قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر . سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف } 96-80-66 49-81-66 } ح ج ب 50-3200 الجزائر ثمن العدد 25ر دج وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دج ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 68-440 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية 1330 أمر رقم 68-441 مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل قانون الرسوم على رقم الاعمال 1334 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء عنابة | المستقل .. 1334 | قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 17 يوليو سنة 1968 يتضمن تعيين سمسار بحرى . 1334 وزارة الداخلية مرسوم رقم 68-462 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتعلق بسلطات عامل عمالة الاوراس وتنظيم مصالح الدولة في هذه العمالة 1334 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
- قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 يتضمن تتميم النطاق الاقليمي لقباضة الضرائب المختلفة بالبيبان .. 1335 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 يتضمن تتميم النطاق الاقليمي لقباضة الضرائب المختلفة ببرج منايل .. 1336
1330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 8 جمادى الاولى عام 1388 ه قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات احصاء المتاجر والمحال ذات الاستعمال المهني … 1337 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 19 يوليو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام نائب مدير تسيير المؤسسات الفلاحية والصفقات .. 1337 وزارة العدل
- قراران مورخان في 14 ربيع الاول عام 1388 الموافق 10 يونيو سنة 1968 يتضمنان حركة في سلك الموظفين . 1337 قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1388 الموافق 11 يونيو سنة 1968 يتضمن اكتساب الجنسية
- قرارات مؤرخة فى 26 ربيع الأول عام 1388 الموافق | 22 يونيو سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة . 1337 وزارة قدماء المجاهدين
- مرسوم رقم 68-443 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتعلق بتصحيح بطاقات و دفاتر تسجيل بطاقات اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 1338 وزارة الصناعة والطاقة
- مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 18 يوليو سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للمطاحين ومصانع السميد والعجين | والكسكس … 1338 اعلانات وبلاغات قرض جزائري بفائدة 1/2/1/2ر3 % لسنة 1952 ذو رأس الجزائرية … 1337 | مال مضمون … قوانين أمن رقم 68-440 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية- باسم الشعب ان رئيس رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 المقطع 2 من المادة 7 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1965 ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام - 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما مادتاه 5 مكرر و ه مكرر 3 ، 6 وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967، والمتضمن قانون العالمية لسنة 1968 ، وأوامر | وبمقتضى المرسوم رقم 64-281 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن انشاء مكتب الدراسات والانجازات الصناعية وتحديد قانونه الاساسي ، والمعدل بموجب المرسوم رقم 66-263 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يوافق على احداث الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر .. المادة 2 : يحل مكتب الدراسات والانجازات الصناعية المنشأ بموجب المرسوم رقم 64-281 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 والمعدل | بموجب المرسوم رقم 66-263 المؤرخ 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 وتنقل مجموع
الجمعة 8 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331 أمواله وحقوقه والتزاماته الى الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية لتحقيق اهدافها المادة 3 : ترخص الحكومة للشركة الوطنية للدراسات وضع جميع المستندات اللازمة المشورة المنشئين والمزودين والمقاولين ، انجاز أو تكليف الغير بانجاز جميع الاشغال الداخلة في | نطاق اختصاصات الشركة وتحرير جميع الطلبات المتعلقة والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية متابعة الاهداف | بهذه الاشغال والقيام بجميع التوريدات ، المحددة فى القانون الاساسعي الملحق بهذا الامر • المادة 4 : ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية الباب الاول التسمية - الشخصية - المقر المادة الأولى : تحدث تحت تسمية ( الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية » شركة وطنية تسرى عليها القوانين الجاري بها العمل وهذا القانون الاساسي . المادة 2 : تعتبر الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية تجارية في علاقاتها مع الغير وتضبط حساباتها على الاشكال التجارية • المادة 3 : يحدد مقر هذه الشركة بالجزائر العاصمة ويجوز نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة .. الباب الثاني الهدف المادة ) : تهدف الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية الى القيام بدراسة وانجاز جميع الاستثمارات ذات الطابع الصناعي وتقديم الخدمات او الاعانات الداخلة فى اطار هذا الهدف الى كل شخص عمومي او خاص . ويجوز لها لهذه الغاية وعلى الخصوص ان تقوم بما يلي : اجراء جميع الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية والتجارية وذلك اما بواسطة مصالحها الخاصة واما بمشاركة جميع الاشخاص الطبيعيين او المعنويين المتخصصين ،
- اجراء جميع الدراسات التمهيدية لتسيير وحدات الانتاج التي تنجزها الشركة والمساهمة في تكوين وتنصيب | هيئات التسيير وتأمين تسيير الوحدات خلال فترة الاعداد. المادة . : يمكن ان يوكل الى الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية من قبل الوزير الوصي ، تسيير واستغلال وحدات الانتاج الصناعية التابعة للقطاع العام او وحدات صناعية او مكتسبة من طرفها او موكلة بتسييرها من طرف الدولة ، ولهذه الغاية تكلف على الخصوص بما يلي : 1 – اجراء دراسات تتعلق بالاسواق وتتبع تطورها ، 2 تخطيط واعداد برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات ، ضمان التموينات اللازمة لانجاز هذه البرامج ، 4 تحديد سياسة البيوع والقيام بتصريف وتوزيع المنتجات ، ه الانجاز بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها ،
- اكتساب او استغلال او ايداع رخصة أو نموذج او طريقة صنع لها علاقة بهدفها ،
- القيام ببناء أو تركيب أو تهيئة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها ،
- المساهمة في كل مجموعة او شركة تهدف الى دراسة او انجاز وتنفيذ الاستثمارات ذات الطابع الصناعي . ويمكن بوجه عام للشركة أن تقوم في الجزائر وخارج الجزائر وفي حدود اختصاصاتها ، بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية التي لها علاقة | بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها ان تساعد على نموها • الباب الثالث رأسمال الشركة المادة 6 : يتكون رأسمال الشركة الذي سيحدد مبلغه بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ، مما يلي : 1 الموجودات الصافية لشروة مكتب الدراسات
1332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 جمادى الاولى عام 1388 ه والانجازات الصناعية والمنقولة طبقا لاحكام المادة 2 من الامر | رقم 68-440 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 | يوليو سنة 1968 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي ..
- الاعانة النقدية من الدولة .. المادة 7 : يجوز الزيادة فى رأسمال الشركة أو تخفيضه وذلك بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ، يتخذ باقتراح من المدير العام ، بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والمراقبة .. الباب الرابع الادارة المادة 8 : يسير الشركة ويديرها مدير عام يعين بموجب مرسوم يتخذ من الوزير المكلف بالصناعة المادة 9 : يمارس المدير العام جميع السلطات لتأمين سير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات التي لها علاقة بهدفها وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام التي تنص على مواقفة سلطة الوصاية . يجوز للمدير العام أن يفوض قسما من سلطاته الى مساعد واحد أو عدة مساعدين وذلك لصالح الشركة ويجب ان يكون هذا التفويض موافقا عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة . المادة 10 : تحدث لجنة توجيه ومراقبة لدى المدير العام المساعدته وتوجيهه في مهمته وتتألف من :
-
- ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل لوزارة التجارة ، ممثل لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، ممثل لوزارة الدفاع الوطني ، ممثل لوزارة الداخلية ، . ممثل للحزب ،
- ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثلين اثنين ينتخبان من طرف الموظفين ، مستشارين اثنين يختاران نظرا الى تجربتهما المهنية فيما يتعلق بالصناعة ويعينان من طرف الوزير المكلف بالصناعة .. يحضر المدير العام جلسات لجنة التوجيه والمراقبة بصوت استشارى ويتولى كتابة اللجنة .. المادة 11 : يعين اعضاء لجنة التوجيه والمراقبة لمدة | ثلاثة أعوام بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة ، يتخذ باقتراح من السلطات التي يكون الاعضاء تابعين لها تجتمع اللجنة ثلاث مرات على الاقل فى السنة وكلما تطلب ذلك صالح الشركة وبدعوة من رئيسها ويجوز لها أن تجتمع في جلسة غير عادية بطلب اما من ثلث اعضائها وأما من مديرها العام . المادة 12 : تطلع اللجنة على تقارير المدير العام وتعطى رأيها فيما يلي : 1 - النظام الداخلي والقانون الاساسي المتعلقان بالموظفين واللذان يجب وضعهما طبقا لتشريع العمل الساري المفعول ، 2 - الزيادة فى رأسمال الشركة او تخفيضه ، – برنامج الاستثمارات السنوى أو المتعدد السنوات ، 4 القروض المتوسطة والطويلة الاجل المقررة ، ه - سياسة الاستهلاك ، 6 الحسابات السنوية للشركة ،
- تخصيص الفائض المحتمل ،
- اكتساب او بيع او ايجار العقارات اللازمة لنشاطها .. يجوز للجنة ان تطلب اطلاعها على المسائل العامة المتعلقة بسير الشركة • المادة 13 : توقع محاضر الاجتماعات من طرف الرئيس وعضوين من أعضاء اللجنة ، وتنقل في دفتر خاص و توجه نسخة منها الى سلطة الوصاية . يكون حضور النصف على الاقل من اعضاء اللجنة مطلوبا لصحة الاجتماعات . المادة 14 : يعين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالصناعة يقوم الرئيس بما يلي : يرأس لجنة التوجيه والمراقبة ، يدعو اللجنة الى الاجتماع ويضع جدول اعمالها ، يتتبع سير الشركة ويجوز له أن يطلب من المدير العام أن يضع له تقريرا عن نشاطاته . الباب الخامس الوصاية المادة 15 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة ..
الجمعة 8 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1333 و توافق سلطة الوصاية بوجه خاص وبعد مراعاة أحكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 ادناه ، على ما يلي :
- الاجهزة الداخلية للشركة كما هي محددة لا سيما في نظامها الداخلي ، القانون الاساسي للمستخدمين ، التعيينات فى المناصب العليا للشركة ،
- التوجيه العام للشركة .. المادة 16 : يكلف مندوب الحسابات الذى يعينه الوزير المكلف بالمالية ، بمراقبة حسابات الشركة ، ويحضر جلسات لجنة التوجيه والمراقبة بصوت استشارى ويعلم هذه اللجنة بنتيجة المراقبات من طرفه ويوجه تقريره من حسابات نهاية السنة المالية الى الوزير المكلف بالوصاية والوزير المكلف بالمالية .. الباب السادس أحكام مالية المادة 17 : تبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر . المادة 18 : يعين عون محاسب لدى الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية وذلك طبقا للتنظيم الجاري به العمل . المادة 19 : يقوم المدير باعداد البيانات التقديرية السنوية للشركة ، ويوجهها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها وذلك بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والمراقبة ، وذلك قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من بداية السنة المالية التي تتعلق بها . تعتبر الموافقة على البيانات حاصلة عند نهاية أجل خمسة | واربعين يوما اعتبارا من توجيهها الا اذا عارض فيها احد الوزيرين او اذا تحفظ بموافقته فيما يتعلق ببعض الايرادات والمصاريف . وفي هذه الحالة يوجه المدير العام فى ظراف ثلاثين يوما اعتبارا من يوم اشعاره بالتحفظ ، مشروعا جديدا بقصد الموافقة عليه وذلك حسب الاجراءات المبينة في المقطع السابق وتعتبر الموافقة حاصلة فى ظرف الثلاثين يوما الموالية لتوجيه البيان التقديري الجديد .. وفى حالة ما اذا لم تحصل الموافقة على البيانات عند تاريخ بداية السنة المالية ، يجوز للمدير العام أن يقدم المصاريف اللازمة لسير الشركة وللقيام بالتزاماتها وذلك في حدود التقديرات الموافق عليها برسم السنة المالية السابقة المادة 20 : يضع المدير العام ، عند نهاية كل سنة مالية ، | ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح يصحبهما بتقرير منه وبملاحظات مندوب الحسابات التي توجه الى الوزير المكلف بالمالية . وعلاوة على ذلك ، يضع المدير العام تقريرا يوجه الى الوزير المكلف بالصناعة يتعلق بسير الشركة خلال السنة المالية المنصرمة ويوجهه ، بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والمراقبة ، الى سلطة الوصاية .. المادة 21 : ان نتائج السنة المالية ، الواردة في موازنة حساب الخسائر والارباح والتي تلخص مجموع عمليات الشركة ، تشكل الارباح الصافية وذلك بعد خصم جميع التكاليف ومبلغ الاستهلاكات .. ان تخصيص الارباح ينجزه ، طبقا للتشريع الجاري به العمل ، الوزير المكلف بالصناعة ، بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية وباقتراح من المدير العام وبعد أخذ رأي لجنة التوجيه والمراقبة ويدفع الى الدولة قبل كل تخصيص آخر حصة من الربح ذات أولوية تساوى معدل فائدة البنك المركزي الجزائري .. المادة 22 : يجوز للشركة ان تباشر ، بعد الترخيص المشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ، الممنوح بناء على رأي لجنة التوجيه والمراقبة ، دراسة كل برنامج سنوى او متعدد السنوات يتعلق بالاستثمارات الموافقة لهدفها وعند اللزوم انجازه . المادة 23 : يجوز للشركة ان تبرم جميع القروض المتوسطة والطويلة الاجل .. ان القروض المبرمة بضمانة الدولة يجب ان يرخص فيها بموجب مقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية .. أما القروض المبرمة بغير ضمانة الدولة فتخضع للترخيص الوحيد للوزير المكلف بالصناعة فقط وفي كلتا الحالتين يكون رأي لجنة التوجيه والمراقبة مطلوبا . الباب السابع أحكام عامة المادة 24 : مع مراعاة أحكام المادة 19 اعلاه فان كل ترخيص او موافقة من الوزير المكلف بالمالية ، مصحوبة كانت او غير محصوبة بترخيص أو موافقة من الوزير المكلف بالمالية ، يطلبها المدير العام بمقتضى هذا القانون الاساسي ، تعتبر حاصلة عند نهاية أجل ثلاثين يوما اعتبارا من اقتراح المدير العام ، الا فى حالة معارضة احد الوزيرين المعنيين المادة 25 : ان تعديل هذا القانون الاساسي يجب أن يكون بموجب أمر، ولا يمكن حل الشركة أيضا الا بموجب أمر يقضى بتصفية وايلوية مجموع اموالها ..
1334 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 جمادى الاولى عام 1388 ه أمر رقم 68-441 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل قانون الرسوم على رقم الاعمال
- - باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبعد الاطلاع على قانون الرسوم على رقم الاعمال ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تعدل الفقرة ا من المادة 102 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي : المادة 102 - يحدد معدل الرسوم كما يلي : 1 ) المبيعات المستهلكة فى عين المكان وايجارات الاماكن المفروشة والاداءات الملحقة بهذين الصنفين من العمليات 7,50 ٪ « . المادة 2 : يدخل هذا الامر فى حيز التطبيق ابتداء من اليوم الاول للشهر الموالي لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 .. هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء عنابة المستقل بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 أنهيت مهام السيد أحمد دحور كمدير لميناء عنابة المستقل . قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 17 يوليو سنة 1968 يتضمن تعيين سمسار بحري بموجب قرار مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 17 يوليو سنة 1968 عين السيد فتحي الاخضر بركة سمسارا بحريا بأرزيو ويمارس المعني منصبه هذا بمجرد الاعلان عن هذا القرار . وزارة الداخلية مرسوم رقم 68-462 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتعلق بسلطات عامل عمالة الاوراس وتنظيم مصالح الدولة في هذه العمالة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : أن عامل العمالة هو ممثل الحكومة وكل | واحد من الوزراء في عمالته • تتلخص مهمته على الخصوص فى تطبيق سياسة الحكومة فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة دائرته وبتهيئتها المادة 2 : تنقل الى عامل عمالة الاوراس السلطات المتعلقة باتخاذ المقررات التي يمارسها رؤساء المصالح العمالية التابعة للادارات المدنية للدولة . المادة 3 : يتحتم على جميع الوزارات ان تحدث مصالح في عمالة الاوراس وذلك في ظرف أجل اقصاه ستة اشهر اعتبارا من نشر هذا المرسوم . المادة 4 : ان المصالح المدنية للدولة الموجودة في عمالة الاوراس ورؤساء هذه المصالح يوضعون تحت السلطة المباشرة لعامل العمالة …
الجمعة 8 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1335 المادة ه : لكي يتسنى لعامل عمالة الاوراس أن يمارس السلطات المفوضة اليه من طرف الوزراء يصدر جميع التعليمات الى رؤساء المصالح العمالية التابعة للادارات المدنية للدولة وكذا الى الهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية هؤلاء الوزراء والمحدثة في عمالته • المادة 6 : يجوز لعامل عمالة الأوراس أن يفوض الامضاء الى الكاتب العام للعمالة وذلك بالنسبة الى جميع المسائل التي تكون من اختصاص المصالح العمالية التابعة للادارات المدنية للدولة ، ويجوز له كذلك أن يفوض الامضاء الى رؤساء المصالح العمالية التابعة للادارات المدنية للدولة وذلك بالنسبة الى بعض المسائل .. الباب الثاني الاختصاصات المادة 7 : يمارس عامل عمالة الاوراس ، تحت سلطة الوزراء المختصين ، الادارة العامة للنشاطات التي تقوم بها المصالح العمالية التابعة للادارات المدنية للدولة ويمارس الوصاية والمراقبة الادارية على الجماعات المحلية وكذا على الهيئات العمومية للعمالة ويمثل الدولة لدى الشركات والمقاولات والمؤسسات التي تستفيد من المساعدة المادية للدولة ويمارس امتيازاته فيما يتعلق : 1 - بتنمية الصناعة والفلاحة والصناعة التقليدية ، 2 - بالتهيئة والتعمير والاسكان ،
- بالنقل وطرق المواصلات ،
- بالبناءات المدرسية ، بالصحة العمومية ، والعمل الاجتماعي ، 6 وبوجه عام بجميع المسائل التي يمكن أن تساعد على تطوير عمالة الاوراس . المادة 8 : يستثنى من اختصاصات عامل عمالة الأوراس ما يلي : تفتيش تشريع العمل ، العمل التربوى وانشاء المدارس وتنظيم مؤسسات | التعليم وتسييرها والوصاية عليها ،
- تأسيس واستخلاص الضرائب والتقديرات المتعلقة باملاك الدولة ، دفع المصاريف العمومية وتحديد الشروط المالية المتعلقة بعمليات تسيير او بيع املاك الدولة • المادة 9 : ان الاحكام المنصوص عليها فى المادة 7 اعلاه لا تطبق على الهيئات ذات الطابع القضائي والمصالح التابعة لوزير العدل حامل الاختام ، الا فيما يتعلق بالاستثمارات التي | تهم هذه الهيئات او المصالح والمصاريف الناتجة من صيانتها. المادة 10 : يترأس عامل عمالة الاوراس ، بحكم القانون ، جميع اللجان الادارية التي تهتم بنشاطات المصالح التابعة للدولة ويعين ممثله فى حالة غياب او امتناع عن الحضور ان احكام المقطع الاول اعلاه لا تطبق على اللجان ذات الطابع القضائي . المادة 11 : يستشار عامل عمالة الاوراس عند اعداد برنامج التجهيز والاستثمارات المنصوص عليها لعمالته من طرف مختلف الوزراء ويسهر على تنفيذها بعد المصادقة عليها • المادة 12 : يقوم عامل عمالة الاوراس بتنشيط وتنسيق عمل المصالح المدنية التابعة للدولة والمحدثة في عمالته • ولهذه الغاية ، يتحتم عليه ان يجمع مرة على الاقل في الاسبوع ، رؤساء هذه المصالح . المادة 13 : أن عامل عمالة الاوراس يكون ، علاوة على كونه مكلفا دائما بتنفيذ ميزانية عمالته ، الأمر الثانوي بالصرف فيما يتعلق بجميع العمليات التي تهم المصالح المدنية للدولة • المادة 14 : ان المراسلات بين الادارات المركزية والمصالح العمالية للاوراس يجب ان توجه مباشرة الى عامل هذه العمالة المادة 15 : يتحتم على عامل عمالة الاوراس ان يطلع بانتظام الوزراء على المسائل التي تهم وزاراتهم . المادة 16 : تنشأ بموجب مرسوم المصالح المشتركة بين مختلف الادارات العمومية لعمالة الاوراس . المادة 17 : لا تتعارض أحكام هذا المرسوم مع أحكام الامر رقم 67-222 المؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تأسيس مجلس اقتصادي واجتماعي في كل عمالة • المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزئر في 28 ربيع الثاني عام 1388 لموافق 24 يوليو سنة 1968 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 يتضمن تتميم النطاق الاقليمي لقباضة الضرائب المختلفة بالبيبان ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،
1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 جمادى الأولى عام 1388 ه
- بمقتضى القرار المؤرخ فى 6 محرم عام 1386 الموافق 27 ابريل سنة 1966 والمتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة ببرج بوعريريج والبيبان ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في محرم عام 1386 الموافق 27 ابريل سنة 1966 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يسرى مفعول احكام هذا القرار ابتداء من 1 يوليو سنة 1968 10 المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول تعيين القباضة المركز
- عمالة سطيف ا - دائرة برج بوعريريج قباضة الضرائب المختلفة للبيبان برج بوعريريج قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 يتضمن تتميم النطاق الاقليمي لقباضة الضرائب المختلفة ببرج منايل ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضة الضرائب المختلفة وما يليه من النصوص | المعدلة له ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلي : البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة بلدية رأس الوادي تزاد : نقابة مياه رأس الوادي المادة الاولى : يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يسرى مفعول احكام هذا القرار ابتداء من 1 يوليو سنة 1968 المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول تعيين القباضة المركز
- عمالة تيزي وزو أ - دائرة برج منايل قباضة الضرائب المختلفة لبرج منايل برج منايل البلديات الموجودة في الدائرة الإقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة
- تزاد : منطقة الري بسباو الاوسط
الجمعة 8 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1337 قرار مؤرخ فى 28 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات احصاء المتاجر والمحال ذات الاستعمال المهني ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 300 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ،
- وبمقتضى الامر رقم 68-102 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم أحكام الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى الامر رقم 68-460 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاجل المنصوص عليه في المادة 113 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه لاحصاء المتاجر والمحال ذات الاستعمال المهني ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان التصريح باحصاء المتاجر والمحال ذات الاستعمال المهني المنصوص عليه فى المواد من 113 الى 115 | من الامر رقم 67-290 المؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 والمعدل والمتمم ، يجب ان يسجل على مطبوع ملحق نموذجه بأصل هذا القرار وسيوضع تحت تصرف المعنيين من قبل مصلحة الضرائب المختلفة الاستخلاص » .. المادة 2 : يكون الوصل الممنوح اثر ايداع التصريح مطابقا للنموذج الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : توضع وتسدد الغرامات الجبائية المنصوص عليها في الأمرين رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 و 68-102 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمشار اليهما اعلاه مثل الضرائب المباشرة .. المادة 4 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 19 يوليو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام نائب مدير تسيير المؤسسات الفلاحية والصفقات بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 19 يوليو سنة 1968 أنهيت مهام السيد جيلالي مداحي نائب مدير تسيير المؤسسات الفلاحية والصفقات المستدعى للقيام بمهام أخرى . يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ التوقيع عليه . وزارة العدل قراران مؤرخان في 14 ربيع الاول عام 1388 الموافق 10 يونيو سنة 1968 يتضمنان حركة في سلك الموظفين بموجب قرار مؤرخ فى 14 ربيع الاول عام 1388 الموافق 100 يونيو سنة 1968 قبلت ابتداء من 1 يونيو سنة 1968 استقالة السيد عبد الرزاق علي قاسم كاتب ضبط غرفة متمرن بالمجلس القضائي بالمدية 1 بموجب قرار مؤرخ فى 14 ربيع الاول عام 1388 الموافق 10 يونيو سنة 1968 قبلت ابتداء من 20 مارس سنة 1968 استقالة السيد عبد الحميد اومجكان كاتب نيابة متمرن بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر والملحق بنفس الصفة بالوزارة … قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1388 الموافق 11 يونيو سنة 1968 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية- بموجب قرار مؤرخ فى 15 ربيع الاول عام 1388 الموافق 11 يونيو سنة 1968 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، السيد احمد بن محمد المولود في 25 ديسمبر سنة 1943 بوهران … قرارات مؤرخة في 26 ربيع الاول عام 1388 الموافق 22 يونيو سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ فى 26 ربيع الأول عام 1388 الموافق
1338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 جمادى الاولى عام 1388 ه 2 يونيو سنة 1968 أنهي الانتداب الموقت للسيد محمد بدوى ، القاضي بمحكمة بشار ، لمهام قاضي تحقيق بنفس | المحكمة بموجب قرار مؤرخ فى 26 ربيع الأول عام 1388 الموافق 22 يونيو سنة 1968 انتدب موقتا السيد محمد بدوي ، القاضي بمحكمة بشار ، لمهام وكيل الدولة مساعد بمحكمتي بشار وبني عباس . بموجب قرار مؤرخ فى 26 ربيع الاول عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1968 نقل السيد عمر بلحاج ، القاضي بمحكمة تيميمون بنفس الصفة الى محكمة بشار بموجب قرار مؤرخ فى 26 ربيع الأول عام 1388 الموافق 23 يونيو سنة 1968 انتدب موقتا السيد عمر بلحاج ، القاضي بمحكمة بشار ، لمهام وكيل دولة مساعد بمحكمتي بشار والابيض سيدي الشيخ .. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1388 الموافق 22 يونيو سنة 1968 نقل السيد مصطفى شباب ، القاضي بمحكمة المسيلة ، بنفس الصفة الى محكمة الجلفة بموجب قرار مؤرخ فى 26 ربيع الأول عام 1388 الموافق 22 يونيو سنة 1968 نقل السيد محمد دحماني ، القاضي | بمحكمة الابيض سيدى الشيخ ، بنفس الصفة الى محكمة بشار . بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1388 الموافق يونيو سنة 1968 نقل السيد بشير ريان ، القاضي بمحكمة عين بسام بنفس الصفة ، الى محكمة البويرة وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 68-443 مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتعلق بتصحيح بطاقات و دفاتر تسجيل بطاقات اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 63 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بموجب الامر رقم 66-36 المؤرخ في 12 شوال عام
- الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تطبيق القانون رقم 63-321 المؤرخ فى 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بموجب الامر رقم 66-36 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-242 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن انشاء سجلات لقيد بطاقات جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في كل بلدية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يقوم وزير قدماء المجاهدين بناء على رسائل مدعمة بالوثائق المثبتة بتصحيح الاخطاء المادية المرتكبة أثر اعداد بطاقات اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 3 : يدرج رئيس المجلس الشعبي البلدى كل تصحيح في السجل البلدى المقيدة فيه البطاقة بناء على طلب وزير قدماء المجاهدين … المادة 3 : تحدد قرارات من وزير قدماء المجاهدين عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم . المادة 4 : يكلف وزير قدماء المجاهدين ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 18 يوليو سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول
الجمعة 8 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1339 عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الأمر رقم 68-99 المؤرخ في 8 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 65-89 المؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس ولا سيما المادة 6 من قانونها الاساسي ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، اعلانات و قرض جزائري بفائدة %1/2 %1/1/2ر3 لسنة 1952 ذو رأس مال مضمون ( القرار المؤرخ فى 17 نوفمبر سنة 1952 ) يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد عبد الكريم ميسوم ، المتصرفه مديرا عاما للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس .. المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 18 يوليو سنة 1968 … هواري بومدين بلاغات قائمة اجمالية للسندات المستهلكة في السحب السنوى بتاريخ 15 مايو سنة 1968 والسندات المستهلكة في السحوب السابقة وغير المسددة بعد … سندات من فئة 1000 دج سندات من فئة 500 دج سندات من فئة 100 دج ارقام السندات سنوات سنوات سنوات الاستهلاك ارقام السندات الاستهلاك ارقام السندات الاستهلاك 11644 الى 12005 67 100019 الى 105466 68 200504 56 13401 الى 13790 57 117220 60 200670 الى 201594 61 13791 الى 14544 68 117251 الى 117773 66 219106 الى 220063 30 16420 الى 17424 60 118896 الى 119406 62 1 223504 الى 225243 66 26267 الى 26980 63 121291 الى 121586 67 226641 الى 227681 57 38559 الى 38600 59 124495 الى 124779 65 234747 الى 237441 58 45801 الى 46154 64 135286 الى 135642 63 237442 الى 238416 65 46577 الى 47148 58 146788 61 255140 الى 256500 67 48921 الى 49348 00 157501 الى 157776 64 257079 الى 258742 64 52301 الى 52887 66 54203 الى 55952 65 61226 الى 62495. 62 ملاحظة : ليكن في العلم بأن :
- السندات المستهلكة فى سنة 1963 تسدد على أساس 258743 الى 259473 67 262408 الى 263506 620 263507 الى 265489 60 265490 الى 265852 62 265953 الى 268178 68 283318 الى 284659 59 285583 الى 285995 53 300483 الى 300777 63 337000 الى 338000 63 385001 الى 388500 00 13960ر 10 دج بالنسبة للقصاصات من فئة 1000 دج و 56980 دج بالنسبة للقصاصات من فئة 500 دج و 11396 دج بالنسبة للقصاصات من فئة 100 دج ..
1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 جمادى الاولى عام 1388 ه السندات المستهلكة فى سنة 1964 تسدد على أساس . ار - 182ر 10 دج بالنسبة للقصاصات من فئة 1000 دج و 0910.5 دج بالنسبة للقصاصات من فئة 500 دج و 021 118 دج بالنسبة للقصاصات من فئة 100 دج .. السندات المستهلكة فى سنة 1965 تسدد على أساس ه . - 214 را دج بالنسبة للقصاصات من فئة 1000 دج و 60725 دج بالنسبة للقصاصات من فئة 500 دج و 45 121 دج بالنسبة للقصاصات من فئة 100 دج .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11
- السندات المستهلكة فى سنة 1966 تسدد على أساس 190 273 را دج بالنسبة للقصاصات من فئة 1000 دج و 636,35 بالنسبة للقصاصات من فئة 500 دج و 39 127 بالنسبة للقصاصات من فئة 100 دج …
- السندات المستهلكة فى سنة 1967 تسدد على أساس 1352030 دج بالنسبة للقصاصات من فئة 1000 دج و 67615 بالنسبة للقصاصات من فئة 500 دج و 23 1350، دج بالنسبة للقصاصات من فئة 100 دج . شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر