ج.ر عدد 33 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنية النسخة الأصلية 14 GA 24 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج ، قوانين ، أوامر و مراسيم ، مناشير، إعلانات وبلاعات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دوج 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 د.ج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 661815 17 ح ج ب 50-3800 لمن النسخة الأصلية: 25 دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د.ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 9,33 دج وتسلم الفهارس مجانيا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 د. ج - لمن النشر على أسماس 3 د.ج للمسطر . قوانين وأوامر لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية أمر رقم 71-15 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1391 الموافق 5 مارس سنة ابريل سنة 1971 يتضمن قانون المرور • مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية

- 482 1971 يتضمن تنظيم الامتحان المهني للمستوى الخاص لرجال الدين الاسلامي . 317 قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1391 الموافق 5 مارس سنة

- 1971 يتضمن تحديد تاريخ ومراكز الامتحان المهني للمستوى قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1391 الموافق 5 مارس سنة | الخاص لرجال الدين الاسلامي المنصوص عليه في المرسوم 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية رقم 70-55 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل للادارة .. 516 | سنة 1970 .. 18 $

482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1391 ه قوانين وأوامر امر رقم 71 15 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 | ابريل سنة 1971 يتضمن قانون المرور باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل . وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء . يأمر بما يلى : المادة الأولى : يتألف « قانون المرور ، من الأحكام التشريعية والتنظيمية الملحقة بهذا الامر والمتعلقة بحماية الطريق العمومي وبشرطة المرور والسير . المادة 2 : تحقق المخالفات الخاصة بقانون المرور بموجب محاضر تحال الى المحاكم طبقا للقوانين والضوابط الجاري بها العمل . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الأمر ولا سيما : المرسوم المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1955 والمتعلق بشرطة |

- المرور والنقل العمومي في الجزائر والمتمم بالمرسوم المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1886 ، القرار المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1954 المعدل بالقرار

- رقم 49 المؤرخ في 4 غشت سنة 1956 والمتضمن النظام العام الشرطة السير عبر الطرق في الجزائر ، الأمر رقم 58-1216 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1958 والمتعلق بشرطة السير عبر الطرق ، المرسوم رقم 58-1217 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1958 والمتعلق بشرطة السير عبر الطرق ، المرسوم رقم 60 14 المؤرخ في 9 يناير سنة 1960 والمتضمن نظام الادارة العمومية لتطبيق الجزء الأول من قانون المرور . المرسوم رقم 61-93 المؤرخ في 21 يناير سنة 1961 والمعدل والمتضمن تتميم قانون المرور .. المادة 4 : يسرى مفعول هذا الأمر مع قانون المرور الملحق به ابتداء من أول يوليو سنة 1971 وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 .. هواري بومدين قانون المرون فهرست

- الجزء الاول احكام جزائية الباب الاول : مخالفات القواعد المتعلقة بقيادة المركبات والحيوانات .. الفصل الاول نظام العقوبات العامة ( المواد من ق 1 الى قي 3 ) * الفصل الثاني نظام العقوبات الخاصة ( المواد من ق 4 الى ق 13 ) . الباب الثاني : الاحكام المتعلقة برخصة القيادة ( المواد من ق 14 الى ق 21 ) • الباب الثالث : احكام عامة ( المواد من ق 22 الى ق 29 ) . الباب الرابع : تعليم قيادة المركبات ذات المحرك ( المادة 30 )ق الجزء الثاني القواعد الادارية والتقنية الخاصة بالمرور عبر الطرق والمطبقة على مختلف مستعملي الطريق .. الكتاب الاول شروط المرور ، التعاريف ( المادة ن 1 ) الباب الاول : الاحكام العامة المتعلقة بالمرور عبر الطرق والمطبقة على جميع مستعملي الطريق ( المواد من ن 2 إلى 57 (

الجمعة 27 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 الباب الثاني : الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات ( المواد من ن 58 الى 133 ( . الباب الثالث : الاحكام الخاصة المطبقة على المركبات والآلات الزراعية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة ) المواد من ن 134 الى ن 163 ) • الباب الرابع: الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات النارية والدراجات الخفيفة الآلية والدراجات الآلية الثلاثية الأطر والرباعية الأطر ومقطوراتها ( المواد من ن 164 الى ن 180 ) . الباب الخامس : الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها ( المواد من ن 181 الى ن 194 ) . الباب السادس : الاحكام الخاصة المطبقة على مركبات الجر بالحيوانات ومركبات الجر بالايدى ( المواد من ن 195 الى 209 )ن • الباب السابع : الاحكام الخاصة المطبقة على المشاة وعلى ساقة الحيوانات غير المقرونة ( المواد من ن 210 الى ن 217 ) الباب الثامن : تعليم قيادة المركبات ذات المحرك ( المواد من ن 18 الى ) الكتاب الثاني احكام مختلفة الباب الاول : توقيف مفعول رخصة القيادة ( المواد من ن 222 231 ( . الباب الثاني : توقيف بعض المركبات ووضعها في الحظيرة وسحبها من السير ( المواد من ن 232 الى ن 244 ) الباب الثالث : أحكام انتقالية ومختلفة ( المواد من ن 245 الى 260 )ن

- تنبيه : ان نصوص تطبيق قانون المرور ستجمع في كتيب ملحق يتضمن أيضاً جميع المعلومات التي تفيد مختلف المستعملين .

- قانون المرور

- الجزء الاول احكام جزائية الباب الاول مخالفات القواعد المتعلقة بقيادة المركبات والحيوانات الفصل الاول نظام العقوبات العامة المادة ق الاولى كل شخص يقود مركبة أو يشرع في قيادتها وهو بحالة | | السكر أو تحت التأثير الكحولى ، يعاقب بالحبس من ثلاثة شهور الى ثلاثين شهرا وبغرامة من 500 الى 5000 دينار .. المادة ق 2 بيد أنه 6 اذا ارتكب الشخص نفسه المشار اليه في المادة السابقة ، في نفس ظروف الوقت والمكان ، جريمة القتل الخطأ أو الجرح الخطأ المنصوص عليها في المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات ، تطبق عليه المادة 290 من قانون العقوبات المتضمنة مضاعفة العقوبات المشار اليها في المادتين المذكورتين أعلاه .. المادة ق 3 كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو للمراسيم والقرارات الصادرة لتنفيذه ، غير المخالفات المنصوص عليها صراحة في مختلف مواد هذا القانون ، يعاقب عليها بغرامة من 10 الى 500 دينار وبالحبس من يوم واحد الى خمسة عشر يوما أو باحدى هاتين العقوبتين فقط و تحدد بموجب قرار وزاري مشترك طريقة حساب هذه الغرامات وكيفيات أدائها . الفصل الثاني نظام العقوبات الخاصة المادة ق 4 كل سائق مركبة يتغافل عمدا عن الامتثال لانذار التوقف الصادر من الموظف أو الشرطي المكلف بتحقيق المخالفات والحامل للشارات الخارجية والظاهرة التي تدل على صفته ، أو يرفض الانصياغ لأي من التحقيقات المفروضة والمتعلقة بالمركبة أو الشخص ، يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة واحدة وبغرامة من 500 الى 2000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط .. المادة ق 5 يعاقب الاشخاص الذين ينظمون سباقا بالمركبات ذات المحركات الميكانيكية بدون اذن السلطة الادارية ، بالحبس من شهرين الى سنة واحدة على الأكثر وبغرامة من 2000 الى 100000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط المادة ق 6 كل شخص يخالف عمدا الاحكام التنظيمية المتعلقة بمنع المرور فى بعض اجزاء الطرق غير الصالحة للسير بسبب رداءة الطقس أو الاشغال والتي وضعت عليها اشارات نظامية بذلك أو يعبر بعض الجسور ذات الحمولة المحدودة ، يعاقب بغرامة من 500 الى 3000 دينار ، وفى حالة العود ، بالحبس من شهرين الى سنة واحدة أو باحدى هاتين العقوبتين فقط .. المادة ق 7 كل من يضع شيئا يعرقل به مرور المركبات بقصد تعطيل المرور واعاقته ، في طريق مفتوح للسير العمومي ، أو يحاول ذلك ، أو يستعمل أو يحاول استعمال وسيلة ما لعرقلة سيرها يعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنتين وبغرامة من 500 الى 5000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط ..

484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1391 ه المادة ق 8 كل شخص يقود في الطرق المفتوحة للسير العمومي ، مركبة ذات محرك أو مركبة مقطورة دون أن تكون حاملة صفيحتي التسجيل المفروضتين بموجب الانظمة ، يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 200 الى 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . : المادة ق 9 يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 200 الى 2000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط : كل شخص يستعمل باختياره صفيحة أو قيدا موضوعا على مركبة ذات محرك أو مقطورة ، يحمل رقماً أو اسما أو مسكناً مزورا أو غير حقيقي . كل شخص يقود فى الطرق المفتوحة للسير مركبة ذات محرك أو مقطورة دون أن تكون هذه المركبة مزودة بلوحتي التسجيل أو بالقيود المفروضة بالانظمة والذي يصرح فضلا عن ذلك عمدا برقم أو اسم أو موطن غير خاص بها أو بمالكها ، 3 - كل شخص يضع باختياره للسير مركبة ذات محرك أو مقطورة مزودة بلوحة أو قيد غير مطابق لنوع تلك المركبة أو النوع الخاص بالمنتفع بها .. ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك في جميع الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة ، ان تحكم بمصادرة المركبة .. المادة ق 10 يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 200 الى 2000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط : كل شخص يضع عمدا للسير مركبة ذات محرك أو مقطورة ، أو يستمر في ذلك ، بدون أن يحصل على الاذون أو الاوراق الادارية المفروضة لسير هذه المركبة . كل شخص يستمعل الاذن أو الاوراق الادارية المفروضة لسير مركبة ذات محرك أو مقطورة ، وهو عالم بسقوط مفعولها أو ببطلانها … المادة في 11 كل شخص يستعمل الاذن أو الاوراق الادارية المفروضة السير مركبة ذات محرك أو مقطورة ، وهو عالم بانها مزورة أو مزيفة ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات . وبغرامة من 500 إلى 2000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط . المادة ق 12 يعاقب بغرامة من 2000 الى 60000 دينار وبالحبس من شهر واحد إلى 18 شهرا أو باحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص يعرض للبيع أو يبيع آلة أو تجهيزا غير مصادق عليه ، وذلك عند ما تكون هذه الآلة أو التجهيز خاضعين للترخيص بموجب هذا القانون أو النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه . ويعاقب بغرامة من 30 الى 200 دينار كل شخص يستعمل آلة أو تجهيزا غير مصادق عليه ، وذلك عند ما تكون هذه الآلة أو التجهيز خاضعين للترخيص بموجب هذا القانون أو النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه …. المادة ق 13 يعاقب على مخالفات الاحكام التنظيمية المتعلقة بزيادة حمولة السيارات أو مقطوراتها ولا سيما ما يتعلق منها بالحمولة القصوى البالغة 13 طنا للمحور ، بغرامة من 500 الى 5000 دينار ، وفى حالة العود ، بغرامة من 1000 الى 10000 دينار ويجوز بالتالى الامر بتوقيف المركبة وفقا لمآل المادة ن 235 من هذا القانون .. الباب الثاني الاحكام المتعلقة برخصة القيادة المادة ق 14 كل شخص يقود مركبة مع مقطورة أو نصف مقطورة أو بدونهما ولا يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول لصنف المركبة المقصودة ، يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 200 الى 2000 دينار أو باحدي هاتين العقوبتين .. بيد انه لا تطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين يثبتون انهم في طور التعليم للقيادة • ويحدد الوزير المكلف بالنقل ، الكيفيات التي يمكن بموجبها أن يجرى التعليم على الطريق العمومي لقيادة جميع السيارات بما فيها الدراجات النارية المادة ق 15 رغم التدابير الادارية المنصوص عليها في المادة ق 19 ، يمكن أن يكون تعطيل رخصة القيادة أو الغاؤها أو منع تسليم رخصة للقيادة ، من العقوبات التكميلية التي يمكن أن تحكم بها المجالس القضائية والمحاكم الناظرة في قضايا الجنحة أو قضايا المخالفات . ويمكن أن يحكم بالنفاذ المعجل لهذه العقوبات التكميلية كتدبير وقائي .. المادة ق 16 عند ما يحكم على صاحب رخصة للقيادة بعقوبة نهائية بسبب قيادته مركبة طبقا للمادتين ق 1 و ق 2 من هذا القانون والمواد 288 و 290 من قانون العقوبات وينتج من العناصر المسببة للعقوبات انه لم يعد بتاتا حائزا الاهلية والمعارف المطلوبة لاحراز الرخصة التي يحملها ، فتحكيم المجالس | القضائية والمحاكم بالغاء الرخصة من

الجمعة 27 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 485 و تحدد في الحكم، مهلة الالغاء ب 4 سنوات على الأكثر ، ولا يمكن للمعنى أن يطلب رخصة جديدة قبل انقضائها . كما لا يجوز للمعنى ، في الحالة المنصوص عليها في هذه المادة ، أن يطلب رخصة جديدة ، الا اذا اعترف بأهليته لذلك بعد فحص طبي وبسيكولوجي تقنى يجرى على نفقته وفقاً للكيفيات التي تحدد بموجب مرسوم المادة ق 17 عند ما لا يكون السائق حائزا الرخصة المقررة للمركبة التي حكم عليه من جراء قيادتها ، فيحكم عليه بالعقوبة التكميلية المتضمنة منعه من الحصول على رخصة للقيادة والتي تكون مدة مفعولها من 6 أشهر على الاقل الى سنتين على الاكثر . وفي حالة ارتكاب جريمة منصوص عليها في المادتين ق 1 و ق 2 من هذا القانون والمواد 288 و 290 من قانون العقوبات فيطبق المقطع الاخير من المادة ق 16 . المادة ق 18 تضاعف المدة القصوى للعقوبات التكميلية المنصوص عليها في المواد ق 15 و ق 16 و ق 17 في حالة العود ، أو اذا ثبت من الحكم ارتكاب جريمة الهرب أو القيادة بحالة السكر . المادة ق 19 يجوز لوالى الولاية التي حرر في نطاقها محضر ثبت منه بأن سائقا ما 6 قد ارتكب : I - احدى الجرائم المشار اليها في المواد ق I و ق 2 و ق 4 وق 6 و ق 9 و ق 10 و ق II و ق 14 2 جريمة القتل الخطأ أو الجرح الخطأ بغير عمد بمناسبة

- قيادة مركبة ذات محرك . -3 المخالفات الخطيرة للتشريع أو لنظام شرطة المرور عبر الطرق .. 4 مخالفة الاحكام الواردة في المادة ن 130

-

  • أن يقرر تعطيل رخصة قيادة السائق لمدة لا تتجاوز 3 سنوات ويمكن أن يقرر أيضا منع تسليم رخصة القيادة لنفس المدة اذا كان السائق لا يحمل رخصته . و تحدد كيفيات تطبيق المقطعين السابقين مهند الحاجة ، بموجب قرارات وزارية . وتخفض مدة التدابير الادارية عند الاقتضاء من مدد التدابير المحكوم بها في نفس الترتيب من قبل المحكمة . ولا تطبق أحكام هذه المادة على سائقى المركبات العسكرية اذا كانوا حائزين لشهادات مسلمة لهذا الغرض من السلطة العسكرية . المسادة في 20 كل شخص يستمر في قيادة مركبة ذات محرك ، تقتضى لاجل قيادتها وثيقة ما أو يحصل على الرخصة أو يحاول الحصول عليها بواسطة تصريح كاذب ، رغم تبليغه قرارا صادرا بحقه يتضمن تعطيل رخصة القيادة أو الغاءها أو منبع تسلمها ، يعاقب بالحبس من 8 أيام الى 6 أشهر وبغرامة من 500 الى 2000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط . تطبق نفس العقوبات على كل شخص يستلم تبليغ قرار صادر بحقه ويتضمن تعطيل رخصة القيادة أو الغاءها ويستنكف عن رد الرخصة المعطلة أو الملغاة الى موظف السلطة المكلف بتنفيذ ذلك القرار . المادة ق 21 تعتبر بمثابة رخصة للقيادة ، في نطاق تطبيق هذا الباب . الشهادات المنصوص عليها فى الانظمة المتعلقة بقيادة المركبات ذات المحرك ، عند ما لا تخضع لرخصة قيادة .. الباب الثالث احكام عامة المادة ق 22 يعتبر سائق المركبة مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها اثناء قيادته تلك المركبة . بيد انه اذا ادعى السائق بأنه تابع ، يجوز للمحكمة بعد مراعاة ظروف الحادث وأوضاع عمل المعنى ، أن تقرر بأن أداء الغرامات المحكوم بها بموجب هذا القانون مع المصاريف القضائية التى يمكن أن تضاف اليها ، يقع بصفة كلية أو جزئية على عاتق المتبوع . و تختص المحكمة المرفوعة لديها القضية بالنظر في جميع الوسائل والدفوع المدلى بها ، ذات الصبغة المدنية وخاصة ما يتعلق منها بعقد التأمين . المادة في 23 تحال جميع الجرائم الخاصة بالقوانين والضوابط المتعلقة بنظام السير في الطرق المفتوحة للسير العمومي الى المحاكم القضائية . المادة و 24 تحقق الجرائم المتعلقة باحكام هذا القانون والمراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقه : من قبل ضباط الشرطة القضائية ، من قبل الضباط وذوى الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الوطني ، من قبل محافظى الشرطة والضباط ورؤساء المراكز وجميع موظفى الامن الوطنى المكلفين بتأمين نظام السير ..

486 الجريدة الرسمية المادة في 25 يتولى التحقيق في الاضرار المسببة للطرق العمومية ، المهندسون والاعوان التقنيون للاشغال العمومية وغيرهم من مستخدمى الاشغال العمومية المنتدبين لهذا الغرض ، وذلك دون الاخلال بالحق المحتفظ به لجميع الموظفين والاعوان المذكورين في المادة ق 24 ، في تحرير المحضر الخاص باعمال التخريب الحاصلة بحضورهم .. المادة ق 26 للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1391 ه غير العقوبة المالية أو لتعويض اضرار مسببة للاشخاص أو الممتلكات أو لعقوبات تتعلق بحالة العود . 2 - اذا كان المحضر نفسه يحقق على عاتق شخص واحد أكثر من مخالفتين .. واذا كان محرر المحضر يجهل صفة المخالف العائد لارتكاب المخالفة ، فيبقى الاجراء صحيحا ، انما يجوز ملاحقة المخالف فيما بعد أمام المحاكم . وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار وزاري تحدث خزانة مركزية للجرائم المتعلقة بقانون المرور | مشترك ولا سيما أصناف محررى المحاضر المؤهلين على وجه والمراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقه . ويوضع نظام هذه الخزينة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالنقل ووزير العدل .. المادة ق 27 تحدد بقرار وزاري مشترك الاحوال والشروط التي يمكن بمقتضاها حجز وتوقيف المركبات أو وضعها في الحظيرة أو سحبها من السير والتي يشكل سيرها أو وقوفها أو تركها خطرا على سلامة المستعملين الآخرين وعلى حفظ الطرق وملحقاتها او استعمالها العادي .. و تحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير العدل والوزير المكلف بالمالية ، المهل والشروط التي تقوم ضمنها مصلحة أملاك الدولة ببيع المركبات الموضوعة في الحظيرة والتي لم يستردها مالكوها بعد رفع الحجز عنها . المادة ق 28 عند ما يتعذر على مرتكب المخالفة المتعلقة بنظام السير ، اثبات محل اقامته أو عمله في الجزائر ، يمكن فيما عدا حالة دافع الغرامة الاجمالية ، توقيف السيارة موضوع المخالفة، الى أن يؤدى لاحدى محاسبى الخزينة ايداع يحدد مقداره وكيل الدولة .. واذا لم يقدم مرتكب المخالفة أيا من هذين الضمانين ، يمكن أن توضع المركبة في الحظيرة وان تقيد النفقات الناجمة عن ذلك على عاتقه … المادة ق 29 عند ما تحقق مخالفة للتشريع أو النظام المتعلق بالسير عبر الطرق خاضعة لغرامة لا يتجاوز حدها الاقصى ستين دينارا ، من قبل محرر المحضر الذي يحمل خصيصا لهذا الغرض دفتر ايصالات ذات ارومة ، فيمكن للمخالف ان يدفع فورا لهذا الموظف الغرامة الاجمالية ، ويترتب على هذا الدفع ازالة اثر الدعوى العمومية (.) ولا تطبق الاحكام السابقة في الاحوال الآتية :

  • اذا كانت المخالفة المحققة تعرض المخالف لعقوبة أخرى الحصر لاستيفاء الغرامات الاجمالية وكيفيات استيفائها. الباب الرابع تعليم قيادة المركبات ذات المحرك المادة ق 30 ان مخالفات الاحكام التنظيمية المتعلقة بالتعليم على قيادة المركبات ذات المحرك ، تخضع لغرامة من 500 الى 5000 دينار ، وفي حالة العود لغرامة من 1000 الى 10000 دينار . ويمكن فضلا عن ذلك ان يقضى بالحرمان من حق التعليم بصفة مؤقتة أو نهائية ومصادرة المعدات التي استخدمت في التعليم غير المشروع- الجزء الثاني القواعد الادارية والتقنية الخاصة بالمرور عبر الطرق والمطبقة على مختلف مستعملي الطريق الكتاب الاول شروط المرور التعاريف المادة من الأولى ان استعمال الطرق المفتوحة للسير العمومي والمسماة فيما “ . بعد « الطرق ، يخضع لاحكام هذا النظام . وتعتمد لتطبيقه التعاريف الواردة بعده : يعني مصطلح : « الشارع ، جزء الطريق المستعمل بصفة عادية لسير السيارات ، يعنى مصطلح : « طريق » أحد أجزاء الطريق المعبد ذو العرض الكافي لمرور صف من المركبات ، يعنى مصطلح : « منطقة العمران » كل جمع لعقارات مبنية أو متقاربة أو متلاصقة تمتد على طرف جهة أو أخرى من الطريق ،

الجمعة 27 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 487 يعني مصطلح : « تقاطع » مكان ملتقى أو مفترق طريقين أو أكثر من الطرق المعبدة مهما كانت زاوية أو زوايا محاور هذه الطرق . الباب الاول الاحكام العامة المتعلقة بالمرور عبر الطرق والمطبقة على جميع مستعملي الطريق الفقرة الاولى قيادة المركبات والحيوانات المادة ن 2 كل سيارة ينبغي أن يقودها سائق . المادة ن 3 ان حيوانات الجر والحمل أو الركوب والماشية المنعزلة | والقطعان يجب أن يقودها عدد كاف من الساقة .. المادة ن 4 ينبغي على كل سائق مركبة أن يكون باستمرار في حالة استعداد لأن ينفذ بسهولة وبدون تمهل جميع المناورات المترتبة عليه ، وبصفة خاصة ، . يجب ان تكون امكانياته ومدى بصره غير ناقصة بسبب عدد العابرين أو وضعهم ، أو بالاشياء المنقولة أو بمرأى الاشياء الغير الشفافة الموضوعة على زجاج النوافذ .. المادة ن 5 ينبغي على كل سائق سيارة يتجاوز ارتفاعها مع حمولتها أربعة أمتار ، أن يتأكد على الدوام من امكانية المرور دون أن يسبب بفعل هذا الارتفاع ، أي ضرر للاشغال الفنية أو الأغراس أو التركيبات الهوائية الواقعة فوق الطرق العمومية .. المادة ن 6 ينبغي على السائق ، في حالة السير العادي أن يضبط سيارته أو حيواناته في طرف الجهة اليمنى من الطريق المعبد بقدر ما تمكنه من ذلك حالة أو جانبية الطريق .. المادة ن 7 I عند ما يحتوى الطريق المعبد طرقا محدودة بخطوط

- متصلة ، فلا يجوز للسائق على مدى امتداد مثل هذا الطريق أن يجتاز تلك الخطوط أو يسير عليها . 2 عند ما يحتوى الطريق المعبد طرقا محدودة بخطوط غير متصلة ، ينبغي على السائق ، في حالة السير العادي ، أن يسلك الطريق في أقصى اليمين وأن لا يمر على هذه الخطوط الا فى حالة التجاوز ، ضمن الشروط المحددة في الفقرة 3 من هذا الباب أو عند ما يعبر الطريق المعبد من باب الضرورة .. 3 عندما يكون طريق ما محدودا بخط غير متصل ، منضما الى خط متصل ، فلا يجوز للسائق أن يعبر هذا الخط الاخير اذا كان واقعا مباشرة على شماله . ويمكنه على نقيض ذلك أن يعبره اذ كان الخط الغير المتصل واقعا مباشرة على شماله . المادة ن 8 كل سائق يستعد لتغيير هام فى سير واتجاه سيارته أو حيواناته ، ينبغي عليه أن يتأكد مسبقا من امكانية ذلك بدون مخاطرة ، والتنبيه عن نيته لمستعملى الطريق الآخرين ، بما فيه الكفاية قبل الشروع بذلك .. المادة ن 9 كل سائق يهم بالخروج من بناية واقعة على حافة طريق . ينبغى عليه قبل اجتياز هذا الاخير أن يتأكد من امكانية ذلك بدون مخاطرة وبسير بطيء يمكنه معها من التوقف الفورى . المادة ن 10 يحظر اختراق العناصر الخاصة بالارتال العسكرية أو قوات الشرطة أو المواكب السائرة . وعند ما تكون السيارات أو مجموعات السيارات التي يتجاوز وزنها الكامل مع الحمولة 3500 كغ أو يتجاوز طولها 7 أمتار ، تسير على وجه التتابع بنفس السرعة ، في خارج المناطق العمرانية ، فينبغي أن يترك فاصل لا يقل عن 50 مترا بين كل منها والسيارات المتقدمة .. المادة ن 11 كل منشأة أو نصب أو مسطح أو بناء أثرى قائم في أحد الطرق المعبدة أو ساحة أو مفرق يشكل عثرة في متابعة السير المباشر للسيارات ، ينبغى الالتفاف حوله من الجهة اليمنى ، الا في حالة الدلالة على غير ذلك .. الفقرة الثانية السرعة المادة ن 12 ينبغي على كل سائق أن يكون مسيطرا دوما على سرعة مركبته أو حيواناته ويقودها بفطنة . وينبغي عليه أن يضبط سرعته تبعا لصعوبات المرور أو العوائق التقديرية وأن يخفف هذه السرعة بصورة خاصة في الاحوال الآتية : I 2 - اثناء عبور المناطق العمرانية . 2 - - وبالنسبة لخارج المناطق العمرانية :

  • عند ما يبدو له ان الطريق ليس حرا…
  • عند ما تكون شروط الرؤية غير كافية .

الجريدة الرسمية في المنعطفات والانحدارات السريعة وأقسام الطريق الضيق أو المزدحم أو المحفوف بالمساكن ، وفى المغارق وسين الاقتراب من قسم المنحدرات .

  • حين التقاطع أو اجتياز جماعة من المشاة ( من مدنيين أو عسكريين ) ، أو مرور قافلة في الموقف . وينبغى على كل سائق أن يخفف سرعته ويقف عند الحاجة اذا وجد في الطريق أو على أطرافه أولادا يسيرون بدون انتباه ، كما ينبغى أن تكون قيادته رزينة لا تجلب الذعر للحيوانات المقرونة أم غير المقرونة . ولا تحول هذه الاحكام بتاتا دون التزام السائق بعدم التقليل لغير سبب حتمى ، من حركة المرور العادية في سيره ، وبصورة بطيئة جدا . المادة ن 13 تحديد السرعة يتعين على كل سائق ، مع مراعاة تحديد السرعة الخاصة ببعض السيارات والمعدات المنصوص عليها في هذا القانون ، بأن لا يتجاوز السرعة القصوى البالغة 60 كيلو مترا في الساعة داخل المناطق العمرانية . ويؤهل الوزير المكلف بالنقل بتحديد السرعة القصوى للسيارات وأنواع الدراجات النارية والدراجات الآلية الخفيفة والدراجات الآلية العادية خارج مناطق العمران ، سواء كان في مجموع التراب الوطنى أو في بعض المسافات المعينة اسميا ، وذلك لمدة قابلة التغيير وايضا لبعض الفترات من السنة كأيام نهاية الاسبوع وأيام الاحاد والاعياد .. المادة ن 14 يتعين على كل سائق عدم تجاوز السرعة القصوى المحددة بالاحكام التنظيمية … بيد أن هذا المقتضى لا يطبق على سائقي سيارات مصالح الشرطة أو الدرك أو السيارات المعدة لمكافحة الحريق عند ما تتجه لتلك الامكنة ويكون تدخلها العاجل ضروريا . الفقرة الثالثة التقاطع والتجاوز المسادة ن 15 جرى التقاطع من اليمين والتجاوز من اليسار . المادة ن 16 في حالة التقاطع ، ينبغى على كل سائق أن يجنح ليمينه بقدر ما يمكنه من ذلك وجود مستعملين آخرين فيمنح أولوية السير للقادم من الجهة المعاكسة ، اذا وجد معثرة تجعل التقاطع صعبا على منتصف الطريق المعبده الذي يسلكه .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1391 ه وعند ما لا يمكن التقاطع فى طريق ما ، مع قطر الطرق ، فينبغى على المركبات الثقيلة والحافلات تسهيل مرور المركبات ذات الحجم الادنى وفي حالة تلاقى مركبات من نفس الصنف ، ينبغى على السائق الذي تتوفر له امكانية تجنب المركبة القادمة من الجهة المعاكسة ، أن يتراجع وفي الطرق الجبلية الضيقة التي لا يمكن تقاطع سيارتين فيها الا بصعوبة ، فتعطى الأولوية للسيارة الصاعدة … المادة ن 17 ينبغي على السائق قبل الاجتياز من الشمال ، أن يتأكد من امكانية ذلك بدون مخاطرة ، ويجب عليه فضلا عن ذلك : I - التنبيه عن نيته للمستعمل الذي يرغب في أن يتجاوزه وكذلك من يتبعه ، وذلك مع مراعاة الاحكام التي يمكن أن ينص عليها في المناطق العمرانية والمتعلقة بمنع استعمال المنبهات الصوتية . 2-2 التأكد من عدم قيام أى سائق يتقدمه أو يتبعه بمسافة زهيدة ، بأية مناورة للتجاوز . 3 أن يميل بما فيه الكفاية الى اليسار لتلافي خطر صدم هذا الاخير ، وعلى كل أن لا يقترب جانبيا بأقل من 50 سم في حالة وجود أحد المشاة أو راكب دراجة أو فارس أو حيوان ولا يمكن للسائق عند التجاوز ، أن يسلك النصف الشمالي من الطريق المعبد ، الا اذا كان ذلك لا يضر المرور المعاكس ، وفى حالة الضرورة فقط المادة ن 18 يمكن تجاوز السيارة من اليمين ، خلافا لما نصت عليه المادة ن 15 ، عند ما يشير السائق باستعداده للانتقال الى الشمال ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . ويجب أن يتم تجاوز المركبة التي تسير في طريق خط حديدي ، من اليمين ، اذا كان الفاصل الموجود بينها وبين حافة الطريق المعبد كافيا ، بيد أنه يمكن أن يتم التجاوز من الشمال ، على الطرق التالية : I 2 الطرق ذات الاتجاه الواحد ، 2 الطرق الأخرى ، اذا لم يتعد التجاوز تمام النصف الشمالي من الطريق المعبد .. المادة ن 19 يحظر على كل سائق ، أن يتجاوز قطارا أو حافلة كهربائية على السكة ، أو الحافلة الكهربائية أو الحافلة في الموقف ومن جهة صعود ونزول المسافرين اثناء جريان ذلك .

الجمعة 27 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 109 المادة ن 20 يحظر تجاوز المركبات ، غير الدراجات العادية والنارية ، على مقربة قمة المنحدر والمنعطفات وفى الاحوال التي تكون فيها الرؤية غير كافية ولا سيما هطول الامطار وانتشار الضباب ، الا فى حالة وجود طرق مستعملة وبشرط أن يكون جزء الطريق المعبد والمخصص للسيارات القادمة من الاتجاه المعاكس غير مشغول .. ويحظر كل تجاوز في معابر السكك الحديدية ومقاطع الطرق . الا للسواق السائرين في القسم المتعلق بالأولوية من الطريق .. المادة ن 21 عند ما يضم الطريق المعبد المشتمل على اتجاه مزدوج للمرور ، أكثر من طريقين مستعملين ، فينبغي على السائق المتجاوز أن يمتنع من سلوك الطريق الواقع بالنسبة له في أقصى الشمال . المادة ن 22 ينبغي على كل سائق عند اتمامه التجاوز ، أن يرجع الى يمينه بعد أن يتأكد دوما من امكانية ذلك دون مضرة . المادة ن 23 ينبغي على السواق اثناء تجاوزهم من قبل غيرهم ، أن يجنحوا فورا لجانب يمينهم دون الاسراع بالسير .. المادة ن 24 ينبغى على سواق المركبات التي يتجاوز نموذجها أو حجم حمولتها مترين من العرض أو 8 أمتار من الطول ، بما فيه مقطوراتها ، في جميع الاحوال التي يكون فيها عرض الطريق أو ان مقطعه أو يخففوا من حالته لا تسمح السرعة وأن بالتجاوز مع يقفوا عند الامان التام ، الحاجة أو يتنحوا بمركباتهم ، ليتركوا المجال المرور المركبات ذات الاتساع الاقل ، ويجرمى مثل ذلك عند مرور مركبة مصالح الشرطة أو الدرك أو مكافحة الحريق أو مرور سيارة الاسعاف عند ما تنبىء عن اقترابها بواسطة الاشارات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون الفقرة الرابعة مفارق الطرق وأسبقية الممرون المادة ن 25 ينبغي على كل سائق مركبة أو حيوانات يقترب من مفرق للطرق أن يتحقق من حرية الطريق الذي يزمع قطعه ، وأن يسير باعتدال بقدر ما تكون أحوال الرؤية صعبة وأن ينبى المادة ن 26 ينبغى على كل سائق يهم بترك طريق ما لجهة يمينه ، أن يميل للطرف اليمين من الطريق المعبد . بيد انه يمكنه أن يقطع الجزء الشمالى من الطريق المعبد عند ما لا يمكنه السير على اليمين بحكم تخطيط المنعطف واتساع المركبة أو حمولتها ، وعليه عندئذ أن يسير بسرعة معتدلة بعد أن يتأكد من امكانية ذلك ، دون أن يعرض الغير للخطر .. كما ينبغى على كل سائق يهم بترك طريق ما لجهة شماله أن يميل للشمال ، دون أن يتجاوز المحور في كل الاحوال ، اذا كان الطريق المعبد مشتملا على اتجاه مزدوج للسير .. المادة ن 27 عند ما يقترب سائقان من مفرق للطرق ، عن طريقين مختلفين ، فعلى السائق القادم من الشمال أن يترك المرور للسائق الآخر . ولا تطبق الافادة من أولوية اليمين في الحالتين الآتيتين : I - عند ما يخرج السائق من طريق غير مزفت الى طريق مزفت فينبغي في هذه الحالة على السائق أن يترك الاولوية للمركبات السائرة على هذا الطريق الاخير 2 عند ما يخرج السائق من مكان مملوك بجوار طريق . فينبغي في هذه الحالة على السائق أن يترك الاولوية للمركبات السائرة على هذا الطريق .. المادة ن 28 ينبغي على كل سائق يقترب من طريق رئيسي ولا يكون هو نفسه في طريق من هذا الصنف ، أن يترك المرور للمركبات السائرة على الطريق الرئيسي المذكور ، وذلك خارجا عن مناطق العمران وخلافا للقاعدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة • وتحدد الطرق الرئيسية بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالنقل ووزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية .

ولتطبيق هذه المادة ، تعتبر طرق الجادة الكبرى الاوتوروت ، بمثابة طرق رئيسية .. المادة ن 20 ينبغي على كل سائق في مفارق معينة مؤشر عنها بعلامة خاصة ، سواء كان ذلك خارج مناطق العمران أو داخلها ، أن يؤشر بالتوقف في حدود الطريق المعبد المقطوع ، وينبغى عليه بعد ذلك أن يترك المرور للمركبات السائرة على الطريق الآخر عند الضرورة عن اقترابه من المفرق ، الا في داخل مناطق أو الطرق الاخرى ، وأن لا يسلكها الا بعد التأكد من امكانية العمران التي لها نظام خاص بالاشارات الصوتية .. ذلك دون مخاطرة ..

490 الجريدة الرسمية المادة ن 30 ينبغى على كل سائق ، أن يترك المرور المركبات مصالح الشرطة والدرك ومكافحة الحريق أو سيارات الاسعاف التي تنبىء عن اقترابها بواسطة الاشارات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك بالرغم من جميع الاحكام المخالفة لذلك . الفقرة الخامسة السكك الحديدية الممتدة عبر الطرق المادة ن 31 عند ما يكون خط حديدى واقعا عبر طريق أو معبر مستوى الطريق ، فتعود الاولوية للمعدات السائرة عادة على هذا الخط الحديدي ، وينبغى على كل من يستعمل الطريق حين اقتراب هذه المعدات أن يخلى فورا الخط الحديدي بصورة تمكن هذه الاخيرة من المرور وينبغى على سواق المواشى بوجه خاص ، اتخاذ كل تدبير لوقف حيواناتهم فورا من اختراق ممر الخط الحديدي .. وعند ما يكون المعبر غير مزود بحاجز ، فينبغي على مستعمل الطريق ، الذي يشعر بوجود هذا المعبر بواسطة الاشارات النظامية ، عدم سلوك المعبر المشار اليه ، الا بعد أن يتأكد من امكانية ذلك بكل أمان ، ومن عدم صدور تنبيه بأقتراب أي قطار . وعند ما يكون المعبر مزودا بحاجز ، فينبغي على مستعمل الطريق اطاعة تعليمات الحارس وعدم عرقلة اغلاق الحواجز اذا اقتضى الامر المادة ن 32 يحظر الوقوف على اجزاء الطريق المشغل بخط حديدي أو مجاز الطريق والخط الحديدي ، وترك مركبات أو حيوانات في الموقف أو استعمال سكك الخط الحديدى بسيارات غريبة عن المصلحة .. الفقرة السادسة استخدام المنبهات المادة ن 33 ان استعمال الاشارات الصوتية يجب أن يقتصر بوجه الدقة على التنبيهات التي يمكن أن تكون ضرورية بالنسبة لمستعملى الطريق الآخرين .. المادة ن 34 يحظر استعمال الابواق المتعددة الاصوات وأنواع الصفارات . المادة ن 35 يمكن استعمال المنبهات الصوتية الخاصة بالمدن ، في المناطق العمرانية كالتي نص عليها في هذا القانون ، ويجب ان تكون الاشارات وجيزة واستعمالها معتدلا جدا … للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1391 ويجب أن تكون التنبيهات بين هبوط الليل ومطلع النهار بواسطة الاشارات البصرية بمعونة الانوار الخاصة بالتقاطع ، ويجب أن لا تستعمل الاشارات الصوتية الا في حالة الضرورة القصوى .. المادة ن 36 يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدى فى المناطق العمرانية الجارى عليها نظام بلدى ، بعد موافقة سلطة الوصاية ، أن يحدد استعمال المنبه الصوتي أو أن يمنعه خارج حالة الخطر الفورى ، وفي هذه الحالة ينبغى على البلدية وضع الاشارات النظامية لمنع استعمال المنبهات الصوتية . المادة ن 37 لا تطبق احكام المواد ن 34 و ن 35 و ن 36 الواردة أعلاه ، على سواق مركبات مصالح الشرطة والدرك أو سواق المركبات المستعملة لمكافحة الحريق أو سيارات الاسعاف عندما تتجه للاماكن التي يكون تدخلها الفورى للعمل ضروريا .. الفقرة السابعة الوقوف المادة ن 38 لا يجوز اساءة استعمال الطريق بترك مركبة أو حيوان واقفا فيه .. المادة ن 39 كل مركبة او حيوان يوقف في الطريق ، يجب ان لا يعوق المرور بافراط وان لا يعرقل الدخول للأبنية المجاورة وينبغي على وجه الخصوص ، عندما تكون الرؤية غير كافية ، ان لا يوقف بالقرب من مفارق الطرق او قمة منحدر او في منعطف . كما يجب ان يوقف على حافة الطريق بشكل يترك فيه أكثر ما يمكن من الفراغ للطريق ، الا اذا كانت هذه الحافة مخصصة لمرور خاص أو كانت حالة الارض غير صالحة للمرور. المادة ن 40 عندما يقرر رئيس المجلس الشعبي البلدى احداث صف جانبي للوقوف المتناوب للمركبات ، بصفة دائمة لكل السنة أو لجزء منها ، فينبغي ان تكون المدة الدورية لهذا الوقوف نصف شهرية . ويجرى هذا الوقوف طبقا للشروط التالية : من اول كل شهر الى 15 منه ، يسمح بالوقوف لجهة الارقام الفردية للبنايات الواقعة على حافة الطريق ، من 16 الى آخر يوم من الشهر ، يسمح بالوقوف لجهة

- الارقام الزوجية ..

الجمعة 27 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 491 ويجرى تغيير جانب الوقوف في آخر يوم من كل من هاتين الفترتين بين الساعة الثامنة والتاسعة مساء ، الا اذا قررت خلاف ذلك ، السلطة البلدية ، ووضعت الاشارات بصفة نظامية .. المادة ن 41 ينبغى على السائق أن لا يبتعد بتاتا عن مكان الوقوف دون ان يتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب حدوث اى خطر من جراء غيابه .. المادة ن 42 يحظر على كل راكب مركبة النزول منها أو فتح بابها قبل التأكد مسبقا من امكانية ذلك بدون خطر الفقرة الثامنة الاضاءة والاشارات الخاصة بالمركبات المادة ن 43 ينبغى على كل سائق مركبة يسير في طريق مزود بالاضاءة العمومية أو غير مزود بها ، ان يضيء أنوار تحديد الوضع أو أنوار السير أو أنوار التقاطع أو الفوانيس والانوار الحمراء الخلفية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بين هبوط الليل ومطلع النهار وكذلك أثناء النهار اذا كانت الظروف تستوجب ذلك . وينبغي ان تستعمل الزاميا اضاءة انوار التقاطع أو الانوار المضادة للضباب فى المركبات المزودة بها ، وقت انتشار الضباب سواء كان فى النهار أو في الليل . وينبغي استعمال أنوار التقاطع مكان أنوار الطريق والانوار المضادة للضباب في كل ظرف يكون فيه ذلك ضروريا لكيلا يبهر السواق الآخرين .. ويسوغ للولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية تنظيم استعمال انوار الطريق وانوار التقاطع على الطرق المجهزة بالاضاءة العمومية الكافية . المادة ن 44 كل مركبة توقف في طريق مجهز بالاضاءة العمومية أو غير مجهز بها ، يجب ان تكون محتوية على اشارة من الجهة المخالفة للرصيف أو حافة الطريق مكونة من نور تحديد الوضع أو النور الاحمر الخلفي أو نور الوقوف وذلك بين هبوط الظلام ومطلع النهار وكذلك اثناء النهار اذا استوجبت الظروف ذلك ولا سيما حين انتشار الضباب • عندما يتجاوز طول سيارة ما أو مجموعة من المركبات ستة أمتار أو يتجاوز عرضها مترين ، فيجب ان تحوى على اشارات الوقوف المكونة من نورين لتحديد الوضع و نورين حمراوين ويسوغ لرؤساء المجالس الشعبية البلدية بعد موافقة الوالى ، تحديد او الغاء الالتزامات الواردة فى المقطعين السابقين بالنسبة للمناطق العمرانية المجهزة بالاضاءة العمومية . واذا استحال الوقوف ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة ن 39 بسبب حالة القوة القاهرة أو اذا كانت حمولة المركبة تزحم الطريق المعبد بصفة كلية أو جزئية ولا يمكن تنحيتها فورا ، فينبغي على السائق ، اذا كانت أوضاع الرؤية غير كافية ، ولا سيما بمجرد حلول الليل ، أن يضع اشارة الحاجز وفق الكيفيات التي تحدد بموجب قرار للوزير المكلف بالنقل .. المادة ن 45 لا يجوز تزويد أية مركبة بآلات للاضاءة أو الاشارة غير منصوص عليها في القانون ، الا اذا كانت من الانواع التي يمكن استعمالها للنقل الخاص أو كانت موضوع تنظيم خاص . ولا تشمل هذه الاحكام الاضاءة الداخلية للمركبات بشرط أن لا تعوق السواق الآخرين . ويحظر تركيب أي اعلان ساطع أو جهاز عاكس على المركبات. الفقرة التاسعة استعمال الطرق المعدة للمرور الخصوصي المادة ن 46 ينبغي على كل مستعمل للطريق أن يسلك فقط الطرق المعبدة أو المسالك أو الارصفة المخصصة لمرور المستعملين من صنفه . ويضبط المرور في الطرق الجادة الكبرى ( أو توروت ) بموجب قرارات وزارية مشتركة خاصة .. الفقرة العاشرة الاشارات المادة ن 47 ينبغي على مستعملى الطريق أن يحترموا في جميع الظروف اشارات الموظف المختص قانونا لهذا الغرض وكذلك ما هو مقرر من تلك الاشارات طبقا لاحكام اتفاقية المرور عبر الطرق الموقعة في جنيف بتاريخ 19 سبتمبر 1949 والتي صادقت عليها حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الفقرة الحادية عشرة صعوبات المرور بسبب ظروف الاحوال الجوية أو الاستثنائية المادة ن 48 يجوز تنظيم المرور بصفة مؤقتة على بعض الطرق أو المسالك بقصد المحافظة على الاموال العامة خلال رداءة الطقس أو لدواعي الأمن ، ويتم هذا التنظيم بموجب قرارات الوالي بعد مصادقة الوزير المكلف بالنقل ..

492 الجريدة الرسمية الفقرة الثانية عشر عبور الجسور المادة ن 49 يجوز للوالي أو لرئيس المجلس الشعبي البلدي ، اتخاذ جميع الترتيبات المعتبرة ضرورية لضمان الأمان على الجسور التي لا تشتمل على جميع الضمانات الضرورية المذكورة السلامة المرور ، وذلك تبعا لنوع الطرق ، فيعلق اعلان عن الحد الاقصى للحمولة المرخص بها والترتيبات المفروضة للحماية وللمرور على هذه الجسور فوق مداخل ومخارج هذه الاخيرة بصفة تمكن السواق في جميع الاحوال من رؤيته تماما . ويجوز لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ومدير الاشغال العمومية للولاية ، في الظروف العاجلة ، اتخاذ التدابير المؤقتة التي تبدوا لهم نافعة للسلامة العمومية ، على أن تخبر السلطات العليا بذلك فيما بعد … الفقرة الثالثة عشرة المرور الخاص بمجموعة مركبات تشتمل على مقطورة واحدة أو أكثر المادة ن 50 يجوز فقط لمجموعات المركبات ذات المقطورة الواحدة ، المرور بدون رخصة خاصة .. أما المرور للمجموعات المشتملة على عدة مقطورات أو للمجموعات المكونة من مركبة منفصلة ومقطورة واحدة ، فتخضع الرخصة الوزير المكلف بالنقل .. الفقرة الرابعة عشرة النقل الاستثنائي المادة ن 51 عند ما يجرى نقل اشياء غير قابلة للتجزئة أو تحويلها أو المرور بها أو بالاجهزة الخاصة بالزراعة أو بالاشغال العمومية أو بالسيارات أو المقطورات المخصصة لنقل الاشياء الغير القابلة للتجزئة والتي تتجاوز مقاييسها أو ثقلها الحدود النظامية ، فان شروط النقل أو التحويل أو المرور تحدد من قبل والي المكان الخاص بالمغادرة الذى يحوز التفويض الدائم من وزير الاشغال العمومية والوزير المكلف بالنقل ووزير الداخلية لاصدار قرارات الترخيص الصالحة لمجموع المسافة بعد أخذ رأي مديرى الاشغال العمومية للولايات التي يجرى المرور عبر طرقها .. ولا يمكن ان يمنح ترخيص المرور بالقرارات الصادرة بموجب الاحكام السابقة ، الا لسفرة واحدة ، وفي احوال النقل التي تنطوي من حيث الوجهة الاقتصادية العامة ، على مصلحة حقيقية ، فيجوز تسليم اجازات صالحة لعدة سفرات | من قبل الوالي شريطة الحصول على الموافقة الوزارية … للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1391 ه المادة ن 52 تضمن قرارات الوالي المشار اليها في المادة ن 51 أعلاه خط السير الواجب اتباعه والتدابر الواجب اتخاذها لتأمين التسهيل والامان الخاص بالمرور العمومي لتجنب كل ضرر للطرق أو للاشغال الفنية أو ملحقات الاملاك العمومية . وتبلغ من قبل والي مكان المغادرة الى ولاة الولايات التي يجرى المرور عبر طرقها ، ليتاح لهؤلاء الاخيرين اتخاذ جميع التدابير الانضباطية الضرورية عند اللزوم .. المادة ن 53 ان النقل على مركبات الطرق لعربات السكك الحديدية . سواء كانت فارغة أو مشحونة يمكن ان يكون موضوع رخص صالحة للنقل لمرة وحيدة أو للنقل بصفة دائمة . وتسلم هذه الرخص من قبل الوالي ضمن الشروط المذكورة في المادة ن 51 أعلاه • فيحدد فيها كل نوع من الشروط الخصوصية التي تخضع لها اعمال النقل المذكور ، بعد ان يصادق عليها وزير الاشغال العمومية والوزير المكلف بالنقل .. المادة ن 54 يجوز للوالى أن يمنح فى ولايته دون الرجوع الى وزير الاشغال العمومية والوزير المكلف بالنقل الرخص الدائمة لنقل الخشب المقطع أو القطع الغير القابلة للتجزئة وذات الحجم الطويل والجارى استعمالها للبناء ، على المركبات التي تتجاوز حمولتها الحدود النظامية .. ويمكن أن تمنح هذه الرخص لتلبية متطلبات الاوضاع المحلية مع مراعاة طرق السير الواجب سلوكها بعد أخذ رأى مديري الاشغال العمومية للولايات .. المادة ن 55 ينبغي أن تحدد في القرارات أو الرخص المشار اليها في المادة من 54 أعلاه الاشارات الخصوصية التي تزود بها المركبات المنتقلة اثناء النهار وكذلك في الليل عند اللزوم .. الفقرة الخامسة عشر السباق والمنافسات الرياضية المادة ن 56 كل سباق أو منافسة رياضية تجرى بصفة كلية أو جزئية على طريق ما ، لا يسمح بها الا ضمن الشروط التي ينص عليها فى قرار مشترك صادر من وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير النقل ووزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية . ولا يمكن منح الرخصة الادارية الضرورية التي تسلم ضمن شروط القرار المذكور ، الى منظمى السباق أو المنافسات الرياضية ، الا اذا عقد لها هؤلاء الا خيرون وثيقة تأمين تغطى اخطار الحوادث الناجمة للغير .

الجمعة 27 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 493 كما ينبغى على منظمى السباق أو المنافسات الرياضية أن يتحملوا كلفة النفقات الخاصة بالمراقبة ومصلحة الطرق . ولهذا الغرض يجب عليهم دفع ايداع مسبق يحدد مقداره بموجب القرار الوزارى المشترك المشار اليه أعلاه .. الفقرة السادسة عشر حمل الخوذة المادة ن 57 يتعين على كل سائق دراجة نارية أو دراجة آلية خفيفة أو دراجة آلية عادية أو دراجة آلية ثلاثية الأطر أو دراجة آلية رباعية الأطر أن يحمل خوذة مطابقة للشروط المحددة بقرار الوزير المكلف بالنقل . ويمكن أن يسرى هذا الالتزام على مستعملين آخرين بموجب قرار يصدر ضمن الشروط نفسها . الباب الثاني الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات الفصل الاول القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر المادة ن 58 يحدد الوزن الكامل المرخص به لحمولة مركبة من قبل مصلحة المناجم حين معاينتها لها بالاستناد الى صلابة عناصر الهيكل والأطر ، مع مراعاة الاحكام التنظيمية الواردة في هذا القانون . يشتمل وزن المركبة فارغة على ثقلها في حالة السير مع الهيكل والمدخرات وخزان الماء وهو ممتلىء وخزانات الوقود ويحظر وضع مركبة أو جملة مركبات للسير يزيد وزنها الكلى مع الحمولة عما هو محدد من قبل مصلحة المناجم والمقيد في ايصال التصريح الخاص بوضع كل مركبة للسير .. المادة ن 59 ان الوزن الكلى مع الحمولة لسيارة أو لمجموعة من المركبات . يجب مع مراعاة أحكام هذا القانون ، أن لا يتعدى بتاتاً الحدود الواردة بعده : مركبات ذات محورين : 19 طناً مركبات ذات محاور : 26 طناً

  • مجموعة مركبات مؤلفة من مركبة جرارة مع مقطورة أو نصف مقطورة ( مقطورة بدون محور أمامى ويستند قسمها الداخلى على مركبة جرارة : 35 طناً . تستفيد المركبات المشتغلة بالغاز المضغوط أو البطاريات الكهربائية في حدود طن واحد على الأكثر ، من الاستثناءات المطابقة للوزن في حالة السير ، بالنسبة لخزانات الغاز المضغوط وتوابعها أو للبطاريات وتوابعها . ويجرى مثل ذلك وفى حدود 500 كغ على الأكثر ، بالنسبة لثقل آلات تخفيف السرعة الملحقة بالمركبة .. المادة ن 60 ان أقصى حد يمكن أن يتحمله محور سيارة أو مجموعة مركبات يجب أن لا يزيد عن حمولة 13 طناً .. المادة ن 61 ينبغي أن لا يزيد الوزن الكلى مع الحمولة في كل سيارة أو مقطورة ، عن 5 أطنان على طول كل متر خطى من المسافة بين أقصى المحورين • المادة ن 62 ان أقصى ما يمكن تحميله في المحور ، على السيارات أو ومولدات الغاز الملآنة وصندوق المركبة والاجهزة العادية | مجموعة المركبات المجهزة بأكثر من محورين متعاقبين ، والعجلات الخارجية وأطر التبديل والادوات الجارية الاستعمال المسلمة عادة مع المركبة . يجب أن لا يتجاوز بتاتاً وتبعاً للمسافة الموجودة بين هذين المحورين ، الثقل الاقصى المحدد في المعدل التالي : الحمولة القصوى للمحور واقعى حد المسافة بين محورين متعاقبين للحمولة 0,90 م 7,350 أطنان 1,35 م 10,500 أطنان المادة ن 63 يجب أن تجهز عجلات السيارات ومقطوراتها بأطر المطاط أو الاجهزة المعترف بكفايتها من حيث المرونة ، من قبل الوزير المكلف بالنقل . الملاحظات كل 5 سم زائدة فى مسافة واقعة بين محورين متعاقبين وضمن حدود 45 سم يمكن أن يزاه 350 كغ على الحمولة القصوى ويجب أن تكون أطر المطاط محتوية على النقش المدرج في مدار مساحتها بتمامه على شكل ظاهر . وفضلا عن ذلك ، يجب أن تكون جوانبها خالية من أي شق عميق

494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1391 ه المادة ن 64 يحظر وضع عناصر معدنية على سطوح مدرجة الاطر من شأنها أن تحدث نتوءا فيها . المادة ن 64 ) ( 1 ) يحدد الوزير المكلف بالنقل الشروط الخاصة بتطبيق المواد من ن 58 الى ن 64 أعلاه . الفقرة الثانية نموذج المركبات المادة ن 65 مع مراعاة أحكام المواد من ن 51 الى ن 55 من هذا القانون ، ان مقاييس السيارة أو مجموعة المركبات يجب أن لا تتعدى بتاتاً الحدود التالية : I ان العرض الكلي المقاس ، بما فيه كافة النتوءات المعترضة في جزء معين من المركبة ، يجب ان لا يتعدى 2،50 م . • 2 - ان طول المركبة المنفردة ، بما فيه كافة النتوءات ولكن بدون القصبات واجهزة لف الحبال بالنسبة للحافلة الكهربائية يجب ان لا يتعدى II م بيد ان المركبات ذات الثلاثة محاور أو أكثر وبطول يتراوح بين II و 12 م والموضوعة للسير قبل أول مارس سنة 1955 ، يمكن استمرارها بالسير لغاية التاريخ الذي يحدده الوزير المكلف بالنقل .) وان الطول الكلي لمركبة متصلة ( مجموعة مؤلفة من مركبة جرارة ونصف مقطورة ) يحدد ب 15 م وان الطول الكلي لمجموعة مؤلفة من مركبة جرارة ومقطورتها مع كل النتوءات ، يجب ان لا يتعدى 18 م بشرط ان لا يتعدى طول المركبة الجرارة أو المقطورة بدون جهاز القطر لهذه الاخيرة II مترا .. المادة ن 66 الخلافا للقواعد الواردة في المادة السابقة : I يمكن ان يتجاوز طول الحافلات الخاصة

- بالمسافرين II مترا دون ان يتعدى 12 مترا ، بشرط ان لا ايتجاوز البارز الخلفي 10/6 من القاعدة ولا الطول الاقصى ل 3،50 م ) ولا تدخل فى متابعات الطول القصبات وأجهزة لف الحبال فيما يتعلق بالحافلات الكهربائية ) 2 - يمكن للوزير المكلف بالنقل ، أن يأذن بطول كلي اقصاه 20 مترا لمجموعة مكونة من الحافلة الكهربائية ومقطورتها مخصصة لنقل المسافرين في محيط دائرة عمرانية أو في الضواحي ، وذلك في احوال معينة للنقل النظامي وبناء على اقتراح الوالي . وتحدد كيفيات سير هذه المجموعات على الطرق ولا سيما لخط سيرها بموجب قرار وزاري . الفقرة الثالثة مقاييس الشحن المادة ن 67 ينبغي اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لكي لا يكون شحن سيارة أو مقطورة سببا لضرر أو خطر ، وكل شحن متجاوز للنطاق الخارجي للمركبة أو يمكن ان يتجاوزه بفعل اهتزاز النقل يجب ان يربط بشدة . ويجب ان تثبت السلاسل والاغطية والملحقات الاخرى المتحركة أو المتنقلة ، على المركبة بصورة تجعلها لا تتجاوز في أي وقت ، النطاق الخارجي للشحن ولا تجر على الارض .. المادة ن 68 مع مراعاة أحكام المواد من ن 5 الى ن 55 ، فان عرض شحن سيارة أو مقطورة ، مقاس مع كل النتوءات في قسم معترض معين ، يجب ان لا يتجاوز فى اي حال 2،50 م المادة ن 69 مع مراعاة احكام المادة ن 54 ، عندما تكون مركبة أو | مجموعة مركبات محملة خشبا مقطعا أو قطعا أخرى طويلة القياس ، فيجب ان لا يتجاوز الشحن على أي حال ، مقدم التوازن الامامي للمركبة ، وفي الخلف ، يجب ان لا يجر الشحن على الارض ولا ان يتجاوز اقصى الجهة الخلفية لتلك المركبة أو مقطورتها باكثر من 3 أمتار . المادة ن 70 ان القطع الطويلة القياس يجب ان تشد بصلابة الى بعضها و تربط بالمركبة بصورة لا تتمكن معها من تجاوز النطاق الجانبي الخارجي للمركبة من جراء اهتزازها .. الفقرة الرابعة عناصر المحركات المادة ن 71 يجب ألا تتصاعد من المركبات الادخنة المضرة بسلامة المرور فى الطريق أو التي تضايق المستعملين الآخرين له . المادة ن 72 يجب أن لا ينبعث من المركبات الضجيج المزعج لمستعملى الطريق أو المجاورين له ، فينبغي بصفة خاصة أن تجهز المحركات بآلة الانفلات الصامت ، وأن تكون صالحة للاستعمال وأن لا يمكن توقيفها من قبل السائق خلال الطريق ، كما يمنع ، الانفلات الحر وكل ما من شأنه أن يؤدى الى الغاء أو تخفيف فاعلية جهاز الانفلات الصامت المادة ن 73 يحدد الوزير المكلف بالنقل شروط التطبيق الخاصة بأحكام المادتين ن 21 و ن 22 الواردتين أعلاه …

الجمعة 27 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 495 المادة ن 74 يجب أن تزود السيارات بالاجهزة المضادة للتشويش والتي يجرى تركيبها طبقاً للتنظيم الجارى به العمل . الفقرة الخامسة عناصر المناورة والقيادة والرؤية واجهزة مراقبة السرعة المادة ن 75 يجب أن يكون مجال الرؤية في كل مركبة متوفرا بما فيه الكفاية للسائق ، مثل المجال الخاص بالواجهة الامامية وجهتي اليمين والشمال حتى يتمكن السائق من القيادة بأمان . المادة ن 76 ينبغي أن يكون الزجاج من جميع الأنواع بما فيه الواقي من الريح من مادة شفافة 6 لا يسبب جروحا في حالة الكسر ويجب علاوة على ذلك أن لا يسبب الزجاج الواقي في

تشويه الاشياء المنظورة من خلاله ، وأن يمكن السائق في حالة الكسر من الاستمرار في رؤية الطريق بوضوح ، وتخضع المواد الشفافة الخاصة بالواقية من الريح للمصادقة . ويحدد الوزير المكلف بالنقل ، كيفيات تطبيق هذه المادة وشروط المصادقة على المواد الشفافة الخاصة بالوقاية من الريح • المادة ن 77 ينبغي ان تكون الواقية من الريح مجهزة بمساحة زجاج تؤدي عملها في الواجهة بصورة كافية ، ليتمكن السائق من رؤية الطريق بوضوح وهو في مقعده • المادة ن 78 ان السيارات التي يتجاوز وزنها وهي فارغة ، 350 كلغ يجب ان تكون مزودة باجهزة السير الى الخلف . 10 المادة ن 79 ينبغي ان تزود كل سيارة بمرآة عاكسة واحدة على الاقل وبقياس كاف ، ومهيأة بشكل تمكن السائق من مراقبة طريق خلف المركبة من مقعده المادة ن 80 يجب ان تزود كل سيارة بدليل للسرعة يرتب جيدا تحت نظر السائق ويكون على الدوام فى حالة اشتغال سليم . ومن جهة اخرى ، ينبغي أيضا أن تكون بعض السيارات التي يحددها الوزير المكلف بالنقل مزودة بمسجل للسرعة يحتفظ بأشرطته طيلة شهرين على الاقل لتكون تحت تصرف الموظفين المكلفين بشرطة المرور ، أو بآلة تمكن من المراقبة الفعالة للاستدلال على السرعة ، وينبغي أن يكون هذا المسجل او الآلة على الدوام فى حالة اشتغال سليم . ويحدد الوزير المكلف بالنقل المهل الخاصة بتطبيق احكام هذه المادة والتخصيصات الواجب توفرها في الآلات المشار اليها في الفقرة الثانية من هذه المادة وكيفيات ترتيبها في مكانها ومراقبتها الفقرة السادسة الكبح المادة ن 81 ينبغي ان تزود كل سيارة أو مجموعة مركبات بجهازين للكبح تكون حركتهما مستقلة تماما ويجب ان يمكن تركيبهما من العمل السريع والقدرة الكافية لايقاف المركبة او مجموعة المركبات وتثبيت وقوفها . ويجب ان لا يؤثر تشغيل المكبح على اتجاه المركبة السائرة على خط مستقيم .. ويجب ان يكون واحد على الاقل من جهاز الكبح دائرا على مساحات الكبح المثبتة على العجلات بصلابة أو بواسطة قطع توفر الامان الكافي . المادة ن 82 تعفى من الالتزام الخاص بالمكابح ، المقطورات الوحيدة فقط بشرط ان لا يتجاوز وزنها الكلي المرخص به وهي فارغة 750 كلغ ولانصف الثقل الخاص بالمركبة الجرارة وهي فارغة .. المادة ن 83 ان الشروط التي يجب ان تتحقق بمقتضاها استقلال وفاعلية الكبح الخاص بالسيارات ومقطوراتها مهما كان وزنها، يجري تدقيقها من قبل الوزير المكلف بالنقل الذي يمكنه اخضاع كل جهاز كبح للمصادقة ، ومنع استعمال الاجهزة التي لا تنطبق على النماذج التي حازت مصادقته ري الفقرة السابعة الاضاءة والاشارات انوار تحديد الوضع المادة ن 84 يجب ان تزود كل سيارة من جهتها الامامية ، بجهازين من انوار تحديد الوضع ، ونورين فقط يشعان نحو الامام ، وان ينطلق ، حين اضاءة هذين النورين ضوء ابيض او اصفر مرئي في الليل واثناء الصحو على مسافة 150 مترا دون ان يبهر السواق الآخرين .. انوار الطريق المادة ن 85 يجب أن تزود كل سيارة من جهتها الامامية بجهازين من انوار الطريق يشعان نحو الامام ، وان ينطلق حين اضاءة هذين الجهازين 6 ضوء واحد أصفر يضيء الطريق بصفة فعالة في الليل واثناء الصحو على 100 متر .

496 الجريدة الرسمية انوار التقاطع المادة ن 86 يجب أن تزود كل سيارة من جهتها الامامية بجهازين من انوار التقاطع ونورين فقط يشعان نحو الامام ، وان ينطلق حين اضاءة هذين النورين ضوء واحد أصفر يضيء الطريق بصفة فعالة ، فى الليل واثناء الصحو على مسافة لاتقل عن 30 مترا دون أن يبهر السواق الآخرين . واذا لم يوجه اي ضوء من الجزء المضيء من الانوار الكشافة الخاصة بالتقاطع على أقل من 40ر0 م من طرف العرض الكلي للمركبة ، فينبغي اضاءة النورين الخاصين بتحديد الوضع في نفس الوقت الذي يضاء فيه نورا التقاطع . كما ينبغي أن تؤدي اضاءة نورى التقاطع الى انطفاء نوري الطريق والنورين المضادين للضباب بصمة آلية اذا كانت المركبة مزودة بها .. الانوار الحمراء الخلفية المادة ن 87 النجب أن تزود كل سيارة أو مقطورة من جهتها الخلفية هنورين يشعان نحو الخلف ، وان ينطلق حين اضاءة هذين النورين ، ضوء أحمر غير مبهر ، ظاهر في الليل واثناء الصحو ، على مسافة 150 مترا .. وينبغي ان يضاء هذان النوران فى نفس الوقت الذي يضاء فيه نورا تحديد الوضع او نورا الطريق او نورا التقاطع او النوران المضادان للضباب .. الانوار الساطعة المادة ن 88 يجب أن تزود كل سيارة او كل مجموعة من المركبات التي يزيد طولها عن 6 م ويتجاوز عرضها بما فيه الشحن 2010 م ، من الجهة الامامية بنورين يشعان نحو الامام ، وان ينطلق حين أضاءة هذين النورين ، ضوء أبيض أو أصفر غير مبهر ، يوان ينطلق من الخلف حين اضاءة النورين المشعين من الخلف ضوء أحمر غير مبهر ، وينبغي ان تكون جميع هذه الانوار مثبتة في اقصى اطراف العرض الكلي للمركبة • ومع مراعاة هذا الشرط ، يمكن أن يخلط نور تحديد الوضع من الجهة الامامية مع النورين الحمراوين الخلفيين للجهة الخلفية جهاز اضاءة لوحة التسجيل الخلفية المادة ن 89 يجب أن تزود كل سيارة أو مقطورة بجهاز ساطع يمكن من مشاهدة الرقم المقيد على لوحة التسجيل الخلفية من مسافة 20 مترا على الاقل اثناء الليل وفي أوقات الصحو . وينبغي أن يضاء هذا النور فى نفس الوقت الذي يضاء فيه اورا الطريق ونورا التقاطع او النوران المضادان للضباب للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1391 اشارة الكبح ( انوار الوقوف ) المادة ن 90 يجب ان تزود كل سيارة او مقطورة من جهتها الخلفية ، بنورين يكونان اشارة الكبح ويشعان من الخلف ، وأن ينطلق حين اضاءتهما ، ضوء برتقالى اللون او احمر غير مبهر وينبغي أن يضاء هذان النوران حين تشغيل جهاز الكبح الرئيسي للسيارة واذا كان هذان النوران يشعان ضوءا أحمر ، فيجب ان تكون كثافة هذا الضوء زائدة جدا عن الاشعاع المنطلق من النور الاحمر الخلفي ، عندما تكون اشارة الكبح مجتمعة مع هذا الاخير او منضمة اليه ، على أن لا يكون مبهرا . أدلة تحويل الاتجاه المادة ن 91 يجب ان تزود كل سيارة أو مقطورة بالاجهزة الدالة على تحويل الاتجاه … انوار الوقوف المادة ن 92 يجب ان تزود كل مركبة بانوار الوقوف . وينبغي أن تشع هذه الانوار التي تركب على أطراف المركبة ، نحو الامام والخلف ، بنفس اضواء تحديد الوضع والنورين الحمراوين الخلفيين . الاجهزة العاكسة المادة ن 93 يجب ان تزود كل سيارة او مقطورة من جهتها الخلفية بجهازين عاكسين نحو الخلف ضوءا أحمر اللون وظاهرا في الليل اثناء الصحو ، من مسافة 100 م ، عند اضاءتهما بنوري الطريق .. الانوار والاشارات الخاصة المادة ن 94 I الانوار المضادة للضباب : يمكن أن تزود كل سيارة بالانوار الخصوصية المسماة الانوار المضادة للضباب » ويجب عندئد ان يركب لها جهازان .. 2 انوار السير الخلفي والانوار الموجهة : لا يمكن الاذن بالانوار الموجهة التي توضع في الجهة الأمامية من المركبة او فى الجهة الخلفية منها لتسهيل السير الخلفي، الا ضمن الشروط التي يقررها الوزير المكلف بالنقل .. ويجب ان تشع بضوء برتقالي اللون .

الجمعة 27 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 497 3 - نقل الاخشاب المقطعة والاجزاء الطويلة الحجم : يحدد الوزير المكلف بالنقل الشروط الخاصة باضاءة واشارات المركبات التي تنقل عليها الاخشاب المقطعة او الاجزاء الطويلة الحجم .. 4 - يجب أن تزود مركبات المصالح الخاصة بمكافحة الحريق ، وسيارات الاسعاف ، علاوة على الاجهزة النظامية للاضاءة والاشارات ، بنور كشاف مرئي من الجهة الامامية ويشع لمعانا متقطعا برتقالي اللون . وان استعمال هذا النور الزامي فى الليل والنهار عندما تنتقل المركبة الى مكان الحريق. 5 - يمكن أن تزود مركبات مصالح الشرطة والدرك بجهاز للنور الكشاف ، مرئي من الجهة الامامية ويشع لمعانا متقاطعا برتقالي اللون .. الاحكام العامة المتعلقة بالاضاءة والاشارات المادة ن 95 1 يجب أن يوضع على المركبة بصفة مطابقة للمستوى الطولي لتناسقها ، نوران او جهازان النور ، لهما نفس الدلالة ويمكن استخدامهما بوقت واحد ، وينبغي ان يشعا او يعكسا حزما ضوئية من نفس اللون وذات الشدة 2 ولا يمكن أن تكون شدة الانوار والاشارات قابلة للتغيير ، الا اذا كانت تتعلق بالاجهزة الدالة على تحويل الاتجاه .. 3 يحدد الوزير المكلف بالنقل التخصيصات النوعية الواجب توفرها في اجهزة الاضاءة والاشارات الخاصة بالسيارات والمقطورات ، ومواضعها عند اللزوم وشروط تثبيتها على المركبة ، تنفيذا لاحكام هذه الفقرة . ويجوز للوزير المكلف بالنقل أن يمنع استعمال الاجهزة التي لا تطابق طراز الاجهزة التي وافق عليها . الفقرة الثامنة اشارات التنبيه المادة ن 96 يجب أن تتمكن كل سيارة من ارسال اشارات التنبيه الصوتية المختلفة المعدة للمدن والطرق وتكون الاجهزة الصوتية مطابقة للنماذج المصدقة والمستوفية للتخصيصات النوعية التي يحددها الوزير المكلف بالنقل . المادة ن 97 يمكن أن تزود المركبات الخاصة بمصالح الشرطة والدرك والمركبات الخاصة بمكافحة الحريق ، بمنبهات خاصة علاوة على المنبهات العادية … المادة ن 98 يمكن ان تزود سيارات الاسعاف بصفارات خاصة (نواقيس) علاوة على المنبهات المنصوص عليها في المادة ن 96 المذكورة اعلاه 10 الفقرة التاسعة الالواح والتسجيلات المادة ن 99 ينبغي أن تزود كل سيارة وكل مقطورة يتجاوز وزنها الكلي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ وكذلك كل نصف مقطورة ، بلوحة فلزية تسمى « لوحة الصانع ، تتضمن بصورة واضحة دلالة النموذج والرقم الترتيبي لسلسة الطراز ودلالة الوزن الكلي المرخص به على الحمولة . وان الدلالة الخاصة بالنموذج والرقم الترتيبي لسلسلة الطراز يجب ان تسك ايضا على البارد بشكل تكون سهلة القراءة فى مكان يمكن البلوغ اليه من قاعدة المركبة او من احد العناصر الاساسية التي لا يمكن فصلها عن المركبة ، ويجب ان تحاط هذه العلامات بدمغة الصانع المادة ن 100 ينبغي ان تحتوى كل مركبة أو مقطورة مخصصة لنقل البضائع ، علاوة على ما تقدم ، وبشكل واضح بالنسبة للملاحظ من اليمين ، على بيان المركبة وهي فارغة ووزنها الكلي المرخص به مع الحمولة . وان المركبات التي عيرت سرعتها بالنظر لوزنها يجب ان تحتوي بشكل منظور جيدا من الجهة الخلفية ، على دلالة السرعة القصوى التي لا يمكن أن تتجاوزها . المادة ن 101 يجب ان تزود كل سيارة بصفيحتين عاكستين للنور تسميان « لوحتا التسجيل ، تحتويان على رقم التسجيل المخصص للمركبة ، وينبغي ان تثبت هاتان اللوحتان بشكل واضح وغير قابل للقلع فى مقدمة ومؤخرة المركبة .. المادة ن 102 يجب ان تزود كل مقطورة يزيد وزنها الكلي المرخص به عن 750 كلغ وكذلك كل نصف مقطورة ، بلوحة تسجيل عاكسة للنور تحتوي على رقم التسجيل وتثبت بوضوح وبشكل غير قابل للقلع في مؤخرة المركبة . المادة ن 103 ان المقطورة الخلفية للمجموعة ، عندما لا تكون خاضعة لاحكام المادة السابقة . يجب ان تزود من مؤخرتها بلوحة التسجيل العاكسة للنور ، تعكس التوجه الخلفية للمركبة القاطرة ويمكن في هذه الحالة ان تكون لوحة المقطورة قابلة للقلع ..

498 الجريدة الرسمية المادة ن 104 يحدد الوزير المكلف بالنقل نموذج وطريقة وضع النور العاكس لالواح التسجيل والشروط الخاصة به .. الفقرة العاشرة شروط جر المقطورات ونصف المقطورات المادة ن 105 عندما يزيد الوزن الكلي المرخص به مع الحمولة للمقطورة عن 750 كلغ او نصف وزن المركبة القاطرة وهي فارغة ، ويكون تركيب الكبح الخاص بها لا يحتوي على مكبح متواصل ، فينبغي ان تزود تلك المقطورة زيادة على الرباط الاصلي الخاص بتأمين جر المركبة واتجاهها ، برباط النجدة يتكون من سلاسل او كبلات فلزية قادرة لان تسحب المقطورة وتمنعها من الانحراف عن خط مسيرها العادى ، فى حالة عدم وجود جهاز اصلي . ولا يطبق هذا المقتضى على نصف المقطورة أو المقطورة بدون ميسة النموذج المسماة « المقطورة الخلفية الغابية ، التي تستخدم لنقل الاخشاب المقطعة أو الاجزاء الطويلة الحجم ، انما يطبق بالعكس على المقطورات ذات ميسة النموذج Triqueballe أي عربة الاثقال .. ولا يمكن استعمال رباط النجدة بعد قطع الرباط الاصلي ، الا بصفة مؤقتة ريثما يتم تصليحه وبشرط ان يكون المسير معتدلا جدا . ويجري مثل ذلك بالنسبة لاستعمال الجر المتيسر بواسطة الاسلاك او أي جهاز آخر ، على ان لا يسمح بتسهيل ذلك الا في حالة الضرورة القصوى ، كما ينبغي أن تتخذ التدابير اللازمة لكي تكون الربط مرئية تماما فى النهار والليل ، عندما تكون نفس الجرارة ، قاطرة عدة مركبات فلا تستخدم وسيلة الجر الا لجر واحد … الفقرة الحادية عشر تهيئة السيارات والمقطورات ولا سيما مركبات النقل المشتركة للاشخاص المادة ن 106 يحظر نقل الاشخاص على اي صنف من المركبات دون أن تكون سلامتها مؤمنة بصفة فعالة ويحظر بصفة قطعية على وجه الخصوص ، مرور أو وقوف الاشخاص على مراقي المركبات وهي في حالة السير .. وينبغي أن تكون السيارات ومقطوراتها مهيأة بصورة الخفف فيها بقدر الامكان ، فى حالة الاصطدام الحوادث الجثمانية ، سواء كان بالنسبة لركاب المركبة او المستعملى الطريق .. ولهذا الغرض ، يمكن للوزير المكلف بالنقل أن يحدد القواعد للتي يخضع لها إنشاء وتجهيز أية سيارة أو مقطورة للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1391 ه المادة ن 107 ان المركبات المخصصة عادة للنقل المشترك للاشخاص أو المستخدمة بصفة استثنائية لذلك ، يجب أن تهيأ بصورة تؤمن بها سلامة المسافرين وراحتهم .. ويحدد الوزير المكلف بالنقل ، الشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر فى مختلف اصناف المركبات المخصصة للنقل المشترك للاشخاص ، وذلك علاوة على الشروط المقررة في هذا الفصل … الفصل الثاني القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول المادة ن 108 كل سيارة او مقطورة يتجاوز وزنها الكلي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ وكذلك كل صنف مقطورة ، يجب قبل اطلاقها للسير ، أن يستحصل لها على القبول من مصلحة المناجم الموضوعة تحت سلطة الوزير المكلف بالنقل ، والمخصص للتحقق من ان هذه المركبات مستوفية للشروط الواردة في مختلف نصوص هذا القانون . ويمكن ان يتم هذا القبول سواء على اساس نموذج المركبة بناء على طلب الصانع أو على اساس المركبة المنفردة بناء على طلب مالكها أو ممثله . اما فيما يتعلق بالمركبات التي لم تصنع أو تركب في الجزائر ، فيحدد الوزير المكلف بالنقل شروط اعتماد ممثلي علامات المصانع الاجنبية ( أنظر القرار المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 11 غشت سنة 1970 ) .. وينبغي على مصلحة المناجم ، حين القيام باجراءات القبول ، ان تتأكد من ان الحافلات المشتركة للاشخاص أو قاعدتها المطابقة ، مستوفية ايضا للشروط الخاصة المتعلقة بها والتي قررها الوزير المكلف بالنقل طبقا لأحكام المادة ن 107 أعلاه. ويجب ان يرافق طلب القبول ببيان وصفي موضوع وفقا للشروط المحددة من قبل الوزير المكلف بالنقل وان يشتمل على ميزات المركبة أو نموذجها والضرورية للتحقيقات الخاصة بمصلحة المناجم .. ويحدد الوزير المكلف بالنقل ، اصناف المركبات التي لا يمكن اطلاقها للسير عندما يركب صندوقها على قاعدة سبق أن حازت القبول ، الا بعد أن يجري لها فحص جديد للقبول تتممه مصلحة المناجم .. وتخضع كل مركبة منفردة أجريت عليها تحويلات بالغة ، الى فحص جديد للقبول بصفة الزامية . وينبغي على مالك المركبة ان يطلب هذا الفحص الجديد للقبول من مصلحة المناجم ويحدد الوزير المكلف بالنقل، التغييرات البالغة التي تستوجب الفحص الجديد [0] 0 [

الجمعة 27 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 499 المادة ن 109 عندما يتحقق موظف مصلحة المناجم من ان المركبة المطلوب فحصها مستوفية للاحكام التنظيمية يحرر عن هذه العمليات محضرا بالقبول ، يؤشر عليه المهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم او مندوبه ويسلم المهندس الرئيس نسخة منه لطالبها ، ويحدد الوزير المكلف بالنقل نموذج هذا المحضر المادة ن 110 يرقم الصانع كلا من المركبات برقم ترتيبي ضمن سلسلة النموذج المملوك له ، وذلك وفقا للنموذج الذي المحضر حرر به المنصوص محضر القبول ، فيسلم المشترى نسخة من عليه في المادة السابقة وكذلك شهادة تثبت بأن المركبة المسلمة مطابقة بكليتها للبيان الوصفي للنموذج . ويحدد نموذج هذه الشهادة المسماة « شهادة المطابقة » من قبل الوزير المكلف بالنقل .. وبالنسبة للمركبات التي لم تصنع أو تركب في الجزائر ، فينبغي ان ترفق نسخة القبول الخاص بها ببيان موقع من الممثل المعتمد يثبت فيه بأن المركبة من صنع اجنبي ، كما ينبغي أن توقع أيضا شهادة المطابقة الخاصة بالصانع ، من قبل هذا الممثل .. المادة ن 111 يحرر محضر القبول للسيارات أو المقطورات ، التي يتجاوز قياسها ووزنها الحدود النظامية والتي يعتبر تنقلها داخلا في صنف النقل الاستثنائى ، من قبل مصلحة المناجم ، ويثبت بموجبه أن السيارات والمقطورات المذكورة مستوفية فقط لاحكام المواد من ن 71 الى ن 99 ومن ن 105 الى ن 107 من هذا القانون .. الفقرة الثانية التسجيل المادة ن 112 يجب على كل مالك سيارة او مقطورة يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ ، وكذلك كل مالك لنصف مقطورة موضوعة لاول مرة للسير ، ان يوجه الى والي الولاية التابعة المسكنه ، تصريحا بوضعها للسير ، يعد وفقا للقواعد المحددة من قبل الوزير المكلف بالنقل المادة ن 113 يسلم المالك ايصالا بتصريحة يسمى « البطاقة الرمادية » التي توضع ضمن الشروط المحددة من قبل الوزير المكلف بالنقل فيدل هذا الايصال على رقم التسجيل المخصص للمركبة . واذا كانت المركبات من النوع التي يزيد قياسها أو وزنها. على الحدود النظامية التي ورد النص بشأنها في المادة 52 من هذا القانون ، فيجب ان تضمن البطاقة الرمادية الخاصة | بها خطا عرضيا أحمر اللون للدلالة على أن المركبة حائزة على القبول من مصلحة المناجم ضمن الشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة ن III وانه لا يمكن تنقلها الا بموجب رخصة من الوزير المكلف بالنقل . المادة ن 114 اذا جرى بيع احدى المركبات المشار اليها في المادة ن 107 والتي سبق أن تم تسجيلها ، فيجب على مالكها القديم ان يرسل فور ابرام عقد البيع ، الى والي الولاية الواقع ضمنها مسكنه ، تصريحا يتضمن اخباره بالبيع مع بيان هوية المشتري ومسكنه الذي صرح به وينبغي عليه قبل ان يسلم البطاقة الرمادية للمشترى . ان يدون فيها عبارة : « مباعة في …. » ( تاريخ عقد البيع ) تكتب بصورة مقروءة جدا وغير قابلة للفساد او التغيير. المادة ن 115 ينبغي على مشترى احدى المركبات المشار اليها في المادة ن 112 التي سبق وحصل تسجيلها ، اذا شاء اعادة وضع المركبة للسير ، ان يوجه ضمن الشروط المحددة من قبل الوزير المكلف بالنقل ، الى والى ولاية مسكنه ، طلب نقل ، مرفقا بالبطاقة الرمادية المسلمة اليه من المالك القديم وبشهادة من هذا الاخير تتضمن اثبات عقد البيع ويبين فيها بأنه لم يجر على المركبة تغيير معدل البيانات البطاقة الرمادية السابقة منذ تسجيلها الاخير ولا تصلح البطاقة الرمادية المحتوية على اشارة البيع المذكورة فى المادة السابقة ، لسير المركبة الا لمدة خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد كتاريخ لعقد البيع .. المادة ن 116 ينبغي على كل مالك لاحدى المركبات المشار اليها في المادة ن 112 ، اذا غير مسكنه ، ان يوجه لوالى الولاية الواقع ضمنها مسكنه الجديد ، تصريحا يعد طبقا للقواعد التي يحددها الوزير المكلف بالنقل ، ويرفق بالبطاقة الرمادية للمركبة بقصد تبديل هذه البطاقة ، او تعديلها اذا لم يقع تغيير الولاية .. المادة ن 117 يتعين على كل مالك لاحدى المركبات المشار اليها في المادة ن 112 التي سبق تسجيلها ، ان يخبر على الفور والى الولاية التابع لها مسكنه ، بموجب تصريح يوجهه له ، عن اي تحويل حاصل فيها، سواء كان تحويلا بالغا 6 بناء على ما نصت عليه المادة من 108 من هذا القانون ، أو من أى نوع آخر يمكن أن يؤدى الى تعديل الميزات الواردة فى البطاقة الرمادية ، ويرفق التصريح بهذه البطاقة بقصد تعديلها .. ويوضع هذا التصريح طبقا للقواعد التي يحددها الوزير المكلف بالنقل .

500 الجريدة الرسمية المادة ن 118 ينبغى على مالك المركبة الذي يتلف مركبته او يرغب في اتلافها ، ان يوجه تصريحا بهذا الاتلاف الى والى الولاية التابع لها مسكنه ، وان يرفق بهذا التصريح البطاقة الرمادية وصفيحة الصانع . المادة ن 119 اذا فقدت البطاقة الرمادية او تعرضت للتلف ، يمكن لصاحبها ان يحصل على نظير عنها بواسطة طلب يوجهه الى الوالى الذى كان سلمه البطاقة الاصلية الفقرة الثالثة المعاينات التقنية للمركبات المادة ن 120 يجب ان تقدم كل سيارة للمعاينة التقنية الرامية الى التحقق من سلامتها للسير وحالتها المستوفية لشروط الصيانة ويتحمل مالك المركبة نفقات المعاينة . و تخضع المقطورات التي يزيد وزنها الاجمالي عن 750 كلغ وكذلك نصف المقطورات ، للاحكام المذكورة اعلاه دورية المعاينات التقنية المادة ن 121 تجرى المعاينات المنصوص عليها في المادة ن 120 لزوما في الاوقات التالية : ا - حين وضع المركبات للسير لأول مرة وخلال مدة تتجاوز الستة اشهر ، وذلك بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل المشترك للاشخاص ، ولسيارات الاجرة وللمركبات المعدة لتعليم قيادة السيارات ، ب - خلال 30 يوما التي تلى وضع السيارات لأول مرة للسير ، وحين كل تغيير للمالك وخلال مدة لا تتجاوز اثنى عشر شهرا ، وذلك بالنسبة للسيارات المخصصة لنقل البضائع الزائدة عن طنين من الوزن الاجمالى مع الحمولة والمقطورات و نصف المقطورات 6 ج - خلال 18 شهرا التي تلى وضع المركبات لاول مرة للسير، وحين كل تغيير للمالك وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام . بالنسبة للمركبات التي لم يرد النص عليها في الفقرتين آ . أعلاه والموضوعة للسير منذ أقل من 6 سنوات ، د حين كل تغيير للمالك وخلال مدة لا تتجاوز 18 شهرا | بالنسبة للمركبات التي لم يرد النص عليها في المقطعين أ ، ب ، أعلاه والموضوعة للسير منذ أكثر من 6 سنوات ويجوز للوزير المكلف بالنقل أن يعدل دورية المعاينات التقنية المفروضة على السيارات اذا اقتضت ذلك الظروف الخاصة بالأمان ومستلزماته .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1391 المادة ن 122 تجرى المعاينات التقنية بطلب من المالك وذلك : I - بواسطة خبراء مصلحة المناجم بالنسبة للمركبات المشار اليها في المقطعين أ ، ب ، من المادة ن 121 أعلاه • 2 - بواسطة خبراء مصلحة المناجم أو الهيئات التي يعينها الوزير المكلف بالنقل خصيصاً لهذا الغرض ، بالنسبة للمركبات المذكورة في المقطعين ج ، د ، من المادة ن 121 . المادة ن 123 يحدد الوزير المكلف بالنقل شروط التطبيق الخاصة بهذه الفقرة الفقرة الرابعة رخصة القيادة شروط تسليمها وصلاحيتها المادة ن 124 لا يجوز لأحد أن يقود سيارة أو مجموعة مركبات الا اذا كان حاملا رخصة محررة باسمه ومسلمة من والى الولاية التي يقع سكناه في نطاقها ، بناء على رأى موافق من خبير مقبول من قبل الوزير المكلف بالنقل • المادة ن 125 يعين في الرخصة صنف أو اصناف المركبات التي تصلح لها. و تعين أصناف الرخص على الوجه التالي : صنف آ - دراجة نارية مع سلة أو بدون سلة ، صنف آ 1 دراجة خفيفة آلية مع سلة أو بدون سلة . ودراجة آلية ثلاثية الاطر ، ودراجة آلية رباعية الاطر ، صنف ب سيارة مخصصة لنقل الاشخاص ، وتشتمل فضلا عن مقعد السائق ، على 8 مقاعد للجلوس على الاكثر ، أو مخصصة لنقل البضائع وتبلغ حمولتها الاجمالية المرخص بها مع الحمولة ما لا يزيد عن 3500 كلغ • ويمكن أن تربط وراء سيارة من هذا الصنف مقطورة تحمل البضائع لا يتجاوز وزنها الاجمالى المرخص به مع الحمولة 750 كلغ صنف ج - سيارة مخصصة لنقل البضائع أو المعدات والتي يفوق وزنها الاجمالى المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ ويمكن أن تربط وراء سيارة من هذا الصنف مقطورة الحمل البضائع لا يتجاوز وزنها الاجمالى المرخص به مع الحمولة 750 كلغ صنف د - سيارة تنقل أكثر من 8 أشخاص ، ما عدا السائق ( ويحسب الاولاد البالغون أقل من 10 سنوات تتصف شخص اذا لم يتجاوز عددهم عشرة ) أو تشتمل على 8 مقاعه للجلوس زيادة عن مقعد السائق ..

الجمعة 27 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 501 ويمكن أن تربط وراء سيارة من هذا الصنف مقطورة لحمل البضائع لا يتجاوز وزنها الاجمالى المرخص به مع الحمولة 750 كلغ • صنف ها سيارات معتبرة ضمن الاصناف ب ، ج ، د ، تجر مقطورة يتجاوز وزنها الاجمالى المرخص به مع الحمولة 750 كلغ صنف و - مركبات الاصناف أ ، - أ ، 1 أو ب التي يقودها العاجزون والمهيأة خصيصا لمراعاة عجزهم ولتطبيق الاحكام المتعلقة بالصنفين « ب د ، يعتبر مكانا معدا للجلوس ، المكان العادى المخصص للشخص البالغ المادة ن 126 تحدد السن الدنيا للمرشحين لمختلف الرخص المنصوص عليها في المادة من 125 أعلاه ، كما يلى : 18 سنة للصنف أ ، 16 سنة للصنف آ I ، 18 سنة للصنف ب . 20 سنة للصنفين ج ، و ، 21 سنة للصنف . . وبالنسبة للصنف هم فان السن الدنيا هي السن المقررة لصنف المركبة الحرارة المادة ن 127 ان سواق سيارات الحريق غير ملزمين بأن يحوزوا ، لاجل نقل الاشخاص ، غير رخصة الصنف ب مهما كان عدد أماكن الجلوس في هذه المركبة . الفحص الطبي للسواق المادة من 128 لا يمكن أن تمنح رخصة القيادة لاى صنف من المركبات المنطبقة عليها ، الا بناء على شهادة طبية موافقة ومسلمة بعد فحص جار ضمن الشروط التي تحدد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصحة العمومية والوزير المكلف بالنقل • مدة صلاحية الرخص المادة ن 129 1 الصنف د : تمنح رخصة القيادة المركبات الصنف د المدة : أ 5 سنوات ، اذا كان السائق بالغا من العمر أقل من 45 سنة 6 ب - سنتين ، اذا كان السائق بالغا من العمر بين 45 و 60 سنة، ج سنة واحدة ، للسواق البالغين أكثر من 60 سنة . بناء على الشهادة المسلمة ضمن الشروط المحددة في المادة ن

ويتعين على حائز الرخصة الذى يرغب في تجديدها عند انقضاء هذه المدد أن يجرى فحصا طبيا جديدا 2 الصنف ج : يتعين على السواق الحائزين على رخصة

- القيادة من الصنف ج والذين أكملوا سن 35 من عمرهم أن يجروا فحصا طبيا يجدد كل 5 سنوات وذلك لغاية بلوغهم سن ال 60 ويجرى هذا الفحص كل عام للسواق الذين تجاوزوا ال 60 سنة . المادة ن 130 يتعين على السواق الحائزين منذ أقل من عام واحد ، على رخصة للقيادة أن لا يتجاوزوا سرعة 80 كم في الساعة ، فضلا عن التحديدات الأخرى للسرعة المنصوص عليها في هذا القانون وينبغي أن يشار عن تحديد هذه السرعة على جهاز قابل للنقل ، يوضع على كل سيارة يقودها المعنى بالامر . ويحدد الوزير المكلف بالنقل نموذج ووضع العلامات المميزة الواجب تركيبها على المركبات التي يقودها سواق مبتدئون • المادة ن 131 اذا ثبت بعد تسليم الرخصة لصاحبها بأن هذا الاخير مصاب بآفة مؤقتة أو دائمة لا تتلاءم مع حيازة الرخصة ، يجوز لوالى الولاية الذى حصل التحقق من ذلك في ولايته ، أن يأمر باجراء فحص طبي ويقرر الوالى من ثمة ، بناء على الشهادة الطبية الموضوعة ، اذا كان يلزم أن يحصر مفعول صلاحية رخصة القيادة أو يوقف مفعولها أو يلغيها وأما أن يبدل عنوان صنفها المادة من 132 يحدد الوزير المكلف بالنقل ، الشروط التي ينبغي بمقتضاها طلب رخص القيادة واعدادها وتسليمها وكيفية توسيع مفعولها و تمديدها وحصرها فيحدد بالاتفاق مع وزير الصحة العمومية قائمة أنواع العجز البدني الذي لا يتلاءم مع الحصول على رخصة القيادة وكذلك قائمة أنواع العجز البدنى الموافق التطبيق المادة ن 131 أعلاه . المادة ن 133 يتعين على سائق السيارة أو مجموعة المركبات أن يقدم حسين الطلب ، الى موظفى السلطة المختصين : I - I رخصة القيادة . 2 ايصال التصريح بوضع السيارة للسير ( البطاقة الرمادية ( وعند اللزوم ، المركبة المقطورة ، -3 الاثبات الخاص بالمعاينة التقنية . 4 - شهادة التأمين .

502 الجريدة الرسمية الباب الثاني الاحكام الخاصة المطبقة على المركبات والآلات الزراعية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة الفقرة الاولى التعريف المادة ن 134 ان أحكام الباب الاول وأحكام هذا الباب تطبق لوحدها على المركبات والمعدات المستوفية للتعاريف التالية : 1 المركبات والآلات الزراعية : المعدات المخصصة لاستغلال زراعي ، والموضحة والمحددة بعده ) ويقصد بالاستغلال الزراعى الاستغلال الفردي الذي يضم عدة استغلالات في شركة أو تعاونية فلاحية ) 1 ) الجرارات الزراعية : مركبات ذاتية الحركة مصنوعة خصيصا لسحب أو تشغيل جميع المعدات المخصصة عادة لاستغلال زراعى أو غابي ، ويستثنى من هذا التحديد كل مركبة ذاتية الحركة مهيأة لنقل المستخدمين أو البضاعة والتي يمكن أن تتجاوز سرعتها الفورية بفعل تركيبها 27 كلم بالساعة في السير .. 2 ) الماكينات الزراعية الذاتية الحركة : الآلات التي تتطور حركتها بوسائلها الخاصة والمخصصة عادة للاستغلال الزراعى والتي لا يمكن أن تتعدى سرعتها بفعل تركيبها 25 كلم بالساعة في السير المستقيم . و تعتبر الماكينة الزراعية الذاتية الحركة التي يقودها السائق راجلا ، مماثلة للمركبة التي تجر بالايدى فيما يخص تطبيق هذا القانون 3 المركبات والآلات المقطورة : أ ) المقطورات ونصف المقطورات الزراعية والمركبات المقطورة بواسطة جرار زراعى أو ماكينة زراعية ذاتية الحركة ومستخدمة لنقل منتجات المواد والمعدات أو البضاعة الواردة لاستغلال زراعى أو الصادرة منه ولمصلحته أو المستعملة عند اللزوم لنقل مستخدمي هذا الاستغلال • ب ) الآلات والاجهزة الفلاحية والمركبات المجرورة بواسطة جرار فلاحي أو ماكينة فلاحية ذاتية الحركة مخصصة لاستغلال فلاحي ولا تستخدم لنقل المعدات أو الادوات أو المستخدمين ب - معدات الاشغال العمومية : جميع المعدات المصنوعة خصيصا لاحتياجات مقاولة الاشغال العمومية والتي لا تستخدم عادة لنقل البضائع والاشخاص عبر الطرق .. وتوضع قائمة هذه المعدات من قبل الوزير المكلف بالنقل ، وتعتبر كل آلة ذاتية الحركة خاصة بالاشغال العمومية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1391 يقودها السائق راجلا ، مماثلة للمركبة التي تجر بالايدي فيما يخص تطبيق هذا القانون . الفقرة الثانية الاوزان والاطر المادة ن 135 تطبق أحكام المواد من ن 58 الى ن 62 من هذا القانون على المركبات والآلات الزراعية المادة ن 136 بالنسبة للمركبات والآلات الزراعية غير المزودة بأطر المطاط ، فان نقل الحمولة يجب أن لا يزيد في أي وقت على 150 كلغ لكل سنتيمتر من عرض الاطار ، ويحظر سير المركبات والآلات الزراعية المنجزة على الطرق المزفتة أو المبلطة ولا يؤذن للمركبات المنجزة بالسير الا على الطرق الترابية وجوانب الطرق . ويمكن ان تمنح استثناءات من تطبيق هذا المقتضى من قبل الوالي ، بعد أخذ رأى مدير الاشغال العمومية والبناء . المادة ن 137 تحدد الميزات الواجب توفرها في الاطر الفلزية للمركبات والآلات الزراعية وسلاسل الالتصاق المستخدمة لاطر المطاط الخاصة بالجرارات أو الماكينات الزراعية الذاتية الحركة ، من قبل الوزير المكلف بالنقل بعد أخذ رأى وزير الفلاحة .. المادة ن 138 تطبق ايضا احكام المواد من ن 58 الى ن 64 من هذا القانون على معدات الأشغال العمومية ، بيد انه يمكن للوزير المكلف بالنقل منح استثناءات من تطبيقها . الفقرة الثالثة النموذج المادة ن 139 تطبق احكام المادتين ن 67 و ن 68 من هذا القانون على المركبات والالآت الزراعية . بيد أن الماكينات الزراعية الذاتية الحركة والماكينات والآلات الزراعية المقطورة لا تخضع لاحكام المادة ن 67 . المادة ن 140 تطبق ايضا احكام المادتين ن 65 و ن 66 من هذا القانون على معدات الاشغال العمومية . بيد أن طول المركبات والآلات ومجموعات المركبات والمعدات الخاصة بالاشغال العمومية يمكن ان تبلغ الحدود الواردة بعده دون ان تتعداها وهي :

  • بالنسبة للمركبات المنفردة مع كل النتوءات : 15 مترا.

الجمعة 27 صفر عام 1391 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 503 بالنسبة لمجموعات المركبات أو الآلات التي تشتمل على

- مقطورة واحدة او عدة مقطورات : 22 مترا . ويمكن ان تمنح علاوة على ذلك استثناءات من المادتين ن 65 و ن 66 المذكورتين اعلاه ، من قبل الوزير المكلف بالنقل . المادة ن 141 ان الاجزاء غير الثابتة أو التي يمكن رفعها بسهولة من المركبات والمعدات المذكورة فى هذا الباب يجب طيها خلال السير في الطريق .. الفقرة الرابعة قياسات الحمولة المادة ن 142 تطبق أحكام المواد من ن 67 الى ن 70 من هذا القانون على المركبات والآلات الزراعية وعلى معدات الاشغال العمومية . بيد ان معدات الاشغال العمومية لا تخضع لاحكام المادة ن 68 بشرط ان لا يتجاوز عرض الحمولة في اية حالة ، عرض المركبة القاطرة .. الفقرة الخامسة العناصر الخاصة بالمحركات المادة ن 143 تطبق احكام المواد من ن 71 الى ن 74 من هذا القانون على الجرارات الزراعية والماكينات الزراعية الذاتية الحركة وكذلك على معدات الاشغال العمومية بيد أن احكام المادة ن 72 لا تطبق عليها عند ما تكون مجهزة بمحركات نصف ديزل الفقرة السادسة عناصر المناورة والاتجاه والرؤية المادة ن 144 عند ما يكون مجال الرؤية للسائق في جميع الاتجاهات غير كاف للقيادة السليمة ، فينبغي أن يرافق السائق دليل يتقدم المركبة وتطبق أحكام المادتين ن 76 و ن 79 من هذا القانون على الجرارات الزراعية والماكينات الزراعية الذاتية الحركة وعلى معدات الاشغال العمومية . وعلاوة على ذلك ، تخضع الجرارات الزراعية لاحكام المادة ن 78 ن وعند ما تكون احدى هذه المركبات مزودة بوقاية من الريح ، فيجب أن تجهز مساحة الزجاج .. الفقرة السابعة الكبح المادة ن 145 ويحدد الوزير المكلف بالنقل الشروط الواجب توفرها للكبح الخاص بالمركبات والآلات الزراعية ومعدات الاشغال العمومية .. الفقرة الثامنة الاضاءة والاشارات المادة ن 146 يجب أن يزود كل جرار زراعي أو ماكينة زراعية ذاتية الحركة وكل آلة للاشغال العمومية ذاتية الحركة اثناء السير أو الوقوف على الطريق ، بما يأتي : أنوار تحديد الوضع .

-

  • الانوار الحمراء ، الاجهزة العاكسة المنصوص عليها في المواد ن 84 و ن 93 من هذا القانون . وينبغي أن تزود هذه المركبات بأنوار التقاطع المنصوص عليها في المادتين من 86 من هذا القانون بمجرد حلول الليل وخلال الليل ، أو النهار اذا اقتضت الظروف ذلك ولا سيما وقت انتشار الضباب . ويمكن أن تزود أيضا بأنوار الطريق المنصوص عليها في المادة من 85 من هذا القانون . المادة ن 147 ينبغي أن تزود كل مركبة أو آلة زراعية أو كل آلة مقطورة للاشغال العمومية ، حين سيرها أو وقوفها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة أعلاه من الجهة الخلفية بنورين حمراوين تطبيقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون . بيد انه عند ما يكون المواكب راجلا ومرافقا احدى المركبات المحددة أعلاه 6 فيمكن ابدال النورين الحمراوين الواجب تركيبهما خلف تلك المركبة بنور أحمر بمتناول يد المواكب الذي يجب عليه أن يلتزم مباشرة بجهة المركبة وشمالها .. ويجب أن تزود هذه المركبات في كل ظرف ، بالاجهزة العاكسة المنصوص عليها في المادة ن 93 . المادة ن 148 عند ما يكون عرض الماكينة الزراعية الذاتية الحركة أو الماكينة أو الآلة الزراعية المقطورة أو الآلة الخاصة بالاشغال العمومية الذاتية الحركة أو المقطورة ، مجاوزا 2,50م ، فينبغني أن تحمل المركبة الجرارة من جهتها الامامية. وفي الجزء الاعلى منها لوحة مربعة تضاء بمجرد حلول الظلام ومرثية من الجهتين

504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1391 الامامية والخلفية للسيارة من مسافة 150م في الليل ووقت | الصحو دون أن تكون مبهرة ويظهر في قعر ارضيتها السوداء من خلال الضوء ، حرف D بارتفاع 0،20 م أو أكثر . واذا لم تكن اللوحة منظورة من الجهة الخلفية للمجموعة ، فينبغي أن تحمل المركبة المقطورة الاخيرة فى الجهة الخلفية المذكورة مجموعة من الاجهزة العاكسة ترسم بلون أبيض في القراءة فى مكان يمكن الوصول اليه من قاعدة المركبة او من احد الاجزاء الاساسية التي لا يمكن فصلها عن المركبة . ويجب ان تحاط هذه العلامات بدمغة الصانع وكما ينبغي ان تحتوى ايضا كافة المعدات الخاصة بالاشغال العمومية وضمن نفس الاوضاع على « لوحة الصانع ، التي يقيد فيها اسم الصانع وعلامته وعنوانه وبيان الوزن الكلى أرضية سوداء من اللوحة حرف D بنفس القياس | المرخص به مع الحمولة . المذكور أعلاه . المادة ن 149 يمكن أن تزود أية مركبة أو آلة زراعية أو أية آلة للاشغال العمومية مستخدمة لشغل ليلى ، بأجهزة للاضاءة تختلف عن الاجهزة المشار اليها في هذه الفقرة ، على أن لا تستعمل عبر الطرق المادة ن 150 يحدد الوزير المكلف بالنقل المخصصات النوعية الواجب توفرها في أجهزة الاضاءة ، والاشارات الخاصة بالمركبات والآلات الزراعية والآلات الخاصة بالاشغال العمومية وبمواضعها وشروط تثبيتها على المركبة تنفيذا لاحكام هذه الفقرة ، كما يمكنه أن يمنع استعمال الاجهزة التي لا تطابق النماذج التي نالت مصادقته • وينبغي أن يؤخذ رأى وزير الفلاحة بالنسبة للمركبات والاجهزة الزراعية ، كما يؤخذ رأى وزير الاشغال العمومية بالنسبة لمعدات الاشغال العمومية .. الفقرة التاسعة اشارات التنبيه المادة ن 151 ينبغي أن يزود كل جرار زراعى أو آلة زراعية آلية الحركة بمنبه صوتي تتوفر فيه خصائص المنبهات المقررة للاستعمال في المدن .. الفقرة العاشرة الألواح والتسجيلات المادة ن 152 ينبغي ان يزود كل جرار زراعى او آلة زراعية آلية الحركة أو نصف مقطورة زراعية بلوحة فلزية تسمى « لوحة الصانع ، تتضمن بصورة واضحة : اسم وعلامة الصانع وعنوانه ودليل النموذج والرقم الترتيبى لسلسلة الطراز وبيان | الوزن الكلى المرخص به مع الحمولة . وتطبق هذه الاحكام على المركبات أو الآلات الزراعية المقطورة والقائمة على أطر المطاط والتي يزيد وزنها الاجمالى المرخص به مع الحمولة عن طن ونصف . وان الدلالة الخاصة بالنموذج والرقم الترتيبي لسلسلة الطراز يجب ان تسك ايضا على البارد بشكل تكون سهلسة كما يجب اخيرا ، أن تحتوى علاوة على ذلك ، كل آلة زراعية او ذاتية الحركة ، وكل آلة او ماكينة زراعية مقطورة وجميع معدات الاشغال العمومية الخاضعة للقبول على صفيحة خاصة وبيان بمكان وتاريخ القبول من قبل مصلحة المناجم ، وتتم مختلف هذه القيود تحت مسؤولية الصانع المادة ن 153 ينبغي ان تحتوى كل مقطورة زراعية او نصف مقطورة زراعية بشكل واضح بالنسبة للملاحظ من اليمين على بيان وزنها وهي فارغة ووزنها الكلى المرخص به مع الحمولة .. المادة ن 154 ينبغي أن تزود كل مقطورة زراعية وكل ماكينة زراعية آلية الحركة وكل مقطورة زراعية أو نصف مقطورة زراعية على لوحة للهوية تتضمن الرقم الترتيبي وتثبت بشكل واضح غير قابل للقلع في مؤخرة المركبة . ويحدد الوزير المكلف بالنقل ، بعد أخذ رأى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي نموذج وطريقة وضع هذه الالواح المسماة الواح الاستغلال » • المادة ن 155 يحدد الوزير المكلف بالنقل ، بعد أخذ رأى وزير الاشغال العمومية ، شروط تطبيق هذه الفقرة على المعدات الخاصة بالاشغال العمومية . الفقرة الحادية عشرة شروط جر المقطورات المادة ن 156 تطبق أحكام المادة ن 150 من هذا القانون على المقطورات الزراعية والماكينات والآلات الزراعية وعلى الآلات المقطورة للاشغال العمومية ، عند ما يزيد الوزن الكلى المرخص به لهذه المركبات على طن ونصف الفقرة الثانية عشرة السرعة المادة ن 157 تحدد سرعة المركبات والمعدات الخاصة بالاشغال العمومية على الطريق ، ب 40 كلم في الساعة …

الجمعة 27 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 505 تحد سرعة المركبات والآلات الزراعية على الطرق العمومية ، . ب 25 كلم في الساعة . الفقرة الثالثة عشرة القبول المادة ن 158 تطبق أحكام المادتين من ن 108 الى ن III من هذا القانون على المركبات الزراعية والالآت الزراعية ، كما تطبق هذه الاحكام أيضا على بعض المعدات الخاصة بالاشغال العمومية المستخدمة بصفة عادية على الطرق والتي تحدد قائمة بها من قبل الوزير المكلف بالنقل بعد أخذ رأى وزير الاشغال العمومية وتعفى من رخصة القبول الصادرة من مصلحة المناجم المقطورات الزراعية أو الآلات الزراعية التي تجر بقاطرة أو بماكينة زراعية آلية الحركة ، اذا كانت قائمة على أطر ملانة أو مجهزة بأطر مطاط وكان وزنها الكلى المرخص به مع الحمولة أقل من طن ونصف ، الفقرة الرابعة عشرة التسجيل المادة ن 159 تخضع الجرارات الزراعية لاحكام المواد من ن 112 الى ن 119 من هذا القانون المادة ن 160 تحرر ايصالات التصريح الخاص بوضع الجرارات الزراعية للسير ضمن الشروط المحددة في المادة بن 113 من هذا القانون ، وتقيد العلامة الخاصة باسم المالك ورقم التسجيل ضمن العلامة الخاصة برقم الاستغلال .. المادة ن 161 يحدد الوزير المكلف بالنقل الشروط الخصوصية لتسجيل معدات الاشغال بعد أخذ رأى وزير الاشغال العمومية .. الفقرة الخامسة عشرة المعاينات التقنية المادة ن 162 تحدد شروط تطبيق المواد من ن 120 الى ن 122 من هذا القانون بموجب قرار الوزير المكلف بالنقل ، على معدات الاشغال العمومية بعد أخذ رأى وزير الاشغال العمومية ، على المركبات والآلات الزراعية بعد أخذ رأى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. الفقرة السادسة عشرة قيادة الجرارات الزراعية المادة ن 163 ينبغي على كل سائق جرار زراعى أو ماكينة آلية الحركة أن يكون حائزا على احدى رخص القيادة للاصناف أ من الفئات ب ، ج ، او د المنصوص عليها في المادة ن 125 من هذا القانون عند ما يسلك الطرق العمومية وان الحد الادنى من السن الواجب توفرها لقيادة هذه المركبات حدد ب 18 سنة • الباب الرابع الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات النارية والدراجات الخفيفة الآلية والدراجات الآلية الثلاثية الاطر والرباعية الاطر ومفوراتها الفقرة الأولى التعاريف المادة ن 164 لتطبيق أحكام هذا الباب ، تعتمد المصطلحات الواردة بعده : الدراجة النارية : كل مركبة ذات عجلتين مزودة بمحرك حراري وتزيد سعة اسطوانتها عن 125 سم 3 الدراجة الخفيفة الآلية : كل مركبة ذات عجلتين مزودة بمحرك حراري ولا تتجاوز سعة اسطوانتها 125 سم 3 ولا ينطبق عليها تعريف الدراجة الآلية العادية وان ضم سلة قابلة للفصل الى الدراجة الخفيفة الآلية أو الدراجة النارية أو ضم مقطورة اليهما لا يعتبر تبديلا للصنف .. ان مصطلحي « الدراجات الآلية الثلاثية الاطر » « والدراجة الآلية الرباعية الاطر ، يعنيان على وجه التتابع كل مركبة ذات ثلاث أو أربع عجلات لا يتجاوز وزنها وهي فارغة 400 كلغ ومزودة بمحرك حرارى لا يتجاوز سعة اسطوانته 125 سم3 واذا لم يستوف أحد الشروط المحددة أعلاه في المركبة . فترتب هذه الاخيرة مع صنف « السيارات » • الفقرة الثانية الاطر المادة ن 165 تطبق احكام المادتين من 63 و ن 64 من هذا القانون على المركبات المشار اليها في هذا الباب

506 الجريدة الرسمية الفقرة الثالثة القواعد المتعلقة بنقل الركاب وبالحمولة المادة ن 166 لا يرخص بنقل الركاب على الدراجات النارية والدراجات الخفيفة الآلية والدراجات الآلية الثلاثية الاطر والدراجات الخفيفة الآلية والدراجات الآلية الثلاثية الاطر والدراجات الآلية الرباعية الأطر ، الا اذا كانت مصنوعة خصيصا لهذا الغرض ، وتحدد شروط تهيئة المركبات المذكورة في هذه المادة ومقطوراتها عند الاقتضاء ، بموجب قرار وزاري الفقرة الرابعة عناصر المحركات المادة ن 167 تطبق احكام المواد ن 71 و ن 73 من هذه القانون على المركبات المشار اليها في هذا الباب .. الفقرة الخامسة عناصر المناورة والقيادة والرؤية وآلات مراقبة السرعة المادة ن 168 تطبق احكام المواد ن 75 و ن 76 و ن 79 و ن 80 من هذا القانون على المركبات المشار اليها في هذا الباب وتطبق احكام المادة ن 77 على المركبات المجهزة بواقية من الريح الفقرة السادسة الكبح المادة ن 169 تطبق احكام المادتين ن 81 و ن 83 من هذا القانون على المركبات المشار اليها في هذا الباب .. وتعفى المقطورات من الالتزام الخاص بالمكابح بشرط ان لا يزيد وزنها الاجمالى مع الحمولة على 80 كلغ أو على ثقل المركبة القاطرة وهي فارغة . الفقرة السابعة الاضاءة والاشارات المادة ن 170 ينبغى ان تزود الدراجات النارية والدراجات الخفيفة الآلية المرفقة بسلة او بدون سلة والدراجات الآلية الثلاثية الاطر والدراجات الآلية الرباعية الاطر ، من الجهة الامامية بنور واحد لتحديد الوضع او نورين اثنين ، وبنور واحد للطريق وبنور واحد للتقاطع استيفاء للشروط المنصوص عليها في المواد المتتالية ن 84 و ن 85 و ن 86 . للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 سفر عام 1391 ه كما يجب ان تزود المركبات المشار اليها في هذا الباب علاوة على ذلك ، ومن الجهة الخلفية بنور واحد احمر أو بنورين اثنين حمراوين استيفاء للشروط المنصوص عليها في المادة ن 87 وبالجهاز الساطع المنصوص عليه في المادة ن 89 وبالجهاز العاكس المشار اليه في المادة ن 93 • واذا كانت الدراجات النارية أو الدراجات الخفيفة الآلية مرفقة بسلة فينبغي أن تزود هذه الاخيرة من الجهة الامامية بنور واحد لتحديد الوضع ومن الخلف بنور واحد أحمر وبجهاز عاكس . المادة ن 171 يمكن ان تزود الدراجات النارية والدراجات الخفيفة الآلية المرفقة بسلة او مقطورة وكذلك الدراجات الآلية الثلاثية الاطر والدراجات الآلية الرباعية الاطر ، بالانوار المشار اليها في المادة ن 92 • ويمكن ايقاف الدراجات النارية والدراجات الخفيفة الآلية غير المرفقة بسلة او مقطورة على حافة الرصيف او طرف الطريق بدون حاجة لاضاءتها . المادة ن 172 يجب ان تزود المركبات المشار اليها في هذا الباب بالاجهزة المنصوص عليها فى المادتين ن 90 و ن 91 .. المادة ن 173 تطبق احكام المادة ن 95 على المركبات المشار اليها في هذا الباب .. الفقرة الثامنة اشارات التنبيه المادة ن 174 ينبغي ان تزود المركبات المشار اليها في هذا الباب بمنبه صوتي مطابق للتخصيصات النوعية المشار اليها في المادة ن 96 من هذا القانون والمستعملة في المدن .. المادة ن 175 يمكن ان تزود مركبات مصالح الشرطة والدرك والمركبات المستخدمة لمكافحة الحريق بمنبهات خاصة علاوة على المنبهات ذات الطراز العادى . الفقرة التاسعة الألواح والتسجيلات المادة ن 176 تطبق احكام المواد ن 99 و ن IOI و ن 104 من هذا القانون على المركبات المشار اليها فى هذا الباب ، بيد أن لوحة الصانع المشار اليها فى المادة ن 99 يمكن أن لا تحمل بصفة الزامية بيان الوزن الكلى المرخص به مع الحمولة ، ولكن يجب ان تتضمن بيان سعة الاسطوانة ،

الجمعة 27 صفر عام 1391 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 507 وفضلا عن ذلك ، يمكن ان لا تحمل المركبات المشار | اليها في هذا الباب ، غير لوحة واحدة للتسجيل ، توضع من الجهة الخلفية • المادة ن 177 ينبغي ان يوضع من الجهة الخلفية للمقطورات التي تجرها المركبات المشار اليها في هذا الباب لوحة تسجيل تتضمن رقم تسجيل المركبة الجرارة اذا كانت مقاييس المقطورة او الشحن على اتساع تجعل فيه لوحة تسجيل المركبة الجارة غير مرئية بالنسبة للملاحظ الناظر من الخلف .. الفقرة العاشرة القبول والتسجيل المادة ن 178 تتمم اجراءات القبول الخاصة بالمركبات المشار اليها فى . هذا الباب من قبل مصلحة المناجم طبقا للقواعد المقررة في هذا القانون ويتم التسجيل على غرار نفس القواعد المطبقة على السيارات .. الفقرة الحادية عشرة رخصة القيادة المادة ن 179 ينبغي ان يكون سواق الدراجات النارية المرفقة بسلة او بدون سلة حائزين على رخصة القيادة من الصنف « آ ، وان يكون سواق الدراجات الخفيفة الآلية المرفقة بسلة او بدون سلة والدراجات الآلية الثلاثية الأطر او الرباعية الأطر ، حائزين على رخصة القيادة من الصنف « آ I » • وينبغي ان يكون هؤلاء السواق حائزين على رخصة قيادة من الصنف « و » اذا كانوا من ذوى العاهة وكانت مركبتهم مهيأة مراعاة لتلك العاهة . الفقرة الثانية عشرة مراقبة الطرق المادة ن 180 يتعين على سواق المركبات المشار اليهم في هذا الباب ان يقدموا ايصال تسيير المركبة ورخصة القيادة الخاصة بهم لأعوان السلطة عند أي طلب . الباب الخامس الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها المادة ن 181 لتطبق احكام هذا الباب ، يقصد بمصطلح الدراجة الآلية ، المركبة المزودة بمحرك حراري اضافي ، لا تتجاوز سعة | اسطوانته 50 سم 3 ، وله نفس الميزات العادية للدراجات من حيث امكانية استخدامها والتي لا يمكن ان تتجاوز سرعتها في السير بفعل بنائها ، 50 كلم في الساعة . ويجب ان يكون كل سائق للدراجة الآلية بالغا على الاقل 15 عاما . الفقرة الأولى القواعد المتعلقة بالسير عبر الطرق الخصوصية لراكبي الدراجات وسواق الدراجات الآلية المادة ن 182 لا يجوز بتاتا لسواق الدراجات الآلية أن يتقدموا المركبات . كما لا يجوز لركاب الدراجات أن يسيروا بالمقدمة في صفين من الطريق المعبد وينبغى على هؤلاء التزام صف عاد بمجرد هبوط الليل وفى جميع أوضاع السير التي تقتضى ذلك ، ولا سيما عند ما تزمع مركبة ما ان تتجاوزهم ، فتنبه عن اقترابها منهم ويحظر على راكبي الدراجات وسواق الدراجات الآلية التعلق بمركبة تجرهم • وينبغي على راكبي الدراجات المرفقة بسلة أو مقطورة ، وعلى سواق الدراجات الثلاثية الاطر أو الرباعية الاطر ، أن يلتزموا السير في خط وحيد المادة ن 183 ينبغي على سواق الدراجات الآلية فضلا عن ذلك ، في حالة وجود طرق مهيأة خصيصا لسير راكبي الدراجات ، أن يسلكوا أيضا هذه الطرق . بيد انه ينبغي على ركاب الدراجات وسواق الدراجات الآلية المرفقة بسلة أو مقطورة والدراجات الآلية الثلاثية الاطر والرباعية الاطر أن يسلكوا الطريق المعبد في جميع الاحوال . المادة ن 184 خلافا لاحكام هذا القانون ، يسمح بأن تسير على الارصفة و بالايدى الدراجات أو الدراجات الآلية ذات العجلتين ، وفي هذه الحالة يتعين على سواقها أن يطبقوا القواعد المفروضة على المشاة المادة ن 185 يسمح فضلا عما تقدم بسير الدراجات أو الدراجات الآلية ذات العجلتين وعلى مدى طول الطرق المبلطة أو الطرق التي هي قيد التصليح خارج المناطق العمرانية ، عبر الارصفة والممرات الفرعية المخصصة للمشاة ، فيتعين بهذه الحالة على السواق أن يسلكوا سيرا معتدلا حين ملاقاة المشاة وأن يخففوا السرعة أمام المساكن • المادة ن 186 لا يرخص بنقل الركاب على الدراجات أو الدراجات الآلية الا اذا كانت هذه المركبات مهيأة خصيصا لهذا الغرض .

508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1391 ه وتحدد شروط تهيئة المركبات المذكورة في هذه المادة ، وعند . اللزوم مقطوراتها ، بموجب قرار وزاري • المادة ن 187 يجب على كل سائق دراجة آلية أن يكون حائزا على اجازة مسلمة من دار الولاية الخاصة بموطنه ، أو على رخصة قيادة صالحة لصنف معين من السيارات ، وتسلم الاجازة من قبل دار الولاية الى السواق ، بناء على أول طلب كتابي ، دون أى اجراء آخر وفي حالة المخالفة الجسيمة لقواعد السير المحققة من قبل موظف السلطة المختص قانوناً ، يجب سحب هذه الاجازة لحين حضور السائق أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ن 226 من هذا القانون ويختص الوالى وحده الذي يرأس هذه اللجنة بالبت في استرداد هذه الاجازة أو تعطيلها أو سحبها نهائياً • وينبغي على كل سائق دراجة آلية عوقب بسحب اجازته أن يجتاز بنجاح ، امتحان رخصة القيادة من الصنف أ 1 ، اذا رغب في الاستمرار على قيادة مركبته . وتحدد شروط تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزاري . الفقرة الثانية الكبح المادة ن 188 ينبغي أن تزود كل دراجة أو دراجة آلية بجهازين فعالين للكبح • الفقرة الثالثة الإضاءة المادة ن 189 ينبغي أن تزود كل دراجة أو دراجة آلية في حالة السير بمصباح وحيد يشع نحو الامام ضياء أصفر اللون غير مبهر ، وبنور أحمر اللون في الجهة الخلفية وذلك بمجرد هبوط الليل أو اثناء النهار اذا كانت الظروف تستلزم ذلك ، وينبغي أن يكون النور الاحمر المذكور مرئياً بوضوح من الخلف عند ما تكون المركبة في حالة السير ، ويمكن منح التساهل بتسيير الدراجات والدراجات الآلية بالايدي بدون نور في الطريق المعبد ، وينبغى في هذه الحالة على السواق مراعاة القواعد المفروضة على المشاة المادة ن 190 ينبغي أن تزود كل دراجة أو دراجة آلية فضلا عما تقدم ، وخلال الليل والنهار ، بجهاز واحد أو أكثر من الاجهزة العاكسة باللون الاحمر المرئية من الخلف والتي تحدد مميزاتها وشروط تركيبها من قبل الوزير المكلف بالنقل • وزيادة على ذلك ، ينبغي أن تزود دواسات الدراجات الآلية بمادة عاكسة . المادة ن 191 عند ما تعلق مقطورة بدراجة أو دراجة آلية ، فيجب أن تزود هذه المقطورة من الجهة الخلفية بجهاز عاكس أحمر اللون يوضع على الشمال ويكون مطابقا لاحكام المادة ن 189 أعلاه . وأن تزود زيادة على ذلك ، بنور أحمر اللون اذا كانت المقطورة وشحنتها تحجبان النور الاحمر الخلفي للمركبة . الفقرة الرابعة اشارات التنبيه المادة ن 192 ينبغي أن تزود كل دراجة أو دراجة آلية بجهاز منبه مكون من ناقوس يمكن سماعه من بعد 50 مترا على الاقل ، ويمنع استعمال أية شارة صوتية أخرى . الفقرة الخامسة الألواح المادة ن 193 يجب أن تزود كل دراجة أو دراجة آلية بلوحة فلزية تحتوى على اسم مالكها وموطنه . وبقطع النظر عن هذه الصفيحة ، ينبغى أن تزود الدراجات الآلية ببيانات تقيد بصورة واضحة في لوحة فلزية مثبتة على المحرك بصورة غير قابلة القلع ، وتتضمن اسم صانع المحرك ، وبيان طراز المحرك وسعة اسطوانته وبيان مكان و تاريخ قبول المركبة من قبل مصلحة المناجم ، ويجب أن تحاط هذه البيانات بدمغة الصانع … الفقرة السادسة قبول الدراجات الآلية المادة ن 194 تتمم اجراءات قبول الدراجات الآلية من قبل مصلحة المناجم ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . البساب السادس الاحكام الخاصة المطبقة على مركبات الجر بالحيوانات و مركبات الجر بالايدي الفقرة الأولى عند حيوانات الجر المركبة واحدة المادة ن 195 فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون ، لا يمكن أن يجر :

الجمعة 27 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 509 I - للمركبات المعدة لنقل البضائع ، أكثر من خمسة أحصنة أو حيوانات للجر اذا كانت المركبة قائمة على عجلتين ، وأكثر من ست بقرات وثمانية أحصنة أو حيوانات أخرى للجر ، اذا كانت المركبة قائمة على أربع عجلات ، دون أن تكون هذه المركبة في هذه الحالة الاخيرة مجرورة بأكثر من خمسة حيوانات مقرونة في صف منتظم

  • للمركبات المعدة لنقل الاشخاص ، أكثر من ثلاثة أحصنة ، اذا كانت من المركبات القائمة على عجلتين ، وأكثر من ستة اذا كانت من المركبات القائمة على أربع عجلات … المادة ن 196 عند ما يكون عدد حيوانات الجر زائدا على ستة أو يتجاوز خمسة حيوانات مقرونة في صف منتظم ، فينبغي أن يؤازر السائق معاون سائق المادة ن 197 لا يطبق عدد حيوانات الجر المعين في المادة ن 195 أعلاه على اجزاء الطرق الاستثنائية الزلقة ذات الانحدار أو الطويلة . الفقرة الثانية تجمع المركبات المادة ن 198 يمكن أن يقود قافلة المركبات التي تجرها الحيوانات سائق واحد بشروط أن تشتمل على أكثر من ثلاث مركبات . المادة ن 199 اذا لم يكن سائق القافلة راجلا ، فينبغي أن يكون موجودا على المركبة الأولى . المادة ن 200 اذا كانت القافلة لا تحتوى على أكثر من مركبتين ، فلا يمكن أن يزيد عدد الحيوانات المقرونة بالمركبة الاولى عن أربعة حيوانات ، وأن يقرن حيوانان أمام المركبة الثانية . المادة ن 201 اذا كانت القافلة مؤلفة من ثلاث مركبات ، يمكن أن يقرن حيوانان في المركبة الأولى فقط كما يجب أن يقرن حيوان واحد فقط في كل من المركبتين الثانية والثالثة .. المادة ن 202 ينبغي أن تربط الحيوانات المقرونة بالمركبة الثانية أو الثالثة عند اللزوم ، يخلف المركبة المتقدمة وبصفة لا يمكن هاتين المركبتين من الانحراف بشكل محسوس عن الطريق الذي تسلكه المركبة المتقدمة .. الفقرة الثالثة الاطر المادة ن 203 تمنع مركبات الجر بالحيوانات ، من جميع الاصناف ، والمزودة بأطر عجلات فلزية ، من السير فى الطرق العمومية . الفقرة الرابعة النموذج المادة ن 204 تطبق أحكام المادة ن 65 من هذا القانون على مركبات الجر بالحيوانات . الفقرة الخامسة مقاييس الحمولة المادة ن 205 تطبق أحكام المواد من ن 67 الى ن 20 من هذا القانون على مركبات الجر بالحيوانات . بيد انه لا تخضع لاحكام المادة ن 68 مركبات الجر بالحيوانات والمعدة للزراعة التي يجرى عليها نقل المحصول والتبن والعلف من الحقول الى المزرعة ، ومن الحقول أو المزرعة الى السوق أو مكان التسليم على بعد 25 كيلومترا … الفقرة السادسة الكبح المادة ن 206 ينبغي أن تزود مركبات الجر بالحيوانات ، بمكبج أو جهاز للتوقف ، اذا اقتضت نتوءات المنطقة ذلك .. الفقرة السابعة الاضاءة والاشارات المادة ن 207 ينبغي أن تزود مركبات الجر بالحيوانات التي تسير في الطريق أو تقف فيه ، خلال الليل أو خلال النهار اذا اقتضت الظروف ذلك ، ولا سيما وقت انتشار الضباب ، بالاجهزة . التالية : من الجهة الامامية : بنور واحد أو نورين يشعان نحو الامام. الضوء الابيض أو الاصفر من الجهة الخلفية : بنور واحد أو نورين يشعان من الخلف الضوء الاحمر ويجب أن تكون هذه الاضواء مرئية فى الليل اثناء الصحو من مسافة 150 مترا دون أن تكون مبهرة للسواق الآخرين .

510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1391 ه واذا كانت المركبة مزودة بنورين يشعان الضوء الابيض أو الاصفر ، أو نورين بضوء أحمر ، فينبغي أن يركبا بتناسق ، واذا لم تزود بغير نور واحد بضوء أبيض أو أصفر ، أو نور واحد بضوء أحمر ، فيوضع كل منهما على شمال المركبة حين السير ، وعلى الجهة المعارضة للرصيف أو طرف الطريق حين الوقوف • بيد انه يجوز أن لا تزود المركبات الواردة بعده ، بغير اشارة النور الوحيد الذي يوضع في الجهة المعارضة لطرف الطريق ، أو الرصيف ، والذي يشع نحو الامام ضوءا أبيض أو أصفر ، ومن الخلف ضوءا أحمر ، والآني بيانها : 1 مركبات الجر بالايدي ، 2 جميع مركبات الجر بالحيوانات ذات المحور الواحد ، -3 مركبات الجر بالحيوانات المعدة للاستعمال الزراعي ، حيث يجب أن يثبت النور عليها أو يحمل بيد من يرافقها وهو يسير على يسارها مباشرة ، 4 - المركبات الأخرى التي تجر بالحيوانات والتي هي قيد الوقوف ، بشرط أن لا يزيد طولها عن ستة أمتار . المادة ن 209 يجب ان تركب الانوار والاجهزة المشار اليها في المادتين . ن 207 و ن 208 اعلاه بشكل لا يضر بفاعليتها ، أي جزء من المركبة او من شحنتها ، من جراء اخفاء الانوار بصفة كلية او جزئية • ويحدد الوزير المكلف بالنقل الشروط الخصوصية للأشارات المتعلقة بالمركبات المعدة لنقل الاخشاب المقطعة او الاجزاء الطويلة الحجم التي تتجاوز الطرف الخلفي للمركبات .. الباب السابع الاحكام الخاصة المطبقة على المشاة وعلى ساقة الحيوانات غير المقرونة الفقرة الأولى المشاة المادة ن 210 عندما تكون الأرصفة او الطرق الفرعية مهيأة بصفة خاصة وعند ما تسير عدة مركبات جر بالحيوانات في قافلة ضمن المرور المشاة ، فينبغي على هؤلاء الاخيرين سلوكها ، واذا الشروط المحددة بالمواد من ن 198 الى ن 202 ، فينبغي أن تزود المركبة الأولى من كل مجموعة مؤلفة من مركبتين أو ثلاث متتابعة بدون فاصل ، بنور واحد أو أكثر ذي ضياء أبيض أو أصفر ، وأن تزود المركبة الاخيرة بنور واحد أو أكثر ذي الضياء الاحمر المذكور أعلاه ، وتعفى المركبة المتوسطة ان وجدت من الاضاءة . المادة ن 208 ينبغي ان تحمل مركبات الجر بالحيوانات علاوة على ما تقدم وضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة ن 207 ، جهازين عاكسين ضوءا احمر في الجهة الخلفية • وعند ما يزيد طول المركبة مع حمولتها على ستة امتار ، او يزيد عرضها على مترين ، فينبغي ان يوضع هذان الجهازان على طرف هيكل المركبة الذي ينبغي ان يحمل علاوة على ذلك في المقدمة جهازين عاكسين نحو المقدمة ، ضوءا ابيض ، ويوضعان كذلك على طرف هيكلها وينبغي ان تحمل مركبات الجر بالايدى جهازا عاكسا | ضوءا احمر من الجهة الخلفية يوضع على شمالها 6 بأقل من 0،40 م من العرض الكلى للمركبة . ويحدد الوزير المكلف بالنقل التخصيصات النوعية : الواجب توفرها فى الاجهزة العاكسة ومكان وشروط تركيبها على المركبات المشار اليها في هذا النص .. | تعذر عليهم ذلك ، جاز لهم ان يسلكوا الطريق المعبد بعد التأكد من امكانية ذلك بدون التعرض للخطر • المادة ن 211 ينبغي على المشاة الذين يسيرون في طريق معبد ، ان يلتزموا الطرف الاقرب اليهم من هذا الطريق عند التنبيه عليهم باقتراب مركبات او حيوانات كما ينبغى عليهم ان يفعلوا ذلك أيضا في المنعطفات وتقاطع الطرق وفي قمة المرتفعات وما يجاورها وبصفة عامة في أي مكان تكون الرؤية فيه غير تامة . المادة من 212 ينبغي على المشاة ان يسيروا بصفة عادية على الارصفة واطراف الطرق ، وعندما يتعذر عليهم السير في غير الطريق المعبد ، فيتعين عليهم التزام احد طرفيه . كما ينبغي على المشاة ليمكنهم عبور الطريق المعبد . أن يتأكدوا مسبقا من عدم وجود خطر فورى وان يراعوا كذلك مسافة الطريق وسرعة المركبات السائرة فيه . ويتعين على المشاة أن يسلكوا « ممرات المشاة ، المخصصة لهم كلما وجد أحد هذه الممرات على مسافة كل 30 مترا من الطريق ويحظر على المشاة الوقوف فى الطريق المعبد ، كما ينبغي ان يتم عبور الطريق المعبد على خط مستقيم ، أي بصفة عمودية من محور الطريق المذكور ، كما يتعين عليهم كلما احتاجوا لعبور الطرق المعبدة التزام اطراف الساحات ومقاطع الطرق ..

الجمعة 27 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 511 المادة ن 213 لا تطبق أحكام هذه الفقرة على الفرق العسكرية وقوات الشرطة السائرة فى الطريق ولا على جماعات المشاة في مسيرة منتظمة كالقوافل والمواكب . وينبغى على هذه الفرق والجماعات المذكورة ان تسير على يمين الطريق بشكل تترك فيه شماله حرا وعلى اوسع عرض ممكن من المسافة الكافية لمرور سيارة واحدة في كل الاحوال وينبغى على هؤلاء المشاة كذلك ، اذا كان صفهم مؤلفا من عدة ارتال ، أن يتركوا مسافة كافية بين هذه الارتال لتمكين المركبات من التقاطع وينبغي أن تزود كل فرقة أو مفرزة أو جماعة من المشاة تسير على ارتال في الطريق المعبد بجهازين للاشارة المكونة من ضوء ابيض مرفوع فى المقدمة وضوء احمر مرفوع في المؤخرة ، وذلك بمجرد هبوط الليل واثناء الليل ، وكذلك خلال النهار اذا اقتضت الظروف ذلك ولا سيما وقت انتشار الضباب وينبغي ان يحمل كلا من هذين الضوءين احد افراد الرتل السائر على مسافة 10 امتار من مقدمته و 10 أمتار من مؤخرته. الفقرة الثانية الماشية والحيوانات المنفردة او المجموعة المادة ن 214 ينبغى ان تؤمن قيادة الماشية او الحيوانات المنفردة او المجموعة التي تسير في الطريق بشكل لا يعرقل السير العمومي ، وان يجرى التقاطع او التجاوز من طريقها في اوضاع ملائمة ولا يجوز لمن لم يكمل ال 14 عاما من عمره على الاقل ، ان يقود قطيعا في الطريق العمومي . المادة ن 215 ينبغى على ساقة الماشية او الحيوانات المنفردة او المجموعة ان يحملوا مشعلا وضاءا بشكل منظور تماما 6 خاصة من الجهة الخلفية للقطيع وذلك بمجرد هبوط الليل وخارج المناطق العمرانية . ولا يطبق هذا المقتضى على ساقة الحيوانات المسيرة في الطريق القروية ما عدا ما هو مخصص منها للسير العام ومعلن عنه للعموم بموجب قرار الوالي المادة ن 216 تحدد الشروط الخاصة الواجب مراعاتها بالنسبة للمواشى التي تقطع المسافات لانتجاع الكلأ بقصد تخفيف عرقلتها للسير العمومي بقدر الامكان ، ولا سيما اتباع خط السير الذي يفرض عليها سلوكه ، وذلك بموجب قرار الوزير المكلف بالنقل عند الاقتضاء .. المادة ن 217 يمنع ترك أي حيوان ضال فى الطرق واهمال حيوانات الجر والحمل والركوب في تلك الطرق ، وذلك دون الاخلال باحكام قانون العقوبات المتعلقة بالحيوانات المؤذية أو المتوحشة ، ولا يجوز ايقاف الماشية في الطريق المعبد .. الباب الثامن تعليم قيادة المركبات ذات المحرك المادة ن 218 لا يحق لأحد ان يمارس نشاط مدرب او مدير مؤسسة لتعليم قيادة المركبات ذات المحرك ، اذا لم يستوف الشروط التالية : I ان يكون بالغا 25 سنة من عمره على الأقل ،

- 2 ان يعرف القراءة والكتابة ، 3 - ان يكون حائزا على شهادة الاهلية المهنية علاوة على رخصة قيادة صالحة لصنف المركبة المقصودة ، 4 - أن لا يكون معاقبا في السابق بالغاء رخصة القيادة ، 5 ان يقدم نسخة عن الصحيفة القضائية خالية من اية

- عقوبة .. المادة ن 219 تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل ، شروط ايداع ملفات الترشيح لشهادة الاهلية المهنية وقبولها والتحقيق فيها ، واختبارات هذا الامتحان ، وتشكيل اللجنة المهنية للولاية المؤهلة لمنح شهادات الاهلية المذكورة . وتحدد بموجب هذا القرار أيضا الاوضاع والشروط التي يمكن بمقتضاها الأمر بسحب شهادة الاهلية المهنية وشروط تطبيق المادة ن 218 عى المدربين القائمين بمهنتهم بتاريخ نشر هذا القانون .. المادة ن 220 ان استغلال مؤسسة لتعليم قيادة المركبات ذات المحرك يتوقف على منح ترخيص به من قبل الوالي بعد استشارة اللجنة المهنية للولاية ويحدد بموجب قرار الوزير المكلف بالنقل المقدار الادنى من الضمانات المفروضة على تأسيس صاحب الاستغلال والمعدات المستعملة . المادة ن 221 يمكن أن تجري المراقبة فى كل حين على مستغلي مؤسسة تعليم قيادة المركبات ذات المحرك والمديرين والمدربين في هذه المؤسسات، من قبل الاعوان أو الموظفين المختصين وفي نطاق مهامهم والتابعين أما للوزارة المكلفة بالنقل أو مصلحة المناجم أو من قبل أية هيئة مؤهلة من قبل الوزير المكلف بالنقل .

512 الجريدة الرسمية الكتاب الثاني احكام مختلفة الباب الاول توقيف مفعول رخصة القيادة الفصل الاول المخالفات المؤدية لتوقيف مفعول رخصة القيادة المادة ن 222 يمكن أن يقرر توقيف مفعول رخصة القيادة بحق سواق المركبات الذين يرتكبون المخالفات المذكورة في المواد ن 223 و ن 224 و ن 225 ، أما من المحكمة أو من قبل الوالى ، ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، ودون الاخلال بالاحكام الواردة في الجزء التشريعي من هذا القانون .. المادة ن 223 يمكن أن يترتب توقيف مفعول رخصة القيادة بمجرد ارتكاب أول مخالفة للقواعد المعددة بعده : I - السير على حد الطريق المرسوم بخط متصل أو اجتيازه ، وعند ما يكون هذا الخط منفردا أو مزدوجا مع الخط غير متصل أو عند ما يكون واقعا مباشرة لجهة شمال السائق ، 1 - التغيير الهام للاتجاه دون أن يتأكد السائق من امكانية هذه الحركة بدون خطر على المستعملين الآخرين ودون أن ينبههم عن عزمه على التغيير ، 3 - التقاطع من الشمال ، 4 - التجاوز المخطر المخالف لاحكام هذا القانون . 5 - رفض استعمال أسبقية المرور ، 6 - الوقوف الخطر ، -7 استعمال أنوار الطريق أو الانوار المضادة للضباب في مواجهة المستعملين الآخرين ، 8 تسيير أو ايقاف مركبة دون اضاءة أو اشارة في الطريق المعبد ، في الليل أو حين انتشار الضباب في مكان خال من الاضاءة العمومية ، 9 عدم مراعاة اشارة التوقف ، 10 انعدام الاشارات في الطرف الخلفي للشحن الطويلة الحجم المادة ن 224 اذا ارتكب السواق احدى المخالفات الواردة في المادة ن 223 وهم في حالة السكر الظاهر ، توقف مركبتهم كما يجرى للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1391 ه وضعهم تحت المراقبة لحين عودتهم لحالة الصحو ، وتطبق بحقهم اجراءات الجرم المشهود ويحالون مباشرة بعد ذلك أمام القاضي ويقرر على الفور توقيف رخصة القيادة مؤقتا . المادة ن 225 يمكن أن يقرر توقيف رخصة القيادة في حالة العود خلال ثلاث سنوات الى ارتكاب المخالفات التالية : I 2 السير في الجزء الشمالى من الطريق المعبد في حالة السير العبادي ، 2 - رفض الجنوح الى اليمين وقت التجاوز الحاصل من سائق آخر ، 3 - السرعة الزائدة فى حالة لزوم تخفيفها ، 4 تجاوز حدود السرعة القصوى المفروضة على بعض المركبات بموجب المراسيم أو القرارات الوزارية ، 5 تجاوز معبر غير محروس لسكة الحديد أو مقطع

- طريق ، من قبل سائق يسير في قسم من طريق لا صلة له بحق الأسبقية ، 6 التجاوز مع سلوك طريق أقصى الشمال ،

- 7 - الرجوع قبل الاوان لجهة اليمين بعد التجاوز ، 8 زيادة السرعة من قبل سائق المركبة ابان محاولة تجاوزها ، 9 عدم مراعاة القواعد المفروضة على السائق الذي يرغب في ترك الطريق ، IQ رفض التخلى عن طريق مرور المركبات التي لها الحق بالاسبقية ، II - عدم مراعاة اشارات الوقوف ، غير اشارة التوقف . ولا تطبق قاعدة العود هذه ، لمدة 3 سنوات ، على السواق الملتزمين بتمرين التأهيل طبقاً لاحكام المادة ن 130 من هذا القانون وبالنسبة لهذا الصنف من السواق ، يكفي ارتكاب احدى المخالفات المعددة في هذه المادة ، لاول مرة ، لتطبيق الاجراءات الرامية لتوقيف رخصة القيادة .. الفصل الثاني كيفيات توقيف مفعول رخصة القيادة المقرر من الوالي المادة ن 226 يوقف مفعول رخصة القيادة بموجب قرار الوالي الذي يصدر بعد أخذ رأى اللجنة التقنية الخاصة وبعد أن يترك للسائق مجال لتقديم أوجه دفاعه . ويحدد تشكيل اللجان التقنية وسيرها واختصاصها | الاقليمي بموجب قرار الوزير المكلف بالنقل ..

الجمعة 27 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 513 المادة ن 227 يمكن أن يقرر التوقيف أيضا لمدة شهر واحد بموجب قرار الوالى الصادر بعد أخذ رأى مندوبين دائمين في اللجنة يكون احدهما ممثل المستعملين ، وبعد أن يترك للسائق مجال لتقديم أوجه دفاعه واذا طعن المعنى في القرار أمام الوالى ، فلهذا الاخير أن يبت في الطعن بعد أخذ رأى اللجنة ، وليس للطعن بتاتا أثر موقف . المادة ن 228 تسحب رخصة القيادة الموقوف مفعولها من صاحبها خلال المدة المنصوص عليها في قرار الوالي . ويترتب على توقيف الرخصة وسحبها ، توقيف وسحب اية رخصة أخرى للقيادة يحوزها السائق من أي نوع كان ، لنفس مدة التوقيف والسحب وضمن نفس الشروط .. المادة ن 229 عند ما لا يكون للمعنى موطن معلوم أو كان ترك موطنه ، فيعتبر تبليغ الحضور وتبليغ القرار صحيحين بتوجيههما الى رئيس المجلس الشعبى البلدى لمكان المخالفة بقصد الصاقهما في دار البلدية المسادة ن 230 تحال نسخة كل قرار بتوقيف الرخصة صادر من الوالي . وقتيا كان أو نهائيا ، الى وكيل الدولة التابع لدائرة الاختصاص التي ارتكبت فيها المخالفة . كما يبلغ القرار الى صاحب العمل ، المادة ن 231 تخفض عقوبة توقيف الرخصة الصادرة عن المحكمة ، الى عقوبة التوقيف الاداري ، اذا كانت مدته اقصر من هذه الاخيرة ، الباب الثاني توقيف بعض المركبات ووضعها في الحظيرة وسحبها من السير الفصل الاول التوقيف المسادة من 232 يمكن ان يقرر توقيف المركبات فى الاحوال والشروط المنصوص عليها في المواد بعده ، المادة ن 233 التوقيف هو الاجبار المفروض على سائق المركبة ، بصفة احتياطية ، بابقاء مركبته في مكانها أو في جوار مكان التحقيق بالمخالفة مراعيا بذلك القواعد المتعلقة بالوقوف .

- و تبقى المركبة طيلة وقت التوقيف تحت الحراسة القضائية الخاصة بسائقها أو مالكها ، المادة ن 234 يمكن أن يأمر أعوان السلطة المختصون قانونا ، بتوقيف المركبة ، عندما يتحققون من ضرورة وضع الحد الفوري للمخالفات المنصوص عليها في المادة ن 235 ، المادة ن 235 يمكن الأمر بتوقيف المركبة في الاحوال التالية : I عندما يعتبر السائق فى حالة السكر أو تحت تأثير المشروب الكحولي ، 2 - عندما تبدوا على السائق علامات الاعياء البين ، كقلة النوم ، -3 عندما لا يكون السائق حاملا الرخصة المقررة القيادة المركبة ، 4 - عندما تكون حالة المركبة السيئة وخلوها من التجهيز النظامى أو عدم مطابقته أو خلله فيما يتعلق بالضغط الارضى ووزن المركبة ووضع الاطر ونوعها والمكابح والاضاءة أو الشحنة من شأنها أن تحدث خطرا هاما لمستعملى الطريق الآخرين أو تشكل تهديدا لسلامة الطريق المعبد ، 5 عندما لا يمكن للسائق أن يظهر ما يثبت صدور الاذن بالنقل الاستثنائي المنصوص عليه فى المواد من ن 51 الى ن 55 ، 6 - عند ما تسبب المركبة أو شحنتها تخريبا للطريق

- او ملحقاته ، 7 عند ما تسير المركبة بوضع مخالف للقواعد المتعلقة بحواجز تذويب الثلج . 8 عندما تكون الاجهزة المخصصة لمنع الضجيج المفرط

- للمركبات ، فاسدة أو منعدمة ، -9 عندما يكون السائق بوضع مخالف لاحكام المادة ن 4 المتعلقة بامكانيات السائق من الحركة ، ولا يدخل تعداد الاحوال الواردة اعلاه تحت الحصر ، كما يمكن للوزير المكلف بالنقل أن يصدر قائمة تكميلية لهذا التعداد بموجب قرار ، المادة ن 236 عندما يكون امر توقيف المركبة ناجما من أحدى الحالتين المشار اليهما في الفقرتين 1 و 2 من المادة ن 235 ، يجوز أن تترك المركبة لتتابع طريقها بمجرد أن يتولى قيادتها بصفة عادية سائق مختص ، ولا يجوز على أى حال استمرار توقيف المركبة بعد زوال الظروف المسببة للتوقيف أو زوال اي خطر على المستعملين الآخرين يمكن ان ينتج لهم من السائق أو المركبة ،

514 الجريدة الرسمية المادة ن 237 يعاقب بغرامة قدرها السلطة من 50 الى بتوقيف 250 مركبته دينارا ، ويرفض كل سائق الامتثال ينذر من قبل عون لهذا الانذار أو يتابع طريقه بعد صدور الامر اليه بالتوقف . المادة ن 238 تحجز فورا وتصادر بصفة ادارية كل مركبة جر بالحيوانات وكل دراجة ، تسير في الليل دون تكون مزودة بأجهزة الاضاءة النظامية ، وذلك دون الاخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون .. الفصل الثاني الوضع في الحظيرة المادة ن 239 الوضع في الحظيرة هو نقل المركبة لمكان تعينه السلطة الادارية بقصد الاحتفاظ بها لحين البت فى امرها ، ويتحمل النفقات الناجمة عن ذلك مالك المركبة . ويأمر بالوضع في الحظيرة احد موظفي السلطة المختصين، في الاحوال التالية : 1 - بعد التوقيف المقرر ، اذا لم يبرهن سائق المركبة عن انقطاع اسباب المخالفة في مهلة 48 ساعة ، 2 - ايقاف مركبة بوضع مخالف لانظمة الشرطة ، ويحرج وجودها الاستعمال العادى للطريق المعبد أو الدخول للبنايات المجاورة ، فيما اذا كان السائق غائبا أو يرفض العدول عن الاستمرار في الوقوف غير النظامي : 3 - ايقاف مركبة فى الطريق المعبد بصورة مخالفة للنظام ويشكل وجودها خطرا على المستعملين الآخرين للطريق ، 4 ترك مركبة اكثر من شهر واحد في طريق عمومي أو ملحقاته ، دون امكان العثور على مالكها أو رفض هذا الاخير سحبها رغم تبليغه رسميا بذلك ، 5 عدم الخضوع للمعاينة التقنية الالزامية أو عدم تنفيذ الاصلاحات او التهيئات المفروضة بنتيجة المعاينة ، 6 - المخالفات المتعلقة بالاوامر الخاصة بتنسيق النقل العمومي للركاب والبضائع ، والمحققة بصعة نظامية من مراقب الطرق التابع للوزارة المكلفة بالنقل ، المادة ن 240 يمكن أن يتم نقل المركبة من مكان وقوفها الى مكان وضعها في الحظيرة وفقا لما يلى : I بموجب طلب رسمي موجه لسائق المركبة أو مالكها ، 2 بمساعي الادارة ، 3 بموجب طلب رسمي موجه للغير ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1391 الاجراءات الجزائية ، يتعين على مالكي المركبات أن يسددوا للسلطة الادارية نفقات النقل بحكم القانون والوضع بالحظيرة ، وتعتبر هذه التسديدات من المواد الخاصة بالميزانية حين استعمال المركبات العمومية أو الحظائر العمومية . ويحدد التسديد بحكم القانون ب 50 دينارا ، والاجرة اليومية لوضعها في الحظيرة بدنارين وعند ما يكون مالك المركبة المقرر وضعها في الحظيرة ، مقيما أو ساكنا في نطاق دائرة موظف السلطة الذي اتخذ هذا التدبير ، فيجوز لهذا الاخير ان يترك المركبة في حراسة مالكها ، وفى هذه الحالة تسحب البطاقة الرمادية من هذا الاخير وترسل للوالى المادة ن 241 يضمن محضر المخالفة التي سببت وضع المركبة في الحظيرة تفصيل موجز للظروف والاوضاع التي اتخذ فيها هذا التدبير ، ويحال هذا المحضر في أقرب أجل إلى وكيل الدولة والوالي ، أما البطاقة الرمادية فتحال الى الوالى الذي يمكنه رفع الحجز عنها ، ويجب ان يبلغ موظف السلطة الذي وضع محضر الوضع في الحظيرة ، مالك المركبة بالتدبير المتخذ ما لم يكن السائق هو مالك المركبة او اذا لم يكن مالك المركبة حاضرا حين وضع المحضر المادة ن 242 يجوز للوالي أن يأذن بأخراج المركبة مؤقتا من الحظيرة ليتيح لمالكها اجراء التصليحات الضرورية لها في المحل الذي يختاره ، ويعتبر الاذن المؤقت بمثابة وثيقة السير ، ويمكن أن يرسم فيها خط للسير وشروط خاصة بالامن ، وتحدد مدة صلاحيتها للوقت المطابق للمسافات والتصليح . المادة ن 243 ان رفع تدبير الوضع في الحظيرة ، يبيح استرداد البطاقة الرمادية من السلطة المختصة وتسليم اذن نهائي بالاخراج من الحظيرة ، ويتوقف استرداد المركبة على تأدية النفقات .. الفصل الثالث سحب المركبة من السير المادة ن 244 عندما يثبت من تقرير الخبير المعين للتحقق من قدم مركبة ما بان سير هذه الاخيرة يعرض سلامة المستعملين لخطر جسيم ، فانه يجوز للوالي ان يصدر قرارا يتضمن الامر بسحب السياراة نهائيا من السير وفى هذه الحالة تعاد ومع عدم الاخلال ، عند الاقتضاء ، بنفقات القضاء الجنائي | السيارة لمالكها بقصد اتلافها بعد ان يدفع نفقات الحظيرة او الجزائي أو الخاص بالمخالفات المنصوص عليها في قانون | وتحتفظ الادارة بالبطاقة الرمادية لالغائها ..

الجمعة 27 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 515 الباب الثالث احكام انتقالية ومختلفة الفقرة الأولى سلطات الوالي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المادة ن 245 لا تحول احكام هذا القانون دون ممارسة الحق الممنوح بالقوانين والضوابط الى الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ، في فرض تدابير اشد من الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، ضمن حدود سلطاتهم وعندما تقتضي ذلك مصلحة الامن والنظام العام 6 ، الفقرة الثانية المخالفات المتعلقة بهذا القانون المادة ن 246 تحقق المخالفات الماسة باحكام هذا القانون بموجب محاضر ، ويجرى قمعها طبقا للقوانين والضوابط الجاري بها العمل ، الفقرة الثالثة المهل المتعلقة بتطبيق هذا القانون المادة ن 247 تحدد التواريخ الخاصة ببدء تطبيق نصوص المواد الواردة بعده ، بموجب قرارات تصدر عن الوزير المكلف بالنقل وتنشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :

  • المادة ن 57 المتعلقة بحمل الخوذة ، المادة ن 94 المتعلقة بتوحيد لون الانوار الكاشفة- الخصوصية والمنصوص عليها فى الفقرتين 4 و 5 ، المادة ن IoT المتعلقة بلوحات التسجيل العاكسة ،- المواد ن 120 ون 121 ون 122 المتعلقة بالمعاينة التقنية للمركبات ،
  • المادة ن 126 المتعلقة بالحد الادنى للسن بالنسبة لبعض اصناف السواق ،
  • المادة ن 127 المتعلقة برخص قيادة سيارات الحريق ،
  • المادة ن 128 المتعلقة بالفحص الطبي للسواق ،
  • المادة ن 129 المتعلقة بمدة صلاحية مختلف اصناف الرخص ، المادة ن 130 المتعلقة بتمرين الكفاءة للحائزين حديثا على- رخص القيادة ، المادة ن 163 المتعلقة بسواق الجرارات الزراعية ،- المادة ن 187 المتعلقة بسواق الدراجات الآلية ،-
  • المادة ن 203 المتعلقة بسير المركبات المزودة بالاطر الفلزية ،
  • المادة ن 214 المتعلقة بسواق الماشية ، الفقرة الرابعة الاستثناءات من احكام هذا القانون المركبات العسكرية والنقل العسكرى المادة ن 248 1 - لا تطبق قواعد هذا القانون المتعلقة بالنقل الاستثنائي على القوافل العسكرية والنقل العسكرى التابع لقواعد خاصة 2 لا تطبق القواعد التقنية من هذا القانون والمتعلقة باوضاع الجر والتهيئة والتسجيل والاضاءة والاشارات والكبح والحركة والرؤية والنموذج والوزن والاطر ، على المركبات والمعدات الخاصة بالجيش، مادامت تلك القواعد غير منطبقة على الميزات التقنية الخاصة بالصنع والاستعمال ، 3 - لا تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة برخصة القيادة على سواق المركبات العسكرية اذا كانوا حائزين على شهادة مسلمة لهم لهذا الغرض من السلطة العسكرية .. مركبات الحظائر المدنية الخاصة بالدولة المادة ن 249 لا تطبق احكام هذا القانون المتعلقة بتسجيل المركبات على مركبات الحظائر المدنية الخاصة بالدولة والتابعة لتسجيل خاص بها. المعدات الخاصة التابعة لمصالح مكافحة الحريق المادة ن 250 لا تطبق قواعد هذا القانون المتعلقة بمقاييس الحمولة على المعدات الخاصة التابعة لمصالح مكافحة الحريق مادامت هذه القواعد غير منطبقة على ميزاتها التقنية . الفقرة الخامسة اجراءات التطبيق الخاصة بالغرامة الاجمالية المادة ن 251 يطبق الاجراء الخاص بالغرامة الاجمالية على المخالفات المعاقب عليها بغرامة يبلغ حدها الاقصى 60 دينارا والمنصوص عليها في هذا القانون ، 6 المادة ن 252 يؤهل لاستيفاء الغرامات الاجمالية المنصوص عليها في المادة من 29 رجال الدرك الوطني المزودون بدفتر ايصالات ذات أرومة ما

516 الجريدة الرسمية المسادة من 253 ان دفع الغرامة الاجمالية بين يدى محرر المحضر اختياري . وفي حالة رفض الدفع ، يحرر محضر بالمخالفة وتتابع الدعوى طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية .. المادة ن 254 يحصل محرر المحضر من المخالف على توقيع اقرار بالمخالفة ، فيعتبر هذا الاقرار المتبوع بدفع الغرامة كحكم أول بالنسبة لتحديد حالة العود … المادة من 255 تحدد تعريفة الغرامات بموجب قرار وزاري مشترك • المادة ن 256 يحدد نموذج دفتر الايصالات ذات الأرومة اللازمة لاستيفاء الغرامات الاجمالية من قبل الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأى الوزراء المعينين الآخرين . للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1391 ه المادة ن 257 يتعين على محرر المحضر في جميع الأحوال التي يستوفي فيها الغرامة الاجمالية ، ان يسلم فورا ايصالا بالمبلغ المدفوع ، يفصله من دفتر الارومات المادة ن 258 يضع محرر المحضر ، حتى في حالة الدفع الفورى للغرامة الاجمالية ، محضرا موجزا يحال الى وكيل الدولة . المادة ن 259 يحقق وكيل الدولة فى الاسبقيات القضائية الخاصة بالمخالف بقصد الشروع بالتتبعات اللازمة امام محكمة المخالفات .. المادة ن 260 توضع بطاقة خاصة بصحيفة مخالفات السير ، اذا اقتضى الامر ، من قبل قلم الكتاب المختص ، بناء على المحضر المذكور في المادة ن 258 . مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1391 الموافق 5 مارس سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة ان وزير الداخلية . بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386

- الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضيعة الموظفين .
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386- الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بمسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية للادارة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تفتح ، ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1971 ،
  • مسابقة لتوظيف مائة ( 100 ) تلميذ في السنة الاولى بالمدرسة | الوطنية للادارة . المادة 2 : يحدد التاريخ النهائى لوضع ملفات الترشيح وانهاء التسجيل ب 21 غشت سنة 1971 المادة 3 : يكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 139 الموافق 5 مارس سنة 1971 • عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيسوان

الجمعة 27 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 517 وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1391 الموافق 5 مارس سنة 1971 يتضمن تنظيم الامتحان المهنى للمستوى الخاص لرجال الدين الاسلامي

- ان وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية . بمقتضى الأمر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامى ولا سيما المادتين 49 و 50 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-55 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 والمتضمن أحداث امتحان للمستوى لرجال الدين الأسلامي ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ينظم الامتحان المهني للمستوى الخاص لرجال الدين الاسلامي وفقا لاحكام الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 واحكام المرسوم رقم 70 55 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 والمشار اليهما أعلاه ، وكذا أحكام هذا القرار . المادة 2 : يحدد تاريخ بدء وانهاء تسجيل المترشحين وسير الاختبارات وتعيين المراكز التي يجرى فيها هذا الامتحان بقرار من وزير التعليم الأصلى والشؤون الدينية . المادة 3 : يتم تسجيل طلب المترشحين بمفتشيات الولايات المختصة وتجمع قوائم المشاركين بمقر وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بعد المصادقة عليها من قبل الوزير . المادة 4 : يتضمن الامتحان المشار اليه في المادة الأولى أعلاه اختبارات كتابية وشفاهية حسب البرنامج المرفق بهذا القرار ووفقا للمادة 2 من المرسوم رقم 70-55 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 والمشار اليه أعلاه وتطبق على هذه الاختبارات حسب نوعيتها وحسب المواد التي تتضمنها ، العلامات التالية : اولا - الائمة : المواد الكتابية I ) انشاء في الفقه الاسلامى : العلامة (30) ) عرض حول السيرة النبوية : « ) 30 ( 3 ) الخطبة الكتابية : ) 50 ( 4 ) النحوة ) 20 ( المواد الشفاهية ) القرآن تلاوة وتفسير : العلامة ( 30 ) 2 ) خطبة مرتجلة : ) 20 ( ثانيا - الحزابون والمؤذنون : المواد الكتابية

  1. سؤال في العبادات مع تفسير بسيط : العلامة (20) 2 ) نسخ آية أو سورة من القرآن الحكيم مع تفسير بسيط : العلامة (20) المواد الشفاهية I ) تلاوة سورة أو آية قرآنية مع شرح بسيط العلامة ) 60 ( ثالثا - القيمون : المواد الكتابية نسخ آية من الذكر الحكيم مع سؤال : العلامة (20) المادة الشفاهية تلاوة القرآن : العلامة (30) المادة 5 : يعتبر ناجحا كل من حصل على مجموع النقط المطلوبة لكل فئة حسب التصنيف التالي : ا - الأئمة : من 15 الى 200 نقطة : امام ممتاز من 12 الى 150 نقطة : امام خطيب من 95 الى 120 نقطة ، امام للصلوات الخمس ب - الحزابون والمؤذنون : 45 فأكثر . ج - القيمون : 20 فأكثر . المادة 6 : يعين أعضاء لجنة الامتحان فيما بعد . المادة 7 : تتخذ جميع مقررات لجنة الامتحان بأغلبية الأصوات ويعتبر صوت رئيس اللجنة مرجحا المادة 8 : تعتبر مقررات لجنة الامتحان نهائية وتضبط قائمة الناجحين في وثيقة رسمية . المادة 9 : تدرج نتائج الناجحين في ملفاتهم ، ويمكن للراسب أن يطلع على النقط التي يحصل عليها . المادة 10 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 139 الموافق 5 مارس سنة 1971 . مولود قاسم

518 الجريدة الرسمية ملحق برنامج الامتحان المهنى للمستوى الخاص لرجال الدين الاسلامي

- 1 ) الأئمة : 1 ) الفقه الاسلامي : 1 ) الزكاة ، 2 ) الجهاد ، 3 ) الحجر ، 4 ) الوقف ، 5 ) النكاح ، 6 ) الطلاق ، 7 ) النفقة ، 8 ) الحضانة ، 9 ) الميراث ، 10 ) الوصية . ب ) سيرة الرسول : 1 ) العهد المكي ( من بداية الدعوة الى هجرته صلى الله عليه وسلم الى المدينة ) ،

  1. صلح الحديبية ، 3 ) السقيفة ( مبايعة أبى بكر بالخلافة ) . ج ) خطبة دينية :
  2. خطبة فى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، 2 ( في الحث على الجهاد في سبيل الله ، 3 ( في الدعوة الى العمل ونبد الكسل والتواكل ، 4 ( في الحث على الأخوة والتصافي والتكاتف 6 5 ( في محاربة العادات الفاسدة التي تخالف شريعتنا وتقاليدنا .. د ) النحو : I) المبنى والمعرب ، 2 ) الأفعال الخمسة 3 ) النواصب ، 4 ) الجوازم ، 5 ) المبتدأ والخبر ، 6 ) الفاعل ، 7 ) المبني للمجهول 6 8 ) كان وأخواتها ، 9 ) ان وأخواتها ، 10 ) المفعول به ، II ) الظرف ، 12 ) أقسام الجملة . كل ذلك مع الاتيان بالشواهد واعرابها . للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1391 ه 2 ) الحزابون والمؤذنون والقيمون : يسألون حسب ما جاء به المرسوم رقم 70-55 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث امتحان للمستوى الرجال الدين الاسلامى وخاصة المادة 2 منه . قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1391 الموافق 5 مارس سنة 1971 يتضمن تحديد تاريخ ومراكز الامتحان المهني للمستوى الخاص لرجال الدين الاسلامى المنصوص عليه في المرسوم رقم 70-55 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل 1970 سنة ان وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية . بمقتضى الأمر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-55 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 والمتضمن أحداث امتحان للمستوى لرجال الدين الاسلامي ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1391 الموافق 5 مارس سنة 1971 والمتضمن تنظيم الامتحان المهني للمستوى الخاص لرجال الدين الاسلامي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد تاريخ الامتحان المهنى للمستوى الخاص لرجال الدين الاسلامي المنصوص عليه في المرسوم رقم 70-55 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 والمشار اليه أعلاه من 15 مايو سنة 1971 الى 17 منه بالمراكز التالية بالنسبة لكل ولاية : I ) المعهد الاسلامي بوهران ، لولاية وهران ، 2 ) المعهد الاسلامى بتلمسان ، لولاية تلمسان ، 3 ) المعهد الاسلامي بمعسكر ، لولاية مستغانم ، 4 ) المعهد الاسلامي بالأصنام ، لولاية الأصنام ، 5 ) المعهد الاسلامى بالمدية ، لولاية المدية ، 6 ) المعهد الاسلامى بحسين داي ، لولاية الجزائر ، 7 ) المعهد الاسلامى ببنى دوالة ، لولاية تيزي وزو ، 8 ) المعهد الاسلامي بباتنة ، لولاية الأوراس ، 9 ) المعهد الاسلامي بعنابة ، لولاية عنابة ، IO ) مدرسة الامير عبد القادر بسطيف ، لولاية سطيف .. II ) المعهد الاسلامي بقسنطينة ، لولاية قسنطينة ،

الجمعة 27 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 519 12 ) المعهد الاسلامي بسعيدة ، لولاية سعيدة ، 13 ) المعهد الاسلامى بأدرار ، لولاية الساورة ، 14 ) قاعة الاجتماعات التابعة للمجلس الشعبي الولاية الواحات ، 15 ) قاعة الاجتماعات التابعة للمجلس الشعبي لولاية تيارت . أما قائمة المترشحين المقبولين فهى ملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : يكلف مدير الشؤون الدينية ومدير التعليم الديني ومدير الادارة العامة والمفتش المركزي لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 139 الموافق 5 مارس سنة 1971 من مولود قاسم المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر