مرسوم رقم 76-132 مؤرخ في 4 رمضان عام 1396 الموافق للدخول الى سلك مهندسي التطبيق في الاشغال العمومية 30 غشت سنة 1976 يتضمن تتميم أحكام المرسوم رقم 72-103 والبناء . 1132
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 72-103 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه كمايلي :
ان تركيب لوحات التسجيل المصنوعة من قبل الدرك الوطني، يدفع عنها مالك السيارة أو المقطورة رسما قدره ستون دينارا (60) دج) • وتدفع حصيلة هذا الرسم الى الحساب رقم 007 201 حصائل مختلفة لميزانية الدولة .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1396 الموافق 30 غشت 1976 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 72-103
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.