ج.ر عدد 28 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير . اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية الرسمية المجلس الوطني المطبعة 3 أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر مسنة سنة تليفون : 49-660081 : 96-80-66 20 دينار 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار - ثمن النشر على أساس 3,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامن

  • أمر رقم 67-54 مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن احداث المعهد الوطنى 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-50 المؤرخ فى 6 ذى القعدة عام 1385 الموافق 26 | فبراير سنة 1966 والمنظمة بموجبه شروط نقل الموظفين والأعوان القائمين بخدمة فى عمالتي الواحات والساورة الذين للتكوين المهني للكبار • 386 | يكافأون من مخصصات ميزانية الدولة بمناسبة قضاء عطلهم مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1386 الموافق 31 مارس سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق . 388 قرار مؤرخ فى 3 ذى الحجة عام 1386 الموافق 14 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد نسبة الضريبة المفروضة على مستخدمي اليد العاملة في الموانىء . 388 وزارة الداخلية
  • مرسوم رقم 67-55 مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام في عمالات الشمال 389 مرسوم رقم 67-56 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد نظام التعويضات الخصوصية للموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الملحقين بعمالتي الواحات والساورة 389 قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1386 الموافق 7 مارس سنة 1967 يتضمن الغاء محافظة للشرطة 390 • وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1386 الموافق 12 مارس سنة 1967 يتضمن أحداث وتنظيم وتسيير اللجان الجهوية | للاستثمارات لمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة .. 291

386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1386 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 67-59 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتعلق بمصالح الدراسات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 67-60 مؤرخ فى 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتعلق باختصاصات هيئة الخاصة بالمصالح الخارجية لوزارة الاشغال العمومية | تفتيش العمل واليد العاملة 393 والبناء . 391 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق ا فبراير سنة 1967 يتضمن تحديد اسعار الكبريت الموسم 1966-1967 (استدراك) 392 قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1386 الموافق 19 يناير سنة 1967 يتضمن اخضاع تصدير بعض المنتوجات لنظام الحصص (استدراك) قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1386 الموافق 24 مارس سنة 1967 يتضمن منح المكتب الوطني للتسويق احتكار الاستيراد 393

بلاغات ، اعلانات اعلان رقم 47 مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1386 الموافق 8 مارس سنة 1967 يتضمن تعديل بعض الاحكام من الاعلان رقم 40 المتعلق باستيراد وتصدير واعادة تصدير وسائل الدفع الى الخارج . 394 اعلان للمستوردين .. 394

-

  • اعلان للمصدرين .. 395
  • مناقصتان .. 396 قوانين وأوامر أمر رقم 67-54 مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، يأمر بما يلى : الباب الأول الأحكام العامة والادارة المادة الأولى : يحدث معهد وطني للتكوين المهني للكبار يضم مصلحة الانتقاء النفسى التقني ومركز التكوين والاتقان الخاص بالمدربين والمصلحة التقنية والتربوية للتكوين المهني للكبار ، ويحل هذا محل هذه المصالح . المادة 2 : ان المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار هو مؤسسة عمومية ذات الصبغة الادارية والشخصية المعنوية والاستقلال المالى . ويوضع تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 3 : يحدد مركز المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار في مدينة الجزائر . ويسوغ انشاء ملحقات به فى جميع أنحاء التراب الوطني المادة 4 : يكلف المعهد المذكور بما يلى : بحث ودراسة تحسين المناهج والوسائل التقنية والتربوية للتكوين المهني للكبار ، تكوين وتأهيل المعلمين واطارات التكوين المهني للكبار ،
  • دراسة واعداد واتقان ونشر كل التحسينات والبرامج والمواد التربوية المختلفة والضرورية لأنواع التعليم الموزعة على مراكز التكوين المهني للكبار ،
  • القيام بالمراقبة التقنية والتربوية للمعلمين ولأنواع التعليم الملقن فى مراكز التكوين المهني للكبار ،
  • انتقاء جميع المرشحين لكل القطاعات الخاصة بالتكوين المهنى للكبار ،
  • القيام بالتعاون مع المصالح والهيئات المعنية بتطبيق المرسوم رقم 64-214 المؤرخ فى 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 غشت سنة 1964 والمتضمن اجبار المؤسسات على حيازة مصلحة للتكوين المهني وترقية العمال . المادة ه : يشتمل المعهد على :
  • مصلحة ادارية ،
  • مصلحة الدراسات ، والمناهج والبرامج والامتحانات ، مصلحة تكوين الاطارات الخاصة بالتكوين المهني للكبار والمراقبة التقنية والتربوية ، والمساعدة التقنية للمؤسسات ،
  • مصلحة الانتقاء التقني النفسي المادة 6 : يدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار مجلس ادارة ، ويسيره مدير بمساعدة كاتب عام ولجنة تقنية استشارية . المادة 7 : يتألف مجلس الادارة من : مدير التكوين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، رئيسا ،

الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية مدير العمل والاستخدام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله ، نائب مدير التكوين المهني للكبار في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله ، المفتش القسمى للعمل أو ممثله ، ممثل المستخدمين التقنيين للمعهد . المادة 8 : يجتمع مجلس الادارة في جلسة عادية مرتين في العام وكلما اقتضى ذلك بناء على دعوة رئيسه أو بطلب اثنين من أعضائه المادة 9 : يكلف مجلس الادارة : 1 باعداد القانون الأساسي للموظفين وفقا للتشريع الجارى به العمل والسهر على تنفيذه ، ب بالبت في الدعاوى القضائية الواجب تقديمها عن المعهد ، ج اعتماد ميزانية كل سنة والتعديلات الضرورية لها | خلال السنة المالية ، د البت فى الشراءات والبيوع والمبادلات والانشاءات | والاجارات والاستئجارات ، والصفقات ، ه البت في الاستخدام وتعيين المدخولات الناجمة عن الهبات والوصايا ، و دراسة واقتراح الاتفاقيات مع المؤسسات الأجنبية أو الدولية العمومية أو الخصوصية ، ز اقرار الحسابات السنوية بناء على تقرير المدير ، こ المصادقة على التقرير السنوى ، ط - اعداد النظام الداخلى والنظام المالي للمؤسسة • يجوز لمجلس الادارة ، في الفترات التي تتخلل الجلسات أن يفوض الى المدير الاختصاصات المذكورة في الفقرات أ ، ب ، ه . ويقوم المدير بأعلامه عن جميع المسائل الخاصة بالمعهد المادة 10 : ان مداولات مجلس الادارة المتعلقة بالنظام المالي والميزانية والمشتريات والبيوع العقارية لا تكون نافذة الا بعد المصادقة عليها من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية والتخطيط المادة 11 : يعين مدير المعهد بمرسوم بناء على اقتراح | وزير العمل والشؤون الاجتماعية للجمهورية الجزائرية 387 المصالح الذين يجرى تعيينهم بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 13 : تتألف اللجنة التقنية الاستشارية من :

  • مدير المعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار ، رئيسا ، مدير العمل والاستخدام فى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله ، نائب مدير التكوين المهنى للكبار او ممثله ،
  • نائب مدير التنشيط ومراقبة التكوين المهني أو ممثله، ممثل وزارة الصناعة والطاقة المكلف بمشاكل التكوين المهني ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية في وزارة المالية والتخطيط أو ممثله ، مدير التوجيه الفلاحى فى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، أو ممثله ، مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقنى في وزارة التربية الوطنية ، أو ممثله ، رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية في وزارة التربية الوطنية أو ممثله ،
    • ممثلين للجمعيات المهنية ،
  • ممثلين للاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
  • شخصيات مختصة فى التكوين المهنى والاستخدام . المادة 14 : تجتمع اللجنة التقنية بناء على دعوة رئيسها مرتين في السنة أو بطلب أغلبية أعضائها ويتولى الكتابة الخاصة باللجنة الكاتب العام للمعهد المادة 15 : تكلف اللجنة التقنية الاستشارية بما يلي :
  • المساهمة في تنمية العلاقات بين التكوين المهني والاستخدام ،
  • ابداء الرأي في المناهج والبرامج الخاصة بالتكوين المهنى للكبار وبصفة عامة فى كل مسألة تهم التسيير التربوي للمعهد. ويمكنها أن تحدث اللجان التقنية الاختصاصية وان تحدد اختصاصاتها • الباب الثاني النظام المالي المادة 16 : ان ميزانية المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ، التي يحضرها المدير ، يوافق عليها مجلس الادارة ، ويصادق عليها ويبت فيها بقرار مشترك يصدره وزير المادة 12 : يمثل المدير المعهد تجاه الغير ويوقع جميع العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية والتخطيط وفقا العقود الملزمة للمؤسسة ويمكنه أن يرفع الدعاوى أمام | القضاء ويعين في جميع الوظائف وفقا للتنظيم الجاري به العمل وللنصوص الضابطة للموظفين ماعدا الكاتب العام ورؤساء للتشريع الجاري به العمل . ويجوز تعديل الميزانية خلال السنة وفقا للتنظيم الجاري به العمل وتتكون ميزانية المعهد :

388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1386 ه من حيث الموارد : 1 2 - من اعانات التسيير والتجهيز الممنوحة من الدولة ، 2 من الهبات والوصايا بما في ذلك الهبات المخصصة من الهيئات الأجنبية أو الدولية العمومية أو الخصوصية ، 3 - من المنتجات الملحقة بنشاط المؤسسة من حيث المصاريف : 1 - من مصاريف التسيير ، 2 من مصاريف التجهيز ، 3 من كل المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المعهد • المادة 17 : ان مدير المعهد هو آمر صرف الميزانية فيجرى الالتزام والصرف فى حدود الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية كل سنة مالية ويعد أوامر القبض المادة 18 : يعهد بمسك القيود وضبط الصندوق الى موظف محاسب تسرى عليه أحكام المرسومين رقم 65-259 و 65 260 المؤرخين فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 المادة 19 : يقر مجلس الادارة الحسابات المتعلقة بالسنة المالية المختتمة ، فيصادق عليها ضمن الشروط المنصوص | عليها في التنظيم الجاري به العمل المادة 20 : تؤدى المبالغ الفائضة الناتجة عن السنة المالية المختتمة الى الخزينة ويمكن على كل ايداعها في صندوق للاحتياط لحين ادراك هذا الصندوق مبلغا محددا بموجب النظام المالي . المادة 21 : تخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة ويلحق بها مراقب مالى يمارس مهمته وفقا للتنظيم الجاري به العمل . وتخضع المؤسسة لجميع التحقيقات والأبحاث المالية التي قد ترى ضرورتها . المادة 22 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر ولاسيما الفقرة 2 من المادة الأولى من القرار المؤرخ في 28 ابريل سنة 1951 والمتعلق بالتنظيم الجديد لمصالح العمل ومصالح اليد العاملة والقرار المؤرخ في 4 يوتيو سنة 1955 والمتضمن احداث مركز التكوين والاتقان الخاص بمدربي التكوين المهنى للكبار والنصوص اللاحقة له • المادة 23 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات جم وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ فى 20 ذى الحجة عام 1386 الموافق 31 مارس سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل | عبر الطرق ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 67-58 المؤرخ في 16 ذي الحجة عا م 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ،

  • وبمقتضى القانون الأساسي للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق الملحق بالأمر المذكور ولا سيما مادته السابعة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد محمد جلفاوي مديرا عاما الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا | المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 20 ذي الحجة عام 1386 الموافق 31 مارس سنة 1967 هواري بومدين قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1386 الموافق 14 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد نسبة الضريبة المفروضة على مستخدمي اليد العاملة في الموانىء ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبناء على المقرر رقم 55-009 الصادر عن المجلس الجزائرى المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 10 فبراير

الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 389 سنة 1955 والرامي الى تدوين القوانين وتعديل مقررات المجلس الجزائري المتعلقة بتنظيم العمل فى الموانىء ولا سيما | المادتين 17 و 18 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ابريل سنة 1965 والمتضمن تحديد النسبة الجديدة للضريبة المفروضة على مستخدمي اليد العاملة في الموانيء ، وبناء على الاقتراح المسجل في محضر اجتماع مجلس | ادارة الصندوق الجزائرى لضمان عمال الموانىء المؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1386 الموافق 19 يوليو سنة 1966 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد نسبة الضريبة المفروضة على مستخدمي اليد العاملة فى الموانىء تطبيقاً للمادتين 17 و 18 من المقرر رقم 55-009 المشار اليه اعلاه ب 18 ٪ من الاجور الكلية الاجمالية المدفوعة الى عمال الموانىء المهنيين والموقتين . المادة 2 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا النص • المادة 3: يكلف مدير البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 في الحجة عام 1386 الموافق 14 مارس سنة 1967 • عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية مرسوم رقم 67 55 مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66 50 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 / فبراير سنة 1966 والمنظمة بموجبه شروط نقل الموظفين والأعوان القائمين بخدمة فى عمالتى الواحات والساورة الذين يكافأون من مخصصات ميزانية الدولة بمناسبة قضاء عطلهم في عمالات الشمال ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

    • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط،
  • وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وب وبمقتضى المرسوم رقم 63-125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتعلق بالتنظيم العام لشروط تخصيص التعويضات المتنوعة للموظفين وأعوان الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-50 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 والمتضمن شروط نقل الموظفين والاعوان القائمين بخدمة في عمالتي الواحات والساورة الذين يكافأون من مخصصات ميزانية الدولة بمناسبة قضاء عطلهم في عمالات الشمال ، وبمقتضى القرار رقم 121-53 ت المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1953 والمتعلق بكيفيات تسديد النفقات التي يؤديها موظفو الدولة بمناسبة تنقلاتهم ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 66-50 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كما يلي : يمكن للقضاة وموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية استرجاع نفقات النقل الخاصة بالذهاب لعمالات الشمال والعودة عندما يكونون حاملين اجازة عطلة وبعد أن تنقضي على خدمتهم المتواصلة في عمالتي الواحات والساورة مدة اثني عشر شهرا . ويمكن أن يمد مفعول احكام هذا المرسوم على الموظفين المتعاقدين الذين يشغلون وظيفة دائمة » . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم ، الذى يسرى مفعوله ابتداء من 1 يناير سنة 1967 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 هواري بومدين مرسوم رقم 67-56 مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد نظام التعويضات الخصوصية للموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الملحقين بعمالتي انواحات والساورة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ) . وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1386 ه و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 61-1160 المؤرخ في 24 اكتوبر سنة 1961 والمتعلق بالتعويضات الخصوصية الممنوحة الى موظفي الدولة المدنيين والملحقين بعمالتي الواحات والساورة ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 63 125 المؤرخ 18 ابريل سنة 1963 والمتعلق بالتنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين واعوان الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65 - المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 والمتضمن منح تعويض خصوصى عن ( الشمس » الى الموظفين المدنيين الذين يكافأون من ميزانية الدولة والملحقين بعمالتي الواحات | والساورة ، وبعد الاطلاع على القرار رقم 89-56 ت المؤرخ في 7 | أصناف الاعوان مايو سنة 1956 والمتضمن تحديد نظام التعويضات للموظفين المدنيين بالجزائر العاملين في التراب الجنوبي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يتقاضى القضاة وموظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعون للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والعاملون بعمالتي الواحات والساورة تعويضا خصوصيا يحدد ب 20٪ من المرتب المقرر في الميزانية المطابق لرقم استدلال مرتباتهم . المادة 2 : باستثناء التعويض عن الشمس فان التعويض الخصوصي البالغ قدره 20% يستثنى منه أي تعويض ولا سيما تعويض الوظائف المرتبة . المادة 3 : يتقاضي القضاة وموظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المطبق عليهم القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والعاملون بعمالتي الواحات والساورة التعويض عن الشمس والذي يحدد مبلغه شهريا كما يلي : المقاطعات الاغواط الوادى - بني تندوف بشار عباس - غرداية عين صالح والابيض سيدي الشيخ وتوقرت القليعة وورقلة وتمنراست الاعوان الذين تقل ارقامهم الاستدلالية عن الرقم الاستدلالي الجديد 150 . الاعوان الذين رقمهم الاستدلالى يساوى او يفوق الرقم الاستدلالى الجديد 150 وأقل من الرقم الاستدلالي الجديد 300 . الاعوان الذين رقمهم الاستدلالى يساوى او يفوق الرقم الاستدلالي الجديد 300 . المادة 4 : يمكن أن تمدد احكام هذا المرسوم بموجب قرار | مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية والتخطيط الى الاعوان المتعاقدين المماثلة شروط توظيفهم واجرتهم لشروط الاعوان المرسمين . المادة ه : تلغى احكام المرسومين رقم 61 1160 المؤرخ في 24 اكتوبر سنة 19610 ورقم 65 - المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 والقرار رقم 89-56 ت المؤرخ في 7 مايو سنة 1956 والمشار اليها اعلاه وكذا كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم والمتعلقة بالمستخدمين المشار اليهم في المادة الاولى اعلاه والملحقين بعمالتي الواحات والساورة المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 7 مارس سنة 1967 هواري بومدين و جانت 100 دج 120 دج 180 دج 200 دج 120 دج 160 دج 190 دج 225 دج 180 دج 200 دج 225 دج 280 دج قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1386 الموافق 7 مارس سنة 1967 يتضمن الغاء محافظة للشرطة ان وزير الداخلية ، بناء على تقرير المدير العام للأمن الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 5 ابريل سنة 1884 والمتعلق بالتنظيم البلدى ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 9 سبتمبر سنة 1936 والمتعلق بانشاء شرطة الدولة فى بعض بلديات الجزائر ، وبمقتضى الأمر المؤرخ فى 23 اكتوبر سنة 1943 والمتضمن انشاء شرطة الدولة في بلديات الجزائر ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 ابريل سنة 1955 والمتضمن تدويل الشرطة البلدية في الجزائر ،

الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1386 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 391

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 غشت سنة 1965 والمتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للأمن الوطني ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تلفى محافظة الشرطة بدائرة الأمن الوطني باين امناس مقاطعة جانت المادة 2 : يتخذ المدير العام للأمن الوطني كل الاجراءات اللازمة لتصفية الوضع الادارى والمادى لهذه الدائرة للأمن العمومي . المادة 3 : يكلف المدير العام للأمن الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1386 الموافق 7 مارس سنة 1967 احمد مدغري وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1386 الموافق 12 مارس سنة 1967 يتضمن احداث وتنظيم وتسيير اللجان الجهوية للاستثمارات لمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الأمر رقم 66-284 المؤرخ فى 29 جمادي الأولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات ، وبناء على المادة 6 من المرسوم رقم 67-42 المؤرخ فى 28 ذى القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتعلق بتنظيم وتسيير اللجنة الوطنية للاستثمارات ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث بمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة لجان جهوية للاستثمارات وتختص اللجنة الجهوية لمدينة الجزائر بعمالات الجزائر والاصنام والمدية وتيزي وزو والواحات . وتختص اللجنة الجهوية لوهران بعمالات وهران وتلمسان والساورة ومستغانم وتيارت وسعيدة كما تختص اللجنة الجهوية لقسنطينة بعمالات قسنطينة وعنابة وسطيف وباتنه • المادة 2 : تتكون كل لجنة جهوية للاستثمارات من :
  • المندوب الجهوي للمديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، المدير الجهوي للصندوق الجزائري للتنمية ، القابض الرئيسي للمالية بالعمالة التي توجد بها اللجنة ، | : مدير وكالة البنك المركزى الجزائرى للعمالة التي توجد بها اللجنة ، المندوب الجهوي لوزارة السياحة ، المدير الجهوي لوزارة الصناعة والطاقة ،
  • رئيس قسم الشؤون الاقتصادية المعين من قبل عامل العمالة المعنى بواسطة طلب القبول ، ممثل وزارة التجارة تقوم بكتابة اللجنة الجهوية للاستثمارات المديرية الجهوية للصندوق الجزائري للتنمية المادة 3 : تبدى اللجنة الجهوية رأيها الى عمال العمالات حول كل طلب خاص بالقبول يتعلق بكل مشروع استثماري لا تتجاوز قيمته … ر 500 دج ولا يتطلب أي فائدة مالية المادة 4 : يرسل الرأى التقنى للجنة الجهوية الى عامل العمالة المعنى بطلب القبول خلال العشرين يوما التي تلي تاريخ استلام الكتابة للملف المادة ه : يتخذ عامل العمالة المعنى بطلب القبول وبالفاق مع ممثلي وزارة المالية والتخطيط والوزارة التقنية المعنية قرارا يتضمن جميع الشروط التي تدير الاستثمار وذلك عندما يكون الفحص الادارى والتقني والمالي للملف قد حظي بالموافقة من قبل اللجنة الجهوية المادة 6 : يبلغ قرار القبول الى الطالب بواسطة ظرف مضمون الوصول وينشر فى مجموعة الوثائق الادارية للعمالة التي سيتحقق فيها المشروع . المادة 7 : يكلف عمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 30 ذي القعدة عام 1386 الموافق 12 مارس سنة 1967 أحمد قايد وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 67-59 مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتعلق بمصالح الدراسات الخاصة بالمصالح الخارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد منقول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باسعثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1386 ه وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-64 المؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن الفاء وزارة الاسكان والتعمير والمتمم والمعدل بموجب الامر رقم 66-117 المؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-234 المؤرخ في 10 ربيع

  • الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 15 مايو سنة 1961 والمتضمن تحديد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للاشغال العمومية وهندسة الري والبناء ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث بمدينة الجزائر فى اطار تنظيم المصالح الخارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء : 1 ) مصلحة مركزية لدراسات الاشغال العمومية ، .
  1. مصلحة مركزية لدراسات التعمير ، ) مصلحة مركزية لدراسات الفن المعماري المادة 2 : تكلف المصالح المشار اليها في المادة الاولى اعلاه كل في ميدان اختصاصها ب : 1 ) القيام بالدراسات ووضع المشاريع التقنية التي ، نظرا لاهميتها وحالتها الاستعجالية أو لطابعها العام ، تجاوز امكانيات واختصاصات المصالح الخارجية للانشاء والتسيير لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، 2 ) تقديم المصالح الادارة المركزية للوزارة بناء على طلبها كل مشاركة مفيدة وخصوصا فيما يتعلق باعداد النصوص أو البرامج العامة للتجهيز ، ) المشاركة في اجتماعات كل اللجان المنشأة على الصعيد الوطنى والجهوى والعمالي او المحلى فى اطار تهيئة المنطقة ، ) تقديم كل النصائح المفيدة للمصالح الخارجية | لتحقيقات الوزارة وتسييرها . المادة 3 : تختص المصلحة المركزية لدراسات الاشغال | العمومية بميدان المنشآت الاساسية للنقل : الطرق والمسالك ، الموانىء ،
  • المطارات - • وتقوم هذه المصلحة بالمهمات التالية : 1 ) تضع وحدها او بالاشتراك مع المصالح الخارجية الاخرى وعند الاقتضاء مع الوزارات المعنية ، مشاريع الاشغال الهامة او التي تظهر فيها مشاكل تقنية خصوصية ) تضع الوثائق التقنية النموذجية مثل الصفقات والمشاريع الفنية .. 3 ) تعطى رأيها في مشاريع الاشغال الموضوعة من قبل المصالح الخارجية الاخرى . المادة 4 : تختص المصلحة المركزية لدراسات التعمير بميدان التعمير والتهيئة العقارية وتقوم هذه المصلحة بالمهمات التالية : 1 ) تضع وحدها او بالاشتراك مع المصالح الخارجية الاخرى وعند الاقتضاء مع الوزارات المعنية مخططات التعمير الموجهة او المفصلة ) تعطى رأيها في مشاريع التعمير الموجهة او المفصلة الموضوعة من قبل المصالح الخارجية أو مكاتب التعمير ) تشارك فى الدراسات المتعلقة بتطبيق قواعد التعمير على المتطلبات الاجتماعية والانسانية والتطور التقني المادة ه : تختص المصلحة المركزية لدراسات الفن المعماري بميدان الفن المعمارى الخاص بالبيانات العمومية أو المستعملة للسكن وتقوم هذه المصلحة بالمهمات التالية : 1 ) تضع وحدها أو بالاشتراك مع الوزارات والمصالح المستعملة مشاريع البناء ، 2 ) تضع الوثائق التقنية النموذجية مثل الصفقات ومشاريع النباء ،
  1. تراقب الدراسات التي يقوم بها المهندسون المعماريون والمهندسون والمستشارون ومكاتب الدراسات العاملون بصفة خاصة لحساب الدولة ، 4 ) تعطى رأيها حول مشاريع البناء المقامة من قبل المصالح الخارجية الاخرى او تحت اشرافها ، ه ) تشارك فى الدراسات المتعلقة بتحسين تقنيات البناء والتخفيض من اسعار الكلفة المادة 6 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 7 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 هواري بومدين وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن تحديد اسعار الكبريت الموسم 1966-1967 (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 15 الصادر بتاريخ 8 ذي القعدة عام 1386 الموافق 17 فبراير سنة 1967 •

الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية الصفحة 226 - السطر الثاني والرابع من الجدول • بدلا من : الكبريت المكرر ……… ابريل 45080000000 حجر الكبريت ………. نوفمبر …… يقرأ ما يلي : الكبريت المكرر ……… ابريل ……. 47080000000 حجر الكبريت نوفمبر 42084000000000000 والباقي بدون تغيير . قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1386 الموافق 19 يناير سنة 1967 يتضمن اخضاع تصدير بعض المنتوجات لنظام الحصص ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 10 الصادر بتاريخ 20 شوال عام 1386 الموافق 31 يناير سنة 1967 الصفحة 160 - العمود الاول بدلا من : 11 25 : كبريتات ) سولفات ( الباريوم . يقرأ ما يلي : AI 11 25 : حجر كبريتات ( سولفات ( الباريوم .. والباقي بدون تغيير . قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1386 الموافق 24 مارس سنة 1967 يتضمن منح المكتب الوطنى للتسويق احتكار الاستيراد ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-125 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث المكتب الوطني للتسويق ( أوناكو ) ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان استيراد البضائع المبينة ادناه مهما كان منشأها ومصدرها هو من اختصاص المكتب الوطني

- للتسويق (أوناكو) وذلك ابتداء من تاريخ هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 07-04 Ex الفلفل المسمى «نيورة» ، C 08-12 البرقوق المجفف . المادة 2 : ان السلع المشحونة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( وتشهد بذلك تذكرة النقل أو وثيقة الشحن ) يسمح للجمهورية الجزائرية 393 بتقديمها للبيع بعد موافقة المكتب الوطنى للتسويق (أوناكو) . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1386 الموافق 14 مارس سنة 1967 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 67 60 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 - مارس سنة 1967 يتعلق باختصاصات هيئة تفتيش العمل واليد العاملة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على قانون العمل ولا سيما المادتان 107 و 1107 من الكتاب الاول والفصل الثانى من الباب الثالث الى الكتاب الثاني وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان هيئة تفتيش العمل واليد العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي وحدها المؤهلة بالسهر على تطبيق التشريع وانظمة العمل فى جميع المؤسسات ومهما كان الموضوع او الشكل القانوني باستثناء المؤسسات الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية • المادة 2 : الا ان الموظفين التقنيين المكلفين الآن بالسهر على تطبيق التشريع وانظمة العمل يستمرون في ممارسة هذه الاختصاصات مؤقتا تحت سلطة وزير العمل والشؤون الاجتماعية تحدد قرارات مشتركة بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزراء المعنيين كيفيات تطبيق هذا المرسوم . المادة 3 : تتخذ هيئة تفتيش العمل واليد العاملة اسم تفتيش العمل والشؤون الاجتماعية المادة 4 : يستثنى من ميدان تطبيق هذا المرسوم مؤسسات

394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1386 ه الدولة التي تقتضى ضروريات الدفاع الوطنى عدم استخدام موظفين اجانب فيها يحدد قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العمل والشؤون الاجتماعية قائمة هذه المؤسسات . المادة ه : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 6 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح بلاغات ، وزارة المالية والتخطيط اعلان رقم 47 مؤرخ في 27 ذى القعدة عام 1386 الموافق مارس سنة 1967 يتضمن تعديل بعض الأحكام من الاعلان رقم 40 المتعلق باستيراد وتصدير واعادة تصدير وسائل الدفع الى الخارج يستهدف هذا الاعلان الغاء وتعويض المقطع 3 من الاعلان رقم 40 المؤرخ في 26 رجب عام 1386 الموافق 100 نوفمبر سنة 1966 والمتعلق باستيراد وتصدير واعادة تصدير وسائل الدفع الى الخارج بموجب الأحكام التالية : يستطيع المسافرون غير المقيمين بموجب هذا الاعلان واستنادا الى أحكام المقطع 2 من الباب 3 المشار اليه أعلاه اعادة تصدير القيمة المصرح بها قانونيا عند دخولهم الى الجزائر في حدود الباقي غير المستعمل فى الأراضي الجزائرية وان اعادة التصدير هذه يسمح بها بعد الخصم من القيمة ، للمصاريف المصرح بها من قبل المسافرين أثناء اقامتهم في الجزائر وتقدر هذه المصاريف على أساس المعدل اليومى الأدنى المحدد المقابل قيمة : خمسة عشر ديناراً ( 15 د ج ) للمصطافين غير القاطنين الذين أقاموا فى المخيمات أو في دور الشبيبة ، خمسة وعشرين دينارا ( 25 د ج ) للمصطافين الذين ا قاموا فى القرى المعدة لقضاء العطلة ،

  • خمسة وثلاثين دينارا ( 35 د ج ) للمسافرين الآخرين غير القاطنين …. أن الأشخاص المشار اليهم فى المقطعين الأول والثاني أعلاه والراغبين في الانتفاع من المعدل اليومى المحدد لصالحهم يجب عليهم تقديم الأوراق الثبوتية قوائم المصاريف أو شهادة الايواء المسلمة من قبل المنظمات المعنية • احكام مخالفة : لا يخضع للاجراءات المقيدة لاعادة تصدير وسائل الدفع المذكورة اعلاه : ضيوف الدولة الرسميون ، | الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 هواري بومدين اعلانات المسافرون غير القاطنين الذين يقومون لحساب الادارات والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية والشركات والمنظمات الوطنية بمهمة قصيرة الامد والاستثناء يرخص به بعد الاطلاع على السند الموضوع من قبل الإدارة الجزائرية التي طلبت القيام بهذه المهمة وهذه الرخصة يجب أن تبين مدة وموضوع هذه المهمة المسافرون غير القاطنين الذين لديهم سندات التبل ( Vouchers السياح المسافرون جماعة والذين دفعوا اداءاتهم السياحية عن طريق دفع جزافي في الخارج . وزارة التجارة اعلان للمستوردين ليكن في علم المستوردين انه رخص باستيراد الحص المسموح بها من المنتوجات التالية التي منشأها ومصدرها الجمهورية الشعبية البلغارية برسم سنة 1967 آلات و تجهيزات وقطع التبديل
  • آلات النسيج آلات صغيرة آلات البناء آلات رافعة بمحركات دييزل آلات للصناعة المنجمية - محركات ذات احتراق داخلي ثلاجات آلات للنجارة - تجهيزات فلاحية 2 ) آلات وأدوات كهربائية : محركات كهربائية - معدات للتجهيز الكهربائي آلات عازلة مخرمة - تليفزيونات - آلات لقياس الكهرباء - آلات التدفئة آلات طبية - محولات - عربات كهربائية وبطارياتها • 3 ) دراجات نارية ودراجات تحرك برجل واحدة ، ) خزف صحى (مفاسل صغيرة لبيت الحمام) ، ه ) حطب ابيض احتكار بواميكس) ،
  1. زان مجفف (احتكار بواميكس) ،
  2. خشب متعاكس (احتكار مواميكس) ،

الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1386 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395

  1. اواني وادوات المنزل من الخزف الصيني ، 9 ) سوق وقائية من المطاط 10 ) زجاج للنوافذ وادوات خصوصية من الزجاج ، 11 ) منتوجات كيماوية 12 ) منسوجات صوفية ، 13 ) حبال من القنب ، 14 ) مصنوعات من الجلد وما يشابه الجلد 15 ) أدوية ، 16 ) المواد المأخوذة من البول ، 17 ) مضخات الماء 18 ) جبن (احتكار غير لاك) ، 19 ) فلفل احمر كامل احتكار أوناكو) ، 20 ) برقوق مجفف (احتكار أوناكو) ، 21 ) محفوظات الفواكه احتكار أوناكو) ، 22 ) دخان خام (احتكار الشركة الوطنية للتبغ والكبريت)، 23 ) سكر الغلوكوز (احتكار أوناكو) ، 24 ) زبدة (احتكار أوناكو) ، 25 ) طماطم مركزة فى البراميل (احتكار أوناكو) ، 26 ) عسل (احتكار أوناكو) ،
  2. بذار ، 28 ) افلام ومطبوعات ، 29 ) قمح طرى احتكار المكتب الجزائرى المهني للحبوب) ، 30 ) مواد مختلفة . أن طلبات رخص الاستيراد المحررة بشكل قانوني على المطبوعات من النموذج (LIE) والمرفقة بفواتير صورية في ثلاث نسخ ، يجب ان توجه ضمن ظرف مضمون الى مديرية التجارة الخارجية المديرية الفرعية للمبادلات) قصر الحكومة الجزائر .. ويلفت النظر الى ما يلي : 1 ) كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المطلوبة يعاد الى صاحبه لتميمه ، 2 ) يجب ان لا يبرم أي عقد صحيح مع المورد قبل الحصول على الرخصة اللازمة لاستيراد البضائع ، 3 ) لا يؤخد بعين الاعتبار أي طلب لمخالفة هذه القاعدة ولا يرخص على الخصوص بأي اجراء لتخليص البضائع من الجمارك قبل الحصول على الرخصة ، 4 ) لا تسلم أي رخصة للاستيراد ما لم يكن المستورد قد دفع لادارة الضرائب المختلفة ما عليه من الواجبات ( وتثبت ذلك شهادة الضرائب ) وزيادة على ذلك يجب على المستورد ان يضيف الى ملفاته نسخة مصورة من قائمة الاجور ، ه ) يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع المبرم بين الجزائر وبلغاريا فى 22 فبراير سنة 1963 ، 6 ) ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر باستثناء ما يصنع أو ينتج في الجزائر ما هذا الاعلان والتى لم يصدر بعد فى شأنها أي مقرر عند نفس التاريخ تبقى صحيحة وستدرس مثل الطلبات المودعة بموجب هذا النص . اعلان للمصدرين تطبيقا للاتفاق التجارى الجزائرى البلغاري يعلم السادة المصدرون انه رخص بتصدير حصص المنتجات التالية الى الجمهورية الشعبية البلغارية برسم سنة 1967.
  3. عصير الفواكه ، 2 ) الحمضيات ،
  4. خمور ، 4 ) زيتون (أسود) ، ه ) تمور ، 6 ) عدس ،
  5. كراں نباتي ،
  6. مصبرات الفواكه ومعجون “ 9 ) زيت الزيتون (احتكار أوناكو) ، 100 ) شعير ، 11 ) لوحات الفرنان ، 12 ) كران من الحلفاء ، 13 ) انواع الصابون ، 14 ) كابلات معزولة من الرصاص ، كابلات من الفوبار ومن الورق ومن المطاط واسلاك كهربائية ، 15 ) كابلات تلفونية ، 16 ) انابيب سوداء ومكلفنة ، 17 ) مصنوعات من الفرنان ، 18 ) مبيدات الحشرات ، 19 ) مصنوعات من الالومنيوم ، 20 ) مواد البناء ، 21 ) الدهان والدهان للماع ،
  7. معدن الحديد ، 23 ) المصنوعات التقليدية ، 24 ) مواد مزيلة الالوان واتربة ذات حيوانات هدبية ) 25 ) زجاج ومصنوعات من الزجاج ، 6 26 ) مخازن الماء للسيارات ، 27 ) اقفال وادوات حديدية ، 28 ) عربات السلك الحديدية صغيرة وكبيرة ، 29 ) منتجات الصيدلة ، 30 ) ألبسة مصنوعة ، 31 ) علب واكياس متنوعة من الورق وقراطيس واكياس التلفيف ، 32 ) افلام ومطبوعات ، 33 ) بترول خام ، 34 ) مواد مختلفة . ان المطبوعات طلبات من ( رخص النموذج (02 التصدير ) المحررة والمرفقة بشكل بفواتير قانوني صورية في على ثلاث نسخ ، يجب أن توجه ضمن ظرف مضمون الى مديرية

396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1386 ه التجارة الخارجية - المديرية الفرعية للمبادلات (قصر الحكومة) الجزائر . ويلفت النظر الى : 1 ) يجب ان لا يبرم أي عقد صحيح قبل الحصول على الرخصة اللازمة للتصدير . 2 ) لا يؤخذ بعين الاعتبار أي طلب لمخالفة هذه القاعدة ولا يرخص على الخصوص بأي اجراء لشحن البضائع قبل الحصول على الرخصة ) يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع المبرم بين الجزائر وبلغاريا المؤرخ في 22 فبراير سنة 1963 وزارة الدفاع الوطني المديرية المركزية لسلاح الهندسة مناقصة فتحت مناقصة قصد تمديد طريق الطيران الشمالي وبناء طريق للدخول والتسوية العامة لطريق اقلاع الطائرات بمطار الاغواط يستطيع المقاولون سحب الملفات الضرورية لتقديم عروضهم من المديرية المركزية لسلاح الهندسة ( المكتب المركزي للدراسات ) 123 نهج طرابلس بحسين داي ابتداء من يوم الجمعة 24 مارس سنة 1967 يمكن ارسال العروض عن طريق البريد المضمون الوصول او ايداعها بمكاتب مديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني بالغولف قبل يوم السبت 15 ابريل سنة 1967 على الساعة 12 وهو آخر أجل وتقدم العروض لزوما في ظرفين يحتوى الظرف الاول :

  • طلب القبول مصحوبا بتصريح يشير الى نية المترشح لتقديم عروضه مع ذكر لقبه واسمه وصفته وسكناه مذكرة تشير الى الوسائل التقنية ومكان وتاريخ ونوع- الاشغال التي انجزها واهميتها . شهادتين مسلمتين من رجال الفن .
  • شهادة براءة الذمة تجاه صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق العطل المدفوعة الاجر .
  • شهادة بعدم الافلاس
  • الشهادات الواجب تقديمها فيما يتعلق بالضرائب • ويحتوى الظرف الثاني : الملف والعرض . يحدد الاجل الذي يبقى المترشحون خلاله ملزمين بعروضهم ب 30 يوما . وزارة التربية الوطنية مفتشية أكاديمية وهران برنامج 1965 يتعلق بالبناء المدرسي للتعليم الابتدائي - المنطقة العمرانية

مناقصة يعلن عن فتح مناقصة محدودة فى تاريخ سيحدد فيما بعد لبناء : 9 اقسام وقاعة متعددة الاستعمال مع مطبخ وسكني بمدينة وهران ، شارع واجهة البحر . أساس المناقصة : تقدم هذه المجموعة المدرسية على شكل قطعة واحدة وتتضمن التأسيس وبناء الحيطان والتجهيز بالكهرباء والنجارة والترصيص وانابيب من الزنك لجمع مياه الامطار ، والدهن والزجاج و VRD. طلب القبول : يصحب طلب القبول :

  • تصريح يبين نية المترشح فى المشاركة في المناقصة ويذكر فيه اسمه ولقبه وصفته وسكناه ومذكرة تبين وسائله التقنية وتصحب هذه المذكرة بشهادة الكفاءة المهنية المسلمة من هيئة التأهيل والترتيب شهادة مسلمة من صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق العطل المدفوعة الاجر تشهد بان المؤسسة بريئة الذمة .. شهادة الابراء من الضرائب . ترسل هذه الطلبات ضمن ظرف مشمع الى المفتشية الاكاديمية بوهران (مكتب البناءات المدرسية) 104 نهج مولود فرعون يوم الثلاثاء 18 ابريل سنة 1967 على الساعة السادسة مساء وهو آخر أجل أحكام مختلفة : ان المؤسسات المقبولة للمشاركة فى هذه العروض تعلم فيما بعد ومباشرة . ستسدد نفقات النشر فيما بعد من قبل المؤسسات التي ترسو عليها المناقصة المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر