قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 30 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - يونيو سنة 1972 يتضمن شروط استعمال الانوار للضباب والانوار الكشافة الموجهة وانوار السير الى يمكن للسيارات ان تكون مجهزة بها. الخارقة مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت - الوراء التي سنة 1972 يتضمن تعيين مدير جامعة قسنطينة . 1143 1140
المادة الأولى
فتح المادةالانوار الخارقة للضباب اية نقطة من المنطقة المضيئة موجودة على بعد يقل عن 0,25 م من الارض
ب) يجب ان يترتب عن اشعال انوار التلاقي، الاطفاء التلقائي للانوار الخارقة للضباب، وفي عدم ذلك يجب ان تظل اشارة منبهة منيرة وموضوعة في مجال رؤية السائق مشعلة مع الانوار الخارقة للضباب.
المادة 2
فتح المادةانوار السير الى الوراء يجوز ان تكون كل سيارة مجهزة في مؤخرتها اما بنور وحيد للرجوع الى الوراء واما بنورين متناظرين يستعملان لنفس الغرض، ويجب ان يكون الضوء الصادر من هذه الانوار برتقالي اللون.
واذا كانت السيارة مجهزة بنور وحيد للسير الى الوراء، فان قدرة هذا النور لا يجب ان تتجاوز 25 واطا، واذا كانت مجهزة بنورين، فيجب ان تكون القدرة القصوى المقبولة لكل نور 21 واطا.
ويجب ان تكون هذه الانوار قادرة على بعث حزمة ضوئية يرخص باستعمال الانوار الخارقة للضباب حسب الشروط | موزعة وموجهة الى الارض بحيث لا تبهر بصر سائق يكون التالية :
ا) يجب ان تكون هذه الانوار قادرة على بعث حزمة ضوئية موزعة ذات لون اصفر وان تكون موضوعة بحيث لا تكون قادما من الوراء.
ويجب الا تكون كل نقطة من المنطقة المضئية موجودة على | أقل من 0.25 م فوق الارض وعلى اكثر من 1,20 م منها.
الجمعة 30 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1141 ويجب ان يتم الاشغال بواسطة قاطع للتيار خاص ومصمم بحيث لا يمكن لنور او لنورى الرجوع الى الوراء ان يشتعلا الا اذا كانت علبة السرعة معشقة على التركيبة المناسبة للسير | الى الوراء، ويجب ان يكون نور او نورا السير الى الوراء قادرين على الانطفاء آليا بمجرد ما تندفع السيارة في سيرها الى الامام او اذا سحب مفتاح الالتماس من مكانه.
المادة 3
فتح المادةالنور الكشاف الموجه لا يمكن ان تكون سيارة ما مجهزة الا بنور كشاف واحد موجه، ويجب ان يكون الضوء الصادر منه برتقالي اللون.
وتحدد القدرة القصوى للنور الكشاف الموجه بخمسة عشر | واطا، ويجب ان يكون هذا الجهاز مصمما بحيث ينجم عن اشعاله اشعال الانوار الحمراء الوراثية آليا وكذلك نور لوحة التسجيل.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 19 صفر عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.