قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1392 الموافق 4 1972 يتعلق بقياس الصوت الصادر من السيارات المفروضة على الاجهزة الصامتة
المادة الأولى
فتح المادةان الصوت الذى يحدثه كل محرك سيارة يدور بمعدل سرعته العادية يجب الا يتجاوز بالنسبة الى السيارات من الصنف المعنى ، القيم المبينة في الجدول بعده ، على ان تكون هذه القيم قابلة لتفاوت مسموح يبلغ قدره دسيبلا واحدا • الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 637 المستويات الصوتية اصناف السيارات الحد الاقصى المعبر عنه بالدسيبلات
- الدراجات بمحرك 75 الدراجات النارية وما يشابهها 80
- الدراجات النارية الصغيرة 85
- السيارات النفعية التي يبلغ وزنها الاجمالي في حالة الشحن أقل من ثلاثة أطنان ونصف 83 السيارات الخاصة 83 سيارات النقل العمومي 90 السيارات النفعية التي يبلغ وزنها الاجمالي في حالة الشحن أكثر من ثلاثة أطنان ونصف ، والجرارات الزراعية والآلات الزراعية المتحركة بذاتها 90
المادة 2
فتح المادةتقوم مصلحة المناجم باجراء القياسات حسب الطريقة المقررة في دفتر الشروط الملحق بهذا القرار وذلك اثناء التفتيشات الدورية المفروضة على مختلف أصناف السيارات
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون كل جهاز صامت مصمماً بحيث يحتفظ باقصى فعاليته على توالى الايام ويجب أن يكون حاملا بصورة واضحة على جانبه الخارجي علامة ثابتة يضعها :
أ) إما منشىء السيارات اذا كان الأمر يتعلق بجهاز صامت أصلى ،
ب) واما صانع الجهاز اذا كان الأمر يتعلق بجهاز صامت للتبديل.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يحفظ جهاز الانفلات في حالة حسنة أو ان يبدل في حالة الضرورة بحيث لا يتجاور الصوت الذي تحدثه السيارة القيم المحددة في هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةيمنع استخدام المحرك في المدن بسرعات دوران مفرطة ولا سيما قيام السيارة أو عند نقطة الاستقرار ويمنع كذلك القيام بتسارعات مكررة وادخال كل تعديل على جهاز الانفلات يمكن أن يضاعف الصوت الصادر من السيارة .
المادة 6
فتح المادةتوقف كل سيارة تسير بجهاز انفلات ناقص أو فاسد وقابل لأن يرفع المستوى الصوتي للسيارة الى قيم غير مقبولة وذلك ضمن الكيفيات المحددة في المواد ان 22 الى ن دارد من قانون المرور .
المادة 7
فتح المادةتدخل أحكام هذا القرار في حيز التنفيذ في ظرف ثلاثة أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 8
فتح المادةتلغي جميع الاحكام السابقة أو المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 21 مارس سنة 1961 •
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1392 الموافق 4 ابريل سنة 1972 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي دفتر الشروط المتعلق بقياس الصوت الصادر من السيارات
الفصل الأول — التجارب المتممة على السيارة
المادة الأولى
فتح المادةأجهزة القياس يستعمل مقياس للصوت ممتاز وتتم معايرته بتواتر .
المادة 2
فتح المادةكيفيات اجراء القياس تتم القياسات على ظهر السيارات عندما تكون فارغة وفي منطقة هادئة وغير مرتبكة ويجب ان تكون السيارة موجودة في بقعة أفقية مغطاة بالاسمنت.
أو بالاسفلت .
المادة 3
فتح المادةطرق القياس يباشر قياسان على الاقل على كل جانب من السيارة ويكون الجهاز لتكبير الصوت موضوعاً على ارتفاع 1,20 متر فوق الارض وعلى بعد 7.50 امتار من محور سير السيارة الذي يتم قياسه حسب خط متعامد .
المادة 4
فتح المادةتاويل النتائج تعتبر القياسات صحيحة اذا لم يتجاوز الفارق بين القياسين المتواليين لنفس الجانب من السيارة 2 دسيبل وتكون القيمة هى المناسبة للمستوى الصوتي الاعلى
المادة 5
فتح المادةتحديد السرعة المستقرة الواجب اتخاذها يجب ان تكون السرعة مغشقة اما على النسبة الثانية اذا كان الأمر يتعلق بسيارة ذات 3 أو 4 نسب واما على النسبة الثالثة اذا كانت العلية مؤلفة من أكثر من 4 نسب 638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1392 تقترب السيارة من النقطة المعينة للاختبارات بسرعة مستقرة مناسبة لما يلى :
اما سرعة دوران المحرك المعادلة للثلاثة ارباع من - سرعة الدوران التي يبسط عليها المحرك قدرته القصوى واما الثلاثة ارباع من سرعة الدوران التي يسمح - بها منظم السرعة ، واما 50 كيلومترا في الساعة . - وبالنسبة الى السيارات المجهزة بعلبة سرعة تلقائية يجب اختيار الوضع المسمى «السياقة العادية في المدينة ، وبالنسبة الى الجرارات والآلات الزراعية ، تكون سرعة الاختبار معادلة للثلاثة ارباع من الحد الاقصى الذي يمكن انجازه في السياقة على الطريق .
الفصل الثاني — تجارب الاجهزة الصامتة للتبديل
المادة 6
فتح المادةطريقة القياس تتم القياسات ضمن الكيفيات المبينة في الفصل الاول ويجب الا يتجاوز بحال من الأحوال مستوى صوت | الجهاز الصامت للتبديل ، المستوى الذي تم قياسه على الجهاز الصامت الاصلى
المادة 7
فتح المادةيجب ان يوجه كل طلب لقياس جهاز صامت للتبديل مصحوبا برسم انجاز مع بيان نوع المواد التي تتركب منها العناصر المؤلفة للجهاز وبيان لطراز أو طرازات السيارات المخصص لها ، هذا الجهاز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.