قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 يتعلق بالعلامات المميزة للسيارات المخصصة للنقل العمومي والخاص للبضائع 1197
المادة الأولى
فتح المادةيجب على كل سيارة للنقل المشترك للمسافرين ان تحمل علامة مميزة فى الامام وفي الخلف ، مكونة من اسطوانة ملونة ، قطرها 20 سنتمترا محاطة بخط ابيض عرضه سنتمترا واحدا ، اما وسط الاسطوانة فيكون كالآتي:
لون أحمر للنقل عبر الطرق المتنظم ، لون أخضر للنقل عبر الطرق المؤقت أو الاستثنائي ، - لون اصفر للنقل عبر الطرق داخل المدن • ويجب ان تحمل السيارات المعدة لنقل اطفال المدارس عبارة « نقل الاطفال ( مكتوبة فى الخلف بخط واضح لا تقل حروفه عن 15 سنتمترا علوا .
أما النقل الخاض للمستخدمين ، فانه يجب على السيارات المعدة لذلك حافلات او شاحنات مهيئة لهذا الغرض ومزودة برخصة خصوصية ( ان تحمل في الخلف وبصفة واضحة عبارة « نقل المستخدمين » بخط لا تقل حروفه عن 15 سنتمترا علوا .
المادة 2
فتح المادةتوضع الاسطوانات المحددة في المادة الاولى اعلاه على ارتفاع قدره 60 سنتمترا على الاقل من الارض . ففي الخلف يجب الا يقل علو الاسطوانة عن 30 سنتمترا من الارض ابتداء من طرفه الادنى كما يجب ان تكون الاسطوانتان الامامية والخلفية بارزتان ومرئيتان جدا من بعيد. وفي حالة ربط | مقطورة بالسيارة الجرارة فانه يجب ان توضع الاسطوانة خلف هذه المقطورة .
المادة 3
فتح المادةيجب ان تحمل كل سيارة للنقل العمومي للمسافرين في الخلف وبصفة تمكن من التعرف عليها بدون التباس ، بيان النقاط النهائية والمدن الرئيسية التي تمر بها، ويجب ان يكون هذا البيان بحروف ملونة لا يقل ارتفاعها عن 7 سنتمترات وتظهر بوضوح في لوحتها وفيما يخص النقل داخل المدن فيمكن للوالي ان يسمح للمقاولات التي تقدم طلبا معللا ، بأن تستبدل الحروف بالارقام لبيان البلدة او النقطة النهائية التي تصل اليها سيارة الجمعة 13 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1197 النقل . وفى هذه الحالة يجب ان يكون بيان النقاط النهائية والمدن التي تمر بها هذه السيارة موجودا في جزء آخر من السيارة بشكل واضح جدا .
المادة 4
فتح المادةتعفى سيارات الاجرة ( طاكسي ) من حمل الاسطوانة الخاصة
المادة 5
فتح المادةيعاقب على مخالفات احكام هذا القرار طبقا لاحكام المادة ق 3 من قانون المرور
المادة 6
فتح المادةتلفى جميع الاحكام السابقة المقررة بخصوص العلامات المميزة وهوية السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين ، ولا سيما احكام القرار المؤرخ في 21 فبراير سنة 1936 الخاصة بهذا الموضوع .
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير النقل البري والولاة بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 رابح بيطاط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.