قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 8 يونيو سنة 1972 يتضمن تاريخ تطبيق بعض احكام قانون المرور. 1160
المادة الأولى
فتح المادةتطبق احكام المادة ن 57 من قانون المرور المتعلقة باجبارية حمل الخوذة لسائقي الدراجات النارية وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةتطبق احكام المادة ن 163 من قانون المرور المتعلقة بالحيازة على رخصة القيادة بالنسبة لسائقي الجرارات الزراعية او الماكينات الزراعية الآلية الحركة، ابتداء من اول يونيو سنة 1973
المادة 3
فتح المادةتطبق احكام المادة ن 214 من قانون المرور المتعلق بتحديد السن الادنى لسائقي قطعان الماشية ابتداء من اول يونيو سنة 1973.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 8 يونيو سنة 1972.
رابح بيطاط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.