مرسوم
مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية . 1433
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد وسار مديرا عاما للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 .
هواري بومدين وزارة الاوقاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.