قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 يتعلق بسير العربات المجرورة بواسطة الخيل والمجهزة باطارات حديدية . 275
المادة الأولى
فتح المادةان احكام المادة ن 203 من قانون السير المتعلقة بالعربات المجرورة بواسطة الخيل والمجهزة باطارات حديدية تصبح نافذة المفعول ثلاثة اشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةان العربات المجرورة بواسطة الخيل والتي تسلك طريقا عاما يجب ان تكون مجهزة اعتبارا من التاريخ المذكور بدوالب لها حتارات مجهزة باطارات مطاطية أو باطواق من المطاط الغليظ .
المادة 3
فتح المادةيكون المخالفون لاحكام هذا القرار موضوعا لتحرير محضر وتوقف عربتهم عن السير أو توضع عند الاقتضاء في مكان للحجز وذلك طبقا للاجراءات المحددة في قانون السير .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 رابح بيطاط وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.