس لوحات التسجيل وأرقامها بالمليمترات ، وفقا للجدول التالي : 1 اللوحات المستطيلة العادية ذات سطر واحد للكتابة :
- العرض : من 455 هم الى 520 مم الارتفاع : من 100 مم الى 110 مم مدى وصل الاضلاع : 10 مم ل 1.- ل ارتفاع الارقام : 75 مم عرض الارقام غير الرقم 1 : 35 مم عرض الرقم 1 : 20 مم العرض الموحد للخط 10 مم ن مقاييس الخط الصغير الفاصل 10 هم 20 مم الفراغ بين الارقام 10 مم
- الفراغ بين مجموعة وخط صغير فاصل 15 مم
- مسافة بين الارقام وطرف اللوحة 10 مم على الاقل.
2 - لوحات مستطيلة عادية ذات خطين للكتابة :
العرض : 275 مم
- الارتفاع : 200 مم مدى وصل الاضلاع : 10 مم
- ابعاد الارقام مماثلة للفقرة السابقة
3 - لوحات المركبات ذات العجلتين لوحة خلفية :
- العرض : 140 مم
- الارتفاع : 120 مم مدى وصل الاضلاع . : 6 مم
- ارتفاع الارقام : 45 مم عرض الارقام غير الرقم 1 26 مم عرض الرقم 1 : 15 مم العرض الموحد للخط 6,5 مم مقاييس الخط الصغير الفاصل 15 × 8 م
- الفاصل بين الارقام 10 مم
- الفاصل بين مجموعة والخط الصغير الفاصل : 15 مم
- المسافة بين الارقام واطراف اللوحة : 8 مم على الاقل.
وبصفة استثنائية لا توضع المجموعة الثانية من ارقام التسجيل العادى على لوحة المركبات ذات العجلتين انما تدرج في البطاقة الرمادية.
المادة 8
فتح المادةلا تتناول احكام هذا القرار المركبات المذكورة بعده :
أ - المركبات العسكرية التي يخضع تسجيلها لاحكام خاصة صادرة من وزارة الدفاع الوطني.
ب - المركبات الاجنبية المرخصة بالسير في الجزائر ضمن نظام الاتفاقيات الدولية، فيحتفظ لهذه المركبات رقم التسجيل الملحق بها من البلد المسجلة فيه، ولا بد من أن تحمل في مؤخرتها بشكل ظاهر العلامة المميزة للبلد الأصلي، بشكل أحرف سوداء على ارضية بيضاء وشكل اهليلجي.
المادة 9
فتح المادةيترتب على تطبيق احكام هذا القرار، قيد رقم التسجيل باللون الاحمر على البطاقات الرمادية للسيارات. 314 الجريدة الرسمية المرخصة بالسير وكذلك على الطرف المطابق لكل بطاقة باللغة العربية.
وتتولى عمليات اعادة التسجيل الولايات ومصالح الدرك الوطنى، ويتعين عليها مراعاة ترتيب الأولية على الوجه التالي :
- المركبات الجديدة المشتراة بعد أول يناير سنة 1972 والمركبات المستوردة بعد هذا التاريخ. 2 المركيات المعدة للنقل المشترك وكذلك سيارات الطاكسي. 3 مركبات المتعاونين الاجانب.
4 - مركبات الحمولة التي تزيد حمولتها الكاملة عن 500-3 كغ .
5 - جميع المركبات الأخرى بما فيها ذات العجلتين.
ويتبقى ان تنتهى عمليات اعادة التسجيل مبدئيا في 37 ديسمبر سنة 1973 .
المادة 10
فتح المادةتلغي جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما :
القرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1963 والمتعلق بلوحات تسجيل السيارات
- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو سنة 1964 والمتعلق بتسجيل السيارات التي يملكها الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون أو من يماثلهم المقيمون بالجزائر .
- القرار المؤرخ في 28 محرم عام 1390 الموافق 5 مارس سنة 1971 والمتضمن تعديل بعض احكام القرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات ...
المادة 11
فتح المادةيكلف القائد العام للدرك الوطني ومدير النقل البرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 30 يناير سنة 1973 رابح بيطاط الملحق ( المادة 6 من القرار المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة (1973)
1 - الاصناف العادية :
ب - مثلا : 724 تمثل المجموعة الحاملة لرقم 724 سيارة ركاب كبيرة مرخص لها بالسير عام 1972 للجمهورية الجزائرية 1 الثلاثاء اول صفر عام 1393 1
६ - مثلا : 0724-3287 ان اللوحة الحاملة الرقم 0107243287 تدل على العدد 3287 من سيارات الصنف الرابع المرخص بالسير عام 1972 في ولاية الجزائر ..
ب - الاصناف الخاصة : 2-2 الاصناف المسماة والاستيراد الموقت ، IT مثلا : 0023-66-02 يمثل هذا الرقم السيارة الثالثة والعشرون من سيارات الاعوان الدبلوماسيين المسجلة في ولاية الأوراس .
3 - الاصناف المسماة الترانزيت الموقت - TT ، مثلا : 03-8800147 يمثل هذا الرقم السيارة المالة والسابعة والاربعون من سيارات الترانزيت الموقت المسجلة في ولاية عنابة.
4 - أصناف التعاون التقني والثقافي ( سابقا (CT) 1 مثلا : 091953 يمثل هذا الرقم السيارة ال 11953 من سيارات التعاون التقني المسجلة في ولاية الجزائر. -5 الاصناف الخاصة بأملاك الدولة - مثلا : 130953
6 - الاصناف المتعلقة بالسيارات المرخصة بالسير الموقت W و 37 سابقا) مثلا : 564-0900019 يمثل هذا الرقم السيارة ال 19.564 من السيارات المسجلة موقعا .
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.