قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة
- 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 د.ج وتمس النسخة الأصلية وترجمتها وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لصائف الورق 0.30 دج ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر 0,50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 دج الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 71 15 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق
- 15 ابريل سنة 1971 يتضمن قانون المرور (استدراك). 898 أمر رقم 71 45 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث معهد باستور 898 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391
- الموافق 16 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح امتحان للترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية 899 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية 900 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية . 902 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 | الموافق 16 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح امتحان | للترسيم في سلك ملحقى الشؤون الخارجية .. - 904
898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الاولى عام 1391 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية . 905 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير التخطيط والتوجيه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 | الجامعي . 911 الموافق 16 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح امتحان للترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. 907
- قرارات مؤرخة في 19 صفر و 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 15 و 27 ابريل سنة 1971 تتضمن الادراج والترسيم والترتيب في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 908 وزارة الداخلية
- تعليمات وزارية مشتركة رقم 15 مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 139 الموافق 20 مايو سنة 1971 تتعلق بالموظفين والاعوان الذين تسرى عليهم أحكام الخدمة الوطنية وبكيفيات توظيفهم ووضعيتهم في الوظيفة ورجوعهم اليها - 909 وزارة قدماء المجاهدين
- مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 28 يونيو سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الاجتماعية .
مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 28 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين مفتش عام. 912 كتابة الدولة للمياه مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير لدراسة الاماكن والبحث عن المياه . 912 قوانين وأوامر امر رقم 71-15 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق | 15 ابريل سنة 1971 يتضمن قانون المرور (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 33 الصادر بتاريخ 27 صفر عام 139 الموافق 23 ابريل سنة 1971 الصفحة 488 - العمود الثاني - المادة ن 17 3- - السطر. الثالث . بدلا من : جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة يأمر بما يلى : المادة الأولى : يحدث في الجزائر معهد يسمى معهد باستور يكون مقره في مدينة الجزائر ، ويسمى أدناه ب « المعهد » المادة 2 : يعد المعهد مؤسسة ذات نفع عمومي وشخصية … بأقل من 50 سم في حالة وجود أحد المشاة أو راكب - مدنية ولا تستهدف الكسب . دراجة أو فارس او حيوان يقرأ ما يلى : … بأقل من 50 سم فى حالة وجود عربة تجرها الخيول وبأقل من متر فى حالة وجود أحد المشاة أو راكب دراجة أو فارس أو حيوان • والباقي بدون تغيير) . امر رقم 71 45 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث معهد باستور باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، المادة 3 : يكون المعهد تابعا لوزير الصحة العمومية . المادة 4 : يتولى ادارة المعهد مدير عام يعين بمرسوم المادة 5 : تحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب نصوص لاحقة المادة 6 : تلغي جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 7 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-33 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 هواري بومدين
الجمعة 9 جمادي الاولي عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح امتحان للترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية. المادة 2 : لا يجوز أن ينظم أكثر من امتحان واحد في السنة خلال الخمس سنوات التي تلى تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين ان وزير الشؤون الخارجية ، . والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية في الجريدة الرسمية ووزير الداخلية ، ووزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام | للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يقررون ما يلى : المادة الأولى : تفتح امتحانات الترسيم المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 من المرسوم رقم 68-205 المؤخ في 3 ربيع للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 3 : لا يمكن لاحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات لامتحان الترسيم المادة 4 : تجرى الاختبارات في مدينة الجزائر بمقر وزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1971 المادة 5 : يجب أن تودع طلبات المشاركة المكتوبة بخط اليد لدى وزارة الشؤون الخارجية قبل 15 غشت سنة 1971 . المادة 6 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين واختبارا شفاهيا المادة 7 : يتضمن الاختباران الكتابيان ما يلى :
- اختبار يتعلق بالنواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر المدة : 4 ساعات ، المعامل 1 . اختبار تطبيقي يستهدف نقد اتفاق دولى أو وضعه، المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 .. المادة 8 : يتضمن الاختبار الشفاهي المنصوص عليه في المادة 6 محادثة لا يمكن ان تتجاوز مدتها نصف ساعة مع لجنة الامتحان بكاملها تدور حول المواد المنصوص عليها في المادة و أدناه ( المعامل 2 ) . المادة 9 : يتضمن برنامج الاختبارات المنصوص عليها في المادة السابقة المواد الآتية : 1 - المعارف الخاصة بالجزائر : تاريخها ، جغرافيتها ، سياستها الاقتصادية والاجتماعية 2 المشاكل الحالية للدبلوماسية الجزائرية في العالم .. 3 القانون الدولى العام والخاص . 4 - المؤسسات الدولية • 5 - التعاون التقني الدولي المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان من : الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية 6
900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الاولى عام 1391 ه الكاتب العام لوزارة قدماء المجاهدين الذي سيجتمع الدراسة اختبارات المترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني •
- ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية برتبة وزراء مفوضين على الاقل . المادة 11 : تتخذ جميع مقررات لجنة الامتحان بأغلبية الاصوات المادة 12 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 وللجنة الامتحان الحرية في منح النقط المادة 13 : لا يمكن لاحد أن ينجح اذا لم يحصل على معدل عام مساو على الاقل 10 على 20 في مجموع الاختبارات … المادة 14 : تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين نهائيا المادة 15 : ترتب الاختبارات فى ملفات المعنيين وتعطى النقط للمترشحين في حالة الرسوب قصد الاطلاع عليها المادة 16 : يعين أعضاء لجنة الامتحان باسمائهم بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية . المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 • عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام بوعلام بسايح حسين طيبي عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام محمد العيد دبزى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين فى وظيفة كاتب للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمحددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى الامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 المعدل والمتمم للامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظيفة العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم المسابقة المتعلقة بالتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار . المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والمثبتين حيازتهم لشهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة تعادلها .
الجمعة 9 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901 المادة 3 : يجوز تأخير السن القصوى المحددة أعلاه بسنة عن كل ولد تحت الكفالة ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان | تتجاوز هذه المدة 5 سنوات . المادة 4 : يجوز خلافا لهذا القرار ان يشارك في هذه المسابقة افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الناجحين في السنة الاولى من ليسانس الحقوق أو الحائزين على شهادة معترف بمعادلتها • ويؤخر حد السن بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني | او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بمدة من الزمن تساوى سنوات المساهمة في حرب التحرير الوطني مضافا اليها السنوات المستحقة بعنوان الاولاد تحت الكفالة • ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تتجاوز هذه المدة 10 سنوات المادة 5 : تتضمن ملفات المترشحين مايلي :
- طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد
- نسخة من شهادة الميلاد أو البطاقة المدنية يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة (3) أشهر . نسخة من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة (3) اشهر .
- شهادة الجنسية ..
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) نسخة طبق الاصل مصادق عليها للدبلوم او للشهادة- التي تعادلها .. عند الاقتضاء ، نسخة من البطاقة الشخصية تثبت- العضوية فى جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
- شهادة تثبت وضعية المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية. المادة 6 : تتضمن المسابقة المنصوص عليها فى المادة الاولى اعلاه ثلاثة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري واختباران شفاهيان. تتكون اختبارات القبول من : 1 (1) انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير سرعة بداهة المترشح ومقدرته على التحرير - المدة اربع ساعات ، المعامل 4 . 2 (2) اختبار يتعلق بالوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية للكتل الكبرى العالمية افريقيا، شرق جنوب آسيا ، اليابان ، أمريكا الشمالية ، أمريكا الجنوبية ، القارة الاروبية ، بريطانيا العظمى والكومنويلث) : المدة 4 ساعات ، المعامل 3 .. 3 (3) اختبار اختياري فى لغة اجنبية حسب اختيار المترشح الانجليزية ، الاسبانية ، الروسية ، الالمانية ، الايطالية ) يتضمن ترجمة من اللغة الاصلية الى اللغة الثانية والعكس ، المدة 4 ساعات ، المعامل 2 • وتجرى اختبارات القبول على شكل مناقشة مع الممتحنين حول : معرفة الجزائر : تاريخها وجغرافيتها وسياستها الاقتصادية والاجتماعية والمشاكل الحالية للدبلوماسية الجزائرية في العالم • المدة 20 دقيقة ، المعامل 2 • ! 2 (2) المنظمات الدولية العالمية والاقليمية والمنظمات المتخصصة : منظمة الوحدة الافريقية ، منظمة الامم المتحدة ، الجامعة العربية ، منظمة العمل الدولية ، منظمة الصحة العالمية ، منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) المدة 20 دقيقة ، المعامل 2 . المادة 7 : تؤخذ بعين الاعتبار النقط الزائدة على المعدل 10 بالنسبة للاختبار الشفهي المادة 8 : تجرى الاختبارات الكتابية والشفاهية باللغتين الوطنية والفرنسية .. يجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الوطنية ، اجباريا اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الفرنسية . كما يجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الفرنسية ، اجباريا ، اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الوطنية . يجرى هذا الاختبار الكتابى الخاص بالمراقبة على شكل انشاء في موضوع عام وكل نقطة تقل عن 5 من 20 تعتبر مسقطة في هذه المادة • المادة 9 : يحدد عدد الوظائف المخصصة ب و . المادة 10 : ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه ، ضمن ظرف موصى عليه الى مكتب التوظيف والموظفين ، المديرية الفرعية للمستخدمين بوزارة الشؤون الخارجية قبل 15 غشت سنة 1971 المادة 11 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 12 : تجرى اختبارات المسابقة في مدينة الجزائر ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1971 بمقر وزارة الشؤون الخارجية. المادة 13 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذلك اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مكونة كما يلى :
902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1391 ه م الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية .
- ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية يكونون على الاقل من رتبة وزير مفوض المادة 14 : تعطى لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى 20 و تضرب كل علامة بالمعامل المحدد في المادة 6 أعلاه ويشكل مجموع النقط المحصل عليها ضمن الشروط المذكورة أعلاه ، مجموع النقط لكل اختبارات المسابقة . المادة 15 : تعتبر مسقطة كل علامة تقل على 5 من 20 في الامتحانات ذات الطابع العام : المادة 16 : ينتفع افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة تقدر ب 1/80 من النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 17 : لا يجوز المشاركة في الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحائزين في مجموع اختبارات القبول على النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان المادة 18 : تعد اللجنة قائمة المترشحين الناجحين في الاختبارات الشفاهية للمسابقة ويستدعى المترشحون الناجحون شخصيا للاختبارات الشفاهية . المادة 19 : تحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة حسب الترتيب المعد من قبل اللجنة . المادة 20 : تحدد وتنشر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من قبل وزير الشؤون الخارجية . المادة 21 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة بمختلف مصالح وزارة الشؤون الخارجية ويتوقف تعيين المترشحين لكتاب للشؤون الخارجية على النتائج الايجابية للفحوص الطبية المنصوص عليها في النظام الجارى به العمل . المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 بونيو سنة 1971 . عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام بوعلام بسايح حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثماني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، و وزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى الأمر رقم 1-1 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمحددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى الامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 المعدل والمتمم للامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي لهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-206 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقى الشؤون الخارجية . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السمن للتعيين في الوظيفة العمومية .
الجمعة 9 جمادى الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 903
يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 منة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والناجحين في السنة الأولى من الليسانس في الحقوق أو الحائزين على شهادة تعادلها . المادة 3 : يجوز تأخير السن القصوى المحددة اعلاه بسنة عن كل ولد تحت الكفالة ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تتجاوز هذه المدة 5 سنوات . المادة 4 : يجوز خلافا لهذا القرار ان يشارك في هذه المسابقة افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الحائزون على شهادة مدرسية للسنة النهائية من الثانويات والتكميليات . ويؤخر حد السن بالنسبة لأفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بمدة من الزمن تساوي سنوات المساهمة في حرب التحرير الوطني مضافة اليها السنوات المستحقة بعنوان الأولاد تحت الكفالة، ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تتجاوز هذه المدة 10 سنوات . المادة 3 : تتضمن ملفات المترشحين مايلي : طلب للمشاركة فى المسابقة مكتوب بخط اليد .
-
- نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع تاريخها لا قل من ثلاثة (3) أشهر نسخة من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)- يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة (3) أشهر . شهادة الجنسية .
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) . نسخة طبق الأصل مصادق عليها للدبلوم او للشهادة التي تعادلها
- عند الاقتضاء ، نسخة من البطاقة الشخصية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
- شهادة تثبت وضعية المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية. المادة 6 : تتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى اعلاه ثلاثة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري واختباران شفاهيان . تتكون اختبارات القبول من : (1) انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير سرعة بداهة المترشح ومقدرته على التحرير - المدة اربع ساعات ، المعامل 4 .
- اختبار يتعلق بالجغرافية السياسية والاقتصادية للعالم المعاصر : ا ) الاقتصاد الرأسمالي : مبدأ الاقتصاد الرأسمالي ، الولايات المتحددة الامريكية واليابان .. ب ) الاقتصاد الاشتراكي : مبدأ الاقتصاد الاشتراكي .-
- الاتحاد السوفياتي والصين . ج ) البلدان النامية : أسباب تخلفها وعوامل تنميتها . الهند والجمهورية العربية المتحددة .. المدة 4 ساعات ، المعامل ، 3 . 3 ) اختبار اختيارى في لغة اجنبية حسب اختيار المترشح ( الانجليزية ، الاسبانية ، الروسية ، الالمانية ، الايطالية ، ) يتضمن ترجمة متبوعة بأسئلة المدة : 3 ساعات، المعامل .. وتجرى الاختبارات الشفاهية للقبول على شكل مناقشة مع الممتحنين حول : تاريخ الجزائر : قبل الاحتلال من 1830 الى 1919 ومن 1919 إلى 1963 المدة 15 دقيقة ، المعامل 2 . 2 (2) المنظمات الدولية والاقليمية : منظمة الوحدة الأفريقية منظمة الأمم المتحددة ، الجامعة العربية . المدة 15 دقيقة . المعامل . . المادة 7 : تؤخذ بعين الاعتبار فقط النقط الزائدة على المعدل 10 بالنسبة للاختبار الشفهي المادة 8 : تجرى الاختبارات الكتابية والشفهية باللغتين الوطنية والفرنسية يجتاز المترشحون المستحنون باللغة الوطنية ، اجباريا اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الفرنسية كما يجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الفرنسية ، اجباريا ، | اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الوطنية . يجرى هذا الاختبار الكتابي الخاص بالمراقبة على شكل انشاء في موضوع عام . وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 5 على 20 في هذا الاختبار . المادة 9 : يحدد عدد الوظائف المخصصة ب 16 وظيفة . المادة 10 : ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه ضمن ظرف موسى عليه الى مكتب التوظيف والموظفين ، المديرية الفرعية للمستخدمين بوزارة الشؤون الخارجية قبل 15 غشت سنة 1971 المادة 11 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الاولى عام 1391 ه المادة 12 : تجرى اختبارات المسابقة في مدينة الجزائر | ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1971 في مقر وزارة الشؤون | الخارجية .. المادة 13 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذا اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مكونة كما يلى : مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ، ممثل المدير العام للوظيفة العمومية ، ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية يكونون
- على الاقل من رتبة مستشار للشؤون الخارجية . المادة 14 : تعطى لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى 20 وتضرب كل علامة بالمعامل المحدد في المادة 6 أعلاه . يشكل مجموع النقط المحصل عليها ضمن الشروط المذكورة أعلاه ، مجموع النقط لكل اختبارات المسابقة … المادة 15 : تعتبر مسقطة كل علامة تقل على 5 من 20 في الامتحانات ذات الطابع العام المادة 16 : ينتفع افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة تقدر ب 1/20 من النقط التي يمكن الحصول عليها المادة 17 : لا يجوز المشاركة في الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحائزين في مجموع اختبارات القبول على النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان . المادة 18 : تحدد اللجنة قائمة المترشحين الناجحين في الاختبارات الشفاهية للمسابقة . ويستدعى المترشحون الناجحون شخصيا للاختبارات الشفاهية . المادة 19 : تحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة حسب نظام الترتيب المحدد من قبل اللجنة . المادة 20 : تحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية من قبل وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … المادة 21 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة بمختلف مصالح وزارة الشؤون الخارجية ويتوقف تعيينهم كملحقين للشؤون الخارجية على النتائج الايجابية للفحوص الطبية المنصوص عليها فى النظام الجاري به العمل !. ! المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام بوعلام بسايح حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح امتحان للترسيم في سلك ملحقى الشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، و وزير الداخلية ، و وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له 6 وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-206 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقى الشؤون الخارجية ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : تفتح امتحانات الترسيم المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 68-206 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقى الشؤون الخارجية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية. المادة 2 : لا يجوز أن ينظم أكثر من امتحان واحد في السنة خلال الخمس سنوات التي تلى تاريخ نشر القانون الاساسي لسلك ملحقى الشؤون الخارجية فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 3 : لا يمكن لاحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات لامتحان الترسيم • المادة 4 : تجرى الاختبارات في مدينة الجزائر بمقر وزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1971 .
الجمعة 9 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 905 المادة 5 : تودع طلبات المشاركة المكتوبة بخط اليد لدى وزارة الشؤون الخارجية قبل 15 غشت سنة 1971 المادة 6 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين واختبارا شفهيا • المادة 7 : يتضمن الاختباران الكتابيان ما يلى : اختبار يتضمن معارف المترشح المهنية المدة : 3 ساعات
- • - المعامل I :. اختبار تطبيقى يتعلق بدراسة ملف أو تقرير ، المدة :- 3 ساعات ، المعامل 2 • المادة 8 : يتضمن الاختبار الشفاهي المنصوص عليه في المادة | 6- أعلاه محادثة لا يمكن أن تتجاوز مدتها نصف ساعة مع جميع | أعضاء لجنة الامتحان تدور حول المواد المنصوص عليها في الماد 9 أدناه والمحادثة تجرى حسب اختيار لجنة الامتحان اما على شكل أسئلة واما على شكل تعليق على نص واما على شكل مناقشة بالاستناد الى نص ، وفى الحالتين الاخيرتين فان النص المسحوب بطريقة القرعة يسلم الى المترشح قبل التقدم الى اللجنة بخمسة عشرة دقيقة ( المعامل 2 ) .. المادة 9 : يتضمن برنامج مختلف الاختبارات المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 أعلاه المواضيع التالية : المعارف الخاصة بالجزائر : تاريخها وجغرافيتها وسياستها الاقتصادية والاجتماعية ، 2 ) الدبلوماسية الجزائرية والعالم الثالث 3 ) المؤسسات الدولية ، 4 ) معاهدات فينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية • المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ، ممثل للوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ممثل عن وزير قدماء المجاهدين الذي سيجتمع الدراسة |- اختبارات المترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية تكون لهم على الاقل رتبة مستشار للشؤون الخارجية المادة 11 : تتخذ جميع مقررات لجنة الامتحان بأغلبية الاصوات . المادة 12 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 وللجنة الامتحان الحرية في منح النقط المادة 13 : لا يمكن لاحد أن ينجح اذا لم يحصل على معدل عام مساو على الاقل 10 على 20 في مجموع الاختبارات .. المادة 14 : تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين نهائيا .. المادة 15 : ترتب الاختبارات فى ملفات المعنيين وتعطى النقط للمترشحين في حالة الرسوب قصد الاطلاع عليها المادة 16 : يعين أعضاء لجنة الامتحان اسميا بموجب قرار من وزير الشؤون الخاجية . المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام بوعلام بسايح حسين طيبي عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام محمد العيد دبزى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين فى وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية- ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 المحددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 القاضى بأجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى الامر رقم 7-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 المعدل والمتمم للامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 يونيو صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في
906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1391 ه الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، المعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 207 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة- عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم مسابقة للتعيين فى وظيفة كاتب قنصلي للشؤون الخارجية حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والمثبتين حيازتهم للقسم الأول من شهادة الباكالوريا | او شهادة تعادلها . المادة 3 : يجوز تأخير السن القصوى المحددة اعلاه بسنة عن كل ولد تحت الكفالة ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن تتجاوز هذه المدة 5 سنوات . المادة 4 : يجوز خلافا لهذا القرار ان يشارك في هذه المسابقة افراد جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الحائزون على شهادة الاهلية للتعليم العام او شهادة معترف بمعادلتها او شهادة مدرسية للقسم الثاني من الثانويات والتكميليات . يؤخر حد السن بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى بمدة من الزمن تساوى سنوات المساهمة في حرب التحرير الوطنى مضاف اليها السنوات المستحقة بعنوان الاولاد تحت الكفالة ولا يجوز في أية حالة من الاحوال ان تتجاوز هذه المدة عشر سنوات المادة 5 : تتضمن ملفات الترشيح ما يلى :
- طلب للمشاركة فى المسابقة مكتوب بخط اليد ، نسخة من شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية يرجع- تاريخها لاقل من ثلاثة اشهر . البية - نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم 3 ) يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) . نسخة طبق الاصل مصادق عليها للدبلوم او للشهادة التي تعادلها عند الاقتضاء 6 نسخة من البطاقة الشخصية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تثبت وضعية المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية. المادة 6 : تتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه اختبارين كتابيين واختبارا شفاهيا . تتكون اختبارات القبول من : 1 انشاء في موضوع عام يستهدف معرفة مقدرة المترشح على التحرير ، المدة 3 ساعات ، المعامل 4 2 اختبار في موضوع يتعلق بالتنظيم السياسي والإداري للجزائر ، المدة ساعتان ، المعامل 3 . تجرى اختبارات القبول النهائى على شكل مناقشة مع لجنة الامتحان حول الجغرافية الاقتصادية للجزائر : المظاهر الطبيعية والمظاهر الديمغرافية والمشاكل الاقتصادية ، المدة 20 دقيقة، المعامل 3 المادة 7 : تجرى الاختبارات الكتابية والشفاهية باللغتين الوطنية والفرنسية . ويجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الوطنية ، لزوما ، اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الفرنسية كما يجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الفرنسية ، لزوما، اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الوطنية . يجرى هذا الاختبار الكتابي الخاص بالمراقبة على شكل انشاء ، يتعلق بموضوع عام . وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 5 على 20 المادة 8 : يحدد عدد الوظائف المخصصة ب 12 وظيفة. المادة 9 : ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه ضمن ظرف موصى عليه الى مكتب التوظيف والموظفين ، المديرية الفرعية للمستخدمين بوزارة الشؤون الخارجية قبل 15 غشت سنة 1971 المادة 10 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الشؤون الخارجية وتنشعر في
المادة 11 : تجرى اختبارات المسابقة في مدينة الجزائر ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1971 في مقر وزارة الشؤون الخارجية .
الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 967 المادة 12 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذلك اعداد | قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة الى لجنة مكونة من : مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية . ممثل عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ،
- ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية يكونون
- على الأقل من رتبة مستشار للشؤون الخارجية . المادة 13 : تعطى لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى 20 وتضرب كل علامة بالمعامل المحدد في المادة 6 أعلاه المادة 14 : تعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 5 من 20 في الاختبار في الطابع العام . المادة 15 : ينتفع أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة تقدر ب 1/20 من النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 16 : لا يجوز المشاركة فى الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحائزين ، في مجموع اختبارات القبول ، على النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان . المادة 17 : تعد اللجنة قائمة المترشحين الناجحين الذين يجتازون الاختبارات الشفاهية للمسابقة ويستدعى المترشحون الناجحون شخصيا للاختبارات الشفاهية . المادة 18 : تحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة خمس نظام الترتيب المعد من قبل اللجنة المادة 10 : يحدد وزير الشؤون الخارجية القائمة النهائية للمترشحين الناجحين فى وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 20 : يعين المترشحون الناجحون فى المسابقة بمختلف مصالح وزارة الشؤون الخارجية ويتوقف تعيينهم ككتاب قنصليين للشؤون الخارجية على النتائج الايجابية للفحوص الطبية المنصوص عليها فى النظام الجارى به العمل المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 139 الموافق 16 يونيو سنة 1971 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام بوعلام بسايح حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح امتحان للترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ، ووزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 نيو يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وترتيبهم وترسيمهم فى المصالح والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على سلك الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 207 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الموطنين القنصليين للشؤون الخارجية ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : تفتح امتحانات الترسيم المنصوص عليها في المادة II من المرسوم رقم 68 207 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية . المادة 2 : لا يجوز ان ينظم أكثر من امتحان واحد في السنة خلال الخمس سنوات التي على تاريخ نشر القانون الاساسي الخاص للموظفين القنصليين للشؤون الخارجية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : لا يمكن لاحد ان يتقدم أكثر من ثلاث مرات لامتحان الترسيم ..
908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الاولى عام 1391 المادة 4 : تجرى الاختبارات فى مدينة الجزائر بمقر وزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1971 المادة 5 : تودع طلبات المشاركة المكتوبة بخط اليد لدى وزارة الشؤون الخارجية قبل 15 غشت سنة 1971 المادة 6 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين واختبارا شفهيا . المادة 7 : يتضمن الاختباران الكتابيان ما يلى :
- امتحان يتعلق بالمعلومات المهنية للمترشح ، المدة 3 ساعات ، المعامل I ،
- اختبار تطبيقى يتعلق بدراسة ملف أو تقرير ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 المادة 8 : يتضمن الاختبار الشفاهي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه محادثة لا يمكن ان تتجاوز مدتها نصف ساعة مع لجنة الامتحان بكاملها تدور حول المواد المنصوص عليها في المادة و أدناه … والمحادثة تجري حسب اختيار لجنة الامتحان أما على شكل أسئلة واما على شكل تعليق على نص واما على شكل محادثة بالاستناد الى نص ، وفى الحالتين الاخيرتين فان النص المسحوب عن طريق القرعة يسلم الى المترشح قبل خمسة عشرة دقيقة من المثول أمام اللجنة المعامل (2 (2) المادة 9 : يتضمن برنامج مختلف الاختبارات المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 أعلاه المواد التالية :
- معرفة الجزائر : تاريخها وجغرافيتها وسياستها الاقتصادية والاجتماعية . 2 (2) هيكل وتسيير وزارة الشؤون الخارجية : التسيير المالى والقنصلي والمعدات (3) تنظيم وتسيير مركز دبلوماسي ومركز قنصلي 4 (4) اتفاقية فينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية. 5 (5) التطبيق الدبلوماسي والقنصلى الخاص بالتشريفات (البروتوكول) . المادة 10 : تتألف اللجنة من : مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ،
- ممثل للوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ممثل عن وزير قدماء المجاهدين الذي سيجتمع الدراسة اختبارات المترشحين من اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية- المادة 11 : تتخذ جميع مقررات لجنة الامتحان بأغلبية الاصوات . المادة 12 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 وللجنة الامتحان الحرية في منح النقط .. المادة 13 : لا يمكن لاحد ان ينجح اذا لم يحصل على معدل عام مساو على الاقل 10 على 20 في مجموع الاختبارات المادة 14 : تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين نهائيا المادة 15 : ترتب الاختبارات فى ملفات المعنيين وتعطى النقط للمترشحين فى حالة الرسوب قصد الاطلاع عليها • المادة 16 : يعين اعضاء لجنة الامتحان اسمياً بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية . المادة 17 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام بوعلام بسايح حسين طيبي عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام محمد العيد دبزى قرارات مؤرخة في 19 صفر و 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 15 و 27 ابريل سنة 1971 تتضمن الادراج والترسيم والترتيب في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية بموجب قرارات مؤرخة في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل عام 1971 يدرج ويرسم ويرتب المستشارون للشؤون الخارجية الآتية أسماؤهم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية في رتبة وزراء مفوضين : أ - وزراء مفوضون خارج الطبقة : السادة : عبد المجيد قوار محمد قادري محمد خلادي الحسين زعطوط . ب - وزراء مفوضون من الطبقة الاولى : السادة : الحاج عبد القادر عزوط أحمد بختي قدور بن عيادة تيجاني بوجقجي مسعود خليلي محمد ولد قبلية
الجمعة 9 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 909 بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 أبريل سنة 1971 يدرج ويرسم ويرتب السيد حسين علاوي ، المستشار للشؤون الخارجية ، في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية في رتبة وزير مفوض من الطبقة الاولى . وزارة الداخلية تعليمات وزارية مشتركة رقم 15 مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1391 الموافق 20 مايو سنة 1971 تتعلق بالموظفين والاعوان الذين تسرى عليهم أحكام الخدمة الوطنية وبكيفيات توظيفهم ووضعيتهم فى الوظيفة ورجوعهم اليها الى السادة :
- الوزراء ، وكاتبي الدولة ، والكتاب العامين ، وباطلاع السادة : الولاة ، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية .. الموضوع : الموظفون والاعوان الذين تسري عليهم احكام الخدمة الوطنية وكيفيات توظيفهم ووضعيتهم في الوظيفة ورجوعهم اليها . ان المرسوم رقم 69-145 المؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 ينص على ان جميع المرشحين للوظائف العمومية لا يمكن تعيينهم فيها ما لم يثبتوا وضعهم تجاه الخدمة الوطنية . وقد حدد المرسوم رقم 70-43 المؤرخ في 21 محرم عام 1390 الموافق 28 مارس سنة 1970 أصناف المواطنين الخاضعين للخدمة الوطنية والذين تسرى عليهم الواجبات المذكورة فيها وفضلا عن ذلك 6 فقد نصت المادة 15 من المرسوم رقم 69 – 48 المؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة- 1969 والمتضمن القانون الاساسي للمدعوين للخدمة الوطنية ، بانه ينبغي على هؤلاء ، بصفة اعتيادية ، الالتحاق بالوظائف التي كانوا يشغلونها حين قيدهم ، وذلك بعد قيامهم بواجبهم الوطني وعليه فان هذه التعليمات التي تتضمن القواعد الرئيسية | للخدمة الوطنية ، ترمي الى ايضاح الكيفيات الخاصة بتطبيق الاحكام المتعلقة بهذه الخدمة ، في مادة التعيين بالوظيفة العمومية ووضع الاعوان الذين يقومون بواجبهم الوطني او سبق لهم أن قاموا به .. الباب الاول التعيين في الوظيفة العمومية من المعلوم ان شروط الدخول فى الوظائف العمومية محددة بموجب المادة 22 وما يليها من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والاحكام الخاصة التي تشمل مختلف اسلاك الموظفين ، وكذلك تعيين الاعوان المؤقتين والموظفين لمهمة مؤقتة ولكن ، فضلا على هذه الشروط ، تبين أنه لا يمكن تعيين بعض المترشحين للوظيفة العمومية ، مالم يثبتوا مسبقا وضعهم تجاه الخدمة الوطنية . فازاء هذه الحالة ، يتعين تحديد فئات المواطنين المعنيين بالواجب المذكور ، و بيان الكيفيات الخاصة المتعلقة بالتلاميذ المتخرجين من مؤسسات التكوين التخصصي وايضاح الشروط السارية على الاشخاص المؤجلين للخدمة الوطنية . أ) اصناف المواطنين الذين يخضع تعيينهم في الوظيفة العمومية لتقديم وثيقة ثبوتية بوضعهم الخاص بالخدمة الوطنية … من المعلوم ، ان الخدمة الوطنية اجبارية وتسرى على جميع المواطنين المولودين بعد اول يوليو سنة 1949 وعلى الاشخاص الحائزين لصفة طالب بتاريخ أول يناير سنة 1969. فعليه ، يجب على كل طالب لوظيفة عمومية ، يتوفر فيه احد هذين الشرطين ، أن يثبت وضعه تجاه الخدمة الوطنية وذلك بتقديمه وثيقة تؤيد تحرره من هذا الواجب الوطني . وفي هذا المجال ، لابد من بيان بعض النقاط الخاصة بمختلف الافتراضات . 1 المترشحون والاعوان المولودون بعد اول يوليو سنة 1949 والذين لم يدع صفهم الاعتيادي بعد للخدمة الوطنية . ان سن التعيين في الوظيفة العمومية كثيرا ما يكون اقل من السن المقررة للخدمة الوطنية ، فلا تطلب في هذه الحالة الوثيقة الثبوتية من المواطنين المولودين بعد أول يناير سنة 1949 الا اذا كان الصف الذي ينتمون اليه عادة ، قد دعي للخدمة او سيدعى اليها في أقرب الآجال اما اذا وجد لدى المصالح المسيرة للمستخدمين ، مستخدمون غير مكملين واجباتهم الوطنية ، فينبغي لهذه المصالح ان تنذرهم بلزوم اثبات وضعهم بالاحصاء ، بالدرجة الاولى ، ثم تطلب منهم اثبات وضعهم تجاه الخدمة الوطنية بمجرد تجنيد الصف الذي ينتمون اليه • 2 المترشحون والاعوان الحائزون الصفة طالب بتاريخ أول يناير سنة 1969 . يعد طالبا في أول يناير سنة 1969 ، كل مواطن مهما كانت سنه وغير مجند في الصف العادى والذي انهى أو قطع بعد هذا التاريخ ، الدورة العادية للدروس ، سواء كان داخل الاراضي الوطنية او في الخارج …
910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادي الاولى عام 1391 ه وان قياس التبعية لذلك الصف يتأتى من تاريخ الحصول على الشهادة او الدبلوم المقدم من المترشح. فاذا كان التاريخ واقعا بعد اول يناير سنة 1969 ، وجب تكليف المعني بتقديم الإثبات الخاص بالخدمة الوطنية ما عدا حالة الاستثناءات القانونية . والواقع ، فان اي مترشح او عون من افراد جيش التحرير الوطني او موظف رسمي بتاريخ اول يناير سنة 1969 وغير منتفع من منحة دراسية ، يمكن ان يعين او يوظف ، بشرط ان يقدم فيما بعد الوثيقة الثبوتية . وينبغي ضم هذه الوثيقة الثبوتية الى ملف العون المعين في اقرب وقت ممكن، اذ لابد المصالح المراقبة من الاطلاع عليها خلال اول تدبير يتعلق بوظيفة هذا الموظف • ب وضع الطلاب المتخرجين من مؤسسات التكوين التخصصي والجاري اعدادهم لشغل الوظائف العمومية مباشرة . ينبغي على الطلاب المتخرجين من مؤسسات التكوين التخصصي والتابعين لاصناف المواطنين الخاضعين للخدمة الوطنية ، ان يقوموا بواجبهم الوطني قبل تعيينهم .. بيد انه بالنسبة للمعنيين الذين وقعوا بصفة عامة تعاقدا للخدمة في الادارة خلال وقت معين ، فينبغي تعيينهم في الوظائف التي جرى تكوينهم لها للمحافظة على حقوقهم ويتم هذا التعيين بعد التخرج شريطة تقديم الاثبات من قبل الموظف المعني يؤيد فيه تحرره من الواجبات الخاصة بالخدمة الوطنية . كما يجوز تعيين هذا العون فى وظيفته لحين دعوته للجندية، فيخضع وضعه حينئذ للنظام السارى على الموظفين العاملين على هذه الكيفية والمدعوين للخدمة الوطنية • ج) (ج) تعيين المؤجلين للخدمة الوطنية . ان التأجيل تدبير مؤقت ، لا يمدد الا لفترة معينة ، وهو بالتالي قابل للابطال ، لانه يمكن الغاؤه في كل حين . وهو لا يعدو أن يكون تدبيرا خاصا ، بمعنى انه تدبير ممنوح لسبب معين . وعلى ذلك ، فاننا نرى من باب أولى ، ان لا فائدة للادارات والجماعات العمومية فى تعيين الموظفين المؤجلين من الخدمة الوطنية . الا أنه ليس من مانع فى تعيينهم ضمن شروط معينة ، بسبب وجود بعض الاشغال الادارية التي تتطلب الاستعانة باعوان مؤقتين أو لمهمة معينة ، وبالتالي لان التأجيل يغطى احيانا وقتا هاما مهما كانت مدته ويجب على المصالح المستخدمة لهؤلاء، أن تتأكد من وجود قرار التأجيل وعدم انقضاء مفعوله ، وان تنذر المعنيين دوما بتقديم الوثيقة الثبوتية القانونية المطلوبة … وعلى هذه المصالح فضلا عن ذلك أن تسهر على الا يجمع المؤجلون بين منحة دراسية ومرتب . فينيعي عليها بالتالي ان تتأكد قبل أي تعيين ، وفي مستهل كل سنة دراسية ، من عدم امكانية المعني ، فى الاستفادة من جمع المنحة الدراسية مع المرتب المخصص له بنفس السنة .. الباب الثاني وضع الموظفين والاعوان الدين يقومون بواجبهم الوطني او سبق لهم ان قاموا به ان المدعو للخدمة الوطنية الذي كان في السابق مستخدما لدى ادارة او جماعة أو هيئة عمومية ، يتمتع بوضع اداري خاص يتميز تبعا لحيازته أم لا ، لصفة موظف حين تجنيده. ا - الوضع الاداري للموظفين الرسميين القائمين بالخدمة الوطنية . ان الموظف القائم بالخدمة الوطنية ، يخضع بصفة اعتيادية للاحكام التشريعية والنظامية الخاصة بهذه المؤسسة ، ولا سيما المرسوم رقم 96-48 المؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للمدعوين للخدمة الوطنية . بيد انه ، وان كان المعني المذكور يفقد حقه في الراتب الذي حل محله المرتب المتعلق بوضعه الجديد الا انه يحتفظ بحقوقه في الترقية الوظيفية والتقاعد طيلة الفترة التي يقوم فيها بواجبه الوطني فالموظف المدعو للخدمة الوطنية ، ينتفع اذن باستمرار وبصفة اعتيادية من التدرج الوظيفي الادارى كلما يترقي قانونا في سلم الراتب المخصص في سلكه الاصلي ومن بعد ، فان الترقية الخاصة بالموظف القائم بالخدمة الوطنية تجري بصفة آلية على اساس المدة المتوسطة للترقية التدرجية المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ودون اشتراط مسبقا في جدول الترقية . ولا يستوجب تدبير كهذا ، اتخاذ أي اجراء مسبق ، كما لا يترتب على هذا التدبير ، حساب النسب المئوية الواجب مراعاتها عند كل ترقية ، وفقا للكيفيات المحددة بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه . ومن جهة أخرى ، ينبغي علي المصالح المسيرة ، تثبيت حقوق الموظف الخاصة بالمعاش المدني لكل الفترة المطابقة للمدة التي استكمل فيها الخدمة الوطنية وعليه فان الموظف القائم بالخدمة الوطنية ، بمجرد ان يكون حائزا لصفة موظف رسمي ولوظيفة دائمة لابد من أن يسترجع وظيفته بعد استكماله الخدمة الوطنية اما اذا أسندت وظيفة الموظف حين تجنيده ، الى غيره ، فينبغي اعادته بعد انقضاء مدة التجنيد الى سلكه ضمن العدد الزائد اذا لزم الامر ، ويعين فى وظيفة مطابقة لرتبته ..
الجمعة 9 جمادى الأول عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 911 ب - الوضع الإداري للموظفين المتمرنين القائمين بالخدمة | الوطنية . ان الوضع الاداري للموظفين المتمرنين المدعوين للخدمة الوطنية يماثل وضع الموظفين الرسميين المدعوين لتلك الخدمة ، باستثناء ما يتعلق بتثبيت مدة التجنيد في ميداني الترقية والتقاعد . فالموظف المتمرن ، يعد قائما بالخدمة الوطنية من يوم حق في الاحتفاظ بالوظيفة المشغلة سابقا ، بمجرد تعيينهم للقيام باعمال لا تقتضي بتاتا احداث وظائف دائمة أو مؤقتة . وان هؤلاء الموظفين يستخدمون بصفة عامة لزمن جزئي ، وتؤدى لهم أجورهم من الاعتمادات المفتوحة لهذا الغرض . وبناء على ذلك ، فاذا ظهر انه لا يمكن ان يحتفظ للأعوان المذكورين بالوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل تاريخ تجنيدهم فلابد من منحهم الاسبقية في اطار التعيين الذي يجربي على التحاقه بالجندية . واذا لم يكن قد استكمل تمام المدة المطلوبة | اساس الاعتمادات المفتوحة بالنسبة لذلك الصنف من قانونا لترسيمه في الوظيفة العمومية ، فان حساب بقية مدة التمرين يبدأ مجددا عند التحاقه بالوظيفة بعد انقضاء مدة التجنيد . وعند ما يرسم المعني طبقا للشروط المحددة بموجب النصوص التي تسرى على السلك التابع له ، ينبغي اذ ذاك تثبيت المدة التي استكملها في الخدمة الوطنية ، لنفس القواعد السارية على الموظفين الرسميين والمحددة أعلاه ج - الوضع الاداري للمدعوين للخدمة الوطنية من الاعوان المتعاقدين والموظفين المهمة مؤقتة . ان الوضع الاداري للاعوان المتعاقدين والموظفين لمهمة مؤقتة ينتهي اعتياديا حين التحاقهم بالجندية . والواقع ، فان ارتباطهم بالادارة يختلف عن الارتباط الخاص بالموظفين. بيد انه لابد من بذل المجهود لاجل تمكين المعنيين من العودة للوظيفة التي كانوا يشغلونها سابقا أو على الاقل لوظيفة معادلة لها ويتعين بالتالي التمييز بين الاعوان المتعاقدين وبين المعينين لمهمة مؤقتة وفقا لما يلي : 1 (1) الاعوان المتعاقدون . بمقتضى أحكام المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، يعين الاعوان المستخدمون بموجب تعاقد لمدة معينة مع امكانية انهاء هذا التعاقد في كل حين ، من طرف الادارة او المعني ، بشرط مراعاة الاوضاع والآجال المقررة . وعلى ذلك ، يتعين المحافظة على مفعول هذا التعاقد ، الا في الاحوال الناجمة عن النص المذكور اعلاه ، والمؤدى لانقضاء مفعول التعاقد بصفة اعتيادية ، وذلك اذا كان الانقضاء غير ناجم الا من جراء دعوة المتعاقد للخدمة الوطنية • وفي هذه الحالة ، فان المقرر الذى يصدر بفسخ التعاقد، يستبدل به مقرر ينص فيه على ايقاف مفعول التعاقد طيلة المدة الواقعة بين تاريخ التجنيد وتاريخ حلول اجل التعاقد المبرم مع المتعاقد . ويمكن هذا الاجراء الموظف المعني من الرجوع الى وظيفته السابقة طيلة المدة المطابقة على الاقل لفترة ايقاف مفعول التعاقد ، وذلك بعد انقضاء مدة الواجب الوطني . 2 (2) الاعوان المعينون لمهمة مؤقتة . لا يحق مبدئيا للاعوان المعينين لمهمة مؤقتة ان يطالبوا بأي | الوظائف ، وذلك بعد تأديتهم الواجب الوطني . د احكام مختلفة . لاجل ضمان التطبيق السليم للاحكام التشريعية والنظامية المتعلقة بالخدمة الوطنية ، تبين انه لابد من استكمال الملف الشخصي بجميع الوثائق المتعلقة بكل واحد من الاعوان الذين تسرى عليهم احكام هذه الخدمة • و الواقع ، فانه ينبغى ان تلحق بالملف الخاص لكل موظف ، جميع الاوراق الثبوتية المتعلقة بوضع الموظفين والاعوان الملزمين بالخدمة الوطنية ، وذلك عملا باحكام المادة 30 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . و حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1391 الموافق 20 مايو 1971 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي عن المحافظ السامي للخدمة الوطنية الرائد الاطرش وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموفق 21 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير التخطيط والتوجيه الجامعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 2 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،
912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الاولى عام 1391 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71-35 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، وبناء على اقتراح وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
- يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد العزيز أو عبد السلام ، مديرا للتخطيط والتوجيه الجامعي … المادة 2 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 28 يونيو سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الاجتماعية بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 28 يونيو سنة 1971 تنهى مهام السيد عبد الحفيظ أمقران ، بوصفه مديرا للشؤون الاجتماعية المدعو للقيام بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 28 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين مفتش عام ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الورزاء ، الامرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين
- بمقتضى - في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386- الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 198 المؤرخ في 3 شوال عام - 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين ، وبناء على اقتراح وزير قدماء المجاهدين ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد عبد الحفيظ أمقران ، مفتشا عاما بوزارة قدماء المجاهدين المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 28 يونيو سنة 1971 هواري بومدين كتابة الدولة للمياه مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير لدراسة الاماكن والبحث عن المياه ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 55 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه ،
- وبناء على اقتراح كاتب الدولة للمياه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد القادر قشيش ، مديرا لدراسة الاماكن والبحث عن المياه المادة 2 : يكلف كاتب الدولة للمياه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 . هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر