قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1.392 الموافق 21 ابريل
المادة الأولى
فتح المادةتسرى حالا احكام المادة ن 126 من قانون المرور والمتعلقة بالسن الدنيا التي يجب ان يبلغها المترشحون لمختلف رخص السياقة
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام المادة ن 127 من قانون المرور المتعلقة بسائقي سيارات الحريق بمجرد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام المادة ن 129 من قانون المرور المتعلقة بصلاحية رخص الصنفين « ج » و « د » بمجرد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الجمعة 20 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 653
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1392 الموافق 21 ابريل سنة 1972 رابح بيطاط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.